انطلاق "موسم شتاء درب زبيدة 2025" في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    الأخضر يختتم تحضيراته لمواجهة ساحل العاج الودية    المنتخبان العراقي والإماراتي يتعادلان ويؤجلان الحسم إلى «موقعة البصرة»    الأمير خالد الفيصل يكتب التاريخ ويفوز بلقب الروّاد في البطولة العربية للجولف بالرياض    المدير الرياضي في الأهلي: غياب توني لأسباب فنية    القبض على (3) يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    برعاية أمير جازان.. ورشة تنفيذية للصحة تستعرض مشروعات 2026    الاتحاد الدولي للصحافة يعتمد كتاب صحافي سعودي كمنهج لتدريب الصحافيين الاقتصاديين    وفد سعودي يشارك في تمرين إيطالي لمحاكاة مخاطر البراكين ويبحث تعزيز التعاون في الحماية المدنية    الذهب يتجاوز 4200 دولار وسط مخاوف الديون الأمريكية وخفض "الفائدة"    تجمع الرياض الصحي الأول يحتفي باليوم العالمي للجودة ويستعرض منجزاته في تحسين الرعاية وسلامة المرضى    اليماحي يثمن الدور الرائد لدول الخليج في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية    مدة غياب بونو وكوليبالي عن الهلال    سوق الموسم ينطلق من منطقة الطوالع التاريخية ب "النجناج"    وزارة الداخلية تحصل على جائزة أفضل جناح وتفاعل ومشاركة في مؤتمر ومعرض الحج 2025    هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة من يوم غدٍ الجمعة حتى الاثنين المقبل    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    روبيرتو مانشيني مدربًا لنادي السد القطري    خوارزميات الإنسان    مفتي عام المملكة يستقبل وزير العدل    خبراء: السجائر الإلكترونية تقوض حقوق الأطفال الإنسانية    توازن كيميائي يقود إلى الرفاه الإنساني    غرفة القصيم توقع تفاهمًا مع الحياة الفطرية    منسوبو وطلاب مدارس تعليم جازان يؤدّون صلاة الاستسقاء    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    نجاح فصل التوأم الملتصق الجامايكي «أزاريا وأزورا» بالرياض    محافظ صبيا يؤدي صلاة الاستسقاء تأسياً بسنة النبي واستجابة لتوجيه خادم الحرمين الشريفين    التضخم في السعودية يبلغ 2.2% في شهر أكتوبر 2025    أمير القصيم يؤدي مع جموع المصلين صلاة الاستسقاء في جامع الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز ببريدة    تقني الشرقية تختتم "راتك 2025"    شراكة مجتمعية بين ابتدائية قبيبان وجمعية «زهرة» للتوعية بسرطان الثدي    أول اجتماع لمكتب المتقاعدين بقوز الجعافرة    مصرية حامل ب9 أجنة    الثقوب الزرقاء ورأس حاطبة.. محميتان بحريّتان تجسّدان وعي المملكة البيئي وريادتها العالمية    أمير حائل يدشّن عددًا من الحدائق الجديدة بالمنطقة .    محافظ محايل يزور مستشفى المداواة ويطّلع على مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة    تحذير فلسطيني من تهجير قسري في قلنديا ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف    المصلون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة    أمانة نجران تطلق حملة موسم التشجير لعام 1447    ورشة استراتيجية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة 2026–2030    الشلهوب: الرسائل المؤثرة.. لغة وزارة الداخلية التي تصل إلى وجدان العالم    كمبوديا وتايلاند تتبادلان الاتهامات بالتسبب بمواجهات حدودية جديدة    ذاكرة الحرمين    في دور ال 32 لكأس العالم للناشئين.. مواجهات صعبة للمنتخبات العربية    تجربة الأسلحة النووية مرة أخرى    تعزز مكانة السعودية في الإبداع والابتكار.. إطلاق أكاديمية آفاق للفنون والثقافة    «مغن ذكي» يتصدر مبيعات موسيقى الكانتري    160 ألف زائر للمعرض.. الربيعة: تعاقدات لمليون حاج قبل ستة أشهر من الموسم    القيادة تعزي رئيس تركيا في ضحايا تحطم طائرة عسكرية    وفد رفيع المستوى يزور نيودلهي.. السعودية والهند تعززان الشراكة الاستثمارية    السعودية تقود اعتماد أول مواصفة عالمية للتمور    وسط مجاعة وألغام على الطرق.. مأساة إنسانية على طريق الفارين من الفاشر    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 75 محاولة    شهدت تفاعلاً واسعاً منذ إطلاقها.. البلديات: 13 ألف مسجل في مبادرة «الراصد المعتمد»    النويحل يحتفل بزواج عمر    وسط جدل سياسي واسع.. الرئيس الإسرائيلي يرفض العفو عن نتنياهو    أوروبا وكندا تدعوان لتنفيذ اتفاق غزة    الوكالة الذرية تفقد القدرة على التحقق من مخزون اليورانيوم الحساس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية :إدانة 14 متهمًا فجروا مبنى الأمن العام.. وترحيل «سوريين» إلى بلدهما
شرعوا لتفجير سفارات ومجمعات سكنية..
نشر في الوئام يوم 18 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته, وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام واستهداف تفجير المجمعات السكنية ، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاء ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام, والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16) وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على أثنين من المتهمين, حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية, فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيراً وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة تفصيلها كتالي:
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنتين مع جلده سبعين جلده دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374 ه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف وفقاً للمادة ( 9 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ولم يثبت لدينا انطباق المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه .
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه .
إدانة المدعى عليه العاشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامه ماليه قدرها عشرين ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .
إدانة المدعى عليه الحادي عشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها ست سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر وأعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم وقرروا بقية المتهمين الاعتراض, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية :إدانة 14 متهمًا فجروا مبنى الأمن العام.. وترحيل «سوريين» إلى بلدهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.