بطل من وطن الأبطال    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول    نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين بالمملكة    مجلس الشؤون الاقتصادية ناقش أداء الربع الثاني.. 56 % حصة الأنشطة غير النفطية من الناتج المحلي    السعودية تترأس «أعمال الدورة العادية».. المزيد: الأمن السيبراني في مقدمة الأولويات الإستراتيجية    الثقة بين المواطن وبيته.. لمسة عدل وطمأنينة    «مشرد» يحمل 3 شهادات ماجستير    حد أقصى للتخزين المجاني ب «سناب شات»    قرية على سطح القمر بحلول 2035    الأهلي يغري فينيسيوس بعقد أغلى من رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا 2.. النصر في ضيافة الزوراء من دون رونالدو    في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.. قمة برشلونة وباريس تخطف الأنظار.. وسيتي يواجه موناكو    «الجوازات»: إصدار 25,492 قراراً بحق مخالفين    «الأحوال» تطلق خدمة «شهادات الوفاة للأسر الحاضنة»    ضبط 10 مهربين ومروجين ب360 كجم مخدرات    عرض فيلم «فيها إيه يعني».. اليوم الأربعاء    إطلاق برنامج الإنتربول لتعزيز الأمن البيولوجي    أهمية المكتبات المنزلية    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع الرياض    ولي العهد يوجه بإطلاق اسم عبدالعزيز آل الشيخ على أحد شوارع العاصمة الرياض    دراسة: قلة شرب الماء تزيد هرمون التوتر    أخضر الناشئين يتأهّل لنهائي كأس الخليج    22.8 ارتفاعا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بالسعودية    مقاربة السلام    الذهب قرب ذروة قياسية وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأميركية    مجلس الوزراء يقدر لقادة العالم مشاعرهم بمناسبة اليوم الوطني    ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطية    7.8 مليارات ريال تداولات الأسهم    شباب الأهلي يكسب الاتحاد بهدف في النخبة الآسيوية    أوسيمن يقود غلطة سراي للفوز على ليفربول    غوارديولا غير متأكد من موعد عودة رودري إلى قمة مستواه بعد الإصابة    ثنائية هاري كين تقود بايرن ميونيخ للفوز بخماسية على بافوس في "أبطال أوروبا"    جازان.. أرض التنوع والتعايش المجتمعي    مبادرة تمويل الأفلام تكشف عن دعم 32 مشروعًا بقطاع الأفلام وتلتزم بضخ 279 مليون ريال    القبض على يمنيين لتهريبهما (260) كجم "قات" في جازان    نائب أمير مكة يقدم التعازي لأبناء الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نتنياهو: خطة ترمب تحقق أهدافنا في الحرب    تعاون أوكراني أوروبي في مجال الطائرات المسيرة    6 أشهر سجن و100 ألف غرامة لممارس صحي مزور    ملتقى مآثر ابن صالح.. خطوة نحو الإعلام الحديث    مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الرابعة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة    الرِّفقُ في القيادة.. صناعةُ الولاء وبعثُ الإبداع    من أصالة التراث إلى أفق المستقبل... المملكة تقود حراك الثقافة الاستثمارية    أمير الشرقية يشيد بتنظيم احتفالات اليوم الوطني ويطلع على تقرير هيئة الأمر بالمعروف    أمير جازان يستقبل مدير مركز جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة    مستشفى الملك فهد الجامعي يفعّل اليوم العالمي للتوعية بأمراض القلب    "هدية" تطلق معرض "تاريخ مجيد في خدمة ضيوف الرحمن"    ابن معمر: المملكة تضع الترجمة والابتكار في صميم رؤيتها الثقافية والتنموية    يحيى بن جنيد شخصية العام التراثية في احتفالية يوم المخطوط العربي 2025    "طبية" جامعة الملك سعود تسجّل براءة اختراع لأداة فموية متعددة الوظائف    الأمين العام لمجلس التعاون يُرحِّب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء الأزمة في قطاع غزة    افتتاح معرض "صوت التناغم" الصيني بالمتحف الوطني السعودي في الرياض    «أحذية» تقود هنديين للفوز بجائزة عالمية    ‏قائد قوة جازان يزور المنطقة الخامسة ويشيد بالجاهزية القتالية للوحدات العسكرية    أمير الرياض يلتقي نائب وزير الحرس الوطني    «العظام والمفاصل» بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة.. رعاية صحية وفق أعلى المعايير.. أميز الكفاءات.. وأحدث التجهيزات    بحضور الأمراء.. نائب أمير مكة يشارك في صلاة الميت على الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    نائب أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



براءة متهمين وإدانة 8 في قضايا متعلقة بالإرهاب
نشر في الوطن يوم 11 - 03 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي ببراءة متهمين اثنين وإدانة 8 آخرين بعدة تهم منها: حيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص, وشراء وحيازة أجهزة اتصال لاسلكي وأجهزة تحديد الإحداثيات لمقاصد قتالية, والاجتماع والتواصل والتستر على بعض المطلوبين أمنيا وبأشخاص لهم أفكار وتوجهات مشبوهة, وتأييد القتال بالخارج والتنسيق لخروج الشباب لمواطن الفتن, وتسلم وتسليم مبالغ مالية كبيرة من المملكة وخارجها في فترات مختلفة لدعم الجبهات القتالية في عدة أماكن بالخارج والتستر على معطيها وآخذها, وعلاقة أحدهم بجهات قتالية خارج المملكة وإرسال عدد من الأشخاص لهم لتدريبهم عسكرياً, وتصرف أحدهم بغير حق في تبرعات مالية بحوزته وخلطها بأموال مساهمين واستثمارها في أرض عقارية اشتراها وسجلها باسمه, وغير ذلك من تهم, وجاءت الإدانات بحقهم متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم ومحاميهم ومراسلي وسائل الإعلام, وشهدت الجلسة تخلف المدعى عليه الأول في القضية عن الحضور وقرر ناظر القضية تأجيل نطق الحكم عليه لحين حضوره في جلسة قادمة, كما جاءت الأحكام بتبرئة متهمين وسجن 8 مدد متفاوتة تفصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة 5 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
2- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 وسنتان أخريان مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته والهاتف الجوال المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المواد (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامه بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
3- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان مع مصادرة المستخدم في الجريمة من الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
4- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
5- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان ونصف استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ومنها 6 أشهر أخرى مع مصادرة الذاكرة القلمية المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
6- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه منها 3 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة 5 سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر, وتم أفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة (33) من نظام الأسلحة والذخائر.
7- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها 6 أشهر مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر , وتم إفهامة بأن عقوبته على جريمة الأسلحة المدان بها تقديرها عائد إلى ولي الأمر بناءً على المادة ( 33 ) من نظام الأسلحة والذخائر .
8- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا إلى المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر عام 1424 ومنها 4 أشهر أخرى مع مصادرة الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزته المستخدمة في الجريمة استنادا إلى المادتين (6) و(13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها تبدأ بعد خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
9- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه العاشر لعدم كفاية الأدلة.
10- رد دعوى المدعي العام تجاه المدعى عليه الحادي عشر لعدم كفاية الأدلة.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن آخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.