اختتام النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل    اللواء العنزي: توحيد عمل القوات وبناء التخطيط المشترك يعزز أمن الخليج    محطة روسية لبيانات الاستشعار    الاتفاق يصل جدة لمواجهة الأهلي    محاكمة عمرو أديب جنائيا    مسرحية أريد أن أتكلم بأبها    نحن شعب طويق    بكالوريوس الكليات التقنية هل يرى النور قريبا    حكومة كفاءات يمنية تتشكل ودعم سعودي يحاط بالحوكمة    الفنان حماد مسيرة وإبداعات    حديث المنابر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع مذكرة تعاون مع المركز الوطني لإدارة النفايات لتعزيز الكفاءة التشغيلية    ضبط مصري في جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر    أمير الشرقية يتوج 456 طالبا وطالبة متفوقين    12 محاضرة بمؤتمر السلامة المرورية    المملكة تستضيف النسخة السابعة من كأس السعودية بمشاركة نخبة خيل العالم    جمعية التكافل الإنسانية بصبيا تُطلق مشروع «إعمار» لترميم منازل المستفيدين    تأكد جاهزية بونو وأكتشيشيك لمواجهة الهلال والقادسية    الهلال يعلن رحيل لاعبه كايو إلى كورينثيانز البرازيلي    متقاعدو قوز الجعافرة ينظّمون أمسية ثقافية ورياضية على كورنيش جازان    نائب أمير تبوك يستقبل ممثل فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالمنطقة    دويتشه بنك يتوقع قفزة في أسعار الذهب ل 6000 دولار للأونصة في 2026    هيئة سوق المال السعودية: حجم التعويضات المالية في الدعاوى الجماعية نحو 900 مليون ريال والعملات الرقمية تحت الدراسة    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    نائب وزير البلديات والإسكان يشرح آلية التحول في القطاع العقاري    مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد يؤكد دعم المملكة للسلام وإعادة الإعمار في غزة    نائب أمير جازان يُدشِّن الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال    مركز القلب بالقصيم يطلق مبادرة "إشراقة تعافٍ" لدعم المرضى نفسيًا وجسديًا    مقتل 4 فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وصول التوأم الملتصق التنزاني (نانسي ونايس) إلى الرياض    النصر يُعلن تعاقده مع حيدر عبدالكريم    تعليم الطائف يحتفي باليوم العالمي للتعليم 2026    العون الخيرية تُطلق حملة بكرة رمضان 2 استعدادًا لشهر الخير    «عمارة المسجد النبوي».. استكشاف التاريخ    «أمانة نجران» تُنجز 12 مشروعاً تنموياً ب117 مليون ريال    «كرت أزرق» سوداني مصري إلى برلين    هندي يقتل ابنته الطالبة ضرباً بالعصا    واشنطن: عناصر داعش المحتجزون بالعراق خطر يطال الجميع    وسع سيطرته بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يفك حصار «الدلنج»    القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بمناسبة ذكرى يوم أستراليا    تسعينية تحطم التلفاز دفاعاً عن «أبطالها»    «البروتين».. كنز لكنه مدمر للصحة    الأستراليون يصطفون لمشاهدة زهرة «الجثة»    الهوية الشخصية في زمن التحول الرقمي    العيسى في دافوس.. رهان على المشتركات الإنسانية    حضور عالمي يتجاوز الظرفية    النسيان.. الوجه الآخر للرحمة    الربيعة يدشن مركز التحكم بالمسجد النبوي    سعود بن بندر يهنئ "أمانة الشرقية" لتحقيقها جائزة تميز الأداء البلدي    إطلاق «موسم الشتاء» بمحمية الملك سلمان    المملكة تصنع الفرق عالمياً    المهارة التي تسبق شهادتك وتتفوق على خبرتك    كيف تقود المقالات معارك الفضاء الرقمي؟    النصر يتغلب على التعاون بهدف في دوري روشن للمحترفين    برعاية أمير الشرقية انطلاق مؤتمر الرعاية الصحية الأولية بالدمام    نائب أمير جازان يستقبل سفيرة مملكة الدنمارك لدى المملكة    الاهتمام بالأسر المتعففة والأيتام    بعد الرحيل يبقى الأثر!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جامعة طيبة" توظف "مقيما" للترافع عنها في المحاكم
لجنة المحامين عدته مخالفا للنظام وأشبه بالجريمة
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2014

بررت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تكليفها لمقيم عربي بالترافع في قضاياها في المحكمة الإدارية، بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا، حسبما أكد مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي.
من جهته قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي أن النظام ينص على أن من يترافع عن الغير يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين. مؤكداً أن ما قامت به الجامعة يعد مخالفة صريحة للنظام، وإشبه بالجريمة.
منحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي يديرها الدكتور عدنان المزروعي الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الجامعة كلفت المقيم بالترافع عنها أمام المحكمة الإدارية ضد مواطن منتصف شعبان بحيث رفضت الجامعة قبول المواطن وتوظيفه حيث تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية، مطالبا بالتوضيح عن أسباب عدم قبوله للوظيفة، في حين مثل الجامعة وحضر الجلسة المقيم ليترافع عن الجامعة بخطاب موجه من الجامعة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - ويمكن من الموافقة على الحكم والاعتراض والمرافعة إضافة للتقديم الإثباتات والأوراق الخاصة بالجامعة للمحكمة.
وجاء رد المركز الإعلامي بجامعة طيبة على استفسار "الوطن" على لسان مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي: "فيما يخص مخالفة الجامعة لنظام العمل والعمال، إن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية في الجامعة بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي وموظفو هذا البند يتبعون للتأمينات ونظام العمل والعمال، ويعد الموظف المذكور ضمن نسبة السعودة واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2067) الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي".
وبالنسبة لمخالفة ذلك لنظام المحاماة، أفاد بأن موظفي الجهات الحكومية الذين يترافعون أمام ديوان المظالم عن الجهة التي يتبعونها بمثابة ممثلين ومكلفين بالترافع عنها بصفتهم موظفين فيها وليسوا محامين، وهؤلاء الموظفون لا يتبعون لنظام المحاماة الذي اختص بتنظيم عمل فئة المحامين وهذه الفئة تتبع الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، كما أن نظام المحاماة يمنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة في أي جهة حكومية.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي إن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 نص في المادة الأولى منه على أن من يترافع عن الغير أو يقدم خدمة الاستشارات يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين لدى الإدارة العامة للمحاماة، كما نصت المادة ذاتها على الشروط الواجب توافرها في من يقيد محامياً لدى وزارة العدل وهو أن يكون سعودياً، وأجازت المادة الترخيص لغير السعودي وفق ما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها.
وبين أن التعاقد مع من يمارس مهنة المحاماة وهو غير مرخص له مخالفة نظامية جسيمة ولا يتصور وقوعها من جهة حكومية، والممارسة لمهنة المحاماة بشقيها الترافع أو تقديم الاستشارات يعد ارتكاباً لجريمة، نصت المادة ال73 من نظام المحاماة على عقوبتها وهي بحد أقصى سجن سنة أو تغريمه 30 ألف ريال أو بهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.