الكويت: محطة للقوى الكهربائية وتقطير المياه تتعرض لهجوم إيراني    نائب أمير الشرقية يعزي أسرة السهلي    جلوي بن عبدالعزيز: نجران تحظى بدعم سخي ورعاية من القيادة    ارتفاع الصادرات غير النفطية 32.6 مليار ريال.. كأعلى وتيرة في ثلاثة أشهر    منشآت تطلق برامج لدعم الابتكار بجدة    النفط يحافظ على مكاسبه القوية مرتفعاً 53 %    الجامعة العربية: رفض الاعتداءات الإيرانية.. وتعيين نبيل فهمي أميناً عاماً    المملكة تدين استهداف مقرات نيجيرفان ومسعود برزاني    «البنتاغون» يستعد لعمليات برية في إيران    «الوزاري الرباعي»: بحث التطورات في المنطقة وتعزيز الجهود لاحتواء الأزمة    في الشباك    فهد بن سلطان يواسي وكيل إمارة تبوك بوفاة شقيقته    الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض ومحافظاتها والدفاع المدني يدعو للحذر    أكثر من 1000 متطوع في «يعمر» بالحدود الشمالية    طلاب وطالبات عسير.. تميّز دولي    إطلاق الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع في الباحة    الحجر.. تحفة نبطية تنبض بالتاريخ    الفياض: الدبلوماسية الصحية منصة للتعاون الدولي    14 شركة سعودية في معرض لندن    فرص وشراكات عالمية واعدة.. المربع الجديد .. وجهة مستدامة للابتكار والاستثمار    الرابطة تُجري تعديلات على مواعيد مباريات دوري روشن    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    تمديد إعفاء الحاويات الفارغة    وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    الإرياني: قيادات وخبراء من الحرس الثوري وصلت صنعاء.. تنسيق إسرائيلي – أمريكي للرد على تهديدات الحوثيين    استعداداً لعمليات محتملة ضد طهران.. واشنطن تعزز وجودها في بريطانيا بقاذفتي «B-52»    كن صديقاً وفياً    ثورة الألعاب    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    شكراً أهل المدينة المنورة    خبر عابر للقارات    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    العيد الذي مضى    صدمة الطاقة تهدد الاقتصاد العالمي بشتاء طويل في ربيع 2026    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير جازان يستقبل قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة    «موانئ» تمدد إعفاء الحاويات الفارغة بمينائي الملك عبد العزيز والجبيل    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحمي المواطن وحريته
نشر في عكاظ يوم 22 - 12 - 2011

أوضح المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة».
وأضاف الكريثي موضحا: هذه المادة من النظام تمثل أكبر ضمانة للمواطن وهي تكفل حمايته من التعدي على حريته إلا في الحدود التي رسمها النظام وهي حال ارتكابه فعلا محظورا نظاماً، أما خلاف ذلك فإن أي إجراء قبض وتوقيف يعتبر باطلا، وكما هو معلوم فإن الباطل يبطل، وإن من حق المتضرر جراء مخالفة نص هذه المادة التقدم لجهات الاختصاص لاتخاذ ما هو لازم حيال وضعه من إفراج فوري في حال التوقيف وطلب التعويض عما لحقه من أضرار، وينطبق الأمر على حالات التفتيش غير المستند على نظام وغير المبني على مبرر وكذا القبض، وفي حالات التوقيف والسجن المستند على النظام فإن المادة محل البحث حضت على ضرورة أن يكون متوائماً على ما نصت عليه الأنظمة فيما يتعلق بأمكنة التوقيف والسجن وضرورة أن تكون حسب ما تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، ويبرز هنا اسم هيئة الادعاء العام والرقابة على السجون، وينطبق الأمر على مدة السجن والتوقيف وعدم تجاوزها لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وتحديداً نصوص المواد (التاسعة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) مقروءة مع المواد (الخامسة عشرة بعد المائة) و(السادسة عشرة بعد المائة) و(السابعة عشرة بعد المائة) من ذات النظام. وفي صورة من أوضح صور الحماية للشخص المقبوض عليه يقول الكريثي فإن المادة المذكورة جعلت أي فعل فيه انتهاك لجسد أو معنويات الشخص قيد التوقيف عملا محظوراً ومحل تشكيك في صحة التحقيق، كما يعتبر أي إقرار يتم انتزاعه تحت وطأة التعذيب في حال ثبوته كأن لم يكن، كما أن على جهات الضبط والإحضار والتحقيق النأي عن تعذيب الموقوف أو اقتراف أي فعل مهين للكرامة تجاهه. وعموماً، فإن نص هذه المادة جاء حاملا في طياته ملامح حرص هذا النظام المستمد من الشرع على كفالة الحقوق الأساسية لكل فرد والتي تتمثل في حمايته من تقييد للحرية دون مسوغ شرعي، كما تضمن للمتهم تحقيقا شفافا ومحاكمة عادلة وفق ما هو منصوص نظاماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.