وزير الثقافة ينوّه بمضامين الخطاب الملكي في مجلس الشورى    الهجوم الإسرائيلي في قطر يفضح تقاعس واشنطن ويغضب الخليج    هل توقف العقوبات انتهاكات الاحتلال في غزة    اتفاق نووي جديد يعيد فتح أبواب التفتيش في إيران    ضبط شخص بمنطقة الجوف لترويجه الحشيش و(6,911) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    المملكة توزّع 456 سلة غذائية في مدينة زحلة بلبنان    المكملات بين الاستخدام الواعي والانزلاق الخفي    عبدالعزيز بن سعود يجري اتصالاً هاتفيًا بوزير داخلية قطر    معرض الدفاع العالمي يشهد إقبالاً عالمياً واسعاً على المشاركة في النسخة الثالثة    رئيس مجلس الشورى: دعم القيادة الحكيمة للمجلس امتداد لرؤيتها في تعزيز مسيرة التنمية    أمير تبوك الخطاب الملكي تأكيد للنهج القويم للمملكة داخليًا وخارجيًا    المرور: التمهل قبل الدخول إلى الطرق الرئيسية يحد من الحوادث المرورية    الأمير فهد بن جلوي توَّج الملاك الفائزين في تاسع أيام المهرجان    وسط حضور جماهيري كبير .. الأخضر السعودي تحت 20 يتوّج بكأس الخليج    ختام بطولات الموسم الثالث من الدوري السعودي للرياضات القتالية الإلكترونية    الجناح الأوروغوياني لوتشيانو رودريغيز يقود هجوم نيوم    أمير القصيم يتسلم تقرير جمعية طهور    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس وأعضاء جمعية الوقاية من الجريمة "أمان"    سوق تمور المدينة يبدأ بالتصدير ومزاد خيري    تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة شهادة الثانوية لعام 1447    نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس فريق تقييم أداء الجهات الحكومية    نائب أمير منطقة تبوك يستعرض منجزات وأعمال لجنة تراحم بالمنطقة    افتتاح المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة    صقار المستقبل برنامج موجه للصغار    السبع العجاف والسبع السمان: قانون التحول في مسيرة الحياة    المفتي: الخطاب الملكي يحمل رسائل سامية لخدمة الوطن والإنسانية    فضيلة المستشار الشرعي بجازان: " ثمرة تماسك المجتمع تنمية الوطن وازدهاره"    حرس الحدود في حقل تضبط مواطن مخالف للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية    رئيس وزراء قطر يعلن تشكيل فريق قانوني للرد على الاعتداء الإسرائيلي    "Grand Arrival"تجمع كانيلو وكروفورد في لاس فيغاس استعدادًا للأمسية التاريخية    البرامج الجامعية القصيرة تمهد لجيل من الكفاءات الصحية الشابة    الدولار يحافظ على استقراره وسط ترقب الأسواق بيانات التضخم الحاسمة    أمير المدينة يلتقي العلماء والمشاركين في حلقة نقاش "المزارع الوقفية"    أحلام تبدأ بروفاتها المكثفة استعدادًا لحفلها في موسم جدة    حساب المواطن يودع 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر سبتمبر    المواقيت ومساجد الحل.. خدمات متجددة وتجربة ميسرة للحجاج    الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 6.5% في يوليو 2025    جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم    "التخصصي" يفتتح جناح الأعصاب الذكي    "الملك سعود الطبية" تطلق خدمة تخطيط القلب لمرضى الرعاية المنزلية    عيادة متنقلة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن اعتلال الشبكية الناتج عن السكري    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو ولي العهد يُلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة لمجلس الشورى غدًا الأربعاء    إنتاج أول فيلم رسوم بالذكاء الاصطناعي    8 مشروعات فنية تدعم «منح العلا»    يسرا تستعد لعرض فيلم «الست لما»    إطلاق خدمة «بلاغ بيئي» بتطبيق توكلنا    موجز    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين بناء على ما رفعه ولي العهد.. نائب أمير الرياض يسلم وسام الملك عبدالعزيز للدلبحي    السعودية: ندعم الحكومة السورية في إجراءات تحقيق الاستقرار.. قصف إسرائيلي لمواقع في حمص واللاذقية ودمشق    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد: سلطات الاحتلال تمارس انتهاكات جسيمة ويجب محاسبتها    رقابة مشددة على نقل السكراب    نونو سانتو أول الراحلين في الموسم الجديد بإنجلترا    ولي العهد وملك الأردن يبحثان الهجوم الإسرائيلي الغاشم    «حقيبة الرفاة».. جريمة هزت العالم    أهمية إدراج فحص المخدرات والأمراض النفسية قبل الزواج    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع «السلوك الإسرائيلي المتهور»    تاريخ وتراث    الاتفاق يجهز ديبملي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية
نشر في الوئام يوم 15 - 05 - 2015

شددت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على حرمانها من قيمة عقود المشاريع التي يحصلون عليها بالباطن في حال توقيعها بدون علم الجهات المعنية، مع خصم كافة المبلغ على الشركة الرئيسية للمشروع بعد قيامها بمخالفة الأنظمة في هذا الشأن.
ونصت الآلية أنه عند قيام المكتب أو الشركة الاستشارية الرئيسية بإعطاء مكتب استشاري آخر مشروعا بالباطن دون إذن الجهة المعنية، فيتم خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف على المكتب الرئيسي، على أن تحسب له نسبة 40 في المائة فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، كما يؤجل احتساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، إضافة إلى عدم احتساب المشروع للاستشاري بالباطن كخبرة استشارية.
وبينت الآلية، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه يتم تقييم الجانب الفني للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية من واقع المشاريع، حيث يتم تقييم مشاريع الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي الموقعة عقودها خلال السنوات العشر الأخيرة داخل وخارج المملكة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 100 ألف ريال.
كما يتم تقييم مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، إضافة إلى مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودية داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال، موضحة أن المشاريع المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وبينت الآلية، أنه لا تحتسب المشاريع خبرة للاستشاري في حال كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة أيهما أقدم، علاوة على كون مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف، وفي حال تبين أن الاستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
وشددت الآلية، على أنه يحق لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، إلغاء طلب الاستشاري للتصنيف في عدة حالات من أبرزها عدم استيفاء الاستشاري الملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص. كما أنه على الاستشاري بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يتقدم بطلب تصنيف جديد معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، وإذا استكمل متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه، تمدد الشهادة لمدة شهر بناءً على طلبه على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة.
وذكرت الآلية، أنه إذا لم يحقق الاستشاري النقاط اللازمة لتصنيفه، فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، كما أنه عند فقد شهادة التصنيف يستخرج بدل منها بناءً على طلب صاحب الشهادة، وذلك بعد قيامه بالإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية، ومرور مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن فقدها، مع التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها.
وكشفت الآلية، أنه يصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية، كما يُقوَّم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، ويُقوَّم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، من واقع أداء الاستشاري في المشاريع في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
كما أوضحت، أنه يتم تقييم الاستشاري بناء على عدة عناصر ومعايير، أولها الجانب الفني الذي منه استمرارية المنشأة، النظم والبرامج والأجهزة والمعدات الهندسية، المشاريع، معاينة الموقع، واستطلاع رأي مالك المشروع، أما الجانب المالي وهو من خلال الميزانية، وحساب الربح والخسارة والنسب المالية، ومعاينة المكتب الرئيسي، إضافة إلى جانب حقوق النشر وبراءات الاختراع.
وتبين من خلال الآلية، أنه إذا تضامن استشاريان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً بالخدمة الهندسية المطلوبة وبمجال المشروع، وأحدهم على الأقل مصنف بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، و أن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع، كما أنه يستفيد الاستشاري الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة له على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 في المائة من قيمة المشروع، أيهما أقل، ويسري ذلك على الاستشاري من الباطن.
وأشارت الآلية، إلى أنه إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، كما أنه في حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات. فيما يلغى تصنيف الاستشاري، إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أو إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، كما يعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
وطالبت الآلية، الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف. وكشفت، أنه تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات الاستشاريين، من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير، كما أنه للاستشاري التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.