إسرائيل تعتبر تدمير أنفاق غزة هدفاً استراتيجياً لتحقيق "النصر الكامل"    غدًا.. قرعة بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ في الرياض تمهيدًا لانطلاق المنافسات الدولية    "طويق" تشارك في معرض وظائف 2025 بالظهران وتفتح آفاق وظيفية جديدة للموارد البشرية    الزهراني يترأس الاجتماع الدوري الثالث لبرنامج مدينة أضم الصحية    نائبة رئيس جمهورية أوغندا تصل الرياض    فيلكس يواصل صدارة الهدافين    جامعة طيبة تحصل على اعتماد دولي من الجمعية الأوروبية للضيافة والسياحة    تقدم في مسار المصالحة الفلسطينية.. توافق على قوة حفظ سلام بغزة    سائح يعيد حجارة سرقها من موقع أثري    «إياتا» تضع قواعد جديدة لنقل بطاريات الليثيوم    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    ولي العهد يُعزي رئيس مجلس الوزراء الكويتي    انطلاق القمة العالمية للبروبتك    صدارة آرسنال في اختبار بالاس.. وسيتي ضيفاً على أستون فيلا    تنافس قوي بين كبرى الإسطبلات في ثاني أسابيع موسم سباقات الرياض    اختتام فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025    100 مشروع ريادي لنهائي الكأس    بحضور أمراء ومسؤولين.. آل الرضوان يحتفلون بزواج عبدالله    مسؤولون ورجال أعمال يواسون أسرة بقشان    غرم الله إلى الثالثة عشرة    تعزيز الشراكة مع إيطاليا    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي    بيع 90 مليون تذكرة سينما ب 5 مليارات ريال    الذكاء الاصطناعي يعيد الحياة لذاكرة السينما بمنتدى الأفلام    أمير منطقة حائل يرعى حفل افتتاح ملتقى دراية في نسخته الثانية    116 دقيقة متوسط زمن العمرة في ربيع الآخر    النصر يتخطى الحزم بثنائية ويواصل صدارته لدوري روشن السعودي للمحترفين    سرقة العصر أو البلاشفة الجدد في أوروبا    إدانة سعودية عربية إسلامية لفرض ما يُسمى ب «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية    موجات مغناطيسية سر حرارة هالة الشمس    أسهم الذكاء الاصطناعي تواصل الصعود    %90 من وكالات النكاح بلا ورق ولا حضور    شرطة الرياض: تم -في حينه- مباشرة واقعة اعتداء على قائد مركبة ومرافقه في أحد الأحياء    الAI يقلص العمل ليومين أسبوعيا    367 موظفا جديدا يوميا بالقطاع الصحي    ولي العهد يُعزي هاتفياً رئيس الوزراء الكويتي    غياب البيانات يعيد بريق الذهب والفرنك السويسري    انطلاق مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار».. غداً    "الشؤون الإسلامية" تطلق برنامج "تحصين وأمان"    واجهة جيزان البحرية.. مرايا الجمال وأنفاس البحر    خطيب المسجد الحرام: لا بد أن تُربّى الأجيال على هدايات القرآن الكريم    إمام المسجد النبوي: معرفة أسماء الله الحسنى تُنير القلوب    النوم مرآة للصحة النفسية    اكتشاف يغير فهمنا للأحلام    "تخصصي جازان" ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق رحم ثلاثينية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان ينهي معاناة مراجعين مع ارتجاع المريء المزمن بعملية منظار متقدمة    تدشين توسعة خدمات «القلب» بمجمع الملك عبدالله    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الشباب وضمك في دوري روشن للمحترفين    رصد مذنب «ليمون» في سماء القصيم    رئيس موريتانيا يزور المسجد النبوي    ضبط 23 شخصا ساعدوا المخالفين    «هيئة العناية بالحرمين» : 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الثاني    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على هيفاء بنت تركي بن سعود الكبير آل سعود    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بدء محاكمة مواطن انضم لأكاديمية "بناء" التابعة لتنظيم الإخوان في تركيا
أقام محاضرات مخالفة
نشر في الوئام يوم 06 - 09 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم (الخميس)، النظر في دعوى مقامة من النيابة العامة ضد متهم سعودي الجنسية، بحضور وسائل الإعلام وممثلون عن هيئة حقوق الإنسان، إذ تم تسليمه لائحة الدعوى للرد عليها في الجلسة المقبلة.
ووجهت النيابة، إلى المتهم، تهم ارتكاب الجرائم التالية:
أولاً : الانتماء والتأييد لجماعة الأخوان المصنفة جماعة إرهابية من خلال تواصله مع بعض أعضائها ورموزها والإشادة ببعض قادتها والمنتمين لها ، وعقد عدة لقاءات واجتماعات في الداخل والخارج مع بعض أعضاء ورموز وقيادي الجماعة خدمة لها ولتوجهاتها وما تسعى إليه من سياسات ومقاصد لزعزعة الحكومات القائمة والمستقرة في البلدان العربية وإشاعة الفوضى والفتن كما هو واقع الحال.
ثانياً : الانضمام إلى كوادر (أكاديمية بناء – المصنفة أنها تنتمي إلى جماعة الاخوان وتخدم أهداف الجماعة-) وهي أكاديمية إنشأت من قبل رابطة علماء أهل السنة ويشرف عليها وعميدها (جمال عبدالتسار) أحد رموز جماعة الأخوان ، ومشاركته في برامج الاكادمية بإلقاء المحاضرات على المتنسبين لها من حديثي السن ويؤيدون جماعة الاخوان وتوجهاتهم .
ثالثاً : السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية من خلال تبنية لفكر وتوجهات جماعة الأخوان في المظاهرات والخروج على ولاة الأمر والسعي للتغيير وتأييده لحكومة قطر وإظهار ذلك من خلال محاضراته ومشاركاته وتغريداته في مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر والتليجرام) ، المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه والفقرة رقم (8، 9، 10) من بيان وزارة الداخلية المؤيد بالأمر الملكي رقم 16820 وتاريخ 5/5/1435ه .
رابعاً : تخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام ، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه
خامساً : سفره إلى دولة ممنوع السفر إليها دون إذن من الجهة المختصة .
سادساً : سفره إلى دولة أسيوية والمشاركة في إلقاء المحاضرات ودخول مخيمات اللاجئين السوريين دون إذن رسمي ، والمشاركة في أعمال الإغاثة مخالفاً بذلك الأمر الملكي رقم أ/1 وتاريخ 6/1/1425ه المتضمن إيقاف أعمال جميع الهيئات والمؤسسات الخيرية واللجان .. وقصر أعمال الاغاثة على الهيئة السعودية الأهلية للإغاثة في الخارج .
سابعاً : عدم الإفصاح عن الأرقام السرية لأجهزة هواتفه لعلمه أنها تحوي مواد مجرمة.
ثامناً : خروج على طاعة ولي الأمر وافتيات عليه بسفره والانضمام إلى كتائب القسام (التي تظهر الولاء لجماعة الاخوان)، وتكرار ذلك بطريقة غير نظامية.
تاسعاً : حيازته لسلاح رشاش من نوع كلاشنكوف وعدد من الطلقات الحية ، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادتين رقم (39-40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/45 وتاريخ 25/7/1426ه.
عاشراً : حيازته كتب غير مفسوحة.
وطلب المدعي العام بالنيابة العامة الحكم بإدانته بما أسند إليه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه ، ومصادرة جهاز هاتفه الجوال من نوع (آيفون) واغلاق جميع حساباته في منصات التواصل الاجتماعي (تويتر وتلغرام) وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبات المقررة في المادتين رقم(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة السلاح والذخيرة الحية المضبوطة وفقاً للمادة رقم (50) من ذات النظام المشار له، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه، والحكم بمصادرة الكتب الغير مفسوحة والمسجلة المشار لها، ومنعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/24 وتاريخ 28/5/1421ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.