«الخارجية اليمنية» تثمن الدور المحوري والمسؤول للمملكة    وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الصومال    الاتحاد يهزم نيوم بثلاثية ويواصل التقدم بالدوري السعودي    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    المملكة توزّع (646) سلة غذائية في ولاية قندوز بأفغانستان    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    نائب أمير مكة يسلّم وثائق تملّك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع ولي العهد    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10490 نقطة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تغريم ديزني 10 ملايين دولار بتهمة انتهاك قوانين حماية خصوصية الأطفال    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    50 ألف ريال غرامة التعدي على سياج الطرق    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    الأهلي يتغلب على الفيحاء بثنائية    قطار النصر يتوقف في محطة الاتفاق    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    فلما اشتد ساعده رماني    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    الاتفاق يوقف سلسلة انتصارات النصر    محافظ ضمد يزور جمعية دفء لرعاية الأيتام ويشيد بجهودها المتميزة    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور نظام الشركات الجديد - نقلة نوعية - (2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 23 - 11 - 2015

تحدثنا في المقال السابق عن أهمية صدور نظام الشركات الجديد وما حواه من تعديلات مهمة وضرورية، ونستأنف حديثنا في هذا المقال حول توجه نظام الشركات الجديد إلى تطوير عمل الشركات وحوكمتها لتأسيس مفاهيم جيدة في ثقافة الاستثمار، وهذا بدوره سينعكس على تحفيز المستثمر المحلي والأجنبي للاستثمار في الأسواق السعودية، نظراً لوجود بنية تنظيمية تحترم مبادئ حوكمة الشركات.
وقد جاء نظام الشركات الجديد ليؤكد على مبادئ الحوكمة سواءً في المحافظة على حقوق المساهمين والمتعاملين مع الشركات أو لضمان تحقيق المعاملة العادلة لجميع الشركاء، كما تؤكد مبادئ الحوكمة على مبدأ الإفصاح والشفافية، وتؤكد على مسؤولية مجلس الإدارة. وقد كانت هذه المبادئ تجد شرعيتها في لوائح وقرارات وزارية بعضها جاء على صيغة الاسترشاد إلى أن جاء نظام الشركات الجديد ليلزم الشركات المساهمة بمبادئ الحوكمة. وهذا يسجل للمشرع السعودي الذي واكب متطلبات العصر لتمكين الشركات السعودية من العمل والمنافسة بشكل مؤسسي وشفاف.
وتحديداً فقد ضمن نظام الشركات الجديد مبادئ حوكمة الشركات لخلق بيئة بعيدة عن الانهيارات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث ضرراً بالسوق المحلية وما يتبعها من أضرار وتبعات ليس على المتعاملين معها فحسب وإنما على العاملين فيها وكذلك المساهمون فيها. ويتضح ذلك جلياً في نصوص مواد نظام الشركات الجديد، حيث أكدت المادة (71) من النظام الجديد على أن لا يكون لعضو مجلس الإدارة أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص مسبق من الجمعية العامة العادية يجدد كل سنة، ولم يفرق النظام بين العقود المباشرة أو تلك التي تتم بطريق المناقصات كما هو الحال في نظام الشركات السابق.
وثمة ميزة لنظام الشركات الجديد أنه جعل عدم جواز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر كمنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي أو المدير العام، وهذا يتناسق مع ما ورد في الباب الرابع من لائحة حوكمة الشركات.
كما أن نظام الشركات الجديد قد فعّل دور المساهمين في اختيار أو انتخاب مجلس الإدارة، فبعدما كانت آلية التصويت على انتخاب مجلس الإدارة رهينة بما ينص عليه نظام الشركة، فقد جاء النظام الجديد ليلزم الشركات المساهمة بآلية التصويت التراكمي التي تتيح للمساهم توزيع ما يملكه من أسهم على أكثر من شخص عند التصويت. وبهذا فإن المساهم يجزئ إجمالي الأصوات المتاحة له بأي طريقة يراها مناسبة له. ومن جهة أخرى فإن التصويت التراكمي من شأنه أن يوسع دائرة انتخاب مجلس الإدارة ويمنح الفرصة لصغار المساهمين بالمشاركة في اتخاذ القرارات بما في ذلك أداء مجلس الإدارة أو الدخول فيه.
ومن ميزات نظام الشركات الجديد أنه أكد على وجود لجنة المراجعة في الشركات المساهمة، وتشكل لجنة المراجعة وفقاً للمادة (101) من النظام بقرار من الجمعية العامة العادية في شركات المساهمة على ألا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة، وما يميز هذه اللجنة أن أعضاءها يجب أن يكونوا من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين سواءً أكانوا من المساهمين أم من غيرهم. وتختص لجنة المراجعة بمراقبة أعمال الشركة وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية. كما أنيط بلجنة المراجعة الاطلاع على قوائم الشركة المالية والتقارير وما يقدمه مراجع الحسابات من ملاحظات واتخاذ ما تراه من إجراء لحماية مصالح المساهمين.
أما بشأن مراجع الحسابات فقد قيّد النظام الجديد مدة تعيين مراجع الحسابات حيث يجوز للشركة أن تعيد تعيينه على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه خمس سنوات متصلة، ويجوز لمراجع الحسابات الذي استنفد هذه المدة أن يعاد تعيينه بعد مضي سنتين من تاريخ انتهائها.
وأخيراً فإن المبادئ المشار إليها تعد من القواعد النظامية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وقد خصص نظام الشركات الجديد الباب الحادي عشر لتحديد العقوبات على الأفعال التي تشكل جريمة، وقد قسم المنظم الأفعال الجرمية إلى ثلاثة أقسام رتب لكل قسم العقوبة المناسبة، وفي حالة العود في ارتكاب الجريمة تضاعف هذه العقوبات.
نظام الشركات الجديد يؤكد على مبادئ الحوكمة في المحافظة على حقوق المساهمين والمتعاملين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.