الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع    الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف تهجير الفلسطينيين من القدس المحتلة    أسعار الذهب ترتفع أكثر من 3%    مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعتمد قرار دعم حقوق الإنسان في سوريا    الكويت: اعتراض 4 صواريخ باليستية و3 مسيرات إيرانية خلال ال 24 ساعة الماضية    الحمدان: نعتذر للجماهير السعودية ومواجهة مصر ودية    استعدادًا للمونديال.. مصر تهزم الأخضر السعودي برباعية    نائب أمير نجران يلتقي رؤساء المحاكم بالمنطقة    المنتخب السعودي B يلاقي السودان وديًا غدًا في جدة    القبض على (6) يمنيين في جازان لتهريبهم (68) كجم "قات"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم حفل المعايدة السَّنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك.    رجل الأعمال محمد السميح احتفل بزواجه في مكة المكرمة    البيت الأبيض يلمّح لإعلان مرتقب بمنشور غامض    رئاسة الشؤون الدينية تصدر جدول البرنامج العلمي الدائم بالمسجد الحرام لشهر شوال 1447ه    أنغام تعايد جمهورها في ليلة طربية على مسرح عبادي الجوهر بجدة    أمير نجران يلتقي رئيس المحكمة الجزائية وعددًا من القضاة بالمنطقة    شراكة أكاديمية بين جامعة الرياض للفنون وجامعة جيلدهول للموسيقى والدراما    ناجلسمان: 8 أسابيع تحسم مصير موسيالا في كأس العالم    بلدية الظهران تحتفي بعيد الفطر بفعاليات ترفيهية مميزة    قبيلة بني مبارك في صامطة.. بهجة العيد تُتوج بالفخر الوطني    وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية الهند    الذهب يرتفع ويتجه نحو خسارة أسبوعية رابعة على التوالي    الحذيفي: التقوى والثبات بعد رمضان طريق الاستقامة    رمضان والعيد يرفعان حجوزات السفر والسكن    رئيس جمهورية أوكرانيا يغادر جدة    المعيقلي: التقوى طريق النجاة والفوز الحقيقي    أمير حائل ونائبه يقدّمان العزاء لأسرة السبهان .    هطول أمطار غزيرة على منطقة نجران    سيدات النصر يُحققن لقب الدوري.. ورونالدو يشيد بالإنجاز    تشكيل منتخب السعودية المتوقع أمام مصر    قرار القادسية بشأن ضم محمد صلاح وإمام عاشور    فيصل بن بندر يستقبل مديري التعليم والبيئة والمياه والزراعة بالمنطقة    التخصصي" يتوج بجائزة بيئة العمل الصحية من سيجما العالمية    الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي تتجاوز 1.7 تريليون ريال بنهاية 2025م بنمو سنوي 5.3%    بيعة ولاية العهد.. نماء ونهضة    العيد في السعودية.. حكاية طمأنينة    أنغام تفتح تاريخها الفني في ليلة طربية مرتقبة    سيكولوجية الحروب    العولمة كدوّامة بصرية    خط شحن جديد مع البحرين    ارتفاع السوق    ذكريات العيد في مجلس البسام    أمير تبوك يواسي أبناء الشيخ علي زيدان البلوي بوفاة والدهم    تعدي عليها.. حبس شقيق شيرين عبد الوهاب    الاكتفاء بموافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.. توحيد إصدار تراخيص التعليم الإلكتروني الخاص    14.8 مليار ريال تسوق أسبوع    إيران تعلن استهداف حاملة طائرات أمريكية بالخليج    تخصصي الدمام يعايد المرضى    أسرة محرق تتلقى التعازي    طالب العراق بإيقاف هجمات «الفصائل» على دول الجوار.. بيان عربي سداسي: «خلايا إيران» تهدد الأمن والاستقرار    سقوط شظايا صاروخ على منزلين بالشرقية    «التخصصي» ينجح في إجراء عملية سحب القولون ب «سونسن»    مختص: قياس الضغط المنزلي أدق من قراءة العيادة    شاشة الهاتف تسرع ظهور الشيب والتجاعيد    الصمعاني: تعزيز كفاءة الأداء لتطوير المنظومة العدلية    الأمم المتحدة: هجمات إيران على المدنيين في الخليج والأردن ترقى إلى جرائم حرب    "إفتاء عسير " يهنئ عضو هيئة كبار العلماء بعيد الفطر المبارك    الدفاع المدني: سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين بالمنطقة الشرقية ولا إصابات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(يقوم كاتب الضبط تحت إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها واسم القاضي، واسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة)
هذه المادة كأحد نصوص مواد الباب الخامس الفصل الأول من نظام المرافعات الشرعية الذي عالج إجرات الجلسات فقد أوضحت سلطة القاضي في إدارة الجلسات بمساعدة كاتب الضبط الذي ينحصر دوره في كتابة ما يمليه عليه القاضي من الدعوى والاجابة عنها في دفتر الضبط وكذلك ساعة وتاريخ افتتاح كل جلسة وساعة انتهائها وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم واسم القاضي ثم يوقع كل من القاضي وكاتب الضبط وأطراف الدعوى ومن وردت اسماؤهم أثناء المرافعة كالشهود مثلا.
ويحظر على كاتب الضبط بموجب هذه المادة أن يقوم بأي عمل مما ذكر مما هو من سلطات القاضي دون أذن من فضيلته.
أما إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على محضر الضبط فهنا نفرق بين حالتين.
الحالة الأولى:
إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على دفتر الضبط في غير جلسة الفصل في الدعوى. عندئذ يدون القاضي بنفسه اسم الطرف الممتنع في دفتر الضبط ويشهد عليه ويمضي في السير في إجراءات الدعوى.
الحالة الثانية:
إذا امتنع المحكوم عليه ( أو من صدر الحكم ضده) عن التوقيع على القناعة بالحكم أو عدمها في هذه الحالة يدون القاضي هذا الامتناع ويشهد عليه.
وإذا حضر الممتنع عن التوقيع قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لامتناعه عليه تقديم الاعتراض على الحكم خلالها. فيسمح له القاضي عند ذلك بالتوقيع بالقناعة أو عدمها وإذا كان التوقيع بعدم القناعة فيعطى صورة من الحكم ليعترض عليه خلال المدة المتبقية من الثلاثين يوما التي حددها النظام للاعتراض خلالها أما إذ لم يحضر الممتنع عن التوقيع حتى انتهت مدى الثلاثين يوما من تاريخ امتناعه عن التوقيع فإن الحكم يصبح نهائيا في حقه ويهمش على الصك بما يفيد ذلك.
والأمر الجدير بالملاحظة هو أن نص المادة لم ينص صراحة على كيفية احتساب الثلاثين يوما التي يجب الاعتراض خلالها وهل يبدأ احتسابها من تاريخ تلاوة الحكم وامتناع المحكوم عليه أم من التاريخ الذي يفترض أن يستلم فيه المحكوم عليه، صورة الحكم الصادر ضده. للاعتراض عليه وفق ما نصت علي المادة (176) من النظام.
إلا أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة والتي نحن بصددها بينت ذلك حيث أوضحت ان احتساب الثلاثين يوماً التي يلزم الاعتراض خلالها تبدأ من تاريخ تلاوة الحكم حال امتناع المحكوم عليه عن التوقيع على الحكم. وهنا يجب أن ننبه أطراف الدعوى إلى أمر هام وهو أن الممتنع عن التوقيع بعدم القناعة يضر بنفسه قبل غيره ولا يغير من الحكم الذي صدر في حقه والواجب عليه أنه إذا كان لديه مأخذ على الحكم فعليه أن يبديه في اللائحة الاعتراضية ولا يمتنع عن التوقيع بالقناعة أو عدمها. بل ان مدة الثلاثين يوماً التي يجب الاعتراض خلالها تحتسب له من تاريخ تلاوة الحكم والامتناع عن التوقيع. خلافاً لمن يوقع بعدم القناعة الذي تحتسب له المدة من تاريخ تسليمه صورة من الحكم المراد الاعتراض عليه. فهو بذلك فوت على نفسه فرصة إضافية وهي المدة الفاصلة ما بين تلاوة الحكم في الجلسة النهائية والأجل الذي يحدده ناظر الدعوى لاستلام صورة من الحكم للاعتراض عليه.
أسئلة القراء
@ أحلت إلى التقاعد واستلمت حقوقي بموجب شيك باسمي الخماسي وقمت بتسليم الشيك لأحد موظفي البنك الذي يصرف منه الشيك وطلبت منه أن يودع الشيك في حسابي لديهم وقام بكتابة نموذج الإيداع المرفق بخط يده وأعطاني صورة منه. وذهبت وعندما لم أجد المبلغ في حسابي بعد عدة أيام راجعت فرع البنك وبعد طول انتظار وكثرة مراجعة مدير الفرع والموظف الذي قام بعملية الإيداع منذ 2/ 3/ 2004م. علمت بأن المبلغ أودع من قبل الموظف في حساب شخص آخر له نفس اسمي الثلاثي. وطالبت بإعادة المبلغ ولكنهم رفضوا وذكروا أن المبلغ لدى ذلك الشخص وطلبوا مني رفع دعوة عليه. أفيدوني ما الإجراء الذي اتخذه والجهة المختصة في نظر شكواي.
@ نقول للأخ السائل ان عمل الموظف بالإيداع يعد من قبيل الأعمال المصرفية البحتة لكونه يتعلق بنشاط من أنشطه البنك لذا فإن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. والمشكلة بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ
10/7/1407ه .
ومن اختصاصات هذه اللجنة النظر في الدعاوي التي تقدم من البنوك على العملاء وبالعكس وبالرجوع إلى الفقرة (ج) من الأمر السامي المشار إليه نجد ان ما جاء فيها ينطبق على وقائع دعواك لذا عليك التقدم بطلب نظر دعوى إلى اللجنة المصرفية مباشرة باعتبارها الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى لما لها من اختصاص قضائي على أنشطة البنوك المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.