صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    وزير الحرس الوطني يرعى تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين ال (36) والدفعة ال (41) من طلبة كلية الملك خالد العسكرية    المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030    اللواء المربع يقف على سير العمل بجوازات منفذ الوديعة    أشادوا بالخدمات المقدمة عبر "الوديعة".. حجاج يمنيون: المملكة حريصة على راحة ضيوف الرحمن    2367 ريالاً إنفاق الفرد على التأمين    يفتتح مكتباً لشركة تابعة في باريس.. «السيادي السعودي» يرسخ شراكاته الاستثمارية العالمية    طريق أملج الوجه يحتاج وقفة    أدانت بشدة تصعيد الاحتلال وتوسعه شمال وجنوب غزة.. السعودية تحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني    "الرئاسي" يتحرّك لاحتواء التصعيد.. عصيان مدني واسع في طرابلس    عون يؤكد أهمية تأمين عودة النازحين لبلادهم بشكل آمن.. بيروت تعيد رسم خطوط التواصل مع دمشق    في انطلاق الجولة ال 33 قبل الأخيرة من دوري روشن.. الاتحاد في ضيافة الشباب.. والقادسية يواجه العروبة    في" البلاي أوف" بالدرجة الأولى.. صراع شرس على البطاقة الثالثة لدوري الكبار    وزير الخارجية ونظيرته النمساوية يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية    النصر يكشف عن شعاره الجديد.. ويستعيد رونالدو    سالم يواصل ارتداء شعار الزعيم حتى 2027    طرفا نهائي كأس اليد يتحددان اليوم    أمير المدينة: مهتمون بمتابعة المشاريع ورصد التحديات لمعالجتها    "الداخلية" تدعو للإبلاغ عن من ينقل مخالفي أنظمة الحج    حرس الحدود ينقذ (10) مقيمين " من غدر البحر"    " برنامج تطوع " يعزز مكتسبات رؤية المملكة 2030    ضوء صغير    الاستثمار في العقول    كورال روح الشرق يختتم بينالي الفنون الإسلامية 2025    الدكتور قزاز: توظيف الدراسات واستخدام "التفاعلية" مع تطوير المحتوى وقياس التأثير يحقق النجاح لإعلام الحج    حكاية طفل الأنابيب (5)    الاعتراف رسمياً بالسكري من النوع الخامس    سيراليون تسجل زيادة في إصابات جدري القردة بنسبة 71% خلال أسبوع    سعود بن نايف يطلق برنامج "تطوع الشرقية"    برعاية نائب أمير الرياض.. بحث مستجدات مجالات الميتاجينوم والميكروبيوم    وكيل وزارة التعليم: في "آيسف" أبهرنا العالم    تجاوز مستفيدي مبادرة طريق مكة «مليون حاج»    الشؤون الإسلامية تُكمل استعداداتها في منافذ الشرقية لاستقبال الحجاج    وزير الحرس الوطني يرعى حفل خريجي كلية الملك عبدالله للقيادة والأركان    تفعيل اقتصاد المناطق    نائب أمير الشرقية يطّلع على تقرير "نور"    أمير تبوك يستقبل نادي نيوم ويبارك لهم تتويجهم بلقب دوري يلو والصعود الى دوري روشن    جمعية مالك للخدمات الإنسانية بالمحالة في زيارة ل "بر أبها"    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤكِّد على تسخير كافة الوسائل التقنية ووسائل الذكاء الاصطناعي في تقديم خدمات الرئاسة العامة في حج هذا العام    الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق 12 وافدا و8 مواطنين لنقلهم 60 مخالفا لا يحملون تصاريح لأداء الحج    المملكة.. إخراج سورية من عزلتها    «الدعم» تقصف مخيم نازحين وتوقع 14 قتيلاً بدارفور    حرس الحدود ينقذ 10 مصريين بعد جنوح واسطتهم البحرية    إيران: شروط واشنطن ستُفشل المحادثات النووية    تواصل سعودي نمساوي    الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي    نائب ترمب: الولايات المتحدة قد تنسحب من حرب أوكرانيا    "الصحة العالمية": نواجه عجزا بنحو 1.7 مليار دولار خلال العامين المقبلين    محافظ أبو عريش يرأس لجنة السلامة المرورية الفرعية    مجموعة فقيه للرعاية الصحية تحصل على اعتماد JCI للمؤسسات كأول مجموعة صحية خاصة في المملكة    حلول واقعية لمعالجة التحديات المعاصرة التربوية    لمسة وفاء.. الشيخ محمد بن عبدالله آل علي    محمد.. هل أنت تنام ليلاً ؟    الشؤون الإسلامية تختتم الدورة التأصيلية الأولى في سريلانكا    9.5% تراجعا في تمويل واردات القطاع الخاص    قصائد فيصل بن تركي المغناة تتصدر الأكثر مشاهدة    النفط يتعافى مع مؤشرات بتراجع التوترات الجيوسياسية    رئيس جمعية «مرفأ» الصفحي يهنئ أمير جازان ونائبه على الثقة الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنت والقانون
نشر في اليوم يوم 17 - 12 - 2004

من اجل قرائها تفتح (اليوم ) هذه المساحة للتعريف بالقوانين والأنظمة الإجرائية المعمول بها في المملكة إيمانا منا بضرورة المساهمة في نشر الوعي والثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتقديم الاستشارات للجميع حيث يشرح ويجيب عن اسئلتكم عبر هذه الزاوية الأسبوعية القانوني .. محمد السعدون
المادة الثامنة والستون من نظام المرافعات الشرعية
(يقوم كاتب الضبط تحت إشراف القاضي بتدوين وقائع المرافعة في دفتر الضبط ويذكر تاريخ وساعة افتتاح كل مرافعة، وساعة اختتامها واسم القاضي، واسماء المتخاصمين أو وكلائهم، ثم يوقع عليه القاضي وكاتب الضبط ومن ذكرت اسماؤهم فيه، فإن امتنع أحدهم عن التوقيع اثبت القاضي ذلك في ضبط الجلسة)
هذه المادة كأحد نصوص مواد الباب الخامس الفصل الأول من نظام المرافعات الشرعية الذي عالج إجرات الجلسات فقد أوضحت سلطة القاضي في إدارة الجلسات بمساعدة كاتب الضبط الذي ينحصر دوره في كتابة ما يمليه عليه القاضي من الدعوى والاجابة عنها في دفتر الضبط وكذلك ساعة وتاريخ افتتاح كل جلسة وساعة انتهائها وأسماء أطراف الدعوى ووكلائهم واسم القاضي ثم يوقع كل من القاضي وكاتب الضبط وأطراف الدعوى ومن وردت اسماؤهم أثناء المرافعة كالشهود مثلا.
ويحظر على كاتب الضبط بموجب هذه المادة أن يقوم بأي عمل مما ذكر مما هو من سلطات القاضي دون أذن من فضيلته.
أما إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على محضر الضبط فهنا نفرق بين حالتين.
الحالة الأولى:
إذا امتنع أحد أطراف الدعوى عن التوقيع على دفتر الضبط في غير جلسة الفصل في الدعوى. عندئذ يدون القاضي بنفسه اسم الطرف الممتنع في دفتر الضبط ويشهد عليه ويمضي في السير في إجراءات الدعوى.
الحالة الثانية:
إذا امتنع المحكوم عليه ( أو من صدر الحكم ضده) عن التوقيع على القناعة بالحكم أو عدمها في هذه الحالة يدون القاضي هذا الامتناع ويشهد عليه.
وإذا حضر الممتنع عن التوقيع قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما التالية لامتناعه عليه تقديم الاعتراض على الحكم خلالها. فيسمح له القاضي عند ذلك بالتوقيع بالقناعة أو عدمها وإذا كان التوقيع بعدم القناعة فيعطى صورة من الحكم ليعترض عليه خلال المدة المتبقية من الثلاثين يوما التي حددها النظام للاعتراض خلالها أما إذ لم يحضر الممتنع عن التوقيع حتى انتهت مدى الثلاثين يوما من تاريخ امتناعه عن التوقيع فإن الحكم يصبح نهائيا في حقه ويهمش على الصك بما يفيد ذلك.
والأمر الجدير بالملاحظة هو أن نص المادة لم ينص صراحة على كيفية احتساب الثلاثين يوما التي يجب الاعتراض خلالها وهل يبدأ احتسابها من تاريخ تلاوة الحكم وامتناع المحكوم عليه أم من التاريخ الذي يفترض أن يستلم فيه المحكوم عليه، صورة الحكم الصادر ضده. للاعتراض عليه وفق ما نصت علي المادة (176) من النظام.
إلا أن اللائحة التنفيذية لهذه المادة والتي نحن بصددها بينت ذلك حيث أوضحت ان احتساب الثلاثين يوماً التي يلزم الاعتراض خلالها تبدأ من تاريخ تلاوة الحكم حال امتناع المحكوم عليه عن التوقيع على الحكم. وهنا يجب أن ننبه أطراف الدعوى إلى أمر هام وهو أن الممتنع عن التوقيع بعدم القناعة يضر بنفسه قبل غيره ولا يغير من الحكم الذي صدر في حقه والواجب عليه أنه إذا كان لديه مأخذ على الحكم فعليه أن يبديه في اللائحة الاعتراضية ولا يمتنع عن التوقيع بالقناعة أو عدمها. بل ان مدة الثلاثين يوماً التي يجب الاعتراض خلالها تحتسب له من تاريخ تلاوة الحكم والامتناع عن التوقيع. خلافاً لمن يوقع بعدم القناعة الذي تحتسب له المدة من تاريخ تسليمه صورة من الحكم المراد الاعتراض عليه. فهو بذلك فوت على نفسه فرصة إضافية وهي المدة الفاصلة ما بين تلاوة الحكم في الجلسة النهائية والأجل الذي يحدده ناظر الدعوى لاستلام صورة من الحكم للاعتراض عليه.
أسئلة القراء
@ أحلت إلى التقاعد واستلمت حقوقي بموجب شيك باسمي الخماسي وقمت بتسليم الشيك لأحد موظفي البنك الذي يصرف منه الشيك وطلبت منه أن يودع الشيك في حسابي لديهم وقام بكتابة نموذج الإيداع المرفق بخط يده وأعطاني صورة منه. وذهبت وعندما لم أجد المبلغ في حسابي بعد عدة أيام راجعت فرع البنك وبعد طول انتظار وكثرة مراجعة مدير الفرع والموظف الذي قام بعملية الإيداع منذ 2/ 3/ 2004م. علمت بأن المبلغ أودع من قبل الموظف في حساب شخص آخر له نفس اسمي الثلاثي. وطالبت بإعادة المبلغ ولكنهم رفضوا وذكروا أن المبلغ لدى ذلك الشخص وطلبوا مني رفع دعوة عليه. أفيدوني ما الإجراء الذي اتخذه والجهة المختصة في نظر شكواي.
@ نقول للأخ السائل ان عمل الموظف بالإيداع يعد من قبيل الأعمال المصرفية البحتة لكونه يتعلق بنشاط من أنشطه البنك لذا فإن الاختصاص ينعقد للجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي. والمشكلة بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ
10/7/1407ه .
ومن اختصاصات هذه اللجنة النظر في الدعاوي التي تقدم من البنوك على العملاء وبالعكس وبالرجوع إلى الفقرة (ج) من الأمر السامي المشار إليه نجد ان ما جاء فيها ينطبق على وقائع دعواك لذا عليك التقدم بطلب نظر دعوى إلى اللجنة المصرفية مباشرة باعتبارها الجهة المختصة في هذا النوع من الدعاوى لما لها من اختصاص قضائي على أنشطة البنوك المصرفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.