جامعة جازان تعلن مواعيد التسجيل الذاتي للفصل الدراسي الأول 1447ه    ارتفاع الأسهم الآسيوية    الصين تعلن تقديم "احتجاجات رسمية" للاتحاد الأوروبي    أكثر من مئة منظمة تحذّر من "مجاعة جماعية" في غزة    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يبحث مع السفير السريلانكي فرص التعاون الإعلامي المشترك    نجم يكشف أسرار منكب الجوزاء    سوري يشتري عملات ويسلمها للمتحف    مجسات ذكية لراحة مرضى السكري دون ألم    أسباب وعواقب إدمان الحلويات    لماذا غسل الدجاج غير مستحب    فريق التنسيق الآسيوي يبدأ زيارته الرسمية إلى الرياض لمتابعة التحضيرات القارية    ترحيب سعودي ببيان الشركاء الدوليين المطالب بإنهاء الحرب على غزة    أكد وجود انتهاكات جسيمة.. لجنة تقصي الحقائق تسلم تقريرها للرئيس السوري    رئيس الوزراء يدعو لتعزيز التواجد في عدن.. تحذير يمني من وجود المقرات الأممية بمناطق الحوثي    تصاعد الضغوط لإنجاز اتفاق وقف النار بغزة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة عبدالرحمن بن فرحان    عزز صفوفه بالخيبري.. الأهلي يشارك في السوبر بديلاً للهلال    النصر يتراجع عن صفقة هانكو.. ويخسر الجابر    المملكة وبريطانيا تبحثان تعزيز التعاون الأمني    11 معياراً أساسياً لقياس الأداء.. الطيران المدني: مطار الملك خالد الدولي الأول في نسبة الالتزام ب 82 %    إطلاق كود"البنية التحتية" بمنطقة الرياض بعد 15 يوماً    أكد دعم سوريا لضمان أمنها واستقرارها.. مجلس الوزراء: السعودية تدعو لاتخاذ قرارات عملية أمام التعنت الإسرائيلي    استطلاع عدلي.. "تطوير خدمة المستفيدين" أولوية    "صواب" تحتفي بمتعافي الإدمان    إطلاق جمعية سقيا الماء بجازان    "البيئة": تمديد مهلة رخص مياه الآبار لمدة عام    «بدر الجنوب».. وجهة تنتظر الاستثمار    أوبك تحذر من خطورة تداعيات فقر الطاقة وتضع الحلول    المنتخب السعودي يشارك في أولمبياد الأحياء الدولي    وزير الداخلية يلتقي منسوبي الوزارة المبتعثين في بريطانيا    اختتام تدريب الخطباء بتبوك    منسوبات واعي يطلعن على مركز التراث وبيت الحرفيين بجازان    منع الفنان راغب علامة من الغناء في مصر    سبعة آلاف طفلٍ في مركز ضيافة المسجد النبوي    حكمي.. قصة تحدٍ ملهمة في عالم التوحد وحفظ القرآن    دينية الحرمين توقع اتفاقية تعاون لبرامج نوعية    مفوض إفتاء جازان يستقبل منسوبي إدارة جمعية سقيا الماء    تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد.. منتدى استثمار (سعودي – سوري) في دمشق    جذور العدالة    أمير حائل يكرم «طبيباً استشارياً»    "هلال مكة" يفعل مساراته الطبية الإسعافية القلبية والدماغية    155 ألف مستفيد من خدمات مستشفى ينبع    السعودي محمد آل نصفان يحقّق إنجازاً تاريخياً في الاسكواش العالمي    تداول يفقد 137 نقطة    الإسناد نموذج تشاركي يعزز جودة الخدمات    جولة أمير جازان ترسم ملامح المستقبل والتنمية في فيفاء والعيدابي    ميلان يتعاقد مع المدافع الإكوادوري إستوبينان    جمعية اللاعبين القدامى بالشرقية تكرّم المدرب الوطني حمد الخاتم    نبض العُلا    قوميز يستأنف تدريبات الفتح ويُطلق أولى ودياته المحلية لرفع الجاهزية    أمير جازان ونائبه يتفقدان عددًا من المشروعات التنموية والسياحية بمحافظة فيفاء    الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لكسر حصار غزة    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس ووكلاء جامعة جازان    البيئة تعلن تمديد مهلة الحصول على رخص استخدام مياه الآبار لمدة عام    السعودية ترحب بمطالبة دولية لإنهاء حرب غزة    تقنية تحسن عمى الألوان    المفتي يطلع على أعمال جمعية البر    رئيس باكستان يمنح رئيس أركان القوات البحرية وسام "نيشان الامتياز" العسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشيك» .. وتنازع الاختصاص
نشر في أنباؤكم يوم 23 - 06 - 2015


الاقتصادية - السعودية
مما يخفى على الكثير أن "الشيك" يقوم مقام النقد، وهو أداة وفاء لا ضمان في كثير من القوانين العالمية, وهذا ما نصت عليه المادة 102 من نظام الأوراق التجارية السعودي "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه.."، ومع أن نظام الأوراق التجارية قد صدر عام 1383 إلا أن "الشيك" استخدم كأداة ضمان في كثير من العقود حتى فقد قيمته القانونية مع كثرة "الشيكات" المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، ومع معاقبة نظام الأوراق التجارية للساحب (مصدر "الشيك") حال إصداره شيكا دون رصيد بسوء نية، وكذلك المستفيد حال تسلمه "الشيك" كضمان حسب نص المادة 118 من النظام، إلا أن هناك فراغا قانونيا في هذا الجانب، ما جعل التعامل مع "الشيك" في المجتمع من الصعوبة بمكان.
وفي ظل هذا الفراغ القانوني صدر قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 القاضي بتجريم إصدار "الشيك" مع عدم كفاية الرصيد واعتباره جريمة كبيرة موجبة للتوقيف وتكليف الشرطة بتلقي الدعاوى بهذا الشأن, ومع أن هذا القرار لاقى قبولا عاما للحد من هذه الظاهرة مع تحفظ كثير من أهل القانون عليه لا من حيث الموضوع والأهداف، ولكن من حيث الآلية والتشريع، إلا أن الجميع لابد أن يتفقوا على وقف العمل بهذا القرار مع صدور نظام قضاء التنفيذ ولاسيما أن القرار الوزاري نص في مادته الخامسة على استمرار العمل بالترتيبات المشار إليها في القرار مؤقتا إلى حين تنفيذ نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إلى القضاء العام, كما أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه وكل ما هو دونه من لوائح وقرارات.
بالنظر للمادة الثالثة من نظام التنفيذ نجدها تنص على (اختصاص قاضي التنفيذ بالفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها..) كما نصت المادة التاسعة من النظام في فقرتها الرابعة على أن الأوراق التجارية من السندات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ, ولم يتبق لدى تلك اللجان حسب النظام سوى الحكم بالعقوبة، وبذلك يتجلى لنا أن الفصل في منازعات الأوراق التجارية أضحى من اختصاص القضاء العام، فتحقق نص المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء.
حينما ننظر لروح القانون في هذه المسألة نجد أن القرار الوزاري يهدف إلى منح "الشيك" صفته المعتبرة في النظام بما تتحقق به المصلحة العامة، ولا يتشوق لسجن الساحب فقد ربط تخفيف الحكم على الساحب حال السداد, كما ربط الإفراج بالقرار الوزاري رقم 2000 بسداد مبلغ "الشيك", كما أن نظام قضاء التنفيذ تعامل بالروح ذاتها، وبشكل مهني أدق، حيث أعطى قاضي التنفيذ حق الحجز على أموال المنفذ ضده وفرض غرامة يومية عليه لحين السداد مع إمكان الرجوع عنها حال السداد، وفي حال تعذر استيفاء المبلغ المطلوب، فيجوز لقاضي التنفيذ حبس المنفذ ضده، فجعل الحبس خيارا أخيرا.
إن من الإشكالات القانونية في استمرار العمل في القرار الوزاري رقم 75 لعام 1431 علاوة على ما سبق أن عقوبة الساحب قد تكون غرامة مالية فقط، كما أن لجان الفصل في الأوراق التجارية يمكنها الحكم غيابيا في الوقت الذي لم يسمح نظام الإجراءات الجزائية في مادته 140 بالحكم على المتهم غيابيا في الحق العام، كما نص في المادة 139 على وجوب حضور المتهم في القضايا الكبيرة بنفسه، ما تظهر معه المغايرة في تكييف الواقعة, ومع احتمال القول إن نظام الإجراءات الجزائية نظام لاحق وقد نص على إلغائه لكل ما يتعارض معه، إلا أن نظام قضاء التنفيذ والمادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقم 75 لعام 1431 فيها الجواب لهذه المسألة الشائكة من وجهة نظر الكاتب.
إن من أسمى أهداف القانون تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأصحابها، وقد نص قضاء التنفيذ على عدم جواز الحجز والتنفيذ على الأجور والرواتب إلا بمقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة ومقدار الثلث للديون الأخرى، وهذا لا يتأتى مع وقف خدمات مصدر "الشيك" وحبسه من قبل الشرطة, كما أن نظام قضاء التنفيذ نص فيه على نظر قاضي التنفيذ بدعوى تزوير السند أو بطلانه لعيب الرضا، وكل ذلك لا يتأتى مع تنازع الاختصاص بين قاضي التنفيذ وجهات التحقيق, كما أنه متى تحقق الضرر في ظل هذا التنازع توجب جبره بالتعويض الذي سيرهق خزينة الدولة، حيث إن الخطأ واقعة مجردة بذاتها، وغير مرتبطة بفهم مرتكبها للقاعدة القانونية وإدراكه فحواها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.