جيه.بي مورجان يرفع توقعاته طويلة الأجل لأسعار الذهب إلى 4500 دولار للأوقية    إيقاف 3 شركات عمرة لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين    إيران ترفض اتهامات الرئيس الأمريكي بشأن برنامجها الصاروخي وتصفها ب"الأكاذيب الكبرى"    فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان يحتفي بذكرى "يوم التأسيس"    استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    القيادة تهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده    ديوان المظالم يطلق منصة مشير الرقمية    وزير الموارد البشرية يصدر قرارا بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية    مؤشر الأسهم اليابانية يرتفع لمستوى قياسي    الشؤون الإسلامية تشرع في تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية النمسا    بحث مع وزيرة الثقافة المصرية مشاريع في الموسيقى والأوبرا والسينما.. تركي آل الشيخ يعلن مفاجآت ومبادرات نوعية لتعزيز التكامل الثقافي السعودي المصري    28 شخصاً قتلوا في هجوم للدعم السريع.. والبرهان: الجيش السوداني يتمسك بالحسم العسكري    الرئاسة اليمنية: الدولة ستمضي في انتظام مؤسساتها وردع محاولات زعزعة الأمن    «ساترداي».. دجاجة أليفة لعلاج أستاذة كندية    4,868 انتهاكاً حوثياً بحق المدنيين في الحديدة    الأطعمة والملابس تتصدر الإنفاق    الحزم يخطف نقطة ثمينة من الاتحاد    تألّق لافت!    في إياب ملحق دوري أبطال أوروبا.. مواجهة مشحونة بين الريال وبنفيكا.. وباريس لإكمال المهمة    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان تطورات المنطقة    أسطورة الخيول الخمسة في نجد    إيداع مليار ريال لمستفيدي «سكني» عن شهر فبراير    تمديد الفترة الاسترشادية لتطبيق لائحة الاتصالات.. مجلس الوزراء: دمج مركزي «التنافسية» و«السعودي للأعمال الاقتصادية»    تقرير "السجون" على طاولة نائب أمير الشرقية    فيصل بن مشعل: رعاية الأيتام مسؤولية وطنية وإنسانية    أمانة جدة تضبط 5,200 قطعة ملابس رياضية مقلدة    كيان راسخ وماض عريق    «يا طير يا خافدز الريش» إعادة لسردية الكلمة..    «فنان العرب» يقنن الحفلات ويستمر في المناسبات الوطنية    أمير الباحة يستقبل فهد بن سعد عقب تعيينه نائباً لأمير المنطقة    ترقيم أبواب التوسعة بالمسجد الحرام    جبل الرماة بالمدينة.. شاهد من السيرة النبوية    طبية جامعة الملك سعود.. صيام الأطفال تجربة روحانية وتربوية    أمير نجران يُدشّن حملة «تأكّد لصحتك»    فتاة تقتل رجلين باستخدام ChatGPT    مدير عام الجوازات يتفقد سير العمل في جوازات ميناء جدة الإسلامي    الخلود يكسب الخليج بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    ثقافة وفنون الدمام يدشن معرض «أجواء رمضانية»    أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة    برعاية أمير الشرقية.. «إيفاء» تروي قصة أثر ثلاثين عامًا    التعاون يتسبب في تعثر جديد للهلال في روشن    20 دولة تندد بتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة    تعليم جازان يحتفي بيوم التأسيس تحت شعار «يوم بدينا»    نحن ورمضان: من يغير الآخر    اختيار ملابس الرجل وحدود الشراكة الزوجية    المعادلة الصعبة بين ديناميكية التجدد والثقل الحضاري    إلى أين سيوصلك عقلك    الفتوحات الإسلامية والنائمون السبعة    قلة النوم تهدد قلوب الرجال في الخمسينات    رمضان يكشف حقيقة صحة الإنسان    محافظ الطائف يشارك جمعية كهاتين الخيرية مأدبة الإفطار    جمعية التوعية بأضرار المخدرات بمنطقة جازان تنفّذ فعالية توعوية في بيش البلد تزامنًا مع يوم التأسيس    مئات النازحين بعد هجوم الدعم السريع على معقل زعيم قبيلة المحاميد    أمير تبوك يستقبل قائد المنطقة الشمالية الغربية    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تحقق إنجازًا عالميًا في تتبع "شبح الصحراء"    وزير الداخلية ينقل تحيات القيادة لأهالي القصيم    صحة جازان تُحيي ذكرى "يوم التأسيس" وسط أجواء رياضية وتثقيفية ببطولة "مدرك"    الحملة الوطنية للعمل الخيري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 إجراءات لحبس وكلاء الجهات
نشر في الوطن يوم 11 - 04 - 2018

وجهت وزارة العدل بتحديد قرار حبس الممثل النظامي للجهات الحكومية والشركات ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته بامتناعه عن تقديم ما التزم به من مستندات والتزامات.
وأشار تعميم صادر من وزارة العدل حصلت «الوطن» على نسخة منه يتضمن ما توصلت له اللجنة المشكلة لدراسة موضوع حبس الممثل النظامي ومنعه من السفر وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه منفذا ضده في طلبات التنفيذ، والتي أوصت بتنفيذ 3 إجراءات تتضمن تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل وفق ما نصت عليه المادة (86/‏‏‏1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.
كما تضمن القرار أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة تكون ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله، بالإضافة لعدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي، منفذا ضده، وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا.
تقييد تنفيذ الحكم
وأوضح مصدر قضائي ل«الوطن» أن القرار يتعلق بالممثل النظامي والذي هو بمثابة الوكيل عن الجهات الاعتبارية، بحيث لا ينفذ الحكم على الممثل النظامي بل على الجهة التي يمثلها مباشرة، مشيرا إلى أن القرار ينص على أنه لا يتم التعرض للممثل النظامي ما لم يكن الفعل الصادر من قبله امتناع، كأن يكون مطالبا بتقديم مستندات أو إثباتات وامتنع عن تسليمها، فهنا ينفذ ضده لأنه أصبح ممتنعا عن التنفيذ، ولكن الأصل أن يكون التنفيذ على الجهة التابع لها الممثل النظامي. مشيرا إلى أن الأفراد يتم التعامل معهم بشكل مختلف بحيث يكون التنفيذ على المدعى عليه، ويلزم بتنفيذ الحكم بعد صدوره ب5 أيام، وإذا لم يتم التنفيذ تصدر المحكمة حكما بإيقاف الخدمات، ومنعه من السفر، وحجز حسابه، وكل ما يتعلق به وإذا لم ينفذ في فترة قد تصل إلى شهر حسب قرار القاضي يتم حبسه.
التنفيذ في حال الامتناع
وأوضح المحامي خالد الشهراني أن الممثل النظامي هو من يمثل الشركة نظاما كرئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة أو من له الصلاحية على أنه يمثل الشركة نظاما، وقد حدها النظام بالامتناع عن التنفيذ فيتم إيقاف خدماته، حيث إن الإيقاف عن الخدمات لا يكون إلا في حال الامتناع عن التنفيذ، وحسب نظام التنفيذ يبلغ خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب وتأتيه رسالة إشعار بذلك، وإذا لم يتم التنفيذ يتم إيقاف خدماته.
ممثل النظام للشركات
من جانبه، أوضح المحامي المستشار القانوني عناد القرشي، أن القرار ليست له علاقة بالأفراد وما يصدر منهم وعليهم، وإنما جاء مفسرا لأحوال ممثل النظام للشركات، فالممثل النظامي هنا لا توقف خدماته، إلا إذا كان في محل فعل أو امتناع عن فعل، أي أن له علاقة وصفة مباشرة فيما تعرضت له الشركة من حكم تنفيذي، ويترتب على ذلك بأن يتحمل تلك العقوبة، وأكد أن الممثل النظامي للشركات لا يقع عليه الحبس أو إيقاف الخدمات إذا كان قرار التنفيذ صادرا عن الشركة.
3 إجراءات أقرتها وزارة العدل حول حبس الممثل النظامي
1. تقييد الحبس على الممثل النظامي بكون محل التنفيذ امتنع عن فعل
2. أن تكون الأوامر المقررة في المادة 46 والمتعلقة بإيقاف الخدمة ذاتها بحق المنفذ ضده لا من يمثله
3. عدم إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذا ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلا نظاميا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.