ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    مؤتمر أبشر.. الابتكار والتحول الرقمي    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    4658 حالة إسعافية بالجوف    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    الإيمان يولد من المحبة لا من الخوف    اخطب لابنتك ولا تخطب لولدك    المنتخب السعودي يتوج بطلًا لكأس الخليج تحت 23 عاماً    القادسية يستنجد بخبير أيرلندي    عبد العزيز بن سعد يطلع على خطط هيئة تطوير حائل    السعودية تدين مصادقة الاحتلال على بناء 19 مستوطنة في الضفة    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على برامج وجهود جمعية هداية للدعوة والإرشاد    تعليم الطائف يؤكد أهمية الشراكات في تطوير الأداء التعليمي وتحقيق الاستدامة    غزة: وفاة رضيع بعمر أسبوعين نتيجة البرد الشديد    هيئة العقار تباشر إجراءات ضد 25 مطورا خالفوا أنظمة البيع على الخارطة    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل جائزة «نواة» 2025    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    تجمع القصيم الصحي ينال الاعتماد البرامجي للتخصص الدقيق في طب العناية الحرجة للكبار    حقوق الإنسان ب"التعاون الإسلامي" تؤكد أولوية إشراك الشباب في العمل الإنساني وبناء السلام    زين السعودية تطلق باقة صنع في السعودية لدعم التحول الرقمي للقطاع الصناعي    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    القحطاني: المقاطع المتداولة عن غرق مواقع في الرياض غير صحيحة ولا تعكس واقع الحالة المطرية    تركيا تقول إنها أسقطت طائرة مسيرة غير خاضعة للرقابة    سعود بن طلال يكرّم الفائزين بجائزة الأحساء للتميّز    مؤشر الدولار ينخفض بنسبة 0.2 بالمئة    ورشة نقدية تقرأ الجمال في «كتاب جدة»    «الدارة» ترصد تاريخ العمل الخيري بمكة    كانسيلو والبليهي.. لحظة مرحة تحولت إلى جدل    المطر في الشرق والغرب    رئيس الوزراء الأسترالي يواجه ضغوطاً إسرائيليةً بعد هجوم بونداي    السكتيوي: بالانضباط التكتيكي هزمنا الإمارات    نجاح ترميم مجرى الدمع بالمنظار    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    انطلاق تمرين مواجهة الكوارث البحرية الخميس    قطع شرايين الإمداد الإنساني.. «الدعم السريع» يعمق الأزمة بالتصعيد في كردفان    لبنان عالق بين التفاوض واستمرار التصعيد العسكري    «جوارديولا».. رقم تاريخي في الدوري الإنجليزي    (الرياضة… حين تتجاوز حدود الملعب)    شراكات في صناعة السينما بمهرجان البحر الأحمر    اختتمت مشاركتها في المعرض بمدينة ميلانو الإيطالية.. السعودية تبهر زوار «أرتيجانو آن فييرا» بعمقها الحضاري    ضمن أعمال منتدى تحالف الحضارات.. مناقشات دولية في الرياض تعزز الحوار بين الثقافات    الأمير فيصل بن خالد يرعى توقيع 21 اتفاقية ومذكرة.. 40 ملياراً قيمة فرص استثمارية بمنتدى الشمالية    موجز    القيادة تعزّي ملك المغرب في ضحايا فيضانات مدينة آسفي    تعديل السلوك    وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة ومواساتها للمملكة المغربية جرّاء الفيضانات في مدينة آسفي    أمير منطقة الرياض يوجه الجهات المعنية بسرعة رفع تقارير نتائج الحالة المطرية    دواء مناعي يعالج التهاب مفاصل الركبة    علامة مبكرة لتطور السكري الأول    أسعار تطعيم القطط مبالغة وفوضى بلا تنظيم    الدكتور علي مرزوق يسلّط الضوء على مفردات العمارة التقليدية بعسير في محايل    نائب أمير الشرقية يستقبل مجلس «مبرة دار الخير»    دور إدارة المنح في الأوقاف    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(يقوم كاتب الضبط تحت إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها واسم القاضي، واسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة)
هذه المادة كأحد نصوص مواد الباب الخامس الفصل الأول من نظام المرافعات الشرعية الذي عالج إجرات الجلسات فقد أوضحت سلطة القاضي في إدارة الجلسات بمساعدة كاتب الضبط الذي ينحصر دوره في كتابة ما يمليه عليه القاضي من الدعوى والاجابة عنها في دفتر الضبط وكذلك ساعة وتاريخ افتتاح كل جلسة وساعة انتهائها وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم واسم القاضي ثم يوقع كل من القاضي وكاتب الضبط وأطراف الدعوى ومن وردت اسماؤهم أثناء المرافعة كالشهود مثلا.
ويحظر على كاتب الضبط بموجب هذه المادة أن يقوم بأي عمل مما ذكر مما هو من سلطات القاضي دون أذن من فضيلته.
أما إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على محضر الضبط فهنا نفرق بين حالتين.
الحالة الأولى:
إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على دفتر الضبط في غير جلسة الفصل في الدعوى. عندئذ يدون القاضي بنفسه اسم الطرف الممتنع في دفتر الضبط ويشهد عليه ويمضي في السير في إجراءات الدعوى.
الحالة الثانية:
إذا امتنع المحكوم عليه ( أو من صدر الحكم ضده) عن التوقيع على القناعة بالحكم أو عدمها في هذه الحالة يدون القاضي هذا الامتناع ويشهد عليه.
وإذا حضر الممتنع عن التوقيع قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لامتناعه عليه تقديم الاعتراض على الحكم خلالها. فيسمح له القاضي عند ذلك بالتوقيع بالقناعة أو عدمها وإذا كان التوقيع بعدم القناعة فيعطى صورة من الحكم ليعترض عليه خلال المدة المتبقية من الثلاثين يوما التي حددها النظام للاعتراض خلالها أما إذ لم يحضر الممتنع عن التوقيع حتى انتهت مدى الثلاثين يوما من تاريخ امتناعه عن التوقيع فإن الحكم يصبح نهائيا في حقه ويهمش على الصك بما يفيد ذلك.
والأمر الجدير بالملاحظة هو أن نص المادة لم ينص صراحة على كيفية احتساب الثلاثين يوما التي يجب الاعتراض خلالها وهل يبدأ احتسابها من تاريخ تلاوة الحكم وامتناع المحكوم عليه أم من التاريخ الذي يفترض أن يستلم فيه المحكوم عليه، صورة الحكم الصادر ضده. للاعتراض عليه وفق ما نصت علي المادة (176) من النظام.
إلا أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة والتي نحن بصددها بينت ذلك حيث أوضحت ان احتساب الثلاثين يوماً التي يلزم الاعتراض خلالها تبدأ من تاريخ تلاوة الحكم حال امتناع المحكوم عليه عن التوقيع على الحكم. وهنا يجب أن ننبه أطراف الدعوى إلى أمر هام وهو أن الممتنع عن التوقيع بعدم القناعة يضر بنفسه قبل غيره ولا يغير من الحكم الذي صدر في حقه والواجب عليه أنه إذا كان لديه مأخذ على الحكم فعليه أن يبديه في اللائحة الاعتراضية ولا يمتنع عن التوقيع بالقناعة أو عدمها. بل ان مدة الثلاثين يوماً التي يجب الاعتراض خلالها تحتسب له من تاريخ تلاوة الحكم والامتناع عن التوقيع. خلافاً لمن يوقع بعدم القناعة الذي تحتسب له المدة من تاريخ تسليمه صورة من الحكم المراد الاعتراض عليه. فهو بذلك فوت على نفسه فرصة إضافية وهي المدة الفاصلة ما بين تلاوة الحكم في الجلسة النهائية والأجل الذي يحدده ناظر الدعوى لاستلام صورة من الحكم للاعتراض عليه.
أسئلة القراء
@ أحلت إلى التقاعد واستلمت حقوقي بموجب شيك باسمي الخماسي وقمت بتسليم الشيك لأحد موظفي البنك الذي يصرف منه الشيك وطلبت منه أن يودع الشيك في حسابي لديهم وقام بكتابة نموذج الإيداع المرفق بخط يده وأعطاني صورة منه. وذهبت وعندما لم أجد المبلغ في حسابي بعد عدة أيام راجعت فرع البنك وبعد طول انتظار وكثرة مراجعة مدير الفرع والموظف الذي قام بعملية الإيداع منذ 2/ 3/ 2004م. علمت بأن المبلغ أودع من قبل الموظف في حساب شخص آخر له نفس اسمي الثلاثي. وطالبت بإعادة المبلغ ولكنهم رفضوا وذكروا أن المبلغ لدى ذلك الشخص وطلبوا مني رفع دعوة عليه. أفيدوني ما الإجراء الذي اتخذه والجهة المختصة في نظر شكواي.
@ نقول للأخ السائل ان عمل الموظف بالإيداع يعد من قبيل الأعمال المصرفية البحتة لكونه يتعلق بنشاط من أنشطه البنك لذا فإن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. والمشكلة بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ
10/7/1407ه .
ومن اختصاصات هذه اللجنة النظر في الدعاوي التي تقدم من البنوك على العملاء وبالعكس وبالرجوع إلى الفقرة (ج) من الأمر السامي المشار إليه نجد ان ما جاء فيها ينطبق على وقائع دعواك لذا عليك التقدم بطلب نظر دعوى إلى اللجنة المصرفية مباشرة باعتبارها الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى لما لها من اختصاص قضائي على أنشطة البنوك المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.