البيت الأبيض: ترمب سيلتقي الرئيس الصيني يوم الخميس المقبل    80 شركة ناشئة تتنافس في حلبة المستثمرين    أمين الشرقية يطلع على مشاريع إستثمارية بكورنيش الخبر    3 نوفمبر: انطلاق معرض البناء السعودي 2025    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    نادي الرياض يوقف انتصارات الخلود    الرئيس التنفيذي ل «الأرصاد» : احترار آسيا يعادل ضعف المتوسط العالمي    أمانة الشرقية تنفذ تجربة فرضية لمواجهة الحالات المطرية    إغلاق 85 منشأة ومصادر 13.5 طنًا من الأغذية بالرياض    غدًا إنطلاق النسخة الثالثة من "مؤتمر جدة للصيدلة"    أمير القصيم يُكرّم مواطناً أبعد مركبة مشتعلة عن تجمع بشري بمركز القوارة    النفط يواصل مكاسبه ويرتفع بنحو 5%    إطلاق الهاتف الذكي HONOR X9d 5G المقاوم للكسر والمزود بالذكاء الاصطناعي من HONOR    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    رسميًا.. ليونيل ميسي يُمدد تعاقده مع إنتر ميامي    المملكة وعدد من الدول وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامية تدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعَي قانونين يهدفان لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة وعلى المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية    بدء أعمال صيانة وتأهيل طريق الملك سعود "القشلة" اليوم    الأسهم العالمية ترتفع وسط سلسلة أرباح معزَّزة بمكاسب قطاع الطاقة    منتدى الأفلام السعودي يعود ب"لقاء يغير المشهد"    غيابات الاتحاد في مواجهة الكلاسيكو    نائب مساعد وزير الداخلية للشؤون التقنية: الخدمات الجديدة بالأحوال المدنية تعزز التحول الرقمي    دوري يلو.. العلا يحسم القمة.. والفيصلي والطائي يسجلان الفوز الأول    وزارة التعليم تتجه لإعادة هيكلة إداراتها وتقسيمها إلى خمس مناطق تعليمية رئيسية    انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2025 الأسبوع المقبل بالرياض    القبض على شخص أشعل النار في مركبة بالقصيم    التعاون الاسلامي يطالب بتعزيز التعاون للوصول لمستقبل مائي مستدام    بيع صقرين ب 163 ألف ريال في الليلة ال 11 لمزاد نادي الصقور السعودي    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    لشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية ورئيسًا لهيئة كبار العلماء ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمرتبة وزير    بعد غياب عامين .. جيسوس يقود النصر لرقم مميز    وزير الشؤون الإسلامية يشيد بالأمر الملكي بتعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا عامًا للمملكة    نائب أمير نجران يتسلم تقريرًا عن مشاريع الأمانة    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    "الإحالات الطبية" ينفذ خمسة آلاف إخلاء سنويًا ويُنقذ 30 ألف حياة    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يرسم الابتسامة على وجه ثلاثينية بالحمل والولادة بعد عقم استمر 12 عاماً    بالونات مجهولة تثير مخاوف الأمريكيين    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    رئيس وزراء مملكة إسواتيني يستقبل نائب وزير الخارجية    ولي العهد يهنئ ساناي تاكايتشي بانتخابها رئيسة لوزراء اليابان    السعودية إلى كأس العالم    برنامج ثقافي سعودي- فرنسي يمتد حتى 2030.. 50 مليون يورو لدعم مشروع «مركز بومبيدو»    «السمحانية».. جمال المكان وروح التاريخ    عرض مسرحية «المايسترو» مطلع نوفمبر    الجاسر مستشاراً لمهرجان الأفلام    أداة جديدة لتوليد صور الحالة ب «واتساب»    «التجارة»: 59% نمو سجلات الألعاب الإلكترونية    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الأحمد الجابر الصباح    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    نادي الساحل يكرم حملة التطعيم    339 مبتعثا يدرسون الأمن السيبراني بأمريكا    التراث يحفّز الاستثمار ويقود ازدهار المتاحف    نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل جائزة الاستدامة المالية    أمير حائل يستعرض خطط وبرامج جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل نعي حقوقنا كمواطنين؟

مفهوم العدل الإلهي أن يدير الإنسان أموره، وأمور من يُكلف بأمرهم بقانون: لا ميل عن الحق، ولا استثناء، ولا ظلم، ولا مُجاملة، ولا تبديل، ولا تحويل.
وفي مُحكم التنزيل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا).
ولا شك أن الدول تقاس بمتانة قوانينها، وبقدرة أجهزتها الأمنية والعدلية على تطبيقها على المواطن والمقيم بذات العين الرحيمة.
ومما نستغربه على أكثر الوافدين من الجنسيات المختلفة أنهم يقرؤون قانون بلدنا ويتعمقون في خباياه احتياطا، ولكننا كمواطنين نُهمل ذلك، ونعتمد على ما نسمعه من هنا وهناك.
وباستعراض نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 بتاريخ 28/ 7/ 1422ه، نجد به ما يبهج من نقاط عقلانية إنسانية، وعدالة اجتماعية عظيمة، ومن شروط وواجبات وتنظيمات، لا تحتاج من الجهات التنفيذية، إلا التأكيد على تطبيقها حرفيا، وتوضيح خفاياها لمن يقومون بالتنفيذ، من كبار وصغار الرتب.
كما يحتاج منا كمواطنين إلى استيعابه، لمعرفة حقوقنا، وواجباتنا.
ويحتاج من الجهات الإعلامية إلى توضيحه، للعامة.
وباستعراض انتقائي لأهم ما ورد فيه من نقاط مضيئة، نجد في المادة الثانية: (لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة. ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة).
وهنا يقع مربط الفرس، فالمواطن الذي لا يعرف تلك الحقائق، وقد لا يدرك ما هي (الأحوال المنصوص عليها نظاماً)، عندما يتم القبض عليه، فلا يطلُب ممن قبض عليه أن يبين له تهمته، وأن يقرأ عليه حقوقه، حتى يتكلم أو يصمت.
كمواطنين نحتاج إلى وعي، ونحتاج من الجهات التعليمية تبسيط ذلك وتوضيحه للناشئة، حتى تكون أجيالهم أكثر حظا منا بمعرفة ذلك.
وهذا ما سيجعل عمليات القبض على المتهمين وإحضارهم تتم بطرق أكثر انضباطا، دون تجنٍّ، أو عنف، لاحتمالية براءتهم، ومما يزيح أي صور للعداء الشخصي بين القابض، والمقبوض عليه.
وفي المادة الثالثة: (لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي).
وهنا يكون القانون جليا، فالمتهم يظل بريئاً بكامل كرامته، وإنسانيته، حتى يتم الحكم عليه من قبل المحكمة.
ومعظم من يستوقفُون يكونون من صغار السن، وممن لم يسبق لهم الوقوف بمثل هذه المواقف، وهذا يستدعي أن يكون القائمون على أماكن التوقيف، ممن يخافون الله، وممن لا يتعاملون مع المتهمين، حسب أشكالهم، أو طوائفهم، أو شبهتهم، وأن يكون الفيصل في كل ذلك لمحاكمة تُجرى وفقاً للقانون.
وتقول المادة الرابعة: (يحق لكل متهم أن يستعين بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة).
وهنا تبرز أسس روح العدالة في النظام، فليس كل الناس سواء في معرفة القانون، وخباياه، وقد يتلفظ جاهل بكلمة، تزيد من عقوبته، وقد تنحرف بمجرى التحقيق.
وتقول المادة السابعة: (يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاماً من القضاة، وإذا لم يتوافر العدد اللازم فيندب من يكمل نصاب النظر).فمن قمة العدل أن لا يكون من يحكم هو قاضٍ واحد، خصوصا فيما قد يتسبب في جلد، أو سجن إنسان، واختلاف القضاة نعمة، فربما يؤدي لتخفيف الحكم، أو لشطبه كليا.
وفي بعض محاكمنا، ولكثرة القضايا تدار بعض الجلسات بقاضٍ واحد، وهذا مخالف لروح القانون، فنحن نعرف أن القاضي إنسان يصيب ويخطئ، وأن ثلاثة آراء أفضل بكثير من رأي واحد.
وفي المادة الثامنة: (على أعضاء المحكمة أن يتداولوا الرأي «سراً» ويناقشوا الحكم قبل إصداره، وأن يبدي كل منهم رأيه في ذلك. وتصدر الأحكام بالإجماع أو الأغلبية. وعلى المخالف أن يوضح مخالفته وأسبابها في ضبط القضية، وعلى الأكثرية أن توضح وجهة نظرها في الرد على مخالفة المخالف في سجل الضبط. ولا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة، الذين استمعوا إلى المرافعة).
ما أجمل هذا القانون، والأجمل أن يتم استيعابه وتطبيقه كما نص عليه المرسوم، وأن يتم معاقبة كل من يخرج عن روح القانون من جميع الأطراف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.