تتصاعد سوق العقار في المملكة تصاعدا مطردا بحيث لا تكاد تقف عند حد معين وهذا ما جعل اصحاب رؤوس الاموال يتدافعون في الاستثمارات العقارية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة من حيث سرعة ومعدل هذه الزيادة وسعر المتر العقاري. وجعل اصحاب المكاتب العقارية يلهثون وراء تحقيق اكبر عائد مادي من هذه الصفقات بوضع نسبتهم وهو (السعي) المتفق عليه سواء كان من البائع او المشتري. لقد حظيت المكاتب العقارية في المملكة بما لم تحظ به انشطة ومكاتب ومجالات اخرى قد توازيها ان لم تجاوزها في درجة الاهمية اذ صدرت بشأنها لائحة تنظيمية من مجلس الوزراء ثم لائحة تنفيذية من معالي وزير التجارة. فقد صدر من مجلس الوزراء بتاريخ 7/3/1398ه القرار رقم 334 باعتماد العمل بلائحة تنظيم المكاتب العقارية.. وفي 16/5/1398ه صدر قرار معالي وزير التجارة ذو الرقم 1704 ليعتمد لائحة العمل التنفيذية للمكاتب العقارية ولا تزال كلتا اللائحتين ساريتي المفعول وربما معمول بهما حتى اليوم.. ومن خلال هذه الرؤية نحاول وقبل ان نخوض غمار مواضيع قانونية اخرى (اقول نحاول) ان نقتطف من هاتين اللائحتين بعض ما قد يكون نافعا لمكاتب العقار او العاملين ضمن هذا الاطار. على انه مما هو جدير بالملاحظة وحري بعدم الاغفال التنويه الى ان جميع الجهات ذات العلاقة بطباعة وتصنيف هاتين اللائحتين بدءا من وزارة المالية والاقتصاد الوطني وانتهاء بالمطبعة المختصة مرورا بعدد من الادارات ومراكز النشر والابحاث قد دأبت على الاشارة الى كلتا اللائحتين او اي منهما بمسمى (نظام المكاتب العقارية) وهذا ما لا يمكن القول به لان لفظ او مسمى نظام في المملكة يأخذ مفهوم القانون والفارق جلي بين القانون (النظام) وبين اللائحة. ان ادوات اصدار القانون هي المرسوم الملكي مسبوقا بقرار من مجلس الوزراء بغض النظر عن مراحل الاصدار السابقة اما ادوات اصدار اللوائح فتختلف بحسب اختلاف اللائحة ذاتها فهناك اللوائح التنفيذية وهناك اللوائح التنظيمية وهناك اللوائح التفسيرية وهناك لوائح الضرورة.. الخ ولكن ايا منها لا يصدر بمرسوم ملكي فيكتسب صفة القانون (النظام) وان كانت الانظمة تشترك مع اللوائح في ان جميعها ينشر في الجريدة الرسمية (ام القرى). ان العمولة 2.5% ان العمولة التي ينبغي تحصيلها بواسطة المكاتب العقارية نتيجة قيامها بدور الوسيط بين البائع وبين المشتري من الذي حددها؟ من يلتزم بدفعها؟ هل يمكن تغييرها بالزيادة او النقصان؟ لقد حددت اللائحة التنظيمية وجاء في الفقرة (أ) من المادة الخامسة (تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري كما يحدد الطرف او الاطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان تتجاوز مجموعة العمولة 5ر2% من قيمة العقد). ولاشك ان مثل هذا التحديد يضع حدا للعمولة التي يستحقها المكتب او الوسيط ولكن السؤال هنا من الطرف الذي ينبغي عليه دفع هذه النسبة البائع ام المشتري ام كلاهما معا؟ وكيف يتم دفع العمولة. في اتفاقيات مبرمة جارية التنفيذ كمن يستأجر سوقا او استثمار مشروع لمدة خمس الى عشر سنوات او اكثر والمطلوب هنا معرفة هل بالامكان دفع العمولة (السعي) عن السنوات الخمس او العشر او الاكثر ام يدفع للسنة الاولى عن الايجار؟ فاللوائح التنظيمية والتنفيذية وكذلك التفسيرية تحتاج الى امعان لكي يطلع عليها اصحاب المكاتب العقارية التي من شانها معرفة ذلك حتى لا يكون هناك اصطدام بين البائع والمشتري والمكتب العقاري من جهة اخرى. *عضو اللجنة العقارية بغرفة الاحساء