رسميًا.. ليفربول يعلن تعاقده مع فيرتز لاعب ليفركوزن    بوتين: أشعر بالقلق من أن العالم يتجه نحو الحرب العالمية الثالثة    الأهلي المصري يعلن جاهزية كوكا لمواجهة بورتو في «مونديال الأندية»    القبض على شخص في عسير لترويجه (8,096) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي    أرامكو السعودية تدشن المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة أبوعلي    جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا    جثمان الشاعر موسى محرق يصل اليوم والصلاة عليه غدًا    قرعة كأس السوبر تضع القادسية في مواجهة الهلال في هونغ كونغ    وفد وزارة الرياضة يدشن مشاركته في برنامج التبادل الشبابي بالمملكة المغربية    بعد الفوز بصعوبة.. الإعلام الأمريكي يُشيد بقوة المنتخب السعودي    خطيب المسجد النبوي: التفكر في تعاقب الأيام سبيل للفلاح وميزان للربح والخسران    الاتحاد ينافس موناكو على ضم بوغبا    خطيب الحرم: محاسبة النفس دليل على كمال العقل وسبيل للفلاح    مدير تعليم جازان يكرم "افتراضيًا" الطلبة المتفوقين دراسيًا والمتميزين في الأنشطة المدرسية    اغبرة تغطي معظم مناطق المملكة    هبوط خام برنت    أمير المنطقة الشرقية يؤدي صلاة الميت على والدة سعود العطيشان    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    تغير خطط سفر السعوديين أزمات العالم    الكونجرس : تحديث أسلحة أمريكا النووية الأكثر تكلفة في التاريخ    أمير الشرقية: تسجيل مدينة الخُبر قفزة عالمية في مؤشر قابلية العيش تجسيد لدعم القيادة    الأردن: إصابة طفلين وأضرار مادية جراء سقوط طائرة مسيّرة    هل ستدافع عن موظفيك؟    الاحتلال يسابق الزمن لابتلاع «سبسطية» الأثرية..    ما بعد الجينوم.. سيادة البيانات الحيوية    تجريد المساحة وإعادة تركيب الذاكرة البصرية    خدمة الحجيج.. ثقافة وطن وهوية شعب    سجين العقل    مونديال الأندية .. الأهلي المصري يخسر أمام بالميراس بثنائية    1200 كائن فطريّ في الطبيعة    مشاعر الحج    عشرة آلاف خطوة تقي من السرطان    زرع مثانة في سابقة عالمية    أمانة تبوك تنهي المرحلة الأولى من تطوير طريق الملك فيصل    أمير منطقة جازان ونائبه يزوران شيخ شمل محافظة جزر فرسان    أمير منطقة جازان يتفقد مكتب الضمان الاجتماعي بمحافظة جزر فرسان    صندوق الاستثمارات يطلق شركة إكسبو 2030 الرياض    الولايات المتحدة تقرر فحص حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرة طالب    وكيل وزارة الحج والعمرة يدشّن جائزة "إكرام للتميّز" لتحفيز مراكز الضيافة خلال موسم حج 1446ه    الهلال الأحمر وتجمع نجران الصحي "بمنطقة نجران يدشّنان حملة للتبرّع بالدم    شاشات تفاعلية ذكية في المسجد النبوي تُقدّم محتوى توعويًا وإرشاديًا ب23 لغة عالمية    دول «التعاون»: اعتداءات تل أبيب «انتهاك صارخ».. روسيا تحذر أمريكا من دعم إسرائيل    جامعة الملك فيصل ضمن" التصنيف العالمي"    " مركز الدرعية" يطلق برنامج تقنيات السرد البصري    حققت حلمها بعد 38 عاما.. إلهام أبو طالب تفتتح معرضها الشخصي    2.7 مليار تمويلات زراعية    الإطاحة بمروجي مادة الأفيون المخدر في تبوك    عريجة يزف نجله محمد    تسمية إحدى حدائق الرياض باسم عبدالله النعيم    وزارة الصناعة تشارك في معرض باريس.. السعودية تستعرض فرص الاستثمار في صناعة الطيران    لن نستسلم وسنعاقب تل أبيب.. خامنئي: أي هجوم أمريكي عواقبه لا يمكن إصلاحها    دعوات لتسريع تطبيق حل الدولتين.. إدانة دولية متصاعدة لانتهاكات الاحتلال في غزة    يوليو المقبل.. إلزام المنشآت الغذائية بالكشف عن مكونات الوجبات    العلاقات الأسرية تساعد الأطفال على النوم الهادئ    تعادل تاريخي للهلال أمام ريال مدريد في مونديال الأندية    ميكروبات المطاعم تقاوم العلاج بالمضادات الحيوية    أمير الرياض يوجه بتسمية إحدى حدائق العاصمة باسم "عبدالله النعيم"    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الحريصي في منزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تُصدر أحكامًا ابتدائية على 6 تكفيريين
نشر في الوئام يوم 02 - 07 - 2014

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة جدة أحكاما ابتدائية على 6 متهمين، وقررت المحكمة صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول، وإدانة الخمسة الآخرين بحضور صاحب الفضيلة ناظر القضية، والمدعي العام والمدعى عليهم، لقيام بعضهم بالافتيات على ولي الأمر، من خلال الشروع بالسفر إلى مواطن القتال والتستر على من يريدون ذلك ومساعدتهم، وتأييد أحدهم لمنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، مع إيمانهم بالمنهج التكفيريوالتفكير في استهداف المنشآت النفطية بالمنطقة الشرقية.
وقيامهم بتأليف الكتب التي تجيز وتُمجد العمليات الانتحارية، وطرح أحدهم لفكرها، واتفاقه آخر معه على ذلك، وحديثه معه عن الحصول على سيارة مفخخة والخطة المناسبة لتنفيذ ذلك، وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، وبعض المواد الإعلامية المحظورة.
وقرر ناظر القضية الحكم على المدعى عليه الخامس غيابيا وحكمت المحكمة بتعزير المدعى عليهم بالسجن من سنتين إلى 17 سنة تفصيلها: صرف النظر عن دعوى المدعي العام ضد المدعى عليه الأول لعدم أهلية المدعى عليه، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات، اعتبارا من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، نظرا إلى ما قرره المدعى عليه من تراجعه عن هذا الفكر المنحرف بالصفة الواردة في جوابه أخيرا، ومراعاة لما ورد في التقرير الطبي المرصود من إصابة المدعى عليه بمرض الصرع، وذلك له أثر في تقرير العقوبة، ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات، مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
كذلك إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة، اعتبارا من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتان، استنادا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال؛ استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته، وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
والحكم بالسجن مدة سبع سنوات بحق المدعى عليه الخامس بعد إدانته، وذلك اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال، ومدة سنة، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
أما المدعى عليه السادس فحكم عليه بعد إدانته بالسجن مدة سنتين اعتبارا من تاريخ إلإيقاف، ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ستة أشهر ومدة سنة، ومصادرة السلاح والذخائر المضبوطة في القضية الموصوفة بعاليه، والباقي من المدة لبقية ما ثبت في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وبإعلان الحكم قرر المدعى عليه السادس عدم الاعتراض، كما قرر المدعي العام وبقية المدعى عليهم الاعتراض على الحكم، وتمإفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية أن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام الصك.

رابط الخبر بصحيفة الوئام: المحكمة الجزائية تُصدر أحكامًا ابتدائية على 6 تكفيريين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.