أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    الزمالك يطالب بحسم أزمة مباراة قمة الدوري المصري قبل مواجهة بيراميدز    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    اللغة تسهل اجراءات مبادرة طريق مكة في إسلام آباد    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    منظومة رقمية لإدارة دوري روشن بالذكاء الاصطناعي    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    أخبار وأسواق    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    أحمد الديين الشيوعي الأخير    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



4 اختصاصات لمركز الإقامة المميزة أبرزها اقتراح وتعديل الأنظمة
نشر في الوطن يوم 21 - 06 - 2019

كشفت تفاصيل لوائح وأنظمة الترتيبات التنظيمية لمركز الإقامة المميزة، عن ارتباطه تنظيميا بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وحددت اللوائح التي نشرت بالجريدة الرسمية، اليوم "الجمعة"، تفاصيل الترتيبات التنظيمية للمركز، الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء على إنشائه، 4 اختصاصات تشتمل على اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، فضلا عن تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، كذلك تضمنت الاختصاصات تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز، وأخيرا إعداد التقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، و اقتراح ما تراه في شأنها، تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.. وفيما يلي تفاصيل لوائح وترتيبات المركز:
أولاً :
يتمتع مركز الإقامة المميزة - يشار إليه فيما بعد ب"المركز"- بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقره الرئيس في وزارة الداخلية، ويباشر المهمات والاختصاصات المنوطة به بمقتضى هذه الترتيبات والأنظمة ذات الصلة، وللمركز أن ينشىء فروعاً أو مكاتب بحسب الحاجة.
ثانياً:
مع مراعاة ما يوكل للمركز من مهمات أخرى بموجب الأنظمة والتنظيمات ذات الصلة، يختص المركز - بما لا يخل باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى - بتنظيم وإدارة جميع ما يتصل بالإقامة المميزة، وله على وجه خاص ما يأتي:
1- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بالإقامة المميزة، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عن ذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
2- تلقي الطلبات الخاصة بالإقامة المميزة، ودراستها، والنظر في الموافقة عليها، وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة.
3- تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية ذات الصلة بمجال عمل المركز.
4- إعداد تقارير عن تطبيق الإقامة المميزة، و اقتراح ما تراه في شأنها،تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ثالثاً:
تكون للمركز لجنة إشرافية - يشار إليها فيما بعد ب"اللجنة"- برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من:
1- وزير الاقتصاد والتخطيط.
2- وزير المالية.
3- وزير التجارة والاستثمار.
4- وزير الخارجية.
5- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
6- وزير الاعلام.
7- وزير الحج والعمرة.
8- اثنان يصدر بتسميتهما قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
رابعاً:
تتولى اللجنة الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته هذه الترتيبات، ولها على وجه خاص ما يأتي:
1- إقرار سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2- إقرار هيكل المركز التنظيمي ، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
3- إقرار لوائح المركز المالية والإدارية، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
4- إقرار اجراءات عمل المركز.
5- الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز.
6- النظر في تقارير سير العمل في المركز.
7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والأوقاف التي تقدم إلى المركز، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- تحديد المقابل المالي لما يقدمه المركز من خدمات وأعمال ترى اللجنة استحصال مقابل مالي عنها.
وللجنة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات. ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. ولتلك اللجان الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المنوطة بها.
وللجنة تفويض بعض مهماتها إلى رئيسها أو أي من أعضائها أو إلى من تراه من منسوبي المركز، وفقاً لما يقتضيه سير العمل.
خامساً:
1- تجتمع اللجنة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل.
2- يوجه الدعوة للاجتماع رئيس اللجنة - كتابة - قبل موع الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعمال الاجتماع.
3- يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إذا حضره أغلبية الأعضاء - على الأقل - بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء في حال غيابه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4- تثبت مداولات اللجنة وقراراتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
5- للجنة دعوة من تراه لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون له حق التصويت.
سادساً:
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يكون تعيينه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على ترشيح اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويكون المسؤول عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه هذه الترتيبات وما تقرره اللجنة. وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- اقتراح سياسات المركز العامة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها.
2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى اللجنة لإقراره.
3- اقتراح لوائح المركز الإدارية والمالية،ورفعها إلى اللجنة لإقرارها.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المركز ،ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي، تمهيداً لعرضها على اللجنة.
5- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضتها به اللجنة.
6- تعيين العاملين في المركز والإشراف عليهم، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
7- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أهداف المركز، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
8- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة أو القرارات ذات الصلة بأعمال المركز.
9- تقديم تقارير دورية إلى اللجنة عن سير أعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته؛ تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.
10- تقديم مقترحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات المركز.
11- تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره في ذلك.
12- إبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، وبحسب الصلاحيات المخولة له.
13- أي مهمة أخرى تكلفه بها اللجنة.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره من منسوبي المركز.
سابعاً:
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمنيات الاجتماعية.
ثامناً:
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة.
2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذه الترتيبات، وتنتهى بنهاية السنة المالية للدولة.
تاسعاً:
1- تتألف موارد المركز من المصادر الآتية:
أ - ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ج - ما تقبله اللجنة من تبرعات وهبات ومنح ووصايا وأوقاف.
د - أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
2- تودع جميع إيرادات المركز في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.
3- يفتح المركز حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.
عاشراً:
مع عدم الإخلال باختصاص ديوان المراقبة العامة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، تعين اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة،لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه.
حادي عشر:
تُعد اللجنة مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء هذه الترتيبات، وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه،وذلك خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.