"أمانة الرياض" تشارك أهالي العاصمة وزوارها احتفالات العيد عبر 77 حوامة في مختلف أنحاء المدينة    كوالالمبور تحتضن قرعة نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة "جدة 2026" الأربعاء المقبل    سعود عبد الحميد يتألق في ليلة خماسية لانس.. صناعة هدف وصدارة مؤقتة للدوري الفرنسي    ثنائي الهلال يقترب من معسكر الأخضر B    القيادة تهنئ رئيسة جمهورية ناميبيا بذكرى استقلال بلادها    ضبط (22931) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع    فعاليات "أمانة الطائف" بالعيد تجذب 100 ألف زائر في يومها الأول    نجاح خطة «أضواء الخير» التشغيلية في رمضان    المركزي الروسي يرفع سعر صرف اليورو ويخفض الدولار واليوان أمام الروبل    استمرار الحالة المطرية المصحوبة برياح نشطة على المملكة    الصين: علماء يزرعون جزيرات البنكرياس المستخلصة من الخلايا الجذعية    خالد بن سلمان: أسأل الله أن يحفظ وطننا ويوفقنا جميعًا للدفاع عنه    أمير حائل يستقبل عددًا من أطفال جمعية رعاية الأيتام "رفاق"    وادي الدواسر تشهد أجواء احتفالية بعيد الفطر وتفعيل مبادرات إنسانية لخدمة المجتمع    أين تذهب في العيد؟    خادم الحرمين: نسأل الله أن يديم علينا أمننا واستقرارنا ويحفظ أبطالنا البواسل    بلدية وادي الدواسر تعايد الأهالي    بريطانيا تقر استخدام أمريكا قواعدها لضرب مواقع إيرانية تستهدف السفن    العليمي: نصر اليمن اقترب والشراكة مع المملكة ملاذ آمن للمنطقة    مراهقون لبنانيون يقولون إنهم كبروا قبل أوانهم بفعل الحروب والأزمات    الإصابة تحرم ليفربول ومنتخب البرازيل من الحارس أليسون    حائل تعايد بعادات وروح اجتماعية متوارثة    طمأنينة وطن    إيران تقول إن لا فائض نفطيا لديها لطرحه في الأسواق العالمية    أمراء المناطق يؤدون صلاة العيد مع جموع المصلين    تبرعات الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان تتجاوز 1.757 مليار ريال    القيادة تشيد ببطولات القوات المسلحة السعودية أمام العدوان الإيراني    الدفاعات السعودية تدمر 11 مسيرة معادية في المنطقة الشرقية    ترمب يهاجم الناتو وطهران تنفي تلقيها رسائل بشأن المفاوضات    إسرائيل تمنع صلاة العيد في المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ 60 عاماً    رئيس مركز العالية المكلف بمحافظة صبيا يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1447 ه    وزير الداخلية ينوّه بجاهزية رجال الأمن في ظل الأوضاع الراهنة    ماذا تعني ساعة البكور في أعياد السعوديين؟    الترفيه تطلق دليل فعاليات عيد الفطر في مختلف مناطق المملكة    عيد الدرب مطر.. ومبادرات للفرح.. وورود    إمام المسجد النبوي في خطبة الجمعة: استدامة الطاعة بعد رمضان من علامات القبول    محافظ بيش يتقدّم المصلين في صلاة عيد الفطر المبارك بجامع الراجحي    إمام الحرم: العيد ثمرة للطاعة ومناسبة للتسامح وصلة الأرحام    اللغبي يتقدّم المصلين في صلاة عيد الفطر بجامع قوز الجعافرة    103 مواقع لاحتفالات عيد الفطر في منطقة الرياض    الكويت: اندلاع حريق في وحدات بمصفاة ميناء الأحمدي بعد هجمات بمسيرات    السهلي ترفع التهنئة للقيادة بمناسبة عيد الفطر    النهج المبارك    بلدية وادي الدواسر توزّع أكثر من 1500 هدية ووردة في المواقع العامة والأسواق احتفاءً بعيد الفطر المبارك    معسكر الخدمة العامة بمكة المكرمة يسجل أكثر من 90 ألف ساعة تطوعية لخدمة ضيوف الرحمن خلال رمضان 1447ه    أكثر من 184 ألف خدمة صحية قدّمتها المنظومة الصحية لضيوف الرحمن طوال شهر رمضان    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    الدفاعات السعودية تعترض صواريخ ومسيرات بالشرقية والرياض    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    صعود النفط    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية : محاكمة ٤ إرهابيين والمطالبة بقتل ٣ منهم
نشر في الرأي يوم 17 - 07 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة النظر في قضية مكونة من اربع متهمين جميعهم سعوديو الجنسية وذلك بعد ارتكابهم عدة جرائم ، وقد تم تسليمهم لوائح الدعوى للرد عليها في الجلسة القادمة .
ارتكاب المتهم الأول الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لحكومة هذه البلاد ورجال الأمن فيها واعتقاده جواز قتلهم.
2- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى اليمن بطريقة غير مشروعة والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ، تنظيم داعش) والتدرب في معسكراته والمشاركة معهم في القتال ضد القوات الحكومية اليمنية المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال ما يلي :-
‌أ- السفر إلى اليمن والدخول إليه بطريقة غير نظامية والانضمام لصفوف تنظيم القاعدة والتدرب في معسكراته والمشاركة في القتال معه .
‌ب- خلعه البيعة التي في عنقه ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي عبر وكيل زعيم التنظيم في اليمن .
3- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال قيامه بما يلي :-
‌أ- علمه ومعرفته بسعي مجموعة من أعضاء تنظيم القاعدة إلى إنشاء خلية إرهابية تابعة للتنظيم بالمنطقة الشرقية داخل المملكة وحضوره الاجتماعات من أجل ذلك ، والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم ، وربطه مع بعضهم البعض .
‌ب- ربطه أحد أعضاء التنظيم في الداخل بشخص آخر لتنفيذ عملية انتحارية .
‌ج- التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث .
‌د- شروعه في نقل مائة كيلو (100) من مادة متفجرة ومائة (100) صاعق كهربائي ومائة صاعق ميكانيكي من اليمن إلى المملكة لاستخدامها في أعمال إرهابية .
‌ه- التنسيق لدخول العديد من أعضاء التنظيم إلى اليمن بقصد دخول المملكة لتنفيذ أعمال إرهابية فيها .
4- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال :-
‌أ- استلامه مبلغ عشرة آلاف ريال من أحد الاشخاص وتسليمه إلى أحد أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن.
‌ب- توسطه في دعم التنظيم الإرهابي في اليمن بمبلغ وقدره مائة وعشرون ألف ريال (120.000) وإيصال المبلغ لهم بعد الحصول عليه من المدعوة/ريما الجريش والمدعوة/أم عبدالله .
‌ج- ربطه أعضاء التنظيم الإرهابي باليمن مع الممولين في الداخل من خلال توسطه لشخص لدى المدعوة/أم عبدالله وربطه بها لدعمهم .
‌د- حصوله على مبلغ ستمائة وثمانون ألف ريال (680.000) من المدعوة/أم عبدالله دعماً منها لأعضاء التنظيم في الداخل والخارج وتوسطه في إيصال المبلغ لهم.
‌ه-ربطه صاحب معرف (المناصرون) الإرهابي التابع لتنظيم داعش بالمدعوة/أم عبدالله بقصد تقديم الدعم المالي لتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة .
5- شراء وحيازة سلاح مسدس نص (تركي) بدون ترخيص وتسليمه لأحد الأشخاص المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 وتاريخ 25/7/1426ه .
6- شروعه في تعلم صناعة المتفجرات المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/4/1428ه.
7- إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال ما يلي :-
‌أ- التسجيل في موقع التواصل الاجتماعي (التليجرام) واستخدام معرفه في خدمة تنظيم داعش الإرهابي وتقديم كل الدعم له أثناء وجوده في السودان .
‌ب- استخدام معرفة في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في التخطيط مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل لاغتيال أحد ضباط المباحث.
‌ج- استخدام معرفه في أحد مواقع التواصل الإجتماعي في العمل على تنسيق دخول أعضاء التنظيم القادمين من سوريا إلى اليمن ثم المملكة للقيام بأعمال إرهابية هناك .
‌د- الانضمام إلى عدة مجموعات عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي والتي تهتم بالتنسيق بين أعضاء تنظيم داعش الإرهابي وربطهم لتنفيذ أعمال الإرهابية داخل المملكة .
‌ه- تخزينه في وحدة التخزين الخارجية لمقاطع فيديو تحرض على القتال وملفات ومجلدات تحتوي على أساليب وطرق عمليات التفخيخ والتشريك والتفجير .
8- الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة بتزوير محرر منسوب إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور بقصد استعماله في السفر من السودان إلى سوريا للالتحاق بصفوف تنظيم داعش الارهابي.
9- الخروج من المملكة إلى اليمن بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
10- مخالفته التعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة .
وارتكاب المتهم الثاني الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
3- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة واستجابته لأوامر قادة التنظيم الإرهابي وسفره إلى السودان بجواز سفر مزور للدخول إلى المملكة بقصد تنفيذ عمل إرهابي فيها رفق المتهم الثالث.
4- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال قيامه بدفع مبلغ مالي لشخص بقصد استخدامها في تجهيز خروجه إلى سوريا للمشاركة في القتال هناك .
5- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي م/11 وتاريخ 18/2/1435ه من خلال حصوله على جواز سفر سوري مزور واستعماله في الخروج في سوريا إلى تركيا ومن ثم السفر إلى السودان.
6- إنتاج وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال إنشاء معرفات في موقع التواصل الاجتماعي واستخدامها في دعم تنظيم داعش الإرهابي .
7- الزواج من أجنبية دون الحصول على إذن .
وارتكاب المتهم الثالث الجرائم الآتية :-
1- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وتكفيره لولي أمر هذه البلاد ورجال الأمن فيها .
2- انضمامه لخلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار داخل المملكة وذلك من خلال شروعه القيام بتفجير انتحاري داخل المملكة تنفيذاً للأوامر الصادرة له من عناصر التنظيم الإرهابي في سوريا وخروجه من سوريا إلى السودان بجواز سفر مزور للقيام بذلك .
3- المشاركة في الأعمال القتالية خارج المملكة من خلال سفره إلى سوريا والانضمام إلى عدد من التنظيمات الإرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش) والمشاركة معهم في القتال هناك المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه من خلال قيامه بالآتي :-
‌أ- خروجه من المملكة بطريقة غير نظامية والدخول إلى الكويت بجواز سفر سوري مزور والسفر منها إلى تركيا والدخول إلى سوريا بطريقة غير مشروعة .
‌ب- المشاركة في أعمال قتالية خارج المملكة مع تنظيمات إرهابية (جبهة النصرة – تنظيم داعش ).
‌ج- خلعه البيعة التي في عنقه لولي الأمر ومبايعة زعيم تنظيم داعش الإرهابي .
4- استعماله محرراً مزوراً منسوباً إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام، المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1439ه
5- تخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه من خلال تخزينه في جواله لمجموعة من الصور المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي .
6- انضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي من خلال سفره إلى باكستان بقصد الدخول إلى أفغانستان وتدربه على استخدام الأسلحة والمشاركة في قتال الحكومة الباكستانية .
7- الخروج من المملكة بطريقة غير نظامية المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام أمن الحدود الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/26 وتاريخ 24/6/1394ه.
8- مخالفته للتعهدات التي أخذت عليه بعد إطلاق سراحه في قضيته السابقة.
وارتكاب المتهم الرابع الجرائم الآتية :-
1- الانتماء لتنظيم داعش الإرهابي وتقديم الدعم لأعضاء التنظيم وتوسطه في إيصال مبالغ الدعم لهم من خلال قيامه باستلامها من أشخاص مجهولين وتسليمها لآخرين مجهولين أيضاً بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
2- تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية المجرم بموجب الفقرة (ب) من المادة الأولى من نظام جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/16 وتاريخ 24/2/1435ه والفقرة (د) من المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424ه والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة عشرة من النظام نفسه من خلال استلامه مبالغ مالية بلغت سبعمائة وعشرة ألاف (710.000) ريال على دفعات ومن عدة أماكن من أشخاص مجهولين وتسليمها لأشخاص مجهولين بنفس الطريقة بناء على طلب من المتهم الأول بهدف إيصالها للتنظيمات الإرهابية في اليمن .
3- انتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428ه .
4- ارتباطه وعلاقته بالعديد من أصحاب التوجهات المنحرفة ومقابلتهم والاجتماع معهم والتستر عليهم وعدم الإبلاغ عنهم .
5- تستره على أحد المطلوبين في خروجه للعراق بعد علمه بذلك وعدم الإبلاغ عنه .
وبناء على ما تقدم يطلب المدعي العام ما يلي :-
1. الحكم بإدانتهم بما أسند إليهم .
2. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالقتل تعزيراً.
3. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه .
4. الحكم عليهم بالحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادتين السادسة والسابعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه .
5. مصادرة أجهزة الهاتف الجوال والحاسب الآلي ووحدة التخزين الخارجية المضبوطة في القضية وفقاً للمادة الثالثة عشرة من النظام ذاته.
6. الحكم على كل من المتهم الأول والثاني والرابع بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال المشار إليه .
7. الحكم على الأول بالحد الاعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادتين
(39-40) من نظام الأسلحة والذخائر المشار اليه .
8. الحكم على الأول بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الخامسة عشرة من نظام المتفجرات والمفرقعات المشار إليه.
9. الحكم على المتهم الأول والثاني والثالث بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير المشار إليه .
10. الحكم على المتهم الأولوالمتهم الثالث بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود .
11. الحكم على المتهم الرابع بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة له ورادعة لغيره لقاء باقي ما أسند إليه.
12. الحكم بمنعهم من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر المشار إليه .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.