«من الميدان»... القطاعات الأمنية توثّق جهودها اليومية بعدسة الكاميرا    مدرب نيوكاسل عن هدف الهلال: إيزاك مستمر.. هو لاعب لا يعوض    القبض على باكستانيين في المدينة المنورة لترويجهما (الشبو) المخدر    47 ألف بلاغ إسعافي بالشرقية في النصف الأول للعام 2025م    العلا قديما.. تناغم فريد بين الإنسان والطبيعة    أكثر من 11 ألف طن من مياه زمزم لسقيا ضيوف الرحمن في المسجد النبوي    1541 حالة ضبط بالمنافذ خلال أسبوع    المملكة تقدم مساعدات لنازحي السويداء    7 جوائز دولية للطلاب السعوديين في أولمبيادي أستراليا وألمانيا    ضبط 23 ألف مخالف للأنظمة    لا ترم كنزك: الموظفون القدامى وتشكيل النجاح    ترسيخ الاعتدال ومحاربة التطرف    676 مستفيدا من الاستشاري الزائر بصامطة    وفاة الوليد بن خالد بن طلال بعد معاناة مع المرض    الديوان الملكي: وفاة الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز    بدء القبول في المعاهد الصناعية والدبلوم المسائي بالرياض    الذئاب يستعيد مدربه    السعودية تُرحب بالتوقيع على إعلان مبادئ بين الكونغو وتحالف نهر الكونغو    جمعية نجوم السياحة بمنطقة جازان تشارك في فعالية "ثقف" بنسختها الثالثة    روسيا: أوكرانيا خسرت أكثر من 1195 جنديا خلال يوم واحد    أمير منطقة جازان يفتتح مبنى فرع وزارة "الموارد البشرية"    برشلونة يتعاقد مع ماركوس راشفورد بنظام الإعارة    تين هاغ غير منزعج رغم خسارة ليفركوزن بخماسية وديا    حسام حبيب: السعودية أصبحت مركزا فنيا عالميا    تير شتيغن سيخضع لجراحة في الظهر مما يهدد مصيره مع برشلونة    ترمب يقاضي مردوخ ويطالبه ب 10 مليارات دولار    رغم إعلان وقف إطلاق النار.. خروقات في السويداء وعدد القتلى يرتفع إلى 940    مجلس الجمعيات الأهلية بجازان ينفذ لقاء التواصل الثالث مع ممثلي الجمعيات بالمنطقة    514 مليار ريال الصادرات غير النفطية السعودية في 2024    الأونروا: لدينا غذاء يكفي غزة لثلاثة أشهر لكنه عالق بسبب إغلاق إسرائيل المعابر    صدور قرار تقاعد مدير مكتب التعليم بطريب والعرين الأستاذ حسين آل عادي    حرائق الغابات تلتهم 6 ملايين هكتار في كندا حتى الآن    رياح نشطة وأتربة مثارة في عدة مناطق    الاتحاد يضم الغامدي حتى 2023    الفريق الفتحاوي يواصل تدريباته بحضور رئيس النادي    تراجع أسعار النفط    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    أمير الشرقية يدشّن المخطط العام لمطار الملك فهد الدولي... الأحد    إدارة "النصر"تعيّن البرتغالي"خوسيه سيميدو"رئسياً تنفيذياً    "وِرث" و"السودة للتطوير" تطلقان برنامجًا تدريبيًّا لفن القط العسيري    حسين آل الشيخ: النميمة تفسد الإخاء وتورث العداوة    المعيقلي: «لا حول ولا قوة إلا بالله» كنز من كنوز الجنة    إنقاذ مريضة تسعينية بتقنية متقدمة في مركز صحة القلب بمدينة الملك سعود الطبية    جراحة تنهي معاناة مريضة من آلام مزمنة في الوجه والبلع استمرت لسنوات ب"سعود الطبية"    تجمع مكة الصحي يفعّل خدمة فحص ما قبل الزواج بمركز صحي العوالي    اختتام أعمال الإجتماع الأول للجان الفرعية ببرنامج الجبيل مدينة صحية    خارطة لزيادة الاهتمام بالكاريكاتير    جامعة الإمام عبد الرحمن تختتم فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي    (إثراء) يعلن عن فوز 4 فرق في المنافسة الوطنية لسباق STEM السعودية    برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية يعلن توطين تقنية «فيچ قارد»    السعودية تعرب عن بالغ الأسى لحادث الحريق الذي اندلع في أحد المراكز التجارية في مدينة الكوت العراقية    أمير منطقة جازان يستقبل وكيل الإمارة والوكلاء المساعدين الجدد    وزارة الحج والعمرة تكرم عمر بالبيد    إسرائيل تكثّف ضرباتها على سوريا رغم تعهدات التهدئة.. اشتباكات دامية في السويداء والجيش يفرض السيطرة    20 قتيلاً.. وتصعيد إنساني خطير في غزة.. مجزرة إسرائيلية في خان يونس    نيابة عن أمير عسير محافظ طريب يكرم (38) متفوقًا ومتفوقة بالدورة (14) في محافظة طريب    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية
نشر في الوئام يوم 15 - 05 - 2015

شددت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على حرمانها من قيمة عقود المشاريع التي يحصلون عليها بالباطن في حال توقيعها بدون علم الجهات المعنية، مع خصم كافة المبلغ على الشركة الرئيسية للمشروع بعد قيامها بمخالفة الأنظمة في هذا الشأن.
ونصت الآلية أنه عند قيام المكتب أو الشركة الاستشارية الرئيسية بإعطاء مكتب استشاري آخر مشروعا بالباطن دون إذن الجهة المعنية، فيتم خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف على المكتب الرئيسي، على أن تحسب له نسبة 40 في المائة فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، كما يؤجل احتساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، إضافة إلى عدم احتساب المشروع للاستشاري بالباطن كخبرة استشارية.
وبينت الآلية، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه يتم تقييم الجانب الفني للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية من واقع المشاريع، حيث يتم تقييم مشاريع الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي الموقعة عقودها خلال السنوات العشر الأخيرة داخل وخارج المملكة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 100 ألف ريال.
كما يتم تقييم مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، إضافة إلى مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودية داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال، موضحة أن المشاريع المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وبينت الآلية، أنه لا تحتسب المشاريع خبرة للاستشاري في حال كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة أيهما أقدم، علاوة على كون مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف، وفي حال تبين أن الاستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
وشددت الآلية، على أنه يحق لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، إلغاء طلب الاستشاري للتصنيف في عدة حالات من أبرزها عدم استيفاء الاستشاري الملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص. كما أنه على الاستشاري بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يتقدم بطلب تصنيف جديد معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، وإذا استكمل متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه، تمدد الشهادة لمدة شهر بناءً على طلبه على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة.
وذكرت الآلية، أنه إذا لم يحقق الاستشاري النقاط اللازمة لتصنيفه، فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، كما أنه عند فقد شهادة التصنيف يستخرج بدل منها بناءً على طلب صاحب الشهادة، وذلك بعد قيامه بالإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية، ومرور مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن فقدها، مع التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها.
وكشفت الآلية، أنه يصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية، كما يُقوَّم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، ويُقوَّم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، من واقع أداء الاستشاري في المشاريع في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
كما أوضحت، أنه يتم تقييم الاستشاري بناء على عدة عناصر ومعايير، أولها الجانب الفني الذي منه استمرارية المنشأة، النظم والبرامج والأجهزة والمعدات الهندسية، المشاريع، معاينة الموقع، واستطلاع رأي مالك المشروع، أما الجانب المالي وهو من خلال الميزانية، وحساب الربح والخسارة والنسب المالية، ومعاينة المكتب الرئيسي، إضافة إلى جانب حقوق النشر وبراءات الاختراع.
وتبين من خلال الآلية، أنه إذا تضامن استشاريان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً بالخدمة الهندسية المطلوبة وبمجال المشروع، وأحدهم على الأقل مصنف بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، و أن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع، كما أنه يستفيد الاستشاري الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة له على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 في المائة من قيمة المشروع، أيهما أقل، ويسري ذلك على الاستشاري من الباطن.
وأشارت الآلية، إلى أنه إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، كما أنه في حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات. فيما يلغى تصنيف الاستشاري، إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أو إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، كما يعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
وطالبت الآلية، الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف. وكشفت، أنه تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات الاستشاريين، من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير، كما أنه للاستشاري التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.