صحفيو الطائف يحتفون بالعيد في جو الورد    الاتحاد يكسب الحزم بهدف في دوري روشن للمحترفين    النصر يكسب النجمة بخماسية ويواصل صدارة دوري روشن للمحترفين    الخليج يتعادل مع الخلود في الوقت القاتل في دوري روشن للمحترفين    دراسة: مادتان ترتبطان بولادات مبكرة ووفاة آلاف المواليد    تحطم طائرة قتالية أمريكية ثانية قرب هرمز وإنقاذ طيارها    القبض على باكستانيين في عسير لترويجهما (1.1) كجم "حشيش"    فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية باكستان    القيادات الشابة السعودية وصناعة المستقبل    الاتحاد يتخطى الحزم بهدف العبود في دوري روشن    آل دلمه يحتفلون بزواج الشابين "ناصر و خالد"    وزارة الحج: ضيوف الرحمن المنتهية تأشيراتهم 8 رمضان يمكنهم المغادرة قبل 18 أبريل    الخليج والخلود يتعادلان 2-2    ضمن تعزيز الجاهزية.. الهلال الأحمر يدرّب منسوبي أمانة نجران عبر (الثمان الأولى)    خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 218 قاضيا بوزارة العدل    رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا تصل إلى جدة    الكويت: رصد 7 صواريخ باليستية و26 مسيرة معادية خلال ال 24 ساعة الماضية    خطبة الجمعة من المسجد النبوي الشريف    مع دخول الصيف.. ظهور "الكباث" على الطرقات وفي مواقع انتشار الأراك بجازان    خطبة الجمعة من المسجد الحرام    إقبال متزايد على معرض "بيدلكس" في يومه الثاني بمشاركة أكثر من 150 عارضًا    نجم شاعر المليون سعد عمر يشعل أمسيات جدة بشعر نبطي أصيل وإبداع معاصر    هيئة الصحفيين بالطائف تحتفي بعيد الفطر بحضور إعلامي وبرعاية "جو الورد    إمارة نجران تنظم ورشة عمل لاستراتيجيتها    الذهب يستقر مع عطلة الأسواق وترقب عودة الزخم    انعقاد المؤتمر السنوي العشرون للجمعية السعودية لجراحة المخ والأعصاب (SANS 2026) بجدة    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جامعة الدول العربية بشأن القدس والأسرى    رئيسا كوريا وفرنسا يناقشان التعاون بشأن أزمة الشرق الأوسط    الشباب يكشف عن إصابة محترفه    بلدية الدمام تحقق نقلة نوعية في تنظيم الأسواق    الدكتور رضا عبيد في ذمة الله    أمين مدني.. الأدب والتاريخ    تفكر وتأمل    صخرة عنترة في الجواء.. الحب والمكان    جمالية الموت في نماذج من القصة السعودية القصيرة    د. بدر البدراني: الهلال أصفه مثل القمر فريق عظيم منظم وميولي نصراوية    قصة الحزام الناري تبدأ بوخز وتنتهي بمعاناة طويلة    رئيس مركز قوز الجعافرة يكرّم الزميل منصور الجعفري    الدمام تستضيف منتدى الشرقية للاستثمار الصحي 2026    تعليم الأحساء يحصد درع التميز للمسؤولية المجتمعية على مستوى المملكة    أمير نجران يلتقي رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة    وزراء خارجية السعودية ودول عربية وإسلامية يدينون سن الاحتلال الإسرائيلي قانونا يجيز الإعدام بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية    انطلاق 4 رواد فضاء نحو القمر لأول مرة منذ نصف قرن    تأسيس محفظة بقيمة 150 مليون ريال لدعم المشروعات والعمل الصحي    وزير الدفاع يستعرض مع نظيره اليوناني التعاون العسكري    أمير الرياض يستقبل السلطان    فيصل بن مشعل يترأس اجتماع «أمناء جائزة القصيم للتميز»    «أم القرى» تدعم المنظومة الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن    الأمن البيئي يضبط 3 مخالفين للصيد البري المحظور    نمو التمويل الصناعي عبر التقنية المالية    ارتفاع السوق    أمير الشرقية ونائبه يعزيان السهلي    تأمين ناقلات نفط دون خسائر بشرية.. اعتراض عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية    زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب مصر    هجمات تستهدف منشآت حيوية بالكويت والبحرين    لينا صوفيا تنضم لأسرة فيلم «ويك إند»    أمسية للمرشد عن «الأم في الأدب»    ملابس الأطفال الرخيصة «ملوثة بالرصاص»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متهمين وإدانة 8 في قضايا متعلقة بالإرهاب
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم منها: حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية, والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة, وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن, وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج والتستر على معطيها وآخذها, وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً, وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه, وغير ذلك من تهم, وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم ومراسلي وسائل الإعلام, وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة, كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن 8 مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 5 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
2- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
3- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
4- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ومنها 6 أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها 3 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة 5 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
7- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها 6 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة ( 33 ) من نظام الأسلحة والذخائر .
8- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ومنها 4 أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
9- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.
10- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.