"سدايا" تستشرف مستقبل الصناعة الذكية في المملكة    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    ولي العهد يستقبل سمو نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني بالإمارات    الإسباني"إيمانويل ألغواسيل"مدرباً للشباب    الزمالك المصري يحجب رقم 10 الموسم المقبل بعد اعتزال شيكابالا    الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بنجران تطلق فعاليات برنامج أولمبياد أبطالنا 2025    رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن إتمام مشروع سد النهضة    ترمب: اتصالي مع بوتين لم يحقق تقدمًا وأريد أن أرى أهل غزة آمنين    مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع التشاوري الثالث لمجموعة عمل تمكين المرأة    إحباط تهريب (3000) قرص "إمفيتامين" في الشرقية    نادي الصقور السعودي يعلن عن فعالياته لعام 2025    دروس قيادية من يوشع عليه السلام    محمد بن عبدالرحمن يُشرّف حفل سفارة الفلبين لدى المملكة    وزير الخارجية يصل إلى موسكو في زيارة رسمية لروسيا    ضبط (6) مخالفين في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    حرس الحدود بجدة ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    نائب أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة أبناء عبدالعزيز السالم    إنقاذ طفل ابتلع حبة بقوليات استقرت في مجرى التنفس 9 أيام    حمد الله يشارك في تدريبات الهلال    فرع هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية ينظم ندوة للتوعية بخطر المخدرات    وفاة ديوجو جوتا مهاجم ليفربول    "ملتقى خريجي الجامعات السعودية يجسّد جسور التواصل العلمي والثقافي مع دول البلقان"    توقيع اتفاقيات بنحو 27 مليار دولار بين القطاع الخاص في السعودية وإندونيسيا    تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون.. قريباً    استشهاد 22 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    رئيس جمهورية إندونيسيا يغادر جدة    أبانمي ترعى برنامج عطاء الصيفي بمشاركة ٢٥٠ يتيم    الأهلي يكشف شعاره الجديد ويدشّن تطبيقه ومنتجاته    911 يستقبل 2.8 مليون اتصال في يونيو    49.4 مليار ريال إنفاق الزوار في الربع الأول    دعم النمو وجودة الحياة.. الرياض تستضيف"سيتي سكيب"    التعليم: 500 مليون ريال مبادرات وشراكات لدعم التدريب    غندورة يحتفل بقران «حسام» و«حنين»    جامعة الملك سعود تحذر من خدمات القبول المزيفة    أمطار على جنوب وغرب المملكة الأسبوع المقبل    وسط توترات إقليمية متصاعدة.. إيران تعلق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية    أنغام: لست مسؤولة عما يحدث للفنانة شيرين عبد الوهاب    استعرض التعاون البرلماني مع كمبوديا.. رئيس الشورى: توجيهات القيادة أسهمت في إنجاز مستهدفات رؤية 2030    صراع قوي في ربع نهائي مونديال الأندية.. نهائي مبكر بين بايرن وباريس.. وريال مدريد يواجه دورتموند    أطلقت مشروع (تحسين الأداء المالي للأندية).. "الرياضة" تنقل أعمال لجنة الاستدامة المالية إلى رابطة المحترفين    شدد على أهمية الانخراط في تسوية سياسية عادلة.. المبعوث الأممي يدعو اليمنيين لإنهاء الحرب    "الغذاء والدواء": جميع المنتجات تخضع للرقابة    الإنجاز والمشككون فيه    الجامعات السعودية تنظم ملتقى خريجيها من البلقان    «الكتابات العربية القديمة».. أحدث إصدارات مركز الملك فيصل    اللقاءات الثقافية في المملكة.. جسور وعيٍ مستدام    «تسكيائي» اليابانية.. وحوار الأجيال    الشكوى هدية    الشؤون الإسلامية في جازان تنفذ عدة مناشط دعوية في الجوامع والمساجد    الأمير جلوي بن عبدالعزيز يرعى حفل انطلاق فعاليات صيف نجران    أمير منطقة جازان يشهد توقيع اتفاقيات انضمام مدينة جيزان وثلاث محافظات لبرنامج المدن الصحية    الأمير ناصر بن محمد يستقبل رئيس غرفة جازان    ترامب يهدد بترحيل ماسك إلى جنوب إفريقيا    أمير تبوك يطلع على تقرير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة    بلدية المذنب تطلق مهرجان صيف المذنب 1447ه بفعاليات متنوعة في منتزه خرطم    انطلاق النسخة الثامنة لتأهيل الشباب للتواصل الحضاري.. تعزيز تطلعات السعودية لبناء جسور مع العالم والشعوب    تأهيل الطلاب السعوديين لأولمبياد المواصفات    العثمان.. الرحيل المر..!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس إعادة النظر (1)
نشر في اليوم يوم 18 - 01 - 2018

تحدثت في المقال السابق عن الاستئناف كطريقٍ من طرق الطعن العاديَّة، ونواصل الحديث اليوم عن بعض الأحكام الخاصَّة بطريق من طرقِ الطعن غير العاديَّة على الأحكام وهو التماس إعادة النظر، الذي يتم اللجوء إليه للطعن على الأحكام النهائيَّة التي لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية، ويتمُّ تقديمه إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب أحوال وصف الحكم الصادر عن أيٍّ من هذه المحاكم. أما الأحكام غير النهائية فلا يجوز الاعتراض عليها عن طريق التماس إعادة النظر.
وقد تناولت المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه أسباب التماس إعادة النظر وأوردتها على سبيل الحصر، بحيث إذا لم يتحقق أي منها فلا يمكن قبول التماس إعادة النظر. وأوَّل هذه الأسباب كما ورد في المادة المذكورة أعلاه أنَّه: «يحقُّ لأيٍّ من الخصوم أن يلتمسَ إعادة النظر في الأحكام النهائيَّة إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهرَ بعد الحكم تزويرها أو بُنيَ على شهادة قُضيَ – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنَّها شهادة زور».
فإذا تبيَّن وثبت أن الحكم الصادر قد بُني وتأسَّس على أوراق ومستندات مزورة ولم ينكشف هذا التزوير إلَّا بعد صدور الحكم جاز للمحكوم عليه أن يتقدَّم بالتماس إعادة النظر، والأمر ذاته ينطبق على ظهور واكتشاف تزوير شهادة الشهود التي بني عليها الحكم من قبل الجهة المختصَّة.
وثاني هذه الأسباب؛ هو «إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم». وبالتالي يجب في هذه الحالة أن تكون هذه الأوراق والمستندات التي تمَّ العثور عليها ذات جدوى ومؤثِّرة في الدعوى، وذلك حتى يتمَّ قبولها والاعتداد بها، بحيث يمكن أن تغير من مسار الدعوى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المحكوم عليه لم يكن بمقدوره أو استطاعته تقديمها قبل ذلك لأيِّ سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته والتي حالت بينه وبين ذلك، أما لو ثبت أن هذه الأوراق كانت تحت يده قبل صدور الحكم ورفض تقديمها إلى المحكمة، فإنَّ الأخيرة تمتنع في هذه الحالة عن قبول التماس إعادة النظر المقدم منه.
أما السبب الثالث لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا وقع من الخصم غشٌّ من شأنه التأثير في الحكم». وللغشِّ صورٌ كثيرة ومتعددة يمكن أن يلجأ الخصم إلى أيٍ منها بغية التأثير في الدعوى من أجل الحكم لصالحه إضرارًا بالطرف الآخر في الدعوى، ومنها على سبيل المثال التأثير في الشهود واستمالتهم إليه بأيِّ وسيلة ممكنة لتغيير قناعتهم وشهادتهم أثناء نظر الدعوى.
وينبغي لفتُ الانتباه هنا إلى أنَّ وقوع الغشِّ يجب أن يصدر من المحكوم لصالحه، أمَّا لو وقع الغشُّ من الغير من دون علمه أو بدون التواطؤ معه، فإنَّ الاستناد على الغشِّ في هذه الحالة لا يكونُ ذا جدوى، ولا يمكن قبوله.
ورابع هذه الأسباب هو: «إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه». وهذه الحالة تعدُّ من الحالات التي ترجع إلى خطأ المحكمة لأنَّ القاضي يجب أن يلتزم عند الفصل في القضايا بما يطلبه المتنازعون، فلا يقضي بشيءٍ لم يطلبوه، ولا يقضي كذلك بأكثر مما طلبوه.
والسبب الخامس لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا». وهذا يعني أنَّ أيَّ تناقضٍ في أجزاء الحكم يجعل منه معيبًا، ويفتح الأبوابَ أمام الملتمس للطعنِ فيه.
وسادس هذه الأسباب هو: «إذا كان الحكم غيابيًا». وذلك كأن يصدرَ حكمٌ ضدَّ شخص لا يُعرف له مكان إقامة، ولم يتم تبليغه بالدعوى، ولم يحضر أيَّ جلسة من جلسات المحاكمة، ومن ثمَّ؛ فإنَّ هذا الشخص يحقُّ له الاعتراض على الحكم لهذا السبب المذكور (الغيبة).
والسبب السابع والأخير هو: «إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى». ومن ذلك على سبيل المثال قيام الوكيل بتجاوز، أو مخالفة حدود الوكالة، كأن يقبل بالصلح في الوقت الذي لا تخوِّله الوكالة قبولَ الصلح.
فهذه الأسباب التي تطرقتُ إليها والتي نصَّ عليها نظام المرافعات الشرعيَّة على سبيل الحصر تمنح الحقَّ للمحكوم عليه في الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام النهائية الصادرة ضدَّه، بحيث إذا تحقَّق أيٌّ من هذه الحالات السبع فإنَّ المحكمة تقبل هذا الطعن، وعلى النقيض من ذلك فإنَّ عدمَ تحقق أيٍ منها يجعل المحكمة ترفضُ الطعن المقدَّم إليها.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب والأحكام الأخرى الخاصَّة بالتماس إعادة النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.