«القيلة» متعة الحائليين    اليمن تثمّن جهود المملكة والإمارات لدعم الاستقرار    التحالف في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    هيئة الهلال الأحمر السعودي بالقصيم تكرم روّاد العطاء لعام 2025    الأفواج الأمنية تضبط 3 كيلوجرامات قات في عسير    «واحة الأمن» تستعرض جاهزية الأفواج الأمنية في مهرجان الإبل    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مطالب الأهلي المالية للموافقة على رحيل محترف الفريق    حملات ميدانية تضبط 18,877 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    تشكيل النصر المتوقع أمام الأخدود في دوري روشن    الجبيل تستعرض مقوماتها في مسار الاعتماد العالمي كمدينة صحية    تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الشباب في دوري روشن    الكابتن ناصر عسلوف يكرّم الإعلامي محمد الحسين ومدير ومدرب منتخب الدرب    «مهرجان جازان 2026» يجعل الفرح جسراً بين الأجيال    وزير الدفاع: المملكة تعاملت مع القضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة ضمن جهودها لدعم الحل الشامل في اليمن    منطقة "هذه جازان" تحيي فعاليات مهرجان جازان 2026 وتستقطب الزوار    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    انخفاض أسعار النفط عند التسوية    ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود الخاص بطائرة رئيس الأركان الليبي    يايسله: خسارة مواجهة الفتح «قاسية»    مدرب منتخب مصر: نخوض كل مباراة في أمم أفريقيا باعتبارها "نهائي كأس"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    رئيس مجلس القيادة اليمني يطلب مساندة التحالف لفرض التهدئة في حضرموت    مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يقيم 6 أشواط للمحترفين في يومه الثاني    هافيرتس قد يعود لتشكيلة أرسنال أمام برايتون    كاميرات محمية تايلاندية ترصد للمرة الأولى منذ (3) عقود قطًا مسطح الرأس    الفتح يكسب الأهلي بثنائية في دوري روشن للمحترفين    عمداء تقنية المعلومات ومدراء الميزانية وكفاءة الإنفاق بالجامعات السعودية يزورون الواجهة الثقافية في جامعة أم القرى    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    السديس: حقوق العباد من أخطر أبواب الظلم ومواقع التواصل بيئة خصبة للبهتان    القاسم: استباق الخيرات دليل علو الهمة وكثرة الجدل تصرف عن الطاعة    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله            القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    هيئة محمية الملك سلمان الملكية تدشّن مبادرة الإصحاح البيئي في "وادي نايلات" بحائل .    برعاية أمير منطقة جازان.. مهرجان جازان 2026 يستهل مشواره بانطلاقة كرنفالية كبرى    رئاسة الشؤون الدينية تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب وفضائل يوم الجمعة    آل الشيخ: جائزة طارق القصبي نموذج وطني لدعم البحث والابتكار في الهندسة المدنية    واشنطن مُهددة في سباق الذكاء الاصطناعي    من البحث إلى التسويق الجامعات في فخ التصنيفات العالمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تحتفي باليوم العالمي للتطوع واختتام مشاريع 2025 ضمن "رواية عقد"    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمسيرة العطاء مع مرضى التصلب المتعدد    إنفاذ يشرف على 75 مزادا عقاريا لتصفية وبيع أكثر من 900 أصل في مطلع 2026    نائب أمير منطقة جازان يلتقي أيتام "إخاء"    السعودية: تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة تمت دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    النيكوتين باوتشز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهكذا يساس القضاء؟

لا حل لبقاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وخطة الملازمة القضائية على ما هما عليه الآن إلا أن يستصدر المجلس بإقرارهما أمراً ملكياً كسائر التنظيمات ليكون ما فيهما موافقاً عليه من صاحب الولاية العامة
تجاوز عمر المجلس الأعلى للقضاء الثلاث سنوات منذ تشكيله الأخير حتى اليوم، أي: ما يفوق الألف يوم، وهي مدة تفوق عشرة أضعاف ما يطلبه القائد الجديد لفهم الدائرة وطبيعة عملها؛ كما حدده أباطرة الإدارة الحديثة حول العالم. غير أن المجلس الموقر وقيادته رغم مضي الألف يوم لا يزالان غير مستقرين في قراراتهم، وغير متصورين لما ينبغي منهم إدارياً وتنظيمياً، وسأعرض في مقال اليوم أمرين هامين يدلان على ما ذكرته من خلل:
الأول/ إن الإلمام بأحكام الإجازات والانتدابات والتكليف بالعمل الإضافي المعتمدة عام 1397 من بدهيات القادة الإداريين في بلادنا بحسب ما جاءت به مواد نظام الخدمة المدنية ولوائحه. ومنها: المادة السادسة والعشرون الخاصة بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، وأن من شروطه ما جاء في المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 101 وتاريخ 24 /6 /1405 باقتصار التكليف بالعمل زيادة على ساعات العمل الرسمي على الموظفين الذين يشغلون الوظائف الواقعة في المرتبة الثانية عشرة فما دون. ثم بعد القدوم الميمون لخادم الحرمين الشريفين من رحلته العلاجية عام 1432 صدر الأمر الملكي ذي الرقم أ/28 المؤرخ في 20 /3 /1432 بإقرار لائحة الحقوق والمزايا المالية، وكان منها: شمول شاغلي المراتب حتى الخامسة عشرة بأحكام التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي. وهذا ما استقر عليه وضع التكليف بالعمل الإضافي حتى اليوم، أي: أن التكليف لما فوق المرتبة الخامسة عشرة خارج صلاحيات الوزير المختص ومن في حكمه، وكل ما كان كذلك فيجب استصدار الموافقة عليه من مقام رئيس مجلس الوزراء؛ بموجب أحكام نظام الخدمة المدنية. غير أن مدة الألف يوم لم تنفع المجلس الموقر ليدرك هذا الحكم الإداري، مما حدا بقيادة المجلس إلى إصدار قرار بتكليف سبعة من قضاة محكمة الاستئناف - أواخر الشهر الماضي - بالعمل خارج وقت الدوام، أعقبه بعد أسبوعين بقرار إلغائه، وإنه وإن كان غريباً فوات أحكام هذه الجزئية على قيادة المجلس إلا أن الأغرب من ذلك هو النص في قرار التكليف الخطأ على أنه (بناء على مقتضيات النظام)، مع أن النظام لا يقتضي شيئاً مما جاء به؛ لا من قريب، ولا من بعيد.
فإن قيل: ما المخرج من مثل هذه الهفوات؟
فالجواب: المخرج في فصل إدارة الشؤون المالية والإدارية في المجلس، وانتقاء شخصية إدارية ذات خبرة وكفاءة إدارية في ذات المجال لإدارتها، وربطها برئيس المجلس مباشرة. عندها: لن نرى مثل هذه التخبطات الشائنة والمحرجة.
الأمر الثاني/ جاء في المادة السادسة من نظام القضاء أن من ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء (تنظيم أعمال الملازمين القضائيين)، وكان أول تنظيم لأعمال الملازمين القضائيين قد صدر بقرار مجلس القضاء الأعلى ذي الرقم 316 المؤرخ في 15 /11 /1401، ثم أصدر المجلس الحالي تنظيماً آخر من عشرين مادة، ونص في المادة الثالثة منه على: أن تتولى إدارة شؤون الملازمين القضائيين في المجلس إعداد خطة الملازمة القضائية.
وفي الجلسة السابعة عشرة للمجلس الحالي مطلع هذا العام صدرت الموافقة على مشروع الخطة، غير أن فيها من الاستدراكات الشيء الكثير، وسيكون حديثنا عن إشكال واحد منها، وهو ما جاء في البند خامساً (آليات عمل الملازم القضائي في المحاكم)، وفي الفقرة (ه) المعنونة ب: (أعمال الملازم أثناء الملازمة)، ومنها: إصدار الأحكام بعد مضي سنة من الملازمة.
وإذا علمنا أن إصدار الأحكام في القضايا بين الناس ولاية تستمد من ولي الأمر الأعلى، ولا تستمد من غيره مهما علت درجته، وأن إصدار الأحكام خاص بالقضاة بموجب ما جاءت به المادة (19) من نظام القضاء، ونص المقصود منها (تؤلف المحاكم العامة في المناطق من دوائر متخصصة.. وتكون كل دائرة فيها من قاض فرد أو ثلاثة قضاة). وكذا ورد في المواد (20-23) من النظام نفسه. وهي مذكورة في نظام القضاء السابق في المادة (23)، بما نصه (تصدر الأحكام في المحاكم العامة من قاضٍ فرد). وكذا في المادة (25) منه.
والملازم القضائي لا يعد من القضاة لا لغة ولا اصطلاحاً، فمهمته خلال سنوات ملازمته هي التدرب على القضاء عند قاضٍ له ولاية؛ بالاستماع، والمعاونة، والمشاورة، وبالتوجيه، والإيضاح لمسالك القضاء. ولم يتعرض نظام القضاء لإعطائه ولاية إصدار الأحكام في أي نوعٍ من أنواع القضايا؛ لا صراحة ولا ضمناً، ولا يشفع له جريان العمل في المحاكم العدلية والإدارية على توليته القضاء بمفرده أو مكملاً لدائرة ثلاثية، ولأن الملازم القضائي حينما ينهي ملازمته يصدر الأمر الملكي بتعيينه قاضياً، ولا ينص على ترقيته من درجته إلى درجة قاضي ج، أو قاضي ب، وهذا يدل على أنه إنما كان ملازماً متدرباً لا ولاية لمثله على إصدار الأحكام.
فإن قيل: وكيف له أن يتدرب على القضاء دون ممارسةٍ فاعلة له؟
فالجواب أن ممارسة الملازم للقضاء يمكن أن تكون بتوجيهه أولاً بتلخيص الدعاوى من أفواه ومذكرات المدعين، حتى يتقن تصورها واستخلاصها - سالمة من الحشو والتكرار - ثم يوجهه القاضي إلى أخذ الأجوبة الملاقية لجميع فقرات الدعوى الصحيحة، وهكذا في الدفوع، وأخذ الشهادات، ورصد البينات، وكل ذلك بمحضر من القاضي المكلف بتدريبه وتحت إشرافه وتوجيهه، وبعد إتقان الملازم لإدارة دفة القضايا، وقبل أن يحكم القاضي لا بد أن يستطلع من الملازم رأيه في الحكم المناسب، وعما يمكن أن يتوافر لديه من أسباب للحكم الذي يراه، أما من له ولاية إصدار الحكم فهو القاضي نفسه لا الملازم.
فإن قيل: وما الحل لإقرار التنظيم والخطة بما لا يتعارض مع أحكام النظام؟
فالجواب لا حل لبقاء تنظيم أعمال الملازمين القضائيين وخطة الملازمة القضائية على ما هما عليه الآن إلا أن يستصدر المجلس بإقرارهما أمراً ملكياً كسائر التنظيمات؛ ليكون ما فيهما موافقاً عليه من صاحب الولاية العامة، عندها لن أتحدث عما بقي في الخطة من استدراكات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.