وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    "الدمام" تحقق المرتبة الثانية على مدن المملكة والثالثة عربيا في جودة الحياة    سباليتي يقول نعم ل "الاتحاد"    القبض على مواطن بجازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    النقل العام بالشرقية ينقل 6.3 مليون راكب ويخفف الازدحام    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الذهب يستقر قرب أعلى مستوى قياسي وسط رهانات خفض "الفائدة" وعدم اليقين السياسي    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    عرض «فيلم السلم والثعبان.. لعب عيال» في نوفمبر    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    «الشؤون الإسلامية» تنفذ 23 ألف نشاط دعوي بالمدينة    مؤتمر الاستثمار يدعو للعمل الخيري في القطاع الثقافي    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التماس إعادة النظر (1)
نشر في اليوم يوم 18 - 01 - 2018

تحدثت في المقال السابق عن الاستئناف كطريقٍ من طرق الطعن العاديَّة، ونواصل الحديث اليوم عن بعض الأحكام الخاصَّة بطريق من طرقِ الطعن غير العاديَّة على الأحكام وهو التماس إعادة النظر، الذي يتم اللجوء إليه للطعن على الأحكام النهائيَّة التي لا يجوز الطعن عليها بطرق الطعن العادية، ويتمُّ تقديمه إلى محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا بحسب أحوال وصف الحكم الصادر عن أيٍّ من هذه المحاكم. أما الأحكام غير النهائية فلا يجوز الاعتراض عليها عن طريق التماس إعادة النظر.
وقد تناولت المادة (200/1) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه أسباب التماس إعادة النظر وأوردتها على سبيل الحصر، بحيث إذا لم يتحقق أي منها فلا يمكن قبول التماس إعادة النظر. وأوَّل هذه الأسباب كما ورد في المادة المذكورة أعلاه أنَّه: «يحقُّ لأيٍّ من الخصوم أن يلتمسَ إعادة النظر في الأحكام النهائيَّة إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهرَ بعد الحكم تزويرها أو بُنيَ على شهادة قُضيَ – من الجهة المختصة بعد الحكم – بأنَّها شهادة زور».
فإذا تبيَّن وثبت أن الحكم الصادر قد بُني وتأسَّس على أوراق ومستندات مزورة ولم ينكشف هذا التزوير إلَّا بعد صدور الحكم جاز للمحكوم عليه أن يتقدَّم بالتماس إعادة النظر، والأمر ذاته ينطبق على ظهور واكتشاف تزوير شهادة الشهود التي بني عليها الحكم من قبل الجهة المختصَّة.
وثاني هذه الأسباب؛ هو «إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم». وبالتالي يجب في هذه الحالة أن تكون هذه الأوراق والمستندات التي تمَّ العثور عليها ذات جدوى ومؤثِّرة في الدعوى، وذلك حتى يتمَّ قبولها والاعتداد بها، بحيث يمكن أن تغير من مسار الدعوى، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنَّ المحكوم عليه لم يكن بمقدوره أو استطاعته تقديمها قبل ذلك لأيِّ سبب من الأسباب الخارجة عن إرادته والتي حالت بينه وبين ذلك، أما لو ثبت أن هذه الأوراق كانت تحت يده قبل صدور الحكم ورفض تقديمها إلى المحكمة، فإنَّ الأخيرة تمتنع في هذه الحالة عن قبول التماس إعادة النظر المقدم منه.
أما السبب الثالث لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا وقع من الخصم غشٌّ من شأنه التأثير في الحكم». وللغشِّ صورٌ كثيرة ومتعددة يمكن أن يلجأ الخصم إلى أيٍ منها بغية التأثير في الدعوى من أجل الحكم لصالحه إضرارًا بالطرف الآخر في الدعوى، ومنها على سبيل المثال التأثير في الشهود واستمالتهم إليه بأيِّ وسيلة ممكنة لتغيير قناعتهم وشهادتهم أثناء نظر الدعوى.
وينبغي لفتُ الانتباه هنا إلى أنَّ وقوع الغشِّ يجب أن يصدر من المحكوم لصالحه، أمَّا لو وقع الغشُّ من الغير من دون علمه أو بدون التواطؤ معه، فإنَّ الاستناد على الغشِّ في هذه الحالة لا يكونُ ذا جدوى، ولا يمكن قبوله.
ورابع هذه الأسباب هو: «إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه». وهذه الحالة تعدُّ من الحالات التي ترجع إلى خطأ المحكمة لأنَّ القاضي يجب أن يلتزم عند الفصل في القضايا بما يطلبه المتنازعون، فلا يقضي بشيءٍ لم يطلبوه، ولا يقضي كذلك بأكثر مما طلبوه.
والسبب الخامس لقبول التماس إعادة النظر فهو: «إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا». وهذا يعني أنَّ أيَّ تناقضٍ في أجزاء الحكم يجعل منه معيبًا، ويفتح الأبوابَ أمام الملتمس للطعنِ فيه.
وسادس هذه الأسباب هو: «إذا كان الحكم غيابيًا». وذلك كأن يصدرَ حكمٌ ضدَّ شخص لا يُعرف له مكان إقامة، ولم يتم تبليغه بالدعوى، ولم يحضر أيَّ جلسة من جلسات المحاكمة، ومن ثمَّ؛ فإنَّ هذا الشخص يحقُّ له الاعتراض على الحكم لهذا السبب المذكور (الغيبة).
والسبب السابع والأخير هو: «إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثَّلاً تمثيلاً صحيحًا في الدعوى». ومن ذلك على سبيل المثال قيام الوكيل بتجاوز، أو مخالفة حدود الوكالة، كأن يقبل بالصلح في الوقت الذي لا تخوِّله الوكالة قبولَ الصلح.
فهذه الأسباب التي تطرقتُ إليها والتي نصَّ عليها نظام المرافعات الشرعيَّة على سبيل الحصر تمنح الحقَّ للمحكوم عليه في الطعن بالتماس إعادة النظر على الأحكام النهائية الصادرة ضدَّه، بحيث إذا تحقَّق أيٌّ من هذه الحالات السبع فإنَّ المحكمة تقبل هذا الطعن، وعلى النقيض من ذلك فإنَّ عدمَ تحقق أيٍ منها يجعل المحكمة ترفضُ الطعن المقدَّم إليها.
وسوف نكمل الحديث في المقال القادم - إن شاء الله تعالى - حول بعض الجوانب والأحكام الأخرى الخاصَّة بالتماس إعادة النظر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.