محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي، ويناقش تحسين الخدمات والمشاريع التنموية    الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف حيال استقلال البنك المركزي    استشهاد 26 فلسطينيًا في قصف على قطاع غزة    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان يشارك في افتتاح المؤتمر العلمي الثاني    ترامب يحث الكونغرس على "قتل" إذاعة (صوت أمريكا)    مونتيري المكسيكي يفوز على أوراوا الياباني برباعية ويصعد لدور ال16 بكأس العالم للأندية    إحباط محاولة تهريب أكثر 200 ألف قرص إمفيتامين    لوحات تستلهم جمال الطبيعة الصينية لفنان صيني بمعرض بالرياض واميرات سعوديات يثنين    بيئة الشرقية تقيم فعالية توعوية عن سلامة الغذاء بالشراكة مع مستشفى الولادة بالدمام    الخط العربي بأسلوب الثلث يزدان على كسوة الكعبة المشرفة    مجلس الشورى" يطالب "السعودية" بخفض تذاكر كبار السن والجنود المرابطين    الذكاء الاصطناعي.. نعمة عصرية أم لعنة كامنة؟    روسيا تسقط 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تصاعد المعارك بين الجيش و«الدعم».. السودان.. مناطق إستراتيجية تتحول لبؤر اشتباك    غروسي: عودة المفتشين لمنشآت إيران النووية ضرورية    "الغذاء " تعلق تعيين جهة تقويم مطابقة لعدم التزامها بالأنظمة    في جولة الحسم الأخيرة بدور المجموعات لمونديال الأندية.. الهلال يسعى للتأهل أمام باتشوكا    في ربع نهائي الكأس الذهبية.. الأخضر يواصل تحضيراته لمواجهة نظيره المكسيكي    النصر يفسخ عقد مدربه الإيطالي بيولي    10.9 مليار ريال مشتريات أسبوع    وزير الداخلية يعزي الشريف في وفاة والدته    أسرة الزواوي تستقبل التعازي في فقيدتهم مريم    بحضور مسؤولين وقناصل.. آل عيد وآل الشاعر يحتفلون بعقد قران سلمان    طقس حار و غبار على معظم مناطق المملكة    الجوازات: جاهزية تامة لاستقبال المعتمرين    سلمان بن سلطان يرعى حفل تخرّج طلاب وطالبات البرامج الصحية بتجمع المدينة المنورة الصحي    حامد مطاوع..رئيس تحرير الندوة في عصرها الذهبي..    تخريج أول دفعة من "برنامج التصحيح اللغوي"    عسير.. وجهة سياحة أولى للسعوديين والمقيمين    الخارجية الإيرانية: منشآتنا النووية تعرضت لأضرار جسيمة    استشاري: المورينجا لا تعالج الضغط ولا الكوليسترول    "التخصصات الصحية": إعلان نتائج برامج البورد السعودي    مؤتمر صحفي يكشف ملامح نسخة تحدي البقاء لأيتام المملكة    «الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    الهلال يصل ناشفيل وكوليبالي يحذر باتشوكا    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    صوت الحكمة    صيف المملكة 2025.. نهضة ثقافية في كل زاوية    رخصة القيادة وأهميتها    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    توقيف قائد «داعش» في لبنان    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    أقوى كاميرا تكتشف الكون    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على مشروع تأمين الاحتياطي للطاقة الكهربائية
ويوصي بتعديل بعض مواد تنظيم زواج السعوديين بغيرهم
نشر في الوطن يوم 16 - 06 - 2013

ترأس نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد الجفري الجلسة العادية الثالثة والثلاثين للمجلس التي عقدت اليوم الأحد، وتم خلال الجلسة مناقشة عدة مواضيع مدرجة على جدول أعمال المجلس.
"تأمين احتياطي الطاقة الكهربائية"
وافق المجلس على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، أن القرار جاء بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.
وأضاف الحمد أن مشروع النظام ينص على إلزام مسئولي ومشغلي وملاك الأماكن والمنشئات التي حددها النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ وفق اشتراطات كود البناء السعودي.
"الصندوق السعودي للتنمية"
كما طالب المجلس بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/48 في 14/8/1394، مطالباً بإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه.
وأكد المجلس على الفقرة الثالثة من قراره السابق التي تنص على إرفاق تقرير عن الميزانية العامة، والحسابات الختامية للصندوق مع التقرير الخاص بنشاط الصندوق على جداول مقارنة بين ما يقدمه الصندوق والصناديق العالمية الأخرى المماثلة.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1432-1433 ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
"زواج السعوديين بغيرهم"
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى، ومجلس الوزراء حيال مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، المعاد للمجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن السويلم .
وقد أوصت اللجنة بالموافقة على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم .
وأوصت اللجنة بإضافة "بما يراعي الأبعاد الأمنية والاجتماعية والحقوقية"، للمادة الأولى من التنظيم التي نصها : "يهدف هذا التنظيم إلى تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية"، إلا أن عدداً من الأعضاء عارضوا ما ذهبت إليه اللجنة، واتفقوا على أن النص على " وفق الشريعة الإسلامية " يغني عن إضافة اللجنة .
كما رأت اللجنة السماح بالزواج ممن ولد في المملكة من أبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة، وعاش في المملكة مدة خمسة سنوات متتالية، بينما رأت الحكومة أن تكون مدة الإقامة عشر سنوات، ورأى أحد الأعضاء أن اللجنة لم تعرض في تقريرها مبررات الحكومة، واقترح آخر الموافقة على مدة العشر سنوات إذا كانت متفرقة.
كما رأت اللجنة التمسك بعبارة " ومن آثار المخدرات " على الفقرة التي نصها : " أن تتولى المحكمة المختصة و ممثليات المملكة في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات "، ورأى عدد من الأعضاء أهمية هذا الشرط في حماية المجتمع من آفة المخدرات، بينما أيد عدد آخر من الأعضاء ما ذهبت إليه الحكومة، ورأوا أن هذا الشرط أولى أن يطبق على الزواج بين السعوديين.
كما عارضت اللجنة حذف " ثالثاً " من المادة السابعة وأبقت الشرط بأن " لا يتجاوز فارق السن بين الزواجين خمسة وعشرين عاماً "، وقد عارض أحد الأعضاء هذا الشرط، مطالباً بتوضيح من اللجنة يبين سبب اشتراطها لهذا العدد من السنين خصوصاً أنها لم تذكر أي مستند شرعي أو علمي يوضح ذلك، بينما طالب عضو آخر بأن يعمم هذا الشرط حتى على الأزواج السعوديين .
وقد وافق المجلس على طلب اللجنة منحها الفرصة لدراسة أراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .
"نظام العمل"
بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل بعض مواد نظام العمل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي .
ورأت اللجنة أنه بعد دراسة التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام العمل، وكذلك آراء ممثلي القطاع الخاص، واللجنة العمالية رأت الموافقة على التعديلات المقترحة على بعض المواد بعد اقتناعها بمبررات التعديل، كما رأت اللجنة إجراء تعديلات على مواد شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده .
ورأى أحد الأعضاء ضرورة التأني في مناقشة التعديلات حيث أنها تؤسس لبيئة عمل لها تأثيراتها التي تتجاوز الشأن الاقتصادي إلى شؤون سياسية واجتماعية .
و قال عضو آخر إن التعديلات تعالج الكثير من التظلمات التي ترفع لمكاتب العمل، وهيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب العناية بدراستها.
وتحفظ أحد الأعضاء على استثناء بعض الفئات من مواد هذا النظام ورأى أنه غير صحيح ولا يخدم سوق العمل لأن نظم العمل في العالم هي نظم تحمي العامل وتحمي حقوقه، مطالباً بمد الحماية التي يوفرها النظام لتشمل الجميع.
من جانبه طالب عضو آخر أن يحدد النظام ساعات العمل، وأن يسهم في تنظيم أوقات العمل المسموح بها بحيث لا تتجاوز السابعة مساء ولا تستثنى المحلات التجارية، موضحاً أن فتح المجال للعمل إلى ساعات متأخرة من الليل؛ تسبب في الكثير من المشكلات الاجتماعية والصحية التي يعاني منها المجتمع السعودي بالإضافة لأثره الواضح على إنتاجية المواطنين الذين انتشرت فيما بينهم عادة السهر إلى أوقات متأخرة.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن مواد النظام لا توضح موقفها من نقل الموظف إلى منطقة أخرى لحاجة العمل، مطالباً بأن يفرد لهذا الأمر إيضاح يبين حدوده.
وانتقد أحد الأعضاء إلزام الموظف بقضاء نفس مدة التدريب في المؤسسة، مقترحاً أن لا تتجاوز المدة الإلزامية نصف مدة التدريب.
وسوف يستكمل المجلس في جلسة لاحقة مناقشة مواد نظام العمل محل التعديل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.