الغاز يرتفع 25% في أوروبا    رابطة العالم الإسلامي ترحب بالبيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية دول عربية وإسلامية بالرياض    الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران    الفتح يستأنف تدريباته في 25 مارس ويخوض وديتين خلال فترة التوقف    تحديد مدة غياب كورتوا عن ريال مدريد    القبض على شخصين لترويجهما (11) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر    «سلمان للإغاثة» يوزّع (260) سلة غذائية في منطقة ساغالو بمحافظة تجورة في جمهورية جيبوتي    رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    وطننا الآمن    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    تداول 20 مليون بيتكوين    ضريبية فبراير    بركلات الحظ الترجيحية.. الهلال يقصي الأهلي ويتأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين    الهلال يسعى للتعاقد مع المدير الرياضي لليفربول    مبابي يستثمر 5.5 مليون يورو في نادي كان    2.7 % ارتفاع إيرادات الأعمال    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    العمر ليس مجرد رقم    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    صلاح يحقق إنجازاً استثنائياً ويقود ليفربول لدور الثمانية الأوروبي    الوسط الرياضي يودع (أباتشي النصر).. بعد صراع مع «التصلب الجانبي الضموري»    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة سعودي تعامل مع استخبارات إيران
نشر في الوطن يوم 26 - 03 - 2018

بدأت المحكمة الجزائية أمس جلستها الأولى لعرض الدعوى ضد متهم سعودي ارتكب عدة جرائم، منها تعامله مع عناصر الاستخبارات الإيرانية وتستره على ممارساتهم الاستخباراتية ضد الدولة. وطالب المدعي العام في النيابة العامة بإدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/‏44 وتاريخ 3 /‏4 /‏1435ه.
يذكر أن المتهم من مواليد العام 1404، وكان يعمل موظفا بالقطاع الخاص.
سجل الاتهامات
تضمنت الاتهامات الموجهة للمتهم أنه تعامل مع عناصر المخابرات الإيرانية وتستر على ممارستها للعمل الاستخباراتي ضد الدولة لإثارة الفتنة، وهو الفعل المجرم والمعاقب عليه بموجب الأمر الملكي رقم أ/‏44 وتاريخ 3 /‏4 /‏1435، كذلك تضليله جهة التحقيق وعدم إدلائه بالحقيقة للجهات الأمنية.
ووجهت للمتهم أيضا اتهامات بتسييره حملة من أشخاص إلى العراق مع علمه أن بعضهم لا يحمل تصريحاً لذلك، وهذا مجَرم ومعاقب عليه بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏24 وتاريخ 28 /‏5 /‏1421، كذلك سفره للعراق عدة مرات بطريقة غير نظامية كونه ممنوعاً من السفر المجرم بموجب المادة السابعة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏24 وتاريخ 28 /‏5 /‏1421، إضافة إلى تخزينه صوراً ومعرفات إباحية، وهذا عمل مجَرّم ومعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏17 وتاريخ 8 /‏3 /‏1428.

مطالب المدعي العام بالنيابة
1. الحكم بإدانة المتهم بما أسند إليه.
2. تطبيق الحد الأعلى من العقوبة الواردة في البند أولاً من الأمر الملكي رقم أ/‏44.
3. تطبيق الحد الأعلى من العقوبة المقررة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، والحكم بمصادرة جهاز الجوال المضبوط بحوزته.
4. تطبيق الحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة العاشرة من نظام وثائق السفر.
5. الحكم عليه بعقوبة تعزيرية مشددة لقاء باقي ما أسند إليه.
6. منعه من السفر استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.