سعود بن بندر ينوه بجهود العلماء    النمر العربي.. رعايةٌ وحماية    الطلب يقود «سوق البناء» نحو ارتفاعات طفيفة بالأسعار    إيداع حساب المواطن لشهر فبراير    «السياسات الاقتصادية».. مؤسسات قوية وحوكمة فعّالة    بتمويل إماراتي.. معسكر سري في إثيوبيا لتدريب قوات «الدعم السريع»    إيران: تفاهم مع أميركا لمواصلة المسار الدبلوماسي    التحالف الدولي لهزيمة «داعش» يؤكد على دعم سورية والعراق    ولي العهد يستعرض مع ولي عهد البحرين فرص التعاون    الجهاز الفني للأخضر يجتمع مع لاعبي النصر    القيادة تهنئ سيغورو بفوزه في الانتخابات البرتغالية    دعم الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب العابر للحدود    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس    أمير الرياض يستعرض إنجازات الموارد البشرية    الفنون السعودية تبرز في معرض «كتاب دمشق»    "ملكية الرياض" والإمارة تحتفيان بيوم التأسيس.. السبت    الخزامى تصافح الياسمين.. سورية ضيف شرف «كتاب الرياض»    النظرة الشرعية.. القبول والارتياح    منع دخول 1,671 طنًّا من المنتجات الغذائية الملوثة    وزير الصحة رئيس "الصحة القابضة" يكرم الفائزين بجوائز نموذج الرعاية السعودي 2026    بنك الدم الإقليمي بالقصيم يحصل على "AABB"    في الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يستضيف فولهام.. وليفربول يواجه سندرلاند    ولي عهد بريطانيا يغادر الرياض    محافظ صندوق التنمية الوطني: نمو متسارع لفرص الاستثمار في القطاعات الواعدة    وسط قيود مشددة.. 225 مسافراً عبروا رفح خلال أسبوع    سقف الطموح والأمنيات    لضمان الجاهزية التشغيلية بشهر رمضان.. البيئة: 1,475 مخالفة وإنذار لمخالفات أسواق النفع العام    مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين: دعم مسارات التعاون الثنائي بين السعودية وسوريا    الجيش اللبناني يواصل حصر السلاح.. وسينتكوم: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة محورية لاستقرار لبنان    أوروبا تصعد وماكرون يدعو ل«بنية أمنية» جديدة.. لافروف: طريق طويل أمام تسوية حرب أوكرانيا    السعودية.. رؤية تتجسد وإنجازات تعانق الآفاق    «حلمنا عنان السماء».. فيلم جديد للممثلة روتانا عادل    عبدالله الفهيد يشارك في «علوم الأولين»    «الإعلام»: فسح 15 مسلسلاً واصدار 1.4 ألف ترخيص    المملكة.. رائد عالمي في سلامة الذكاء الاصطناعي    60 فرصة تطوعية لتهيئة مساجد مكة    الأمير فيصل بن مشعل يرعى حفل تخريج أكثر من 13 ألف خريج وخريجة من جامعة القصيم    في ذهاب دور ال 16 لدوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة أركاداغ التركماني    الاتحاد يكتسح الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    %83 نمو دراسات العلاجات المتقدمة    الكلية التقنية للبنات تدشّن مقرها الجديد وتطلق مؤتمر TEDx    فاليه العزاء بين التنظيم والجدل الاجتماعي    الاتحاد يقسو على الغرافة بسباعية ويتأهل لثمن نهائي النخبة الآسيوية    تسارع ذوبان جليد القيامة    ثغرة WhatsApp تهدد خصوصية المستخدمين    سرطان المعدة عوامل وتشخيص مبكر    الجزر بين الحقيقة والوهم    الحياة نعيشها... ليست انتظارا    وزير الرياضة يستقبل ولي عهد بريطانيا ويصطحبه في جولة على مشروع المسار الرياضي    برفقة وزير الرياضة.. الأمير ويليام يزور المسار الرياضي    ترابط الشرقية تحتفي بسفراء فرع الأحساء    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس جمعية "قادر" بالمنطقة    إطلاق أضخم مشروع خيري لمرضى الكلى بمكة ب 55 جهازا وقسما خاصا للأطفال    وزير الثقافة يعلن اختيار سوريا ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2026    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع الوطني لجمهورية كوريا    بتوجيه من خالد بن فيصل.. نائب أمير مكة يطلع على جاهزية الجهات لرمضان    «الفطرية»: إطلاق 10 آلاف كائن ببرامج إعادة التوطين    «اللي اختشوا ماتوا»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حماية العلامات التجارية (1/2)
رؤى قانونية
نشر في اليوم يوم 27 - 04 - 2015

تعتبر العلامة التجارية وسيلة لتمييز بعض المنتجات والخدمات عن غيرها، فهي تحمل ذاتية خاصة للسلعة أو المنتج للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وتعد العلامة التجارية أحد أهم العوامل الرئيسة لجذب العملاء والمستهلكين، كما أنها تساعدهم على المفاضلة والاختيار بين المنتجات والخدمات التي يرغبون في الحصول عليها وفقاً لما يتماشى مع احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وتعرّف العلامة التجارية بأنها: «كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صنعها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع المماثلة». وتختلف العلامة التجارية عن الاسم التجاري في أن الأولى توضع على منتج أو سلعة لتمييزها عن مثيلاتها في حين أن الاسم التجاري يوضع على واجهة المحل التجاري، وقد تتخذ العلامة التجارية عدة أشكال أو صور أو غيرها، أما الاسم التجاري فيكون مقصوراً على شكل محدد وهو الاسم أو اللقب أو الكنية.
ولحماية العلامة التجارية فقد سنت العديد من الدول الأنظمة والقوانين لمكافحة أي اعتداء قد يقع عليها، وكانت المملكة واحدة من تلك الدول حيث أصدرت نظام العلامات التجارية بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 28/5/1423ه للحفاظ على حقوق ومصالح المستهلكين في الحصول على متطلباتهم من السلع والمنتجات والخدمات بعيداً عن اللبس والخلط بين المنتجات، وحفاظاً على حقوق ومصالح التجار في العلامة التجارية من أي اعتداء قد يقع عليها.
وهناك العديد من الجرائم التي تقع على العلامة التجارية ومن أشهرها جريمة تقليد أو تزوير العلامة التجارية وتتكون هذه الجريمة من ركنين، الركن المادي وهو فعل التزوير أو التقليد حيث يتم نقل أو نسخ أو اصطناع علامة تجارية معينة لكي تبدو مطابقة تماماً لإحدى العلامات التجارية المسجلة. والركن الثاني هو الركن المعنوي وهو اتجاه إرادة الفاعل إلى قصد الغش أو الاحتيال.
وقد اهتمت العديد من الاتفاقات الدولية بحماية العلامة التجارية من أي اعتداء وبحماية حقوق الملكية الصناعية على وجه العموم، ومن ذلك اتفاقية باريس الدولية لحماية حقوق الملكية الصناعية والتجارية المبرمة في 20 مارس 1883م والتي تم تعديلها بعد ذلك عدة مرات، وتعتبر هذه الاتفاقية الدعامة الأساسية التي يرتكز عليها نظام حماية حقوق الملكية الصناعية. وهناك اتفاقية «نيس» بشأن التصنيف الدولي للعناصر المميزة لأغراض تسجيل العلامات عام 1957م. وهناك أيضا اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات التجارية والبروتوكول الملحق بها لعام 1989م، وغيرها الكثير من الاتفاقيات الأخرى.
وتضمن نظام العلامات التجارية السعودي المشار إليه سابقاً آلية حماية العلامات التجارية، حيث نص في المادة الثالثة على قيد العلامات التجارية أو إخطارات التنازل عن ملكيتها أو نقلها أو رهنها أو الحجز عليها أو الترخيص باستعمالها وكذلك تجديدها أو شطبها وجميع البيانات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية وذلك في سجل العلامات التجارية المعد من قبل الإدارة المختصة بوزارة التجارة والمعروف بسجل العلامات التجارية.
كما تضمن هذا النظام بيانا بأسماء الفئات التي يحق لها تسجيل العلامة التجارية، فضلاً عن كافة الإجراءات اللازم توافرها عند التسجيل إلى أن يتم الانتهاء من قبول تسجيلها. وقد حددت المادة الثانية والعشرون المدة اللازمة لمالك العلامة والتي من خلالها يمكن أن يحتفظ بملكيته لها وهي عشر سنوات ما لم يتم تجديدها.
وسوف نواصل الحديث حول هذا الموضوع في المقال القادم إن شاء الله.
 المحامي والمستشار القانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.