إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة: خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية    ارتفاع أسعار النفط    أمير الشرقية يكرّم داعمي جمعية «أفق» لتنمية وتأهيل الفتيات    جناح إمارة الرياض يوثق محطات تاريخية للملك سلمان    الإمارات تدرج السدو4 عناصر جديدة في قائمة «اليونسكو»    أمير القصيم يواسي خالد بن صالح الدباسي في وفاة زوجته وابنتيه    مرتفعات تروجينا وجبل اللوز تشهد تساقط الثلوج وهطول الأمطار    الاتفاقية الإستراتيجية مع شركة هيوماين تتبنّى تقنيات متقدمة وتوطين حلول الذكاء الاصطناعي    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    ندوات معرفية بمعرض جدة للكتاب تناقش الإدارة الحديثة والإبداع الأدبي    270 ألف طالب وطالبة بالطائف يحتفون باليوم العالمي للغة العربية بحزمة من الفعاليات    إطلاق عدد من الطيور الجارحة في السودة    سورية: مقتل شخص واعتقال ثمانية بعملية أمنية ضد خلية ل«داعش»    احتجاز الآلاف و70 من طواقم صحية بجنوب دارفور «الصحة العالمية» تطالب بالإفراج الآمن وغير المشروط    دار التوحيد بالطائف.. بدايات العلم والمعرفة    من سرق المصرف الإنجليزي؟    هل الإنسانُ مُختَرَق؟    أمير القصيم: سوق العمل الموجّه الحقيقي للتخصصات التعليمية    في الشباك    كوزمين: المركز الثالث في كأس العرب "إنجاز"    نعمة الذرية    موسم الشتاء.. رؤية طبية ونصائح عملية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يشخص أورام الرئة عبر تقنية تنظير القصبات الهوائية بالأشعة الصوتية EBUS    "القصيم الصحي".. اعتماد "سباهي" و"عناية الكبار"    تعزيزاً لمكتسبات رؤية 2030.. المملكة مقراً إقليمياً لبرنامج قدرات المنافسة    تعول على موسكو لمنع جولة تصعيد جديدة.. طهران تعيد تموضعها الصاروخي    في ذمة الله    البيطار يحتفل بزفاف مؤيد    القحطاني يحصل على الماجستير    تعزيز استدامة المنشآت العائلية    سمو ولي العهد يعزّي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر مبارك صباح الناصر الصباح    900 مليون لتمويل الاستثمار الزراعي    مدربا ميلان ونابولي: مواجهتنا صعبة والتركيز سيمنحنا بطاقة العبور لنهائي السوبر الإيطالي    «الأسير» يعيد هند عاكف بعد غياب 16 عاماً    خالد عبدالرحمن يصدح في «مخاوي الليل»    الكلية التقنية بجدة تنتزع لقب بطولة النخبة الشاطئية للكرة الطائرة 2025    هنأت ملك بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده.. القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة جابر مبارك    الاتحاد العربي يستعرض مسيرة 50 عاماً في معرض بالدوحة    فرص امتياز في معرض أبها    تصاعد الاستيطان الإسرائيلي يثير إدانات دولية.. واشنطن تؤكد رفض ضم الضفة الغربية    حرقة القدم مؤشر على التهاب الأعصاب    علماء روس يطورون طريقة جديدة لتنقية المياه    تفوق رقمي للأفلام مقابل رسوخ محلي للكتب والمكتبات    حنان الغطيمل تحصد جائزة عالمية وضمن 100 قيادية    الفتح يتعادل إيجابياً مع النصر ودياً    رئيس الأكاديمية الأولمبية السعودية "بن جلوي"يشهد تكريم خريجي دبلوم الدراسات الأولمبية    أمسية شعرية سعودية مصرية في معرض جدة للكتاب 2025    ضبط 952 كيلو أسماك فاسدة ببيشة    موسكو ومسارات السلام: بين التصعيد العسكري والبعد النووي للتسوية    تصعيد ميداني ومواقف دولية تحذر من الضم والاستيطان    أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    أبو ملحة يشكر أمير عسير    الشؤون الإسلامية بالمدينة تشارك في البرنامج التوعوي "إنما يعمر مساجد الله من آمن" بمحافظة ينبع خلال شهر جمادى الآخرة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 اختصاصات لمركز الإقامة المميزة أبرزها اقتراح وتعديل الأنظمة
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2019

كشفت تفاصيل لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، عن ارتباطه تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وحددت اللوائح التي نشرت بالجريدة الرسمية، اليوم "الجمعة"، تفاصيل الترتيبات التنظيمية للمركز، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه، 4 اختصاصات تشتمل على اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، فضلا عن تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، كذلك تضمنت الاختصاصات تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وأخيرا إعداد التقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، و اقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. وفيما يلي تفاصيل لوائح وترتيبات المركز:
أولاً :
يتمتع مركز الإقامة المميزة - يشار إليه فيما بعد ب"المركز"- بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذه الترتيبات والأنظمة ذات الصلة، وللمركز أن ينشىء فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة.
ثانياً:
مع مراعاة ما يوكل للمركز من مهمات أخرى بموجب الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز - بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
2- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز.
4- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، و اقتراح ما تراه في شأنها،تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثالثاً:
تكون للمركز لجنة إشرافية - يشار إليها فيما بعد ب"اللجنة"- برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1- وزير الاقتصاد والتخطيط.
2- وزير المالية.
3- وزير التجارة والاستثمار.
4- وزير الخارجية.
5- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
6- وزير الاعلام.
7- وزير الحج والعمرة.
8- اثنان يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
رابعاً:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار هيكل المركز التنظيمي ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
3- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار اجراءات عمل المركز.
5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
6- النظر في تقارير سير العمل في المركز.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.
وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وللجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.
خامساً:
1- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.
2- يوجه الدعوة للاجتماع رئيس اللجنة - كتابة - قبل موع الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.
3- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.
سادساً:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه هذه الترتيبات وما تقرره اللجنة. وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى اللجنة لإقراره.
3- اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية،ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ،ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، تمهيداً لعرضها على اللجنة.
5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضتها به اللجنة.
6- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
7- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
9- تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- تقديم مقترحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز.
11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
12- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، وبحسب الصلاحيات المخولة له.
13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
سابعاً:
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمنيات الاجتماعية.
ثامناً:
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهى بنهاية السنة المالية للدولة.
تاسعاً:
1- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:
أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج - ما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
عاشراً:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة،لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
حادي عشر:
تُعد اللجنة مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه،وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.