مدرب بنفيكا : الفوز على بايرن نتيجة العمل الجماعي    المملكة في 1446ه.. إنجاز وتأثير    الشورى يطالب بخطة وطنية لتسريع وتوسعة التسجيل العيني للعقار ليشمل كافة المناطق    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    وزير البلديات والإسكان يتفقد المشاريع التنموية والخدمية بالمنطقة الشرقية    نائب أمير منطقة جازان يُدشن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    تعليم جازان يُطلق مشروع "جواد3" لتكريم منسوبي ومنسوبات الاتصال المؤسسي    أمير منطقة جازان يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الظبي الجفول رمز الصحراء وملهم الشعراء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    استقرار أسعار الذهب    الجوازات تواصل جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك العمرة لعام 1447ه    إنتر ودورتموند لتجنب المواجهة في ثمن النهائي    أخضر البليارد والسنوكر يحصد 6 ميداليات في بطولة كأس الاتحاد العربي    الأولمبية السعودية تنظم فعالية اليوم الأولمبي العالمي بمشاركة 206 لجان حول العالم    مؤشرات قوية لحضور القطاع السياحي في تنويع الموارد    الشرقة.. وادي المطلات والخضروات    تداول يعوض خسائر أسبوع    تقرير استخباري أميركي يشير إلى أن الضربات لم تدمّر البرنامج النووي الإيراني    الرئيس الأميركي: لا أريد «تغيير النظام» في إيران    «الوزاري الخليجي» يدين الهجمات الإيرانية على قطر    أمير الشمالية يكرّم الطلبة المتفوقين    «الرواشين».. فن العمارة الخشبية في المدينة    حرفة تُعيد الآبار إلى الواجهة بالجوف    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    الشؤون الإسلامية بالمدينة تكثف جهودها التوعوية    خدمات نوعية لكبار السن وذوي الإعاقة بالمسجد النبوي    جولات رقابية نسائية على جوامع ومساجد المدينة    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    الطائف تستضيف انطلاق بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على فيصل بن خالد    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    ولي العهد لأمير قطر: عدوان إيران سافر لا يمكن تبريره    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جامعة طيبة" توظف "مقيما" للترافع عنها في المحاكم
لجنة المحامين عدته مخالفا للنظام وأشبه بالجريمة
نشر في الوطن يوم 24 - 07 - 2014

بررت جامعة طيبة بالمدينة المنورة تكليفها لمقيم عربي بالترافع في قضاياها في المحكمة الإدارية، بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا، حسبما أكد مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي.
من جهته قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي أن النظام ينص على أن من يترافع عن الغير يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين. مؤكداً أن ما قامت به الجامعة يعد مخالفة صريحة للنظام، وإشبه بالجريمة.
منحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة التي يديرها الدكتور عدنان المزروعي الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه بالجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة بل ممثل ومكلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.
وأوضحت مصادر "الوطن" أن الجامعة كلفت المقيم بالترافع عنها أمام المحكمة الإدارية ضد مواطن منتصف شعبان بحيث رفضت الجامعة قبول المواطن وتوظيفه حيث تقدم بشكوى للمحكمة الإدارية، مطالبا بالتوضيح عن أسباب عدم قبوله للوظيفة، في حين مثل الجامعة وحضر الجلسة المقيم ليترافع عن الجامعة بخطاب موجه من الجامعة - تحتفظ "الوطن" بنسخة منه - ويمكن من الموافقة على الحكم والاعتراض والمرافعة إضافة للتقديم الإثباتات والأوراق الخاصة بالجامعة للمحكمة.
وجاء رد المركز الإعلامي بجامعة طيبة على استفسار "الوطن" على لسان مدير الإدارة القانونية محمد الفلاتي: "فيما يخص مخالفة الجامعة لنظام العمل والعمال، إن الموظف المذكور زوج مواطنة سعودية ويعمل بالإدارة القانونية في الجامعة بمهنة مستشار قانوني على بند التعليم الموازي وموظفو هذا البند يتبعون للتأمينات ونظام العمل والعمال، ويعد الموظف المذكور ضمن نسبة السعودة واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (2067) الذي نص بأن يتم استثناء زوج المواطنة السعودية غير السعودي من متطلبات السعودة بشرط أن تكون المواطنة في ذمته ولا يفصل من وظيفته ليحل محله سعودي".
وبالنسبة لمخالفة ذلك لنظام المحاماة، أفاد بأن موظفي الجهات الحكومية الذين يترافعون أمام ديوان المظالم عن الجهة التي يتبعونها بمثابة ممثلين ومكلفين بالترافع عنها بصفتهم موظفين فيها وليسوا محامين، وهؤلاء الموظفون لا يتبعون لنظام المحاماة الذي اختص بتنظيم عمل فئة المحامين وهذه الفئة تتبع الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل، كما أن نظام المحاماة يمنع الجمع بين مهنة المحاماة والوظيفة في أي جهة حكومية.
من جهته، قال رئيس لجنة المحامين بغرفة المدينة المحامي مسلم السحيمي إن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 بتاريخ 28/07/1422 نص في المادة الأولى منه على أن من يترافع عن الغير أو يقدم خدمة الاستشارات يسمى "محامياً" واشترطت المادة الثالثة أن يكون مقيدا في سجل المحامين الممارسين لدى الإدارة العامة للمحاماة، كما نصت المادة ذاتها على الشروط الواجب توافرها في من يقيد محامياً لدى وزارة العدل وهو أن يكون سعودياً، وأجازت المادة الترخيص لغير السعودي وفق ما تقضي به الاتفاقيات بين المملكة وغيرها.
وبين أن التعاقد مع من يمارس مهنة المحاماة وهو غير مرخص له مخالفة نظامية جسيمة ولا يتصور وقوعها من جهة حكومية، والممارسة لمهنة المحاماة بشقيها الترافع أو تقديم الاستشارات يعد ارتكاباً لجريمة، نصت المادة ال73 من نظام المحاماة على عقوبتها وهي بحد أقصى سجن سنة أو تغريمه 30 ألف ريال أو بهما معا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.