ارتفاع عجز الميزانية الأميركية في مارس إلى 164 مليار دولار    تكريم دولي للمبارزة السعودية لدعم الدول النامية    وصول وفد إيران إلى باكستان قبيل محادثات مع أميركا    ريال مدريد يقدم هدية جديدة لبرشلونة ويتعادل مع جيرونا    انطلاق مبادرة أطلق قدراتك الخارقة ب35 فعالية رياضية في 14 مدينة سعودية    أكاديمية مهد تعلن انضمام 11 من خريجيها إلى أندية سعودية بارزة بعد برامج ابتعاث وتطوير    القبض على (3) إثيوبيين في عسير لتهريبهم مواد مخدرة    تفعيل معرض "ولاء" بهيئة الأمر بالمعروف بجازان لتعزيز الوسطية والأمن الفكري بالكلية التقنية بأبو عريش    اتحاد كرة القدم يعلن بدء اللجان المختصة في اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أحداث مباراة الفيحاء والأهلي    400 متطوع ومتطوعة يشاركون في تنظيم دوري أبطال آسيا للنخبة بجدة    أمير منطقة جازان يطلق فعاليات صيد الحريد بفرسان    أرتيتا يقلل من شأن الحديث عن عقده الجديد مع أرسنال    ترمب: سنستخدم أقوى أسلحتنا إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران    الجيش الكويتي: إصابة عدد من الجنود الكويتيين في عدوان إيراني خلال ال24 ساعة الماضية    نادي عسير الفوتوغرافي ينظم جولة استكشافية في موقع جرش الأثري بأحد رفيدة    خبر سار في الأهلي قبل لقاء الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة    تراجع طفيف للذهب ويتجه لمكاسب أسبوعية ثالثة مع تزايد توقعات خفض الفائدة    المرأة في الأدب العربي.. حضورٌ يُضيء المشهد الثقافي    إمام الحرم المكي: تقوى الله زاد النجاة والتحذير من فتن الإشاعات    رئاسة الشؤون الدينية تعزّز جاهزيتها ليوم الجمعة بخدمات رقمية وميدانية    دور الريادة تطلق برنامج "ما قبل الاحتضان 2026" لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتطبيق    المتحف البحري بفرسان.. نافذة على كنوز البحر الأحمر    أمير منطقة جازان يشرّف حفل أهالي فرسان    أمير منطقة جازان يزور شيخ شمل فرسان وعددًا من أهالي المحافظة    أمير منطقة جازان يزور معرض "الحريد واللؤلؤ"    الدفاع المدني يؤكّد أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة بعد ورود تنبيهات باستمرار هطول الأمطار    الاضطرابات السياسية ترفع أسعار التذاكر الدولية 77 %    رحلة الحج قديماً    من الطلل إلى الوجود.. فلسفة الشعر العربي في المكان والزمان    عن جدلية الخير والشر في الإنسان    «فلكية جدة»: الليلة طور التربيع الأخير لشهر شوال    المدفوعات الإلكترونية تعزز نمو عمليات نقاط البيع وترفع الاستهلاك    وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري يزور عددًا من قطاعات وزارة الداخلية    قرية الموسى التراثية.. عراقة التاريخ    صالح الحصين.. التواضع ونكران الذات    بدعم "ريف السعودية".. مزرعة ورد طائفي تتحوّل إلى وجهة ريفية نموذجية تنعش الإنتاج والسياحة في الطائف    هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتاب    هل تكفي رسالة واتس اب لإثبات حقك؟ قراءة مبسطة في نظام الإثبات    الخرج تودع إحدى المعلمات المتوفيات في حادث حوطة بن تميم    تداعيات الحرب في مواجهة الأزمات المركبة    إطالة العمر في المملكة.. توجه صحي يعزز جودة الحياة ويخفف عبء الأمراض المزمنة    مستشار أسري: طبقوا أسلوبًا تربويًا موحّدًا مع الأبناء    من صدر رضيع استخراج مسمار بطول 5 سنتيمترات    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميز النسائي    «جسور الفن السعودي المصري».. معرض تشكيلي في جدة    مدينة خميس مشيط الصحية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون    بحضور أمراء ومسؤولين.. باشويعر والملا يحتفلان بعقد قران عبدالرحمن ورفال    نائب أمير الشرقية يرعى حفل خريجي الجامعة العربية المفتوحة    رحبت بإعلان وقف إطلاق النار.. «الخارجية»: السعودية تدعم الوساطة للتوصل لاتفاق دائم يحقق الأمن والاستقرار    الرئاسة اللبنانية: مجازر جديدة تستخف بالقوانين الدولية.. غارات إسرائيلية عنيفة تضرب بيروت والجنوب    "التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي" يُحذِّرون من تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة    رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى جدة    موجز    مكملات المغنيسيوم .. فائدة محتملة ومخاطر خفية    *سمو أمير منطقة الباحة يسلم وثائق تملك الوحدات السكنية للمستفيدين من تبرع سمو ولي العهد*    لبنان خارج الحسابات أسبوعان يرسمان مصير الشرق الأوسط    أمير نجران يستعرض أعمال فرع الموارد البشرية بالمنطقة    «حقن مونجارو».. ترند عرائس الهند    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجزائية :إدانة 14 متهمًا فجروا مبنى الأمن العام.. وترحيل «سوريين» إلى بلدهما
شرعوا لتفجير سفارات ومجمعات سكنية..
نشر في الوئام يوم 18 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً من خلية يبلغ عدد أعضائها 50 متهماً والتي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية, حيث قام بعض أعضائها بوضع نقطة تفتيش في الطريق الذي يرتاده أحد المعاهدين وإيقافه ثم ضربه بإبره مخدره ثم اختطافه وضربه حتى الموت ثم القيام بقطع رأسه بعد موته, وقيامهم بتفجير مبنى الأمن العام واستهداف تفجير المجمعات السكنية ، وشرعوا بالتخطيط لتفجير السفارتين الأمريكية والبريطانية في الرياض، وكذلك لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن، بالإضافة إلى الشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي وشملت التهم أيضاً انتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وقيام بعضهم بإحراق سيارات بعض رجال الأمن أثناء وقوفها عند منازلهم وانتحال صفة رجل السلطة العامة، والافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات، وقيام بعضهم بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاء ناظري القضية والمدعي العام ومندوب هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام, والمدعى عليهم وهم (2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16) وقررت المحكمة تأجيل نطق الحكم على أثنين من المتهمين, حيث طلبا مهلة إضافية لتقديم مذكرة جوابية إضافية, فأجابت المحكمة طلبهما.
وحكمت المحكمة على المدانين الحاضرين بقتل المدان الرابع عشر تعزيراً وسجن البقية من 4 سنوات إلى 30 سنة تفصيلها كتالي:
إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنتين مع جلده سبعين جلده دفعة واحدة بناء على المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 111 عام 1374 ه ويمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سبع وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة 17 من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة (17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال ومنها سنة ونصف وفقاً للمادة ( 9 ) من نظام مكافحة الرشوة ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة رقم ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة ولم يثبت لدينا انطباق المادة ( 2 ) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود ورددنا طلب المدعي العام في إثبات ذلك وتعزيره بموجبه .
إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على للمادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة ونصف بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة ماليه قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن .
إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة ثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه .
إدانة المدعى عليه العاشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامه ماليه قدرها عشرين ألف ريال وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه .
إدانة المدعى عليه الحادي عشر(سوري الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة وعشرين ألف ريال ومنها ثلاث سنوات وفقاً للمادة ( 5/6 ) من نظام مكافحة التزوير وترحيله إلى بلاده بعد إنهاء ما له وما عليه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه, منها سنة بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها أربع سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها عشرين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وجرى إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة والذخائر عائد للجهة المختصة .
إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالقتل تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس وعشرين سنة من تاريخ إيقافه, منها ست سنوات بناء على المادة ( 17 ) من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية قدرها ثلاثين ألف ريال و يمنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام القناعة بحكم القتل على المدعى عليه الرابع عشر وأعترض على بقية أحكام المتهمين, فيما قرر المتهم الثالث القناعة بالحكم وقرروا بقية المتهمين الاعتراض, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .
رابط الخبر بصحيفة الوئام: الجزائية :إدانة 14 متهمًا فجروا مبنى الأمن العام.. وترحيل «سوريين» إلى بلدهما


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.