الذهب يتجه نحو انخفاض أسبوعي    التحذير من تزايد حرائق الغابات في بريطانيا    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    نجما الملاكمة كانيلو وكروفورد يصلان العاصمة الرياض    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    مونديال الأندية ..إنتر ميامي يتغلب على بورتو بثنائية    الرياض على موعد مع انطلاق كأس العالم للرياضات الإلكترونية "2025"    المنافسة القوية صنعت أجيالاً من النجوم    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    هل ستدافع عن موظفيك؟    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    حرس الحدود بمكة يحبط تهريب 6 كجم "حشيش"    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    خدمات متكاملة لخدمة جموع المصلين في المسجد النبوي    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    أكثر من 3 آلاف عامل يواصلون أعمال النظافة في المسجد النبوي.    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    الجامعة الإسلامية أطلقت مبادرة لتحفيز المبتعثين لديها على النشر في المجلات العلمية الدولية    الهوية الرقمية والسجل لا يخولان الأطفال لعبور"الجسر"    مغربي يكرم كشافة شباب مكة بدرع و"مانجو"    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    اليوم.. بمشاركة 4 أندية.. سحب قرعة كأس السوبر السعودي    وزير الداخلية وسفير إسبانيا يبحثان الموضوعات المشتركة    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    2.7 مليار تمويلات زراعية    76.61 دولار لخام برنت    عريجة يزف نجله محمد    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    انتظام مغادرة رحلات الحجاج من «مطار المدينة»    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    لماذا تركت اللغة وحيدة يا أبي    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأديب القضاة

ينبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة
وردتني ثلاثة استشكالات بشأن ما سبق نشره في مقالات الأسابيع الثلاثة الماضية، وعناوينها: (الكيل بمكيالين)، (طريف، أم عسير)، (الإسعاف القضائي والتفتيش)، وللبيان أوضح الآتي:
أولاً/ إن اطلاع المجلس على أيِّ تجاوزٍ يوجب المساءلة من أحد القضاة لا يُعطي المجلس صلاحية الغض من طرفه عن ذلكم القاضي، بل يجب عليه حتماً التحقق من المخالفة، ثم التحقيق مع فاعلها، ثم محاكمة القاضي تأديبياً، ثم تقرير العقوبة العادلة في حقه؛ بحسب ما جاء في المواد (55،58،59،60) من نظام القضاء. وهو ما ذكرته في مقالة (الكيل بمكيالين) وفقاً لأحكام النظام السالف ذكرها.
ثانياً/ تنقضي صلاحية المجلس في بحث مخالفة القاضي عندما يقدم استقالته إلى مرجعه؛ بناءً على المادة (63) من نظام القضاء، وهذا نصها: [المادة الثالثة والستون: تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها]. وهذا ما ذكرته في مقالة (الإسعاف القضائي والتفتيش). وهذان الأمران يوضحان سلامة ما جاء في كلتا المقالتين من الناحية النظامية، ويجيبان عن استشكال طرأ على أحد المتابعين ممن يهمهم أمر القضاء.
ثالثاً/ لا يعني انقضاء الدعوى التأديبية براءة القاضي من آثار مخالفته إذا نشأ عنها دعوى جزائية أو مدنية؛ كمشاركته في أعمالٍ تخريبية، أو مباشرته لأيٍ من قضايا الرشوة أو التزوير أو التزييف، أو إساءته استعمال سلطته ونحو ذلك من قضايا الحق العام، ومثلها ما لو تورط في قضايا ماليةٍ أو عقارية ونحوها من قضايا الحق الخاص؛ بناءً على المادة (63) السالف ذكرها، وهذا الأمر يوضح أن القاضي كغيره في الحقوق العامة والخاصة؛ حتى بعد انقضاء الدعوى التأديبية بتقديم استقالته، وفيه جواب عن استشكالٍ من أحد المحامين.
رابعاً/ إن أمر الوساطة الترغيبية والترهيبية ليس جديداً، فقد سبق طَرحُها منتصف عام 1428ه، وكتبت في صحيفة الاقتصادية مقالة في حينها بعنوان (اعتذر وإلا!).
وتكرارها يعني استمراء مثل تلك التصرفات، وإلا لما جُدِّدت ممارستها بعد نحوٍ من خمس سنين، على الرغم من فشل المحاولة السابقة، وهذا يجيب عن استشكال من عناهم أمر الوساطة وساءهم خبرها.
هذا بشأن الاستشكالات، أما ما يمكن اتخاذه بحق القاضي من إجراءاتٍ وعقوباتٍ تأديبية لقاء ما يصدر منه من إخلالٍ بآداب وواجبات وظيفته؛ فهو على النحو التالي:
أولاً/ التنبيه الكتابي من الرئيس المباشر للقاضي المعتمد من مقام المجلس الموقر، وهو ما نصت عليه المادة (58) من نظام القضاء.
ثانياً/ المحاكمة التأديبية بعد استيفاء جميع إجراءاتها؛ كما جاء في المواد (58-66) من النظام نفسه.
ثالثاً/ وقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته (كف اليد) بأمرٍ من دائرة التأديب وبشرط موافقة المجلس؛ بناءً على المادة (62) وهذا نصها: [المادة الثانية والستون: يجوز لدائرة التأديب - عند تقرير السير في إجراءات الدعوى - وبعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء أن تأمر بوقف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة، وللدائرة في كل وقتٍ أن تُعيد النظر في أمر الوقف].
وهذا الإجراء الاحتياطي التأديبي مشروطٌ - في هذه المادة - بأمور:
أ- قيام الدعوى التأديبية.
ب- الأمر به من دائرة التأديب.
ج- موافقة المجلس.
د- ألا يتعدى الوقف إلى ما بعد انتهاء المحاكمة؛ ما لم يكن الحكم بإنهاء خدمة القاضي الموقوف.
وكل قرارٍ يفتقد هذه الشروط الأربعة يُعَدُّ باطلاً لا عبرة به، وتقع المسؤولية في اتخاذه وإعماله على فاعله ومن وافقه عليه.
رابعاً/ عقوبة اللوم، وهي عقوبة يصدر بها قرارٌ من رئيس المجلس بناءً على المادة (67)، ولابد لها من شرطين:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- أن يوافق المجلس بالإجماع أو بالأغلبية على إيقاعها في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادة (7).
خامساً/ عقوبة إنهاء الخدمة، ولا بد لها من ثلاثة شروط:
أ- صدور الحكم بها من دائرة التأديب بالإجماع أو بالأغلبية بعد محاكمةٍ مستوفيةٍ شروطها النظامية؛ بناءً على المادتين (65،66).
ب- صدور قرار من المجلس بالإجماع أو بالأغلبية باقتراح توقيع هذه العقوبة في حق القاضي المخالف؛ بناءً على المادتين (7،90).
ج- صدور أمر ملكي بتنفيذ هذه العقوبة؛ بناء على المادة (67).
سادساً/ التوقيف (الحبس)، وهو إجراء يسبق المحاكمة التأديبية في العادة؛ وبناءً على المادة (68) لا بد لإيقاعه على القاضي من أربعة شروط:
أ- أن يُقبض على القاضي متلبساً بجريمةٍ ما؛ جنائيةٍ كالقتل، أو جزائيةٍ كالرشوة.
ب- أن يُرفع أمره إلى المجلس خلال أربعٍ وعشرين ساعة من القبض عليه.
ج- أن يصدر قرار من المجلس باستمرار التوقيف وتحديد مدته.
د- أن يكون توقيف القاضي المتهم في مكانٍ مستقلٍ عن أماكن التوقيف العامة.
عند هذا الحد انتهى ما جاء به النظام السعودي بشأن تأديب القضاة، ولم يشأ المنظم أن يُقرر عقوباتٍ في حق القاضي غير اللوم وإنهاء الخدمة، مع أن أنظمة قضائية أخرى قد نصت على عقوباتٍ كثيرة؛ منها:
تنزيل المرتبة، الحرمان من الترقية، الحسم من المرتب، الحرمان من العلاوة، التحويل إلى وظيفة غير قضائية، الإنذار، وهو: غير التنبيه واللوم، الإلحاق بدورة إدارية أو قضائية متخصصة.
وإن من المناسب أن يعاد النظر في العقوبات القضائية في النظام السعودي؛ لأن العقوبتين المنصوصتين لا تحققان العدالة تجاه تنوُّع المخالفات التي يتورط فيها القضاة، ولأن من العدالة أن يكون لكل فعلٍ تقصيريٍ ما يناسبه من العقوبة، ولأن المخالفات المتوسطة لا يكفي أن يُعاقب القاضي عليها بعقوبة اللوم، كما لا تحتمل أن يُوقع على صاحبها عقوبة إنهاء الخدمة، فكان لازماً أن تكون هناك عقوبةٌ أو عقوباتٌ متوسطةٌ تتناسب مع المخالفات المتوسطة.
كما تنبغي الإشادة بالعقوبات الحضارية المتمثلة في إلزام القاضي المخالف بحضور دورةٍ تدريبيةٍ تتناسب مع مخالفته، وهو أشبه ما يكون بالعقوبات البديلة المطبقة في حق الجانحين من غير القضاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.