بدء تطبيق قرار رفع نسب التوطين لمهن الصيدلة وطب الأسنان والمهن الفنية الهندسية    المشرف التربوي فهد آل حاتم في ذمة الله    هيئة كبار العلماء تعقد اجتماعها الدوري ال(97)    مختص: استشارة الزوج لزوجته وعي عاطفي لا ضعف في القيادة    زين السعودية تحقق نموا في أرباحها بنسبة 28%    مشروع جديد لشبكات المياه يخدم 10 أحياء في الخرج بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال    إنفاذا لتوجيهات القيادة..بدء عملية فصل التوأم الملتصق السوري سيلين وإيلين    سميرة آل علي أول امرأة برتبة عميد في تاريخ شرطة دبي    أمطار رعدية ورياح نشطة تضرب مناطق جنوب وغرب المملكة اليوم    أمانة جدة تشعر المباني الآيل للسقوط في حي الرويس    استشهاد 12 فلسطينيًا في قصف الاحتلال الإسرائيلي شقة وخيمة في قطاع غزة    فريق AG.AL بطلا لمنافسات Honor of Kings في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    نائب وزير الرياضة يتوّج الفلبيني "كارلو بيادو" بلقب بطولة العالم للبلياردو 2025    أنغام تطمئن جمهورها بعد الشائعة    قصر كوير    التوسع في صناعة السجاد اليدوي بين الأسر    ثعبان بربادوس الخيطي يظهر بعد عقدين    المكونات الأساسية للحياة على الأرض    الذكاء الاصطناعي يسرع الاحتيال المالي    صواريخ جزيئية تهاجم الخلايا السرطانية    18 ألف حياة تنقذ سنويا.. إنجاز طبي سعودي يجسد التقدم والإنسانية    عبد المطلوب البدراني يكتب..عودة الأنصار مع شركة عودة البلادي وأبناءه (أبا سكو)    اقتران هلال صفر 1447 بنجم "قلب الأسد" يزيّن سماء الحدود الشمالية    "سدايا" تدعم الدور المحوري للمملكة    الرئيسان السوري والفرنسي يبحثان مستجدات الأوضاع في سوريا    صفقة من العيار الثقيل تدعم هجوم أرسنال    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    نور تضيء منزل الإعلامي نبيل الخالد    الفيفي إلى عش الزوجية    تدشين مبادرة "السبت البنفسجي" لذوي الإعاقة    العنوان الوطني شرط لتسليم الشحنات البريدية    ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    أحمد الفيشاوي.. "سفاح التجمع"    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    الاحتراف العالمي الجديد    بلازا يعلن قائمة "أخضر الصالات" المشاركة في بطولة القارات    "أنتوني" يرحب بالاحتراف في الدوري السعودي    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصائغ: نظام التقاضي حفظ لها حقوقها كاملة أمام إجحاف الولي وقوة المجتمع
المرأة تقف صفاً واحداً في التقاضي مع الرجل
نشر في اليوم يوم 10 - 04 - 2015

تقف المرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف، فقد جاء الإسلام بحماية المرأة وحفظ حقوقها وتحقيق كرامتها ووجوب العناية بها، بعد أن كانت تعامل في الجاهلية على أنها مخلوق ناقص مهضومة الحقوق ومتسلط عليها لدرجة أنها تورث كما يورث المتاع.
فالإسلام كرم المرأة ورفع مكانتها في شتى صور الحياة، وجعل لها كامل الحق في رفع شكايتها لمن يأخذ بحقها، وهذا من واجبات ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة، فهي أمام القضاء بالتساوي مع الرجل لا تفريق بينهما إلا بأحكام الشرع المطهر.
ومن أبرز مظاهر حماية الإسلام للمرأة في إطار حقها في التقاضي وحفظ حقوقها عامة، وجوب النفقة عليها، إذ ذلك من حقوق الزوجة على زوجها متى التزمت بحقوقها الزوجية، قال تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته».
كما توافرت النصوص الشرعية وتعاضدت في النهي عن إيذاء المرأة والاعتداء عليها، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تضربوا إماء الله). إلا أن بعض من قلّت مخافتهم من الله قد يستخدم العنف الشديد مع المرأة المفضي إلى الإضرار بها، وفي هذه الحالة الواجب على المرأة أن تحافظ على حقها وتسعى لتثبيت ذلك الاعتداء عليها، حتى تستطيع الإثبات أمام القضاء إذا لجأت إليه.
وعندما راعى الشرع المحافظة على الحقوق المالية جاء باحترام ذمتها المالية وحقوقها المادية، فللمرأة البالغة الرشيدة الحق في التصرف بما تملك بمختلف أنواع التصرف المقررة شرعاً، فلها الحق في أن تبيع وتشتري وتهب وتوصي وتقرض وتقترض وغير ذلك من التصرفات الشرعية الجارية على المال، وهو تصرف صحيح نافذ بإرادتها الذاتية ولا يتوقف على رضا الزوج أو الأب أو الأخ، ولا يحق تصرف أحد من كان في حقها إلا بإذنها، ومن ذلك المهر الذي أصبح عرضة للمتاجرة والاستغلال من قبل بعض الأولياء، قال تعالى: «إذا آتيتموهن أجورهن» قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: «إضافة الأجور لهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما». فكثيراً ما يتم العدوان على أموال النساء بتسلط من الأولياء أو بثقة من النساء، وهنا يجدر التنبيه إلى مسألة مهمة وهي ضرورة التوثيق للتعاملات المالية وإن كانت بين الزوجين، والبعد عن الحرج في كتابة الاتفاق أو العقد أو شهادة الشهود، فقد تشارك المرأة زوجها أو وليها بمال تدفعه في مشروع تجاري أو لشراء مسكن أو بنائه، ثم يحدث الإنكار والجحود من قبل ذلك الزوج أو الولي.
ولما خصها به الشرع من التفضيل والحفاظ، فقد جاء نظام المرافعات الشرعية باستثناء على قاعدة الاختصاص المكاني لرفع الدعوى لصالح المرأة، فنصت الفقرة (ه) من المادة (34/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية). وفي هذا كمال الاحترام والتقدير للمرأة وحفظ حقوقها وعدم تكليفها ما لا تطيق من تكبد عناء السفر إلى بلد إقامة المدعى عليه (الزوج) لإقامة الدعوى المتعلقة بالقضايا الأسرية، كما تجدر الإشارة أن نظام القضاء نص على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية ستكون معنية بالقضايا الأسرية.
يذكر الشيخ محمد الصائغ، قاض بالرياض، أنه «عند تأملنا في كثير من القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها بصفتها زوجة أو أختاً أو بنتاً أو غير ذلك، يظهر دائما وبشكل واضح قلة وعيها بحقوقها التي كفلها الشرع الحنيف، والتي سنها المنظم استمداداً من أحكام الشريعة، ويرجع جهل المرأة بحقوقها القضائية لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، والتي تقصي المرأة عن المطالبة بحقها وتجبرها أن تفرط فيه، لما يغلب على ظنها بأن تلك العادات والتقاليد التي نشأت عليها واجبة ونافذة ومطاعة وإن خالفت الشريعة، وأمثلة ذلك كثيرة كالذي تواجهه بعض النساء من تسلط أوليائها بالحرمان من الميراث، وعدم إعطائها حقها المقدر شرعاً، أو التحجير على المرأة في الزواج وأنها تترك لقريبها ولا تتزوج من غيره إلا إذا أذن ورضي، أو عضلها من قبل وليها ومنعها من الزواج من الكفء الذي يتقدم لها، وذلك كله نابع من الظلم والعدوان والجهل من قبل وليها، ومن قبل النساء في جانب حماية حقوقهن الشرعية».
ويضيف الصائغ : ومن ضمن أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية تسلط الرجل وعزله للمرأة عن المجتمع، عن طريق لجوئه للعنف والقسوة والتسلط على أهل بيته، وجهل كثير من النساء لمن ترفع إليه بشكايتها لرفع الظلم عنها، فتبقى بين مطرقة ذلك الرجل وسندان العادات والتقاليد التي لا أصل لها من الشريعة تطرق وتعنف في جوٍ من العزلة عن المجتمع ، تتأوه وتتألم ولا مغيث، قال صلى الله عليه وسلم: ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ).
ويختم الشيخ الصائغ توجيهه بقوله : إن انعدام دور وسائل الإعلام وتقصيرها في التوعية العدلية للمجتمع كان من عوامل جهل المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة والنظام . إضافة إلى خوفها من اللجوء للقضاء ورفع الشكاية ضد من يمارس سلب حقوقها ، أو من يقصيها عن حضانة أطفالها، ومن يسقيها من أكواب الظلم، خوفاً مما رسمه ظالمها من صورة مستقبلية في مخيلتها مشاهدها البارزة خسارتها وأنها لن تنال حقها وأن الظفر والتمكين له، فيقودها خوفها من المستقبل إلى الرضا بواقعها، إضافة إلى خوفها من تلك العادات التي جعلت دخول المرأة للمحكمة ولجوءها للقضاء من المعائب والنقائص، وإن كانت تريد جمع شتات حقوقها الممزقة أو استعادتها ممن استولى عليها، فالمحكمة ليست فقط مكانا للفصل في القضايا وإصدار الأحكام، إنما هي أيضاً مكان آمن للإصلاح والتوجيه، إذ هما من واجبات القاضي التي يضطلع بها شرعاً ونظاماً، فلجوؤها للقضاء وشكايتها ضد وليها القاسي في تعامله معها أو الظالم لها ، ليس مبناه العداوة والكراهية، بل هو إرادة الإصلاح والسعي إلى التوجيه من قبل القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.