نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    ممشى الورود بنجران.. وجهة حضرية تجذب السكان والزوار    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    المساحة الجيولوجية: لا خسائر في الهزة الأرضية بالمنطقة الشرقية اليوم    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «إغاثي سلمان».. ورش عمل ومساعدات تعليمية وتقنية    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    توحيد الهوية تحت علامة واحدة تعكس الجودة والموثوقية.. وزير الصناعة: «صنع في السعودية» يرفع تنافسية المنتجات الوطنية عالمياً    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    في الشباك    غونزاليس مع القادسية.. أحلام حطمها قطبا جدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    28.88 مليار ريال رواتب موظفي القطاع غير الربحي    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    إغلاق موقع مخبوزات مخالف في جدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللبس حيال عدد القضايا الجائز التوكيل فيها
نشر في الوكاد يوم 30 - 11 - 2010

لعل من نافلة القول التأكيد على أهمية مهنة المحاماة في العمل القضائي بصفة خاصة والعمل القانوني على وجه العموم، لهذا فقد صدر قبل تسعة أعوام نظام المحاماة بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م 38 وتاريخ 28/7/1422ه، وذلك لغرض تنظيم مهنة المحاماة ووضع أسس لكيفية عمل المحامي أسوة بما هو موجود لدى الدول الأخرى، وقد قصرت المادة 18 من نظام المحاماة حق الترافع عن الغير - أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان القضائية التي صادق المقام السامي على تشكيلها - للمحامين المقيدين في جدول الممارسين، إلا أنها استثنت خمس فئات وهم مأمور بيت المال، الوصي والقيم وناظر الوقف، الممثل النظامي للشخص المعنوي، الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربي حتى الدرجة الرابعة، وأخيراً الوكيل، ولا يثور هنا أي لبس أو خلاف حول هذه الفئات المستثناة من أحكام المادة 18 عدا الوكيل، حيث نصت الفقرة ''أ'' من المادة الثامنة عشر، على التالي: ''أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم''، وهذا يعني عدم جواز الحصول على أكثر من ثلاث وكالات شرعية لثلاثة أشخاص متعددين، فالحصر أو السقف بثلاث المقصود به الوكالة عن أكثر من ثلاثة أشخاص متعددين أي متنوعين، فلو افترضنا أن عمرا من الناس حصل على وكالة شرعية من شركة كيان مثلاً وحصل على وكالة شرعية من شركة المراعي وباشر بموجب هاتين الوكالتين ثلاث قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا يحق لهذا الوكيل الحصول على وكالة شرعية ثالثة من شركة زين مثلاً والتقدم بقضية رابعة لدى المحكمة العامة، ويكون عندها قد وصل إلى السقف الذي حددته الفقرة ''أ'' سالفة الذكر فالمقصود بثلاثة أشخاص متعددين، كما أوضحنا في الحالة أعلاه، شركة كيان، شركة المراعي، شركة زين. أما لو حصل هذا الوكيل على وكالتين فقط الأولى من شركة كيان والثانية من شركة المراعي وتقدم بموجبهما بسبع قضايا لدى المحكمة العامة، فهنا لا إشكال، حيث لم يتوكل الوكيل عن ثلاثة أشخاص متعددين وإنما عن شخصين متعددين، فالسقف الذي وضعه النظام خاص بعدد الأشخاص لا القضايا ولا يصح تمسك البعض بما جاءت به اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، حيث أتت هذه اللائحة بمسائل لم ترد أصلاً في النظام إضافة إلى أنها قد توسعت وجاءت بأحكام لم ترد في النظام، ولا شك أنه عند اختلاف أو تعارض اللائحة مع النظام تكون الغلبة للنظام كونه صادرا بمرسوم ملكي لا بقرار وزاري، إضافة إلى أنه لا يجوز للائحة التنفيذية لأي نظام أن تأتي بإضافات لأن اللائحة التنفيذية وظيفتها تفسير أحكام النظام دون أي زيادة ولعله من الأصوب أن تقوم وزارة العدل سريعاً بمراجعة وتصحيح اللائحة التنفيذية محل اللبس، خاصة أنه قد مضى على صدور النظام ولائحته التنفيذية فترة زمنية ليست بالقصيرة وهي كافية في نظرنا لمراجعة النظام ولائحته التنفيذية.
نقلا عن الاقتصادية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.