شاطئ نصف القمر بالظهران وجهة سياحية بحرية مثالية بخدمات متكاملة    ختام رائع لمهرجان كؤوس الملوك والامراء 2025    اختتام الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في نجران بمشاركة 40 دارساً ودارسة    أمانة القصيم تعزز الأجواء الشعبية بفعالية الطبخ الحي في حديقة الاسكان ببريدة    ناويا إينوي يحافظ على لقبه العالمي في ليلة الساموراي بمحمد عبده أرينا    أرسنال يتمسك بالقمة.. شرقي يقود سيتي للفوز على نوتنغهام    الجزائر تعرب عن قلقها إزاء التطورات في المهرة وحضرموت وتدعو إلى الحوار    افراح العريفي    الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية جديدة والأسهم تنهي عاماً مضطرباً    إصابة خالد ناري بكسور في القفص الصدري بسبب حارس النصر    موجز    53 مليار ريال حجم الامتياز التجاري    السعودية تعزز المنافسة العالمية.. تمكين ابتكارات ورواد مستقبل المعادن    الاتحاد يحسم مواجهة الشباب بثنائية    10 أيام على انطلاق كأس آسيا تحت 23 عامًا "2026 السعودية"    في كأس أمم أفريقيا بالمغرب.. الجزائر والسودان يواجهان غينيا وبوركينا فاسو    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    أكدت دعمها الكامل للوحدة وحرصها على الاستقرار.. السعودية ترفض اعتراف إسرائيل ب«أرض الصومال»    أفراح التكروني والهوساوي بزواج محمد    ضمن جهودها لتعزيز الرقابة الصحية.. جولات رقابية لمراكز فحص العمالة الوافدة    الداخلية: ضبط 19 ألف مخالف    الخارجية اليمنية: جهود السعودية مستمرة لحفظ الأمن    315 صقرًا للمُلاك المحليين تتنافس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الثالث    رواية تاريخية تبرز عناية الملك عبدالعزيز بالإبل    لطيفة تنتهي من تصوير «تسلملي»    يستمر من 7 إلى 10 رجب الجاري.. بدء استقبال «الوثائق» لإفطار الصائمين    دعا لتغليب صوت العقل والحكمة لإنهاء التصعيد باليمن.. وزير الدفاع: لا حل ل«القضية الجنوبية» إلا بالتوافق والحوار    عصير يمزق معدة موظف روسي    مختص: لا ينصح بأسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات    51% إشغال مرافق الضيافة السياحية    أبها يعزز الصدارة بالنقطة ال30.. والدرعية "وصيفاً"    الذهب والفضة أبرز الملاذات الآمنة في 2026    «عيون الجواء».. تاريخ عريق ونمو متسارع    حضور لافت للصقارات بمهرجان الملك عبدالعزيز    وزير الداخلية: يطمئن على صحة رجل الأمن الجندي ريان آل أحمد    السديس يدشن أعمال اللجنة الاستشارية للغات والترجمة    خطيب المسجد الحرام: ظُلم العباد يقود إلى الهاوية والضياع    إطلاق 61 كائنًا بمحمية الملك خالد    أمير المدينة يتفقد العلا    «أحمر القصيم» يُكرم روّاد العطاء    محافظات جازان تبرز هويتها الثقافية والشعبية    الزيّ التراثي يجذب الأنظار في مهرجان جازان 2026    متى يكون فقدان الصوت خطيرا    رفض إفريقي وعربي لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال    متحدث التحالف لدعم الشرعية في اليمن: التحركات العسكرية المخالفة سيتم التعامل معها لحماية المدنيين    الاتحاد يفوز بثنائية على الشباب في دوري روشن    .. وتدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة حمص    القبض على إثيوبيين في جازان لتهريبهم (108) كجم "قات"    تصعيد حضرموت: تحذير للتحالف وتحركات لاحتواء الانفلات الأمني    «صدى الوادي» يتجلى مع الطلاسي والتركي و«حقروص»    (117) دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر جمادى الآخرة    «أرفى» تكرّم الجهات الداعمة لمرضى التصلب المتعدد في حفل "خيركم سابق"    مدير هيئة الأمر بالمعروف بجازان يزور التدريب التقني ويبحث تعزيز البرامج التوعوية المشتركة    بيش تُضيء مهرجان شتاء جازان 2026 بهويتها الزراعية ورسالتها التنموية    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    سعيد بن قزعة أبو جمال في ذمة الله    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سعودة مكاتب العقار
في العقار

لا يمكن لأي شخص ان يمارس شؤون العقار إلاّ من خلال مكتب أو مؤسسة أو شركة مسجلة في السجلات التجارية لدى الجهات المختصة.
هذه المكاتب أو المؤسسات العقارية هي في المقام الأول مكاتب تجارية لأنها تتعاطى عمليات البيع والشراء والإيجار وتطبق في حقها كل اللوائح التنظيمية الخاصة بالشؤون العقارية.. وهي كغيرها من المكاتب التجارية تخضع لمجموعة من الشروط واللوائح المهمة فلا يجوز مثلاً لأي شخص فتح مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري العقاري.
هناك العديد من الشروط التي يجب ان تنطبق على هذا الشخص فعليه أولاً ان يكون سعودي الجنسية ويشترط ان تكون الشركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين أو ان يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية، كما يجب ان يكون حسن السيرة والسلوك لم يسبق ان أدين بأي إدانة تخل بالشرف والأمانة.
ولعلنا حينما نلقي نظرة على هذه الشروط نجد أنها تخدم في المقام الأول المصلحة العامة، فصاحب هذا المكتب مقيد بالعمل في المجال الذي حدد له كمكتب عقاري وليس له الحق في ممارسة أي نشاط غير الذي حدد له.
كما ان هذه اللوائح تشترط على هذه المكاتب ان لا تقوم بأي عمليات كبيع أو توسط في بيع أي عقار إلاّ بعد حيازته، أو التأكد من ان العارض يملكها. وهذا بالطبع يتطلب من المكتب العقاري التحقق من صحة الملكية فهناك بعض العقارات تعرض للبيع أو للإيجار وقد تكون ملكيتها خارجة عن يد من عرضها كأن تكون مرهونة أو منزوعة الملكية للمنفعة العامة أو بها بعض من الشبهات وهنا يقع على المكتب العقاري أو المؤسسة مسؤولية البحث والتحقق من أجل سلامته خشية الوقوع في ما لا يحمد عقباه.
فاللوائح التنظيمية تحمي المشتري وتوقع على المكتب مسؤولية كل الأضرار التي تلحق بالمشتري أو البائع إذا خالفت ذلك، وهذا ما يحدث أيضاً إذا كان المكتب العقاري شركة أو مكتباً مملوكاً لعدد من الأشخاص. فاللوائح التنظيمية والتنفيذية تعتبرهم متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب وهم مسؤولون قبل غيرهم عن تعويض الأضرار الناتجة عن أي أعمال قام بها الموظفون أو العاملون.
وحينما نراجع مواد هذه اللوائح نجدها حددت عدداً من العقوبات على مخالفيها منها الغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسة وعشرين ألف ريال وإقفال المكتب مدة لا تتجاوز العام وربما تصل هذه العقوبات حد الغاء ترخيص المكتب نهائياً.
مواد اللوائح التنظيمية للمكاتب العقارية لا تحدد فقط واجبات هذه المكاتب بل تعمل في الوقت نفسه على توضيح بعض التفاصيل الأخرى التي من شأنها ان تحمي الوسيط والموسط وكذلك المشتري أو المستأجر.
فالمكاتب العقارية يجب ان توفر مكاناً مناسباً لعملها وان تضع عبارة «مكتب عقاري» على لوحاتها ومطبوعاتها وان تكون لهذه الدفاتر المنظمة التي تضبط كافة معاملاتها، وكذلك يجب ان تكون لها خزانتها الخاصة الصالحة لحفظ الأوراق والأموال الخاصة بالناس.
وفي الوقت نفسه تحدد عمولة البيع بالانفاق بين صاحب المكتب والبائع والمشتري، كما يجب على الطرف أو الأطراف التي تتحمل لكل العمولة التي لا تتجاوز ال 5,2% من قيمة العقد وهو ما يسري في الإيجار الذي تحدد بنسبة واحدة. كما تطلب هذه اللوائح من المكاتب العقارية عدم التصرف في الأموال التي يتسلمونها من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي تسلمت من أجلها ولعل هذا فيه حفظ لأموال الناس.
وعند الرجوع لإحدى مواد هذا التنظيم وهي المادة الخاصة بنسبة السعي والمحددة ب 5,2% أجد أنها تتطلب بعض النسبة قد حدثت في وقت كانت العملية العقارية أكثر حركية من الآن، كما ان أسعار العقار كانت مرتفعة إذا ما قورنت بالوقت الحالي.
أما الآن فقد حدث الكثير من التغيرات التي تستوجب مراجعة هذه القيمة ولاسيما إذا واجهنا الاختلافات الواضحة بين قيم العقارات وأحجامها فبعض العقارات تكون ذات حجم صغير وبالتالي تكون قيمتها صغيرة وعملها المترتب كثيرا، ولعل هذا ما يؤدي إلى عدم قبول أصحاب المكاتب الوساطة في البيوت الصغيرة والشقق بالرغم من أنها الأكثر في حياة الناس، ولعل هذا أيضاً ما أدى إلى وجود إتفاقات أخرى في غير العقد أو استخدامها لأساليب أخرى للتحايل على هذه الأسعار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.