لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    عالم مصري يبتكر ضوءا لا يخترق    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    غرفة مكة المكرمة تعزز دور القطاع الخاص لتحسين تجربة ضيوف الرحمن    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    الطاقة تُحلّق في فضاءات الذكاء الاصطناعي 3/2    «الضبابية» لا تخدم السوق    كوشنر: تسوية ملف مقاتلي حماس في رفح مدخل للانتقال إلى المرحلة الثانية    استبعاد تمبكتي من معسكر الأخضر.. واستدعاء الشهراني وكادش    «الشورى» يدعو مركز المناطق الاقتصادية في الرياض لاستكمال البناء المؤسسي والخطة الإستراتيجية    ضبط 21647 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    المدرهم يطير ببرونزية الأثقال في إسلامية الرياض 2025    ناجلزمان: لا وقت للتجارب وهدفنا التأهل للمونديال    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    95 مليون ريال لصيانة ونظافة وتشغيل 1400 مسجد وجامع في المملكة    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    في ختام دور المجموعات بمونديال الناشئين 2025.. الأخضر يواجه نظيره المالي للعبور لدور ال 32    تعزيز الابتكار التقني لتحسين تجربة المستفيدين.. «الموارد» تحقق المركز الأول بملتقى الحكومة الرقمية    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء الخميس    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    تحت رعاية سمو ولي العهد.. وزارة العدل تُنظم المؤتمر العدلي الدولي الثاني 23 نوفمبر في الرياض    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    ثمن دعم القيادة الرشيدة للقطاع.. العوهلي: 24.89 % ارتفاع توطين الإنفاق العسكري    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    تعاون سعودي- إماراتي لمكافحة جرائم الفساد    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    خديعة القيمة المعنوية    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    تداول 197 مليون سهم    أزمة الأطباء الإداريين    ركن وزارة الشؤون الإسلامية يستقبل زواره في جناح المملكة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    البنيان يرعى «التعليم المنافس» في «الملك سعود»    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    «سعود الطبية» تعيد الحركة لمفصل كوع بعد 10 أعوام من العجز    إصابة جديدة في تدريبات المنتخب السعودي    مطالبة المناطق الاقتصادية بالرياض باستكمال البناء المؤسسي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير فرع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بالمنطقة    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    أمير نجران يلتقي مدير فرع «عقارات الدولة»    فهد بن سلطان: هيئة كبار العلماء لها جهود علمية ودعوية في بيان وسطية الإسلام    تناولوا الزنجبيل بحذر!    أمير تبوك يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الشيخ يوسف بن سعيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النظام يحمي المواطن وحريته
نشر في عكاظ يوم 22 - 12 - 2011

أوضح المحامي والمستشار القانوني ساير الكريثي أن المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه «لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً، أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة».
وأضاف الكريثي موضحا: هذه المادة من النظام تمثل أكبر ضمانة للمواطن وهي تكفل حمايته من التعدي على حريته إلا في الحدود التي رسمها النظام وهي حال ارتكابه فعلا محظورا نظاماً، أما خلاف ذلك فإن أي إجراء قبض وتوقيف يعتبر باطلا، وكما هو معلوم فإن الباطل يبطل، وإن من حق المتضرر جراء مخالفة نص هذه المادة التقدم لجهات الاختصاص لاتخاذ ما هو لازم حيال وضعه من إفراج فوري في حال التوقيف وطلب التعويض عما لحقه من أضرار، وينطبق الأمر على حالات التفتيش غير المستند على نظام وغير المبني على مبرر وكذا القبض، وفي حالات التوقيف والسجن المستند على النظام فإن المادة محل البحث حضت على ضرورة أن يكون متوائماً على ما نصت عليه الأنظمة فيما يتعلق بأمكنة التوقيف والسجن وضرورة أن تكون حسب ما تم تحديدها من قبل الجهات المختصة، ويبرز هنا اسم هيئة الادعاء العام والرقابة على السجون، وينطبق الأمر على مدة السجن والتوقيف وعدم تجاوزها لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائية وتحديداً نصوص المواد (التاسعة بعد المائة) و(الرابعة عشرة بعد المائة) مقروءة مع المواد (الخامسة عشرة بعد المائة) و(السادسة عشرة بعد المائة) و(السابعة عشرة بعد المائة) من ذات النظام. وفي صورة من أوضح صور الحماية للشخص المقبوض عليه يقول الكريثي فإن المادة المذكورة جعلت أي فعل فيه انتهاك لجسد أو معنويات الشخص قيد التوقيف عملا محظوراً ومحل تشكيك في صحة التحقيق، كما يعتبر أي إقرار يتم انتزاعه تحت وطأة التعذيب في حال ثبوته كأن لم يكن، كما أن على جهات الضبط والإحضار والتحقيق النأي عن تعذيب الموقوف أو اقتراف أي فعل مهين للكرامة تجاهه. وعموماً، فإن نص هذه المادة جاء حاملا في طياته ملامح حرص هذا النظام المستمد من الشرع على كفالة الحقوق الأساسية لكل فرد والتي تتمثل في حمايته من تقييد للحرية دون مسوغ شرعي، كما تضمن للمتهم تحقيقا شفافا ومحاكمة عادلة وفق ما هو منصوص نظاماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.