سعود بن نايف يدشّن محطتي الوسيع والحيراء لتحلية المياه ومنصة «خير الشرقية»    بوتين: روسيا ستنتصر في أوكرانيا    القادسية يعمق جراح الشباب بثلاثية مثيرة    القبض على يمني في جدة لترويجه الحشيش وأقراصا خاضعة لتنظيم التداول الطبي    الاتحاد يتغلب على نيوم بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    الدفاع المدني يحذر من الفحم والحطب    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    محمية الملك عبدالعزيز الملكية ترصد "نسر روبّل" المهدد بالانقراض    وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان المستجدات بالمنطقة    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71 ألفًا و269 شهيدًا    رئيس تايوان: مناورات الصين تهدد الاستقرار الإقليمي    جمعية التنمية الأهلية بأبها تختتم مشروع "ضع بصمتك" لتنمية مهارات التطوع وبناء المبادرات المجتمعية.    الدكتور صالح بن سليمان الخَضَر في ذمة الله    محافظ الطائف يشيد بمنجزات مهرجان الديودراما المسرحي    تعزيز الدور التنموي للأوقاف    المملكة ترسّي أكبر منافسة تعدينية في تاريخها    من السرد إلى السؤال… «هروب من لجوج» في قراءة ثقافية مفتوحة    أمانة حائل تغلق 11 لاونجا مخالفا بمدينة حائل    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنانًا وفنانة    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة    تعليم الطائف يطلق تجربة الأداء لمنصة الدعم الموحد لرفع كفاءة المدارس    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    أمير القصيم يُدشّن عمليات الروبوت الجراحي لأول مرة بمستشفى الملك فهد التخصصي    سوق الأسهم السعودي ينهي آخر جلسات 2025 مرتفعا 109 نقاط    سيرة من ذاكرة جازان.. الشاعر علي محمد صيقل    صادرات الخدمات تسجل 58.2 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من 2025م    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية توقّع عقود اعتماد برامجي مع تقويم التعليم والتدريب    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    مشاريع ومبادرات تنموية سعودية تغذي شريان التنمية في قلب اليمن    انخفاض أسعار النفط    استعراض أهداف "محبة للتنمية الأسرية" أمام سعود بن بندر    فيصل بن بندر يطلع على جهود "ترجمة".. ويعزي مدير الأمن العام    مجلس الوزراء: التصعيد في اليمن لا ينسجم مع وعود الإمارات    تغلب عليه بهدف وحيد.. ضمك يعمق جراح الأخدود    رغم استمرار الخلافات حول خطوات اتفاق غزة.. تل أبيب لا تمانع من الانتقال ل«المرحلة الثانية»    قلق أممي على المحتجزين والجرحى بالفاشر    مندوب الصومال في مجلس الأمن يحذر: اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال» يزعزع القرن الأفريقي    مشيداً بدعم القيادة للمستهدفات الوطنية..الراجحي: 8 مليارات ريال تمويلات بنك التنمية الاجتماعية    مشاركة 25 فناناً في ملتقى طويق للنحت    رياض الخولي بوجهين في رمضان    التوازن والغياب!    تعديل ضريبة المشروبات المحلاة    فلما اشتد ساعده رماني    ضوابط لتملك الأسهم العقارية    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    "السنغال والكونغو الديمقراطية وبنين" إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    الميزة الفنية للاتحاد    خسارة ثقيلة للأهلي أمام المقاولون العرب في كأس رابطة المحترفين المصرية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    حين يغيب الانتماء.. يسقط كل شيء    جيل الطيبين    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصائغ: نظام التقاضي حفظ لها حقوقها كاملة أمام إجحاف الولي وقوة المجتمع
المرأة تقف صفاً واحداً في التقاضي مع الرجل
نشر في اليوم يوم 10 - 04 - 2015

تقف المرأة على حد سواء أمام القضاء مع الرجل لا تفريق بينهما إلا وفق ما جاء في الشرع الحنيف، فقد جاء الإسلام بحماية المرأة وحفظ حقوقها وتحقيق كرامتها ووجوب العناية بها، بعد أن كانت تعامل في الجاهلية على أنها مخلوق ناقص مهضومة الحقوق ومتسلط عليها لدرجة أنها تورث كما يورث المتاع.
فالإسلام كرم المرأة ورفع مكانتها في شتى صور الحياة، وجعل لها كامل الحق في رفع شكايتها لمن يأخذ بحقها، وهذا من واجبات ولي الأمر أو من ينيبه من القضاة، فهي أمام القضاء بالتساوي مع الرجل لا تفريق بينهما إلا بأحكام الشرع المطهر.
ومن أبرز مظاهر حماية الإسلام للمرأة في إطار حقها في التقاضي وحفظ حقوقها عامة، وجوب النفقة عليها، إذ ذلك من حقوق الزوجة على زوجها متى التزمت بحقوقها الزوجية، قال تعالى: «لينفق ذو سعة من سعته».
كما توافرت النصوص الشرعية وتعاضدت في النهي عن إيذاء المرأة والاعتداء عليها، قال صلى الله عليه وسلم: (لا تضربوا إماء الله). إلا أن بعض من قلّت مخافتهم من الله قد يستخدم العنف الشديد مع المرأة المفضي إلى الإضرار بها، وفي هذه الحالة الواجب على المرأة أن تحافظ على حقها وتسعى لتثبيت ذلك الاعتداء عليها، حتى تستطيع الإثبات أمام القضاء إذا لجأت إليه.
وعندما راعى الشرع المحافظة على الحقوق المالية جاء باحترام ذمتها المالية وحقوقها المادية، فللمرأة البالغة الرشيدة الحق في التصرف بما تملك بمختلف أنواع التصرف المقررة شرعاً، فلها الحق في أن تبيع وتشتري وتهب وتوصي وتقرض وتقترض وغير ذلك من التصرفات الشرعية الجارية على المال، وهو تصرف صحيح نافذ بإرادتها الذاتية ولا يتوقف على رضا الزوج أو الأب أو الأخ، ولا يحق تصرف أحد من كان في حقها إلا بإذنها، ومن ذلك المهر الذي أصبح عرضة للمتاجرة والاستغلال من قبل بعض الأولياء، قال تعالى: «إذا آتيتموهن أجورهن» قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: «إضافة الأجور لهن دليل على أن المرأة تملك جميع مهرها وليس لأحد منه شيء إلا ما سمحت به لزوجها أو وليها أو غيرهما». فكثيراً ما يتم العدوان على أموال النساء بتسلط من الأولياء أو بثقة من النساء، وهنا يجدر التنبيه إلى مسألة مهمة وهي ضرورة التوثيق للتعاملات المالية وإن كانت بين الزوجين، والبعد عن الحرج في كتابة الاتفاق أو العقد أو شهادة الشهود، فقد تشارك المرأة زوجها أو وليها بمال تدفعه في مشروع تجاري أو لشراء مسكن أو بنائه، ثم يحدث الإنكار والجحود من قبل ذلك الزوج أو الولي.
ولما خصها به الشرع من التفضيل والحفاظ، فقد جاء نظام المرافعات الشرعية باستثناء على قاعدة الاختصاص المكاني لرفع الدعوى لصالح المرأة، فنصت الفقرة (ه) من المادة (34/10) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية (للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية). وفي هذا كمال الاحترام والتقدير للمرأة وحفظ حقوقها وعدم تكليفها ما لا تطيق من تكبد عناء السفر إلى بلد إقامة المدعى عليه (الزوج) لإقامة الدعوى المتعلقة بالقضايا الأسرية، كما تجدر الإشارة أن نظام القضاء نص على إنشاء محاكم للأحوال الشخصية ستكون معنية بالقضايا الأسرية.
يذكر الشيخ محمد الصائغ، قاض بالرياض، أنه «عند تأملنا في كثير من القضايا التي تكون المرأة طرفاً فيها بصفتها زوجة أو أختاً أو بنتاً أو غير ذلك، يظهر دائما وبشكل واضح قلة وعيها بحقوقها التي كفلها الشرع الحنيف، والتي سنها المنظم استمداداً من أحكام الشريعة، ويرجع جهل المرأة بحقوقها القضائية لأسباب عديدة يأتي في مقدمتها العادات والتقاليد المخالفة للشريعة، والتي تقصي المرأة عن المطالبة بحقها وتجبرها أن تفرط فيه، لما يغلب على ظنها بأن تلك العادات والتقاليد التي نشأت عليها واجبة ونافذة ومطاعة وإن خالفت الشريعة، وأمثلة ذلك كثيرة كالذي تواجهه بعض النساء من تسلط أوليائها بالحرمان من الميراث، وعدم إعطائها حقها المقدر شرعاً، أو التحجير على المرأة في الزواج وأنها تترك لقريبها ولا تتزوج من غيره إلا إذا أذن ورضي، أو عضلها من قبل وليها ومنعها من الزواج من الكفء الذي يتقدم لها، وذلك كله نابع من الظلم والعدوان والجهل من قبل وليها، ومن قبل النساء في جانب حماية حقوقهن الشرعية».
ويضيف الصائغ : ومن ضمن أسباب جهل المرأة بحقوقها القضائية تسلط الرجل وعزله للمرأة عن المجتمع، عن طريق لجوئه للعنف والقسوة والتسلط على أهل بيته، وجهل كثير من النساء لمن ترفع إليه بشكايتها لرفع الظلم عنها، فتبقى بين مطرقة ذلك الرجل وسندان العادات والتقاليد التي لا أصل لها من الشريعة تطرق وتعنف في جوٍ من العزلة عن المجتمع ، تتأوه وتتألم ولا مغيث، قال صلى الله عليه وسلم: ( اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة ).
ويختم الشيخ الصائغ توجيهه بقوله : إن انعدام دور وسائل الإعلام وتقصيرها في التوعية العدلية للمجتمع كان من عوامل جهل المرأة بحقوقها التي كفلتها لها الشريعة والنظام . إضافة إلى خوفها من اللجوء للقضاء ورفع الشكاية ضد من يمارس سلب حقوقها ، أو من يقصيها عن حضانة أطفالها، ومن يسقيها من أكواب الظلم، خوفاً مما رسمه ظالمها من صورة مستقبلية في مخيلتها مشاهدها البارزة خسارتها وأنها لن تنال حقها وأن الظفر والتمكين له، فيقودها خوفها من المستقبل إلى الرضا بواقعها، إضافة إلى خوفها من تلك العادات التي جعلت دخول المرأة للمحكمة ولجوءها للقضاء من المعائب والنقائص، وإن كانت تريد جمع شتات حقوقها الممزقة أو استعادتها ممن استولى عليها، فالمحكمة ليست فقط مكانا للفصل في القضايا وإصدار الأحكام، إنما هي أيضاً مكان آمن للإصلاح والتوجيه، إذ هما من واجبات القاضي التي يضطلع بها شرعاً ونظاماً، فلجوؤها للقضاء وشكايتها ضد وليها القاسي في تعامله معها أو الظالم لها ، ليس مبناه العداوة والكراهية، بل هو إرادة الإصلاح والسعي إلى التوجيه من قبل القضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.