جامعة الإمام عبد الرحمن تعتمد مقرر الذكاء الاصطناعي كمتطلب جامعي للعام 1447ه    وزير الخارجية يصل الدوحة للمشاركة في اجتماع طارئ لبحث العدوان الإيراني على قطر    بعد وقف إطلاق النار مع إيران.. إسرائيل تقتل 71 فلسطينياً في غزة    إنريكي: المنافسة الحقيقية في «مونديال الأندية» تبدأ الآن    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    مكاسب الهلال المالية قبل ملاقاة باتشوكا    اختبار وقف إطلاق النار الأول: إسرائيل تقصف طهران رغم تحذير ترمب    8 اتفاقيات لتنمية القدرات البشرية في القطاع الصناعي السعودي    فيصل بن مشعل يطّلع على مبادرة حاضنة الأعمال الزراعية لجمعية فلاليح    أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024    قفزة هائلة في سوق الأسهم السعودية ب 254 نقطة    الكعبة المشرفة تتزين بكسوتها الجديدة لعام 1447 ه    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يستقبل المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن بالدائر    مجمع إرادة بالرياض يحتفل بتخريج 30 متعافيًا من منزل منتصف الطريق والرعاية اللاحقة    42.5 مليون عملية إلكترونية عبر "أبشر" في مايو 2025    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    محافظ الأحساء يشيد بخيرية الجبر وبذلها نصف مليار ريال    منتدى نجران للاستثمار يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة غداً الأربعاء    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    تعيين الغذاء والدواء مركزا إقليميا للتعاون في مجال التغذية لدى الصحة العالمية    الاتفاق يحصد جائزة الملك عبدالعزير للجودة والتميز    الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات ل159 قطعة بمكة المكرمة    بواكير تمور المدينة المنورة تُنعش أسواق المملكة بأكثر من 58 صنف مع انطلاق موسم الحصاد    المملكة ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي التوصل لصيغة اتفاق وقف إطلاق النار    الحكومة الإسرائيلية وافقت على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران    في لبنان.. بلدة ريفية تحظر صياح الديوك    قاضية أميركية تعرقل خطة ترمب لإغلاق أبواب «هارفارد» أمام الطلاب الأجانب    أمين منطقة القصيم يوقع عقد مشروع صيانة الشوارع غرب مدينة بريدة بأكثر من 17 مليون ريال    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    قطاع خميس مشيط الصحي يُنظّم فعالية "الإسعافات الأولية"    اتفاقية "النقطة الأمنية الواحدة" لتعزيز تجربة المسافرين بين السعودية وبريطانيا    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    حرارة شديدة ورياح على أجزاء من عدة مناطق في المملكة    الإسلام دين الرحمة والتسامح لا مكان للكراهية والعنف    البرتغال وإسبانيا تجهزان الاتفاق للموسم الجديد    حكاية مؤرخ رحل    أمير القصيم : عنيزة تمتاز بالسياحة الريفية والعلاجية    موعدنا في الملحق    ولي العهد للشيخ تميم: السعودية وضعت كافة إمكاناتها لمساندة الأشقاء في قطر    الأخضر السعودي لرفع الأثقال البارالمبية يحقق إنجازات عالمية في كأس العالم بالصين    التوتر اضطراب طبيعي واستمراره خطر    دراسة تحذر من تأثير ضربات الرأس في كرة القدم    واشنطن تصدر «تحذيراً عالمياً» للأميركيين    "البحوث والتواصل" يستقبل وفداً إعلامياً صينياً    وطن الشموخ    السدو.. نسيج الذاكرة ومرآة الهوية    6000 موقع عمراني جديد في السجل الوطني للتراث العمراني    محمد بن سلمان: رؤية تُحوِّل الأحلام إلى حقائق    نيفيز: فرطنا في فوز مستحق    يرجى عدم المقاطعة!    الجوازات تواصل إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج عبر كافة المنافذ    أمانة الشرقية تقيم حملة تطوعية لمنسوبيها للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم المركزي    وزير الداخلية يستقبل سفير المملكة المتحدة    علقان التراثية    أمراء ومسؤولون يؤدون صلاة الميت على مشعل بن عبدالله    الجبهة الداخلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإعلام : لا قبول للدعاوى بعد 90 يوما من النشر
نشر في الوطن يوم 05 - 02 - 2019

أصدرت وزارة الإعلام لوائح وأنظمة قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع. وبحسب اللوائح والأنظمة الجديدة، تقرر عدم إجازة سماع اللجان للدعوى بعد مضي (90 يومًا) من تاريخ النشر محل المخالفة، إضافة إلى أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.
ونصت اللائحة على أن تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.
المادة الثانية
اختصاصات اللجنة
تختص اللجنة وفقا للنظام بالنظر في الدعاوى المتعلقة بمخالفة أحكام النظام وتطبيق العقوبات الواردة فيه، وإقرار التعويض المترتب على ذلك، وكذلك النظر في مخالفة السعودي الذي يرتكب خارج المملكة أيا من المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام المطبوعات والنشر، وأياً من مخالفات أحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع، وتطبيق عقوبة مناسبة من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثامنة والثلاثين من نظام المطبوعات والنشر، والمادة السابعة عشرة من نظام الإعلام المرئي والمسموع أو اتخاذ الإجراءات الواردة فيهما.
كما تنظر اللجنة إحالة المخالفة التي تمثل إساءة إلى الإسلام أو المساس بمصالح الدولة العليا أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، وذلك بقرار مسبّب، إلى الوزير لرفعها إلى الملك للنظر في اتخاذ الإجراءات النظامية لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة أو اتخاذ ما يراه محققًا للمصلحة العامة.
المادة الثالثة
قبول الدعوى
يُشترط لقبول الدعوى أن تكون مرفوعة من أيّ شخص له صفة ومصلحة مباشرة، أو تكون محالة من الوزير، بعد استيفائها الإجراءات الشكلية لقبولها.
يسمي الوزير من المؤهلين من موظفي الوزارة أو من غيرهم من يتولى الادعاء أمام اللجنة في الدعاوى التي يحيلها إليها.

المادة الرابعة
شروط صحيفة الدعوى
تُقدم الدعوى للأمانة وتكون موجهة إلى رئيس اللّجنة بصحيفة دعوى - وفق نموذج يعد لهذا الغرض - من أصل وصور بعدد المدعى عليهم، ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات الآتية:
الاسم الكامل للمدعي، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، ومكان عمله، والاسم الكامل لمن يمثله نظامًا، ورقم هويته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته ومكان عمله.
اسم المدعى عليه وعنوانه.
تاريخ تقديم صحيفة الدعوى.
موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسانيده.
وعلى الأمانة تقييد الدعوى بعد استكمال نموذج صحيفة الدعوى وإحالتها للجنة خلال يوميّ عمل من تاريخ تقييدها.
المادة الخامسة
مهام أمين اللجنة
يكون للجنة أمين يتولى تنظيم سجلات الدعاوى وترتيبها وترقيمها وحفظها.
يعرض أمين اللجنة صحيفة الدعوى على رئيس اللجنة، وتقيد برقم متسلسل وتودع في سجل الدعاوى لدى اللجنة بأمر من رئيسها بعد التحقق من استيفائها الشروط المقررة.
المادة السادسة
السكرتارية
يكون لكل لجنة سكرتير أو أكثر يتولى القيام بأعمال كتّاب الضبط.
المادة السابعة
اجتماعات اللجنة
اجتماعات أسبوعيًا للنظر في الدعاوى، بحيث تعقد اللجنة اجتماعاتها بما لا يقل عن مرتين في الأسبوع للنظر في الدعاوى المقيدة لديها، ويكون الاجتماع بكامل أعضائها، ويجوز انعقادها بأغلبية الأعضاء، وفي حال انعقاد الجلسة بحضور الأغلبية، وكان أحد الغائبين رئيس اللجنة يكون المستشار النظامي نائبًا عن رئيس اللجنة، على أن تصدر اللجنة قرارها خلال 60 يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة ما لم يكن هناك مبرر لدى اللجنة للتأخر في ذلك.
المادة الثامنة
حضور وغياب المدعي
يحضر أطراف الدعوى أو من يمثلهم في الموعد المحدد لنظر الدعوى، فإن غاب المدعي عن جلسةٍ من جلسات النظر ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، جاز لها - من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعى عليه - الفصل في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها، أو أن تأمر بشطبها ويبلّغ أطراف الدعوى بذلك، فإن شُطبت الدعوى فللمدعي أن يطلب إعادة قيدها واستكمال النظر فيها خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الأول.
لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني.
المادة التاسعة
ما يترتب على غياب المدعى عليه
إذا غاب المدعى عليه عن جلسة من جلسات نظر الدعوى، فتؤجل اللجنة النظر في الدعوى إلى جلسة أخرى يبلغ بها المدعى عليه، فإن غاب عن هذه الجلسة من دون عذر تقبله اللجنة فتستمر في نظر الدعوى وتفصل فيها، ويُعد قرارها في حقه غيابيًا، ما لم يكن قد بُلغ شخصيًا أو وكيله في الدعوى، أو قدم رداً أو حضر أيَّاً من جلسات نظر الدعوى، أو كان غيابه بعد إقفال باب المرافعة، فيُعد القرار حضوريًا.
المادة العاشرة
إغلاق الجلسة
لا تقفل الجلسة التي تُعقد بغياب أي من أطراف الدعوى إلا بعد مضي 30 دقيقةً على الأقل من بدايتها، على أن يُعد حاضرًا من حضر من الأطراف قبل إقفال الجلسة.
المادة 11
شرط أساسي للنظر في الدعوى
لا يجوز للجنة سماع الدعوى بعد مضي (90 يومًا) من تاريخ النشر محل المخالفة.
المادة 12
احتساب المدة وفقًا لإجراءات النظر في الدعوى
لا تحتسب مدة إجراءات نظر الدعوى التي صدر قرار بشطبها أو بإثبات تركها من المدة المنصوص عليها في المادة (الحادية عشرة) من هذه القواعد، ويُستكمل احتساب المدة من تاريخ صدور قرار بالشطب أو بإثبات الترك.
المادة 13
طرق الإثبات
يكون الإثبات أمام اللجنة بجميع طرق الإثبات بما لا يتعارض مع طبيعة الدعوى.
المادة 14
رأي الخبراء والمختصين
يجوز للجنة الاستئناس برأي من ترى من المختصين أو من الخبراء أو من موظفي الوزارة فيما يعرض عليها من دعاوى، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية.
المادة 15
المعاينة والتحقيق التكميلي
إذا رأت اللجنة خلال المرافعة ضرورة إجراء معاينة أو تحقيق تكميلي باشرت ذلك بنفسها، أو ندبت من يقوم به من أعضائها أو من غيرهم.
المادة 16
شروط وقف الدعوى
يجوز وقف الدعوى بناءً على اتفاق أطرافها على عدم السير فيها مدة لا تزيد على (25 يومًا) من تاريخ إقرار اللجنة اتفاقهم، وإذا لم يعاود أطراف الدعوى السير فيها في الأيام (الخمسة) التالية لنهاية الأجل الذي اتفقوا عليه عُدّ المدعي تاركًا دعواه.

المادة 17
تعليق القرارات
إذا رأت اللجنة تعليق قرارها في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها القرار، فلها أن تأمر بوقف الدعوى.

المادة 18
صدور القرارات
تصدر قرارات اللجنة بالإجماع أو بالأغلبية، ويُوقع عليها جميع الأعضاء، وإذا كان القرار متخذاً بالأغلبية ذُكر ذلك في القرار، مع تدوين رأي العضو المخالف مسبباً في محضر الضبط، ويُضم إلى أوراق الدعوى.
المادة 19
شروط قرارات اللجنة
يجب أن يشتمل قرار اللجنة - بوجه خاص - على رقم إصداره وتاريخه ومكانه، وعرض ملخص لأقوال أطراف الدعوى وأسمائهم ومستنداتهم وأسماء الأعضاء وصفاتهم وحضورهم أو غيابهم، وأسباب القرار ومنطوقه.

المادة 20
النطق بالقرار
يُتلى منطوق القرار في جلسة علنية بحضور جميع الأعضاء، ويجوز أن يكون النطق بالقرار بحضور أحد الأعضاء على الأقل، وذلك ما عدا القرار المتخذ في أيّ من التدابير الوقتية والإجراءات الاحترازية والدفوع الشكلية أو في الأحوال التي ترى اللجنة فيها الاكتفاء بتبليغ أطراف الدعوى بالقرار.
وفي جميع الأحوال على اللجنة تضمين قراراتها ما يفيد أن للأطراف طلب استئناف القرار خلال 15 يومًا من تبليغهم به، وأن القرار يكون نهائيًا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المدة.
يبدأ احتساب الموعد المقرر لطلب الاستئناف بالنسبة إلى كل طرف يثبت حضوره من التاريخ المحدد لتسلمهم نسخة القرار والمشار إليه في محضر ضبط النطق بالقرار، فإن لم يحضر لتسلم نسخة القرار تودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويُعد الإيداع الذي يتم وفقًا لذلك بداية للموعد المقرر لطلب الاستئناف.
المادة 21
التظلمات
تختص اللجنة الاستئنافية بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن على قرارات اللجنة.
المادة 22
القرار الغيابي
إذا صدر قرار غيابي من اللجنة، فللمحكوم عليه طلب استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه به، فإن لم يتقدم بطلب الاستئناف خلال هذه المدة سقط حقه في ذلك.
المادة 23
استئناف القرار
يجوز لأطراف الدعوى استئناف القرار الصادر عن اللجنة أمام اللجنة الاستئنافية خلال 15 يومًا من التاريخ المحدد لاستلام القرار.
المادة 24
مذكرة طلب الاستئناف
يقدم طلب الاستئناف إلى الأمانة بمذكرة يُقيّد فيها تاريخ تقديمها، ويُدون في سجل الدعوى ما يفيد ذلك، وعلى الأمانة إحالة طلب الاستئناف إلى اللجنة الاستئنافية مع ملف الدعوى خلال يوميّ عمل من تاريخ تقديم طلب الاستئناف.
المادة 25
شروط مذكرة الاستئناف
يجب أن تشتمل المذكرة الاستئنافية على بيان القرار المُستأنف ورقمه وتاريخه والأسباب التي بُني عليها الاستئناف وطلبات المستأنف.
المادة 26
النظر في الاستئناف
تنظر اللجنة الاستئنافية طلب الاستئناف المقدم إليها استناداً إلى ما في الملف من الأوراق - ما لم تر حاجة إلى سماع أطراف الدعوى - فإن لم تقتنع بالأسباب التي بُني عليها طلب الاستئناف أيّدت القرار وإلاّ نقضته كله أو بعضه - بحسب الحال - مع ذكر المستند، وتُعيد الدعوى إلى اللجنة لتقرر فيها من جديد، أو تفصل اللجنة الاستئنافية في الدعوى إذا كانت صالحة للفصل فيها بعد سماع أطراف الدعوى.
تصدر اللجنة الاستئنافية قراراتها بالإجماع أو بالأغلبية، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ تقييدها لدى اللجنة الاستئنافية، وتكون نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى.

المادة 27
الصفة القطعية للقرار
يكتسب القرار الصفة القطعية في الحالات الآتية:
انقضاء المهلة المقررة لاستئناف قرار اللجنة من دون أن يُستأنف.
صدور قرار من لجنة الاستئناف بتأييد قرار اللجنة.
صدور قرار من لجنة الاستئناف بالفصل في الدعوى.

المادة 28
تبليغ الأطراف
إذا اكتسب القرار الصفة القطعية بُلّغ أطراف الدعوى بنسخة منه، ويُنفّذ القرار على النحو الوارد في الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وتُذيَّل نسخة القرار التي يكون التنفّيذ بموجبها بالصيغة التنفيذية.

المادة 29
طبيعة عمل لجنة الاستئناف
يسري على عمل لجنة الاستئناف ما يسري على عمل اللجنة من أحكام، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص وبالقدر الذي يتفق مع طبيعة عملها.
المادة 30
تطبيق الأحكام
تُطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - بحسب الأحوال - على كل ما لم يرد فيه نص خاص في النظام أو اللائحة أو هذه القواعد، وذلك بالقدر الذي يتفق وطبيعة الدعاوى المعروضة.

المادة 31
تقرير سنوي وبيانات لتحقيق الشفافية
تنشر اللجنة واللجنة الاستئنافية تقريرا سنوياً عن أعمالها، يتضمن عدد الدعاوى المنظورة أمامها وعدد القرارات الصادرة منها، والبيانات الأخرى اللازمة لتحقيق الشفافية.
تنشر اللجنة الاستئنافية سنوياً المبادئ التي قررتها.
المادة 32
اعتماد القواعد الجديدة
تكون هذه القواعد نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُلغي القواعد الصادرة بقرار وزير الثقافة والإعلام رقم (57805) وتاريخ 4/6/1433ه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.