جامعة الإمام عبدالرحمن تطلق "رُعى" الصحية لدعم الإبتكار والاستثمار في القطاع الصحي    رئيس الجمهورية العربية السورية يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة    تصوير "الأسد" في سماء الإمارات    فايزر السعودية ولايفيرا توقعان مذكرة تفاهم لبحث فرص توطين الأدوية في المملكة    مندوب المملكة في الأمم المتحدة: موقفنا ثابت تجاه الشعب الفلسطيني والسعي إلى حلّ عادل ودائم لقضيته    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض في نوفمبر    مكتبة الملك عبد العزيز العامة تطلق جولتها القرائية ال7 إلى جازان الأحد المقبل    القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده    المياه الوطنية: تدعو سكان حي البيان بالرياض لطلب خدمة المياه بعد تنفيذ المشروع بأكثر من 24 مليون ريال    بدء جلسات النسخة ال9 من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض    تدشين الملتقى التاسع للمشرفين والمشرفات المقيمين بالطائف    مركز الملك فهد الثقافي الإسلامي بالأرجنتين يُكرّم 40 فائزًا وفائزة    واشنطن وطوكيو توقّعان اتفاقية ل"تأمين إمدادات" المعادن النادرة    مدير عام الدفاع المدني: استضافة المملكة لبطولة الإطفاء والإنقاذ تعكس جهودها في تعزيز التعاون الدولي    ضبط مشعل النار في «الغطاء النباتي»    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    بثلاثية نظيفة في شباك الباطن.. الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين    في ختام دور ال 16 لكأس الملك.. كلاسيكو نار بين النصر والاتحاد.. والهلال ضيفًا على الأخدود    الهلال بين فوضى جيسوس وانضباط إنزاغي    القيادة تعزّي ملك مملكة تايلند في وفاة والدته الملكة سيريكيت    مطالب دولية بحمايتهم.. «الدعم السريع» يقتل مدنيين في الفاشر    الدفاع المدني.. قيادة تصنع الإنجاز وتلهم المستقبل    لماذا يعتمد طلاب الجامعات على السلايدات في المذاكرة؟    شدد على تعزيز أدوات التصدير والاستثمار المعرفي.. الشورى يطالب بالرقابة على أموال القصر    اقتحموا مقرات أممية بصنعاء.. الحوثيون يشنون حملة انتقامية في تعز    روسيا مستمرة في تطوير وإنتاج أسلحة جديدة.. وزيلينسكي: أوكرانيا تعمل مع الحلفاء على خطة لوقف القتال    ارتفاع تاسي    « البحر الأحمر»: عرض أفلام عالمية في دورة 2025    العلا تفتح صفحات الماضي ب «الممالك القديمة»    350 ألف إسترليني ل«ذات العيون الخضراء»    الحوامل وعقار الباراسيتامول «2»    إنجاز وطني يعيد الأمل لآلاف المرضى.. «التخصصي» يطلق أول منشأة لتصنيع العلاجات الجينية    وزير الداخلية يدشن وحدة الأورام المتنقلة ب«الخدمات الطبية»    أكثر من 54 مليون قاصد للحرمين الشريفين خلال شهر ربيع الآخر 1447ه    53% من صادرات المنتجات البحرية لمصر وعمان    2600 نحال يقودون تربية النحل بمدن عسير    نائب أمير الشرقية يطّلع على جهود "انتماء وطني"    التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل وفدًا من جامعة الدفاع الوطني    "موهبة" تشارك في مؤتمر "الطفولة تزدهر 2030"    اليوسف يلتقي عددًا من المستفيدين ويستمع لمتطلباتهم    «الشورى» يطالب بمعالجة تحديات إدارة وتنمية الأصول العقارية للقُصّر    اكتشاف يفسر لغز المطر الشمسي    المعافا يقدّم التعازي لأسرتي العر والبوري في القمري    "تجمع القصيم" يستعرض برامجه النوعية في ملتقى الصحة    الخليج يكسب التعاون ويتأهل لربع نهائي كأس الملك    إسرائيل بين تحولات الجنوب وتصاعد التوترات مع لبنان    الأمير تركي بن طلال يزور جناح جامعة جازان في ملتقى التميّز المؤسسي    الأميرة نجود بنت هذلول تتابع تطوير أعمال تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالشرقية    نائب أمير مكة يتسلم تقريرًا عن استحداث تخصصات تطبيقية بجامعة جدة    "التخصصي" يوقّع أربع اتفاقيات لتعزيز الوصول إلى الرعاية الصحية التخصصية    ولي العهد يلتقي القادة المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار    رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية يغادر المدينة المنورة    أكثر من 11.7 مليون عمرة خلال ربيع الآخر    تركي يدفع 240 دولاراً لإعالة قطتي طليقته    المعجب: القيادة حريصة على تطوير البيئة التشريعية    أثنى على جهود آل الشيخ.. المفتي: الملك وولي العهد يدعمان جهاز الإفتاء    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(يقوم كاتب الضبط تحت إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها واسم القاضي، واسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة)
هذه المادة كأحد نصوص مواد الباب الخامس الفصل الأول من نظام المرافعات الشرعية الذي عالج إجرات الجلسات فقد أوضحت سلطة القاضي في إدارة الجلسات بمساعدة كاتب الضبط الذي ينحصر دوره في كتابة ما يمليه عليه القاضي من الدعوى والاجابة عنها في دفتر الضبط وكذلك ساعة وتاريخ افتتاح كل جلسة وساعة انتهائها وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم واسم القاضي ثم يوقع كل من القاضي وكاتب الضبط وأطراف الدعوى ومن وردت اسماؤهم أثناء المرافعة كالشهود مثلا.
ويحظر على كاتب الضبط بموجب هذه المادة أن يقوم بأي عمل مما ذكر مما هو من سلطات القاضي دون أذن من فضيلته.
أما إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على محضر الضبط فهنا نفرق بين حالتين.
الحالة الأولى:
إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على دفتر الضبط في غير جلسة الفصل في الدعوى. عندئذ يدون القاضي بنفسه اسم الطرف الممتنع في دفتر الضبط ويشهد عليه ويمضي في السير في إجراءات الدعوى.
الحالة الثانية:
إذا امتنع المحكوم عليه ( أو من صدر الحكم ضده) عن التوقيع على القناعة بالحكم أو عدمها في هذه الحالة يدون القاضي هذا الامتناع ويشهد عليه.
وإذا حضر الممتنع عن التوقيع قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لامتناعه عليه تقديم الاعتراض على الحكم خلالها. فيسمح له القاضي عند ذلك بالتوقيع بالقناعة أو عدمها وإذا كان التوقيع بعدم القناعة فيعطى صورة من الحكم ليعترض عليه خلال المدة المتبقية من الثلاثين يوما التي حددها النظام للاعتراض خلالها أما إذ لم يحضر الممتنع عن التوقيع حتى انتهت مدى الثلاثين يوما من تاريخ امتناعه عن التوقيع فإن الحكم يصبح نهائيا في حقه ويهمش على الصك بما يفيد ذلك.
والأمر الجدير بالملاحظة هو أن نص المادة لم ينص صراحة على كيفية احتساب الثلاثين يوما التي يجب الاعتراض خلالها وهل يبدأ احتسابها من تاريخ تلاوة الحكم وامتناع المحكوم عليه أم من التاريخ الذي يفترض أن يستلم فيه المحكوم عليه، صورة الحكم الصادر ضده. للاعتراض عليه وفق ما نصت علي المادة (176) من النظام.
إلا أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة والتي نحن بصددها بينت ذلك حيث أوضحت ان احتساب الثلاثين يوماً التي يلزم الاعتراض خلالها تبدأ من تاريخ تلاوة الحكم حال امتناع المحكوم عليه عن التوقيع على الحكم. وهنا يجب أن ننبه أطراف الدعوى إلى أمر هام وهو أن الممتنع عن التوقيع بعدم القناعة يضر بنفسه قبل غيره ولا يغير من الحكم الذي صدر في حقه والواجب عليه أنه إذا كان لديه مأخذ على الحكم فعليه أن يبديه في اللائحة الاعتراضية ولا يمتنع عن التوقيع بالقناعة أو عدمها. بل ان مدة الثلاثين يوماً التي يجب الاعتراض خلالها تحتسب له من تاريخ تلاوة الحكم والامتناع عن التوقيع. خلافاً لمن يوقع بعدم القناعة الذي تحتسب له المدة من تاريخ تسليمه صورة من الحكم المراد الاعتراض عليه. فهو بذلك فوت على نفسه فرصة إضافية وهي المدة الفاصلة ما بين تلاوة الحكم في الجلسة النهائية والأجل الذي يحدده ناظر الدعوى لاستلام صورة من الحكم للاعتراض عليه.
أسئلة القراء
@ أحلت إلى التقاعد واستلمت حقوقي بموجب شيك باسمي الخماسي وقمت بتسليم الشيك لأحد موظفي البنك الذي يصرف منه الشيك وطلبت منه أن يودع الشيك في حسابي لديهم وقام بكتابة نموذج الإيداع المرفق بخط يده وأعطاني صورة منه. وذهبت وعندما لم أجد المبلغ في حسابي بعد عدة أيام راجعت فرع البنك وبعد طول انتظار وكثرة مراجعة مدير الفرع والموظف الذي قام بعملية الإيداع منذ 2/ 3/ 2004م. علمت بأن المبلغ أودع من قبل الموظف في حساب شخص آخر له نفس اسمي الثلاثي. وطالبت بإعادة المبلغ ولكنهم رفضوا وذكروا أن المبلغ لدى ذلك الشخص وطلبوا مني رفع دعوة عليه. أفيدوني ما الإجراء الذي اتخذه والجهة المختصة في نظر شكواي.
@ نقول للأخ السائل ان عمل الموظف بالإيداع يعد من قبيل الأعمال المصرفية البحتة لكونه يتعلق بنشاط من أنشطه البنك لذا فإن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. والمشكلة بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ
10/7/1407ه .
ومن اختصاصات هذه اللجنة النظر في الدعاوي التي تقدم من البنوك على العملاء وبالعكس وبالرجوع إلى الفقرة (ج) من الأمر السامي المشار إليه نجد ان ما جاء فيها ينطبق على وقائع دعواك لذا عليك التقدم بطلب نظر دعوى إلى اللجنة المصرفية مباشرة باعتبارها الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى لما لها من اختصاص قضائي على أنشطة البنوك المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.