شراكة سعودية - أممية لصون التراث والثقافة باليمن    إيران: انفجار مجهول الأسباب في بندر عباس على ساحل الخليج    اتفاق دمشق و"قسد" يدخل حيّز التنفيذ: وقف نار ودمج عسكري بصيغة جديدة    600 طالبة يطلقن نواة الكشافة النسائية في رالي حائل    د.الحواسي يدشّن المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان 2026 في الرياض    موسى ديابي يضغط من أجل انتر ميلان    غموض موقف ديميرال من مواجهة الهلال    تحركات في أتلتيكو مدريد من أجل ماركوس ليونارد    جناح محافظة الطوال يستقطب زوارًا من داخل المملكة وخارجها ضمن فعاليات مهرجان شتاء جازان 2026    2 فبراير: الرياض تحتضن النسخة الخامسة من المنتدى السعودي للإعلام 2026    اللوز والسدر والعرن والسوسن أبرز النباتات المحلية الملائمة للتشجير في الجوف    القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناورو بذكرى استقلال بلاده    الداخلية : ضبط (19975) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    جهاز الشرطة الخليجية يشارك في المعرض الأمني الأول المصاحب لتمرين «أمن الخليج العربي 4»    النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة يدشن النسخة الرابعة عشرة من معرض جدة الدولي للسفر والسياحة    الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    الأمير عبدالعزيز بن سعد يزور مقر الفعاليات المصاحبة لرالي باها حائل الدولي 2026    الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي ويرتفع مقابل اليورو    نيوم يتغلّب على ضمك بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    وزارة الداخلية تشارك في المعرض الأمني المصاحب للتمرين التعبوي "أمن الخليج العربي 4" بدولة قطر    فليك : برشلونة سيقاتل للفوز بكل الألقاب    النصر يتغلب على الخلود بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    المملكة توزّع (200) حقيبة إيوائية على الأسر النازحة في حلب    بحضور محمد العبار.. "جوائز دبي مول العالمية للموضة" تتوج أيقونات العالم ورواد الإبداع    جدة تحتضن المؤتمر السعودي الأول لأمراض النساء والخصوبة (GFS)    قائد القوات الجوية السعودية يزور جمهورية كوريا    بالصور مدير مستشفى بيش العام يرعى الحفل الختامي لعام 2025م ويكرّم المتميزين في الجودة وتجربة المريض    منسوبو مستشفى السليل يقيمون حفل تكريم للمدير السابق آل شريدة    المملكة ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة السورية و«قسد»    الشيخ عبدالباري الثبيتي: الوظيفة أمانة وعبادة بالإتقان والصدق    من ذاكرة جازان: د. علي عواجي العريشي    الشيخ بندر بليلة: علاج القلوب في كتاب الله وسنة رسوله    قسم الإعلام بجامعة الملك سعود يشارك في المنتدى السعودي للإعلام ومعرض فومكس 2026    افتتاح بينالي الدرعية للفن المعاصر 2026        جامعة حائل تقدم منظومة معرفية ومجتمعية متكاملة        وصيفة العروس تقليد غربي يقتحم أعراسنا    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة الأمريكية والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط    نائب أمير جازان يشهد حفل أهالي العيدابي بمناسبة إطلاق "معرض عسل جازان 2026"    نائب أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    وكيل وزارة الداخلية يرأس اجتماع وكلاء إمارات المناطق ال(60)    هدية الشتاء لجسمك    إنطلاق الدورة العلمية الثانية لأئمة الحرمين الشريفين تزامنًا مع الخطة التشغيلية لشهر رمضان ١٤٤٧ه    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    "هداية" تحتفي بإنجازاتها لعام 2025 وتوقّع شراكات مجتمعية    جمعية "نبأ" تُكرم "73" حافظة للقرآن الكريم خلال عام 2025 في خميس مشيط    وزير البيئة الأوزبكي يزور المركز الوطني للأرصاد ويطّلع على تجارب المملكة في مجالات الأرصاد    الوعي والإدراك    نفتقد قلم الإبينفرين    زيلينسكي يبدي استعداده للقاء بوتين.. الأراضي وزابوروجيا تعرقلان مسار السلام    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تُحبط تهريب (268) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    لا تزال قيد الدراسة.. 3 خيارات للجيش الإسرائيلي لإخضاع حماس    سمو وزير الدفاع يلتقي وزير الدفاع بدولة الكويت    المبرور    إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول ثلاثة توائم ملتصقة إلى الرياض    نحن شعب طويق    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية
نشر في الوئام يوم 15 - 05 - 2015

شددت آلية تصنيف الشركات والمكاتب الاستشارية الهندسية على حرمانها من قيمة عقود المشاريع التي يحصلون عليها بالباطن في حال توقيعها بدون علم الجهات المعنية، مع خصم كافة المبلغ على الشركة الرئيسية للمشروع بعد قيامها بمخالفة الأنظمة في هذا الشأن.
ونصت الآلية أنه عند قيام المكتب أو الشركة الاستشارية الرئيسية بإعطاء مكتب استشاري آخر مشروعا بالباطن دون إذن الجهة المعنية، فيتم خصم كامل قيمة عقود استشاري الباطن من المشروع المقدم للتصنيف على المكتب الرئيسي، على أن تحسب له نسبة 40 في المائة فقط من إجمالي القيمة المتبقية بعد خصم كامل قيمة استشاري الباطن، كما يؤجل احتساب المشروع كخبرة استشارية إلى أن يتم تنفيذه بالكامل، إضافة إلى عدم احتساب المشروع للاستشاري بالباطن كخبرة استشارية.
وبينت الآلية، التي اعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية، أنه يتم تقييم الجانب الفني للمكاتب والشركات الاستشارية الهندسية من واقع المشاريع، حيث يتم تقييم مشاريع الأجهزة الحكومية السعودية والقطاع العام السعودي الموقعة عقودها خلال السنوات العشر الأخيرة داخل وخارج المملكة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 100 ألف ريال.
كما يتم تقييم مشاريع القطاع الخاص داخل المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة، على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن 150 ألف ريال، إضافة إلى مشاريع الأجهزة الحكومية غير السعودية والقطاع العام غير السعودية داخل وخارج المملكة ومشاريع القطاع الخاص خارج المملكة الموقعة عقودها خلال السنوات السبع الأخيرة على ألا تقل قيمة عقد الاستشاري عن مليون ريال، موضحة أن المشاريع المحتسبة للاستشاري تبقى خبرة له لمدة عشر سنوات من تاريخ توقيع العقد.
وبينت الآلية، أنه لا تحتسب المشاريع خبرة للاستشاري في حال كان تاريخ توقيع عقد مشروع الاستشاري قبل تاريخ السجل التجاري أو الترخيص بمزاولة المهنة أيهما أقدم، علاوة على كون مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف، وفي حال تبين أن الاستشاري ليس له دور في تنفيذ المشروع، وإذا لم يقدم المستندات أو البيانات التي يلزم تقديمها نتيجة للدراسة والتحليل ومعاينة المكتب الرئيسي والموقع.
وشددت الآلية، على أنه يحق لوكالة الوزارة لشؤون تصنيف المقاولين، إلغاء طلب الاستشاري للتصنيف في عدة حالات من أبرزها عدم استيفاء الاستشاري الملاحظات والنواقص المطلوبة خلال مدة 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالملاحظات والنواقص. كما أنه على الاستشاري بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك، أن يتقدم بطلب تصنيف جديد معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، وإذا استكمل متطلبات إعادة التصنيف القانونية قبل انتهاء مدة صلاحية شهادة تصنيفه، تمدد الشهادة لمدة شهر بناءً على طلبه على ألا تتجاوز مدد التمديد 90 يوماً من تاريخ نهاية مدة الشهادة.
وذكرت الآلية، أنه إذا لم يحقق الاستشاري النقاط اللازمة لتصنيفه، فله أن يتقدم بعد مضي سنة من تاريخ إبلاغه بذلك معززاً طلبه بميزانية جديدة على الأقل، كما أنه عند فقد شهادة التصنيف يستخرج بدل منها بناءً على طلب صاحب الشهادة، وذلك بعد قيامه بالإعلان عن فقد الشهادة في إحدى الصحف المحلية، ومرور مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن فقدها، مع التعهد بإحضار الشهادة في حال العثور عليها.
وكشفت الآلية، أنه يصنف الاستشاري في الدرجة التي تتناسب مع مقدرته الفنية والإدارية والمالية، كما يُقوَّم الجانب المالي على أساس قائمة المركز المالي (الميزانية)، وقائمة الدخل (حساب الأرباح والخسائر) والنسب المالية والنظم الإدارية والمالية المتبعة، ويُقوَّم الجانب الإداري والفني بالنظر إلى كفاءة إدارة النشاطات المالية والفنية وتنظيمها وتسجيلها ومراقبتها، من واقع أداء الاستشاري في المشاريع في القطاعين العام أو الخاص داخل المملكة وخارجها.
كما أوضحت، أنه يتم تقييم الاستشاري بناء على عدة عناصر ومعايير، أولها الجانب الفني الذي منه استمرارية المنشأة، النظم والبرامج والأجهزة والمعدات الهندسية، المشاريع، معاينة الموقع، واستطلاع رأي مالك المشروع، أما الجانب المالي وهو من خلال الميزانية، وحساب الربح والخسارة والنسب المالية، ومعاينة المكتب الرئيسي، إضافة إلى جانب حقوق النشر وبراءات الاختراع.
وتبين من خلال الآلية، أنه إذا تضامن استشاريان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، يجب أن يكون كل منهم مصنفاً بالخدمة الهندسية المطلوبة وبمجال المشروع، وأحدهم على الأقل مصنف بالخدمة الهندسية والمجال والدرجة المطلوبة أو أعلى، و أن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بنفس الدرجة المطلوبة للمشروع أو أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة المطلوبة للمشروع، كما أنه يستفيد الاستشاري الأدنى درجة بقدر ما نفذ من المشروع في حساب الخبرة له على ألا تتجاوز ضعف حدود درجة تصنيفه أو 40 في المائة من قيمة المشروع، أيهما أقل، ويسري ذلك على الاستشاري من الباطن.
وأشارت الآلية، إلى أنه إذا اندمجت منشأتان مصنفتان أو أكثر لتكوين شركة جديدة يلغى تصنيف تلك المنشآت وتصنف الشركة الجديدة في الدرجة التي تتناسب مع مقدرتها الفنية والإدارية والمالية دون اعتبار لتصنيف المنشآت المندمجة، كما أنه في حال انتقال جميع أصول تلك المنشآت وخصومها إلى هذه الشركة وجميع العناصر الفنية والإدارية والمالية التي صنفت تلك المنشآت وفقاً لها، فللشركة الجديدة أن تطلب التصنيف باحتساب الخبرات السابقة للمنشآت المندمجة، أو الاستفادة من شهادات التصنيف السارية المفعول للمنشآت المندمجة بحيث تصدر لها شهادة تصنيف بالدرجات الأعلى المصنفة عليها هذه المنشآت وبتاريخ ومدة سريان الشهادة الأقدم من تلك الشهادات. فيما يلغى تصنيف الاستشاري، إذا صدر قرار من الجهة المختصة بثبوت تزوير أي من البيانات أو المعلومات الأساسية التي بني عليها التصنيف، أو إذا صدر حكم أو قرار من جهة مختصة، واكتسب الدرجة القطعية، بمنعه من التعامل مدة سنتين أو أكثر مع الوزارات والمصالح الحكومية والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة، كما يعاد النظر في تصنيف الاستشاري إذا كان الحكم أو القرار لمدة تقل عن سنتين.
وطالبت الآلية، الوزارات والمصالح والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة بتزويد الوزارة بالمعلومات والبيانات والملحوظات التي تطلب عن الاستشاريين لأغراض التصنيف. وكشفت، أنه تكوّن بقرار من الوزير لجنة للنظر في تظلمات الاستشاريين، من قرارات التصنيف أو إلغاء التصنيف لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وتعتمد من الوزير، كما أنه للاستشاري التظلم أمام لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين من قرار تصنيفه أو قرار إلغاء التصنيف خلال مدة 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار، والتظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه القرار الصادر من لجنة النظر في تظلمات الاستشاريين.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: منع الشركات والمكاتب الاستشارية من «عقود الباطن»دون موافقة الجهات المعنية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.