أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران - الجبيل    أمير الرياض يشهد تخريج جامعة سطام.. ويعتمد الفائزين بجائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع    أمير جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء د. التركي    إنتاج البترول العالمي يتلقى أقوى الصدمات بعجز ضخم في المعروض    وزارة البيئة.. المسؤولية الاجتماعية في قلب الاقتصاد    المملكة توقّع عقد المشاركة في إكسبو بلغراد 2027    ترمب يحذر طهران من "ابتزاز" واشنطن    البديوي: دور خليجي مبادر في عدة ملفات إقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية    لبنان: «إسرائيل» تكرر عمليات تفجير المنازل في مدينة بنت جبيل    النصر يستعرض برباعية ويتأهل لنصف نهائي آسيا2    الشباب يبلغ نهائي دوري أبطال الخليج    يايسله: سنقدم أفضل ما لدينا لبلوغ النهائي    إزالة أكثر من 1300م من المخلفات بالخفجي    نائب أمير تبوك يطلع على تقرير "الهلال الأحمر"    تقارير «الإعلام» و«الاتصالات» على طاولة الشورى    بينالي الدرعية يفوز بجائزة "آرت بازل" فئة المتاحف والمؤسسات    نائب أمير القصيم يؤكد أهمية المبادرات في دعم الوعي المجتمعي    ثقافة الفروسية.. من سيرة البطولة إلى الهوية والجمال    وصول طلائع ضيوف "طريق مكة" إلى المدينة    أكد التعامل مع آثار الأوضاع الحالية بالمنطقة.. الفضلي: القيادة تدعم مبادرات تعزيز الأمن الغذائي    اعتمد خطة مركز أبحاث الجريمة.. وزير الداخلية: عطاء المتقاعدين لا يتوقف بانتهاء الخدمة    بثنائية «صلاح وفان دايك».. ليفربول يحسم ديربي ميرسيسايد    أمير الشرقية يدشّن جسر طريق الظهران الجبيل بطول 1920 مترًا    أمير الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة ال(17) في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج    الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي عددًا من المتقاعدين من منسوبي وزارة الداخلية    900 ريال غرامة قيادة مركبة متوفى دون تفويض    أمانة جدة تبدأ تحسين المشهد الحضري على محور الأمير محمد بن سلمان وحي الجوهرة    تعليق الدراسة الحضورية غدًا في القصيم وحائل وحفر الباطن    الهدنة على حافة الانهيار.. ونتنياهو: منعنا إيران من امتلاك السلاح النووي    شهباز يختتم جولة خارجية وقائد الجيش يزور طهران.. تحركات باكستانية لتحقيق استقرار المنطقة    أكد أن واشنطن لا تمتلك حق منعها..بزشكيان: طهران تتمسك بحقوقها النووية كاملة    تعزز التفاعل وتستهدف جميع شرائح المجتمع.. واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية «مدار الابتكار»    حين يقودنا الفكر لا المنصب «معادلة التأثير الحقيقي»    أمير الرياض يعتمد أسماء الفائزين بجائزة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز للتميز والإبداع    مناقشة أوجه دعم الوزارة لتمكين المستثمرين.. «السياحة» تطمئن على جاهزية مرافق الضيافة بمكة    الحج تدعو ضيوف الرحمن لحفظ أرقام الطوارئ    خلال استقباله أولى رحلات «طريق مكة».. الجاسر: منظومة النقل بالحج تعتمد على التقنيات الحديثة    طريق الخير… حيث يزهر القلب ويخلد الأثر    اكتشاف صادم بعد 14 شهراً في القطب الجنوبي    فشل تنفسي.. انتكاسة صحية لهاني شاكر    ثلاثة فناجين قهوة تحسن المزاج وتمنع الاكتئاب    القادسية يعلن خضوع ماتيو ريتيغي لجراحة عاجلة في إسبانيا    زائر يعود بعد 170 ألف عام    سلمان الفرج: النصر الأقرب للتتويج بدوري روشن.. وهذا رأيي في بوابري وهوساوي    جامعتا الملك عبدالعزيز والملك سعود تتصدران بطولتي كرة الهدف وقوى الإعاقة بجامعة جازان    الكشف عن موعد عودة خاليدو كوليبالي        قيمة تاريخية    استهلاك الملح يضعف الذاكرة    لبنان المخطوف يستعيد قراره بعد نصف قرن    أسطول البعوض يهدد هرمز ترمب يتوعد بتدمير إيران ومفاوضات النووي معلقة    موجة الأمطار مستمرة وتمتد حتى الجمعة    وصول أولى رحلات مستفيدي مبادرة "طريق مكة" من مطار إسلام آباد الدولي إلى المدينة المنورة    من يقود القطاع الصحي ليس سؤالًا إداريًا بل قرار سيادي    أمير منطقة جازان يستقبل عضو هيئة كبار العلماء الدكتور التركي    بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص اعتبارا من 19 أبريل 2026    شيخ شمل الدرب يقدم هدية لفنان العرب محمد عبده بمناسبة زواج نجله    نجاح عملية فصل توءم سعودي ملتصق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الغرامات المالية للمخالفات المرورية

عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً
السؤال
ما حكم مضاعفة الغرامات المالية للمخالفات المرورية، كأن تكون الغرامة لها حد أعلى وحد أدنى، فإذا لم يسدد المخالف في حدود الثلاثين يوماً من تاريخ المخالفة زيدت إلى ضعفها، أو قريب من ذلك؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصحابته أجمعين، وبعد:
فإن الالتزام بأنظمة المرور عند قيادة المركبات –أمر ضروري وشرعي لا تجوز مخالفته، وولي الأمر له الحق في تقرير الأنظمة والقوانين ووضع الجزاءات المالية والعينية بما يراه محققاً للمصلحة العامة مما لم تخالف نصاً شرعياً؛ لأن الله قد كلف الولاة بالعدل وحسن الرعاية بالناس وسياستهم، وكلف الرعية بالطاعة وحسن النصيحة له. ولما كثر الحديث عن مضاعفة الغرامات المالية للمخالفات المرورية رجعت إلى نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (85) وتاريخ 26/10/1428ه وإلى لوائحه التنفيذية، فوجدت المادتين (73.68) هما المتعلقتان بالغرامات المالية ومضاعفاتها. وبعد النظر والتأمل أقول:
إن المادتين المشار إليهما أعلاه في نظام المرور يدخلان في (الربا) المحرم شرعاً. ووجه ذلك أن الغرامة المالية هي دين للمرور على المخالف يتعين عليه بموجب هذا النظام تسديدها.
وقد حدد لها النظام حدين: أدنى وأعلى. فإذا لم يسدد المخالف الغرامة في حدود شهر فإنها تضاعف عليه –سواء لمرة واحدة أو أكثر- وهذا عين (ربا النسيئة) المحرم بإجماع العلماء، وهو ربا الجاهلية كما جاء في موطأ الإمام مالك عن زيد بن أسلم قال: (كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق (الدين) إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإذا قضى أخذ، وإلا زاد عليه وأخر له الأجل).
وأقترح أن تعدل صياغة الغرامات دون تغيير في تحديدها في المادة (68) لتصبح دون حد أعلى أو أدنى كالآتي:
الغرامة رقم (1) 900 ريال.
الغرامة رقم (2) 500 ريال.
الغرامة رقم (3) 300 ريال.
الغرامة رقم (4) 150 ريالاً.
وتعدل المادة (72) لتصبح كالآتي: [تحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد معتمد يحدد المخالفة وإذا سدد المخالف الغرامة في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تحرير المخالفة فتخفف الغرامة في حقه لتصبح كالآتي:
الغرامة رقم (1) 500 ريال.
الغرامة رقم (2) 300 ريال.
الغرامة رقم (3) 150 ريال.
الغرامة رقم (4) 100 ريالاً.
ويمكن أن يخرج هذا الصنيع ويكيف من الناحية الشرعية على حديث ابن عباس لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير جاءوا إليه، وقالوا: إنك أمرت بإخراجنا ولنا على الناس ديون لم تحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ضعوا وتعجلوا) وهذا ما عرف عند العلماء بقاعدة (ضع وتعجل) وإن منع جمهور أهل العلم هذا فقد أجازه بعض الفقهاء كابن عباس وزيد بن ثابت من الصحابة، وإبراهيم النخعي وطاووس والزهري وأبو ثور من التابعين، وعن الإمام أحمد فيهما روايتان بالجواز وهي اختيار ابن تيمية.
وإن في الأخذ بهذا التعديل للمادتين المشار إليهما أعلاه –لمندوحة عن الربا المحرم ولا سيما أن العمل بهاتين المادتين بوضعهما الحالي في نظام المرور يتعارضان مع المادة (7) من النظام الأساسي للحكم والتي نصها (.. إن كتاب الله وسنة رسوله هما الحاكمان على جميع أنظمة الدولة).
وهذا التعديل المقترح لم يغير روح ولا تحديد الغرامة المحددة بالمادتين المشار إليهما.
ويمكن أن يعمم هذا التعديل ويعجل بإعلانه من صاحب الصلاحية دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات نظامية وقانونية من الجهة التي أصدرت النظام. لأن التعديل المقترح لم يخالف نص ولا معنى تلك المادتين.
وقد كتبت للجهة المسئولة في هذا نصيحة لله ولرسوله وولاة الأمر؛ بياناً للحق وبراءة للذمة أسأل الله للجميع التوفيق والسداد.. وصلى الله على نبينا محمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.