جازان تودّع ربع قرن من البناء.. وتستقبل أفقًا جديدًا من الطموح    مستشفى الطوال العام ينفذ فعالية اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية    الاقتصاد السعودي نمو مرتفع وتضخم مستقر حتى 2026    سقوط مسبار فضائي على الأرض غدا السبت 10 مايو    إيران والردع النووي: هل القنبلة نهاية طريق أم بداية مأزق    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية القرغيزية بذكرى يوم النصر لبلاده    إحباط محاولة تهريب 40 كيلوغرامًا من "الكوكايين" في ميناء جدة الإسلامي    النادي الأدبي بجازان يقيم برنامج ما بين العيدين الثقافي    إمام المسجد الحرام: الأمن ركيزة الإيمان ودرع الأوطان في زمن الفتن    هلال جازان يحتفي باليوم العالمي للهلال الأحمر في "الراشد مول"    مهرجان المانجو والفواكه الاستوائية في صبيا يشهد إقبالًا استثنائيًا في يومه الثاني    أمير منطقة الجوف يختتم زياراته التفقدية لمحافظات ومراكز المنطقة    أمطار ورياح نشطة على عدة اجزاء من مناطق المملكة    إدارة نادي الخليج تستقبل وفد اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    الفريق الفتحاوي يرفع درجة الجاهزية.. و"قوميز": مباراة الوحدة موسمٌ كامل في 90 دقيقة    الإعلان عن أندية الدرجة الأولى الحاصلة على الرخصة المحلية    اليمن.. أزمة سببها الحوثي    مؤتمر الاتصال الرقمي: القيمة والتفاعل    أوامر ملكية: تغييرات في إمارات المناطق وتعيينات قيادية رفيعة    أولوية وطنية.. نقلة نوعية في مصادر الطاقة    الرواية والسينما وتشكيل الهوية البصرية    قيمة المثقف    الرياح الأربع وأحلام اليقظة    إلغاء دور الإعلام الفلسطيني كناقل أمين للواقع على الأرض    الحج لله.. والسلامة للجميع    اضطرابات نفسية.. خطر صادم    مرضى الكلى.. والحج    الأهلي.. قصيدة الكرة السعودية!    بتكوين ترتفع إلى 102385 دولاراً    تشيلسي يهزم يوجوردينس السويدي ويبلغ نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    العدالة يبدأ استعداداته لمواجهة نيوم في دوري يلو    بمشاركة (90) لاعباً .. اختتام تجارب أداء لاعبي كرة قدم الصالات    ترامب يدعو إلى وقف إطلاق نار "غير مشروط" بين روسيا وأوكرانيا لمدة 30 يوماً    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    الحجيج والهجيج    إحباط تهريب (43) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر بجازان    الأمير محمد بن عبدالعزيز يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تعيينه أميرًا لمنطقة جازان    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم الملتقى العلمي الرَّابع لطلبة المنح الدِّراسيَّة    الهلال الأحمر يُفعّل اليوم العالمي للهلال الأحمر تحت شعار "الإنسانية تجمعنا"    رئاسة الشؤون الدينية تدشن أكثر من 20 مبادرة إثرائية    الربيعة يطمئن على صحة التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا"    جائزة البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية لمجمع الملك سلمان العالمي    جامعة نايف للعلوم الأمنية تنال اعتمادا دوليا لكافة برامجها    تعليم جازان ينظم لقاءً تربويًا بعنوان رحلة التحول في منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليم لمديري ومديرات المدارس    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    تصاعد التوترات بين البلدين.. موسكو وكييف.. هجمات متبادلة تعطل مطارات وتحرق أحياء    90 مليار دولار إسهام "الطيران" في الاقتصاد السعودي    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    الرُّؤى والمتشهُّون    ألم الفقد    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللبس حيال عدد القضايا الجائز التوكيل فيها
نشر في الوكاد يوم 30 - 11 - 2010

لعل من نافلة القول التأكيد على أهمية مهنة المحاماة في العمل القضائي بصفة خاصة والعمل القانوني على وجه العموم، لهذا فقد صدر قبل تسعة أعوام نظام المحاماة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 38 وتاريخ 28/7/1422ه، وذلك لغرض تنظيم مهنة المحاماة ووضع أسس لكيفية عمل المحامي أسوة بما هو موجود لدى الدول الأخرى، وقد قصرت المادة 18 من نظام المحاماة حق الترافع عن الغير - أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية التي صادق المقام السامي على تشكيلها - للمحامين المقيدين في جدول الممارسين، إلا أنها استثنت خمس فئات وهم مأمور بيت المال، الوصي والقيم وناظر الوقف، الممثل النظامي للشخص المعنوي، الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة، وأخيراً الوكيل، ولا يثور هنا أي لبس أو خلاف حول هذه الفئات المستثناة من أحكام المادة 18 عدا الوكيل، حيث نصت الفقرة ''أ'' من المادة الثامنة عشر، على التالي: ''أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم''، وهذا يعني عدم جواز الحصول على أكثر من ثلاث وكالات شرعية لثلاثة أشخاص متعددين، فالحصر أو السقف بثلاث المقصود به الوكالة عن أكثر من ثلاثة أشخاص متعددين أي متنوعين، فلو افترضنا أن عمرا من الناس حصل على وكالة شرعية من شركة كيان مثلاً وحصل على وكالة شرعية من شركة المراعي وباشر بموجب هاتين الوكالتين ثلاث قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا يحق لهذا الوكيل الحصول على وكالة شرعية ثالثة من شركة زين مثلاً والتقدم بقضية رابعة لدى المحكمة العامة، ويكون عندها قد وصل إلى السقف الذي حددته الفقرة ''أ'' سالفة الذكر فالمقصود بثلاثة أشخاص متعددين، كما أوضحنا في الحالة أعلاه، شركة كيان، شركة المراعي، شركة زين. أما لو حصل هذا الوكيل على وكالتين فقط الأولى من شركة كيان والثانية من شركة المراعي وتقدم بموجبهما بسبع قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا لا إشكال، حيث لم يتوكل الوكيل عن ثلاثة أشخاص متعددين وإنما عن شخصين متعددين، فالسقف الذي وضعه النظام خاص بعدد الأشخاص لا القضايا ولا يصح تمسك البعض بما جاءت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، حيث أتت هذه اللائحة بمسائل لم ترد أصلاً في النظام إضافة إلى أنها قد توسعت وجاءت بأحكام لم ترد في النظام، ولا شك أنه عند اختلاف أو تعارض اللائحة مع النظام تكون الغلبة للنظام كونه صادرا بمرسوم ملكي لا بقرار وزاري، إضافة إلى أنه لا يجوز للائحة التنفيذية لأي نظام أن تأتي بإضافات لأن اللائحة التنفيذية وظيفتها تفسير أحكام النظام دون أي زيادة ولعله من الأصوب أن تقوم وزارة العدل سريعاً بمراجعة وتصحيح اللائحة التنفيذية محل اللبس، خاصة أنه قد مضى على صدور النظام ولائحته التنفيذية فترة زمنية ليست بالقصيرة وهي كافية في نظرنا لمراجعة النظام ولائحته التنفيذية.
نقلا عن الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.