وكيل إمارة منطقة تبوك يعرب عن شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على تعزيته في وفاة شقيقته    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة اليامين زروال    أمير المنطقة الشرقية يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون    القيادة تعزي الرئيس الجزائري في وفاة رئيس الجزائر الأسبق    3.7 مليار تداولات السوق    موجز    6.25 مليار صادرات الصناعات الكيماوية    3 غارات تستهدف مواقع الحشد الشعبي بالعراق    أكد انتظاره ردها على مقترح السلام.. مسؤول إسرائيلي: ترمب يرفض طلب إيران بوقف النار    الجيش السوري يعثر على نفق عند الحدود مع لبنان    الرابطة تُجري تعديلات على مواعيد مباريات دوري روشن    إصابة الرباط الصليبي تنهي موسم حارس النصر مبارك البوعينين    الأخضر يفتتح تدريباته في بلغراد تحضيراً لمواجهة صربيا ودياً    حارس أمريكا السابق يتوقع دخول رونالدو عالم السينما بعد الاعتزال    باستوني يرحب بالانتقال إلى برشلونة    القمر الوردي يسبق مفاجأة القمر الأزرق    يجتاز اختبار القيادة النظري بعد 139 محاولة    جامعة طيبة تبتكر تقنية لمراقبة سلامة المواد الاستهلاكية    تخطى الخطر.. هاني شاكر إلى القاهرة خلال أيام    الهدوء.. حين تصبح الطمأنينة ضرورة لا رفاهية    كن صديقاً وفياً    شكراً أهل المدينة المنورة    اعتماد أول أنسولين طويل المفعول لعلاج السكري    كندي يحتفل بيوم ميلاده بكعكة طولها 5 أمتار    إنجاز طبي سعودي.. تخصصي الدمام ينجح بعلاج انتشار سرطان الحوض بالاستئصال الحراري وترميم العظام    أمن الشمال الأوروبي على محك الحرب الأوكرانية    أزمة الشرق الأوسط تهدد احتواء الكوليرا بإفريقيا    «صدى الحرباء» يعكس اليوم العالمي للمسرح    هيئة التراث تكشف معلماً أثرياً في «العصداء»    العيد الذي مضى    تحذيرات من توقف مولدات الكهرباء بمشافي غزة    استقرار الخليج العربي في ظل تداعيات الحرب    الحي ما يقابل الميت    الشاماني.. صوت الأصالة في جيل التجديد    رئيس الجامعة السعودية الالكترونية يكرّم الطالبة أروى العنزي لإنجازها الطبي العالمي    الأمير فواز بن سلطان يدشّن النسخة الثانية من الملتقى العالمي للورد والنباتات العطرية بجامعة الطائف    وكيل إمارة تبوك يشكر وزير الداخلية على تعازيه في وفاة شقيقته    الكويت: إصابة 10 جنود عقب استهداف معسكر تابع للقوات المسلحة بصواريخ ومسيرات    إضافة 3 خدمات شحن ملاحية إلى ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالله    رئيس وزراء باكستان يستقبل سمو وزير الخارجية    فرصة استثمارية لتسويق الأراضي العقارية بحائل    الندوة العالمية تفتتح مدرسة ابتدائية تُنهي معاناة طلاب "أوزغين" في قيرغيزيا    أمير نجران يلتقي محافظي المنطقة    الأمم المتحدة تشيد بدور المملكة الريادي في استعادة النظم البيئية وتعزيز العمل الجماعي لاستدامة الموارد الطبيعية    الاتحاد الآسيوي يحسم الجدل بشأن مصير نونيز    برعاية محافظ القطيف..انطلاق مهرجان النباتات والزهور في الرامس    بلاغات الحماية الأسرية تظهر مشكلات نفسية وسلوكية وتربوية    وزير الصحة يثمن جهود الهلال الأحمر    مطر الخير يعم المملكة    خطيب المسجد الحرام: احذروا آفات اللسان    إمام المسجد النبوي: لا تبطلوا الأعمال الصالحة بالمعاصي    بعد البيعة.. عصر جديد في ظل ولي العهد    غاب الجسد وبقي الأثر    مكة المكرمة تسجّل أعلى «كمية أمطار»    "سدن" توقّع مع مستشفى الملك خالد الجامعي    نجاح استخراج «سماعة جوال» من معدة رجل بمجمع الدكتور سليمان الحبيب الطبي بالعليا    المنتخب السعودي (B) يخسر لقاء السودان الودي في معسكر جدة    عبر المنصات الرقمية في رمضان.. 366 مليون مشاهدة لمحتوى الشؤون الدينية بالحرمين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رصد التقصير مسموح دون تشهير
نشر في الوطن يوم 04 - 04 - 2018

أكد محامون وقانونيون مختصون، أن استخدام وسائل التصوير والتوثيق ضد المتسببين في الإخلال بالنظام العام الأمني والخدمي، وكذلك رصد وتصوير المعتدين على المال العام بالإتلاف أو الإضرار بأي شكل من أشكاله، يعدّ حقا مشروعا لعموم الأشخاص، مشيرين إلى أن للأشخاص الحق في القيام بذلك، باعتبار أن أصل التصوير لا يُعد جناية إذا قصد منه التوثيق، وإنما تكون الجناية بارتكاب التشهير أو تعريض حياة الآخرين للضرر أو تداول المقاطع التي تخل بالأمن العام أو تؤلب الرأي العام.
الحقوق الشخصية
أوضح القانوني، المحامي عبدالكريم القاضي، أن للأشخاص الحق في استخدام وسائل الرصد والتوثيق ضد من يتعدى أو يحاول الحاق الضرر بهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى جانب المتورطين في نهب المال العام بإتلاف أو أضرار بأي شكل من الأشكال، مشددا على أن القطاع الأمني لا يحق للعامة رصده أو تصويره أو التدخل في أعماله. وأكد القاضي أن التصوير والرصد لا يعدان جريمة معلوماتية أو تعديا على حقوق الغير؛ ما لم يتم نشره وتداوله على الشبكات الاجتماعية، إذ إن ذلك يصبح جريمة معلوماتية وتشهيرا بالآخرين، ويستحق الراصد والمصور والناشر المساءلة القانونية، مشيرا إلى أن التشهير عقوبة لا يمكن أن تحدث إلا بموجب حكم قضائي وإشراف حقوقي.
ضوابط الرصد
أبان القاضي أن هناك شروطا وقواعد وإجراءات يجب أن يتبعها الموثق والراصد لأي جهة حكومية أو قطاع خاص، دون أن تلحقه مسألة قانونية أو نظامية فيما بعد، أبرزها تسليم نسخة من المادة الموثقة إلى الجهات المعنية، ويتم تدوين بلاغ رسمي ويتحصل المبلغ على رقم معاملة لاتخاذ إجراء رسمي للمتابعة فيما بعد، وبالتالي تكون الجهة المستلمة للواقعة مجبرة على القيام بدورها، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وأضاف «في حال عدم تفاعل الجهة أو المسؤول المباشر مع شكوى الموثق، لا يخوله ذلك بأي حال توزيع الوثائق المرصودة، سواء عن طريق السر أو المجاهرة بها، لأن ذلك يعدّ جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوت وغرامة تناهز 500 ألف ريال»، داعيا الراصد إلى استخدام القنوات الرسمية المتاحة والرفع إليها، مثل إمارات المناطق أو الهيئات الرقابية أو وزارة الداخلية.
اختلاف الأنظمة والمفاهيم
لفت المحامي عبدالرحمن البوعلي، إلى أن التصوير والتوثيق يتقاطع كأداة لفعل مجرّم مع عدة أنظمة حاكمة، من ناحية تحديد الحرية الشخصية وتقنينها في نظام الحكم، أو نظام المطبوعات والنشر التابع للدولة، أو تصنيفها ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن المرسوم الملكي الصادر بخصوص هذا الشأن نص على «أنه يسمح بالتصوير في كل مكان عام لا توضع فيه لوحات تشير إلى منع التصوير».وأبان البوعلي أن أصل التصوير لا يُعد جناية بذاته، إلا إذا قصد منه التوثيق لغرض التشهير أو تعريض حياة الآخرين للضرر، أو الإخلال بالأمن العام، وذلك وفق نص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المادة السادسة التي أشارت إلى أن «إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب».
وأكد البوعلي عدم أحقية أي جهة تفتيش هواتف الأشخاص أو انتهاك خصوصياتهم إلا بأمر مسبب أو اشتباه بجناية أو مخالفة لضوابط الإدارة المقصودة بالتصوير، وذلك وفقا للمادة الثالثة من التنظيم الرسمي للتصوير.
الحرية التقنية
أوضحت أستاذة الخدمة الاجتماعية المساعد، بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، دلال الحربي، أنه في ظل التطور التقني الحديث أصبح الشخص يمتلك في جهازه المحمول أدوات التوثيق والتصوير بكل أنواعها، لافتة إلى أنه من الطبيعي ممارسة هذا الدور بحماس ورصد أماكن الخلل وأوجه القصور في كل مكان، بهدف نقلها إلى المسؤول وإلى الجهات المعنية، إلا أن ذلك يمكن أن يصطدم بالتعرض للمساءلة من الجهات الرسمية التي تبني قراراتها على شكاوى الجهات المرصودة، وتطبق العقوبات والغرامات القاسية بحق الشخص المتضرر الذي يرغب في توثيق خلل عام أو خلل متضرر منه هو بشكل شخصي، وبالتالي ينعكس الأمر ضده ويكون الطالب مطلوبا.وطالبت الحربي بأن تتعامل الجهات المعنية وفق الضوابط والأنظمة مع الموثّق، باستثناء المنشآت الأمنية، وذلك خلال تدوين بيانات المصور والجهة المصورة، لمعرفة الحقوق والواجبات لكل جهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.