العنزي يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف    جامعة الإمام عبد الرحمن تكرم الفائزين ب"جائزة تاج" للتميز في تطوير التعليم الجامعي ب 18 جائزة    ريم العبلي وزيرة في المانيا حظيت باهتمام الناشطين العرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟    قمة بغداد: نحو نهج عربي جديد    وزارة الثقافة الفلسطينية تطلق جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة    إنجازان جديدان لجامعة إماراتية التنبؤ بالجلطات الدموية والعزل بمخلفات النخيل    . اختتام المعرض الدولي الأول العائم للامتياز التجاري    إستمرار تأثير الرياح النشطة على مختلف مناطق المملكة    أوكرانيا: قصف روسي لعدة مناطق رغم إعلان بوتين عن وقف إطلاق النار    أمير منطقة المدينة المنورة يلتقي وزير التعليم    وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث مع "airbus" توطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة/ جواهر بنت بندر بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود    نُذر حرب شاملة.. ودعوات دولية للتهدئة.. تصعيد خطير بين الهند وباكستان يهدد ب«كارثة نووية»    تصاعد وتيرة التصعيد العسكري.. الجيش السوداني يحبط هجوماً على أكبر قاعدة بحرية    في ختام الجولة 30 من روشن.. الاتحاد يقترب من حسم اللقب.. والأهلي يتقدم للثالث    في إياب نصف نهائي يوروبا ليغ.. بيلباو ينتظر معجزة أمام يونايتد.. وتوتنهام يخشى مفاجآت جليمت    الأهلي بطلًا لدوري المحترفين الإلكتروني (eSPL)    ضبط (4) مقيمين لارتكابهم مخالفة تجريف التربة    الخريف التقى قادة "إيرباص" في تولوز .. تعاون «سعودي-فرنسي» في صناعات الفضاء    الزهراني يحتفل بزواج ابنه أنس    "النقل" تمهل ملاك القوارب المهملة شهرًا لمراجعتها    إطلاق أول دليل سعودي ل"الذكاء الاصطناعي" لذوي الإعاقة    القوى الناعمة في الميدان الرياضي.. الأهلي نموذجاً    15 مليون دولار مكافأة لتفكيك شبكات المليشيا.. ضربات إسرائيل الجوية تعمق أزمة الحوثيين    11 فيلمًا وثائقيًا تثري برنامج "أيام البحر الأحمر"    إبداعات السينما السعودية ترسو في المكسيك    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. فصل التوأم الطفيلي المصري محمد عبدالرحمن    إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.. وصول التوأم الملتصق الصومالي "رحمة ورملا" إلى الرياض    استخدام الأطفال المصاعد بمفردهم.. خطر    لاعبو الأهلي: لم نتأثر بأفراح آسيا    انخفاض معدل المواليد في اليابان    ألم الفقد    الريادة الخضراء    وأخرى توثّق تاريخ الطب الشعبي في القصيم    مذكرة تفاهم لتفعيل قطاع التأمين الثقافي    الرُّؤى والمتشهُّون    بين السلاح والضمير السعودي    ليس حُلْمَاً.. بل واقعٌ يتحقَّق    الرياض تتنفس صحة    الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الأحد المقبل    همسة إلى لجنة الاستقطاب    الجوازات تسخّر إمكاناتها لضيوف الرحمن في بنغلاديش    الخط السعودي في مدرجات الذهب.. حين يتجلّى الحرف هويةً ويهتف دعمًا    الأميرة دعاء نموذج لتفعيل اليوم العالمي للأسرة    أحمد الديين الشيوعي الأخير    تطوير قطاع الرعاية الجلدية وتوفير أنظمة دعم للمرضى    ريمونتادا مذهلة    الشيخ بندر المطيري يشكر القيادة بمناسبة ترقيته للمرتبة الخامسة عشرة    الموافقة على استحداث عدد من البرامج الاكاديمية الجديدة بالجامعة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية    أمير منطقة تبوك يدشن مرحلة التشغيل الفعلي لمشروع النقل العام بالحافلات    أمير تبوك يرعى حفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان    جراحة معقدة في "مستشفيات المانع" بالخبر تنقذ يد طفل من عجز دائم    مؤتمر للأبحاث الصيدلانية والابتكار    "صحي مكة" يقيم معرضاً توعويًا لخدمة الحجاج والمعتمرين    الرياض تستضيف النسخة الأولى من منتدى حوار المدن العربية الأوروبية    المرأة السعودية تشارك في خدمة المستفيدين من مبادرة طريق مكة    رشيد حميد راعي هلا وألفين تحية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: 25 مليوناً غرامة ملتقطي المكالمات الهاتفية و«المشوشين»
نشر في التميز يوم 15 - 04 - 2013

أكدت هيئة الاتصالات فرض غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو مَن يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر. وأوضحت تعديلات أجرتها الهيئة أخيراً على بنود لنظام الاتصالات، أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مُشغّل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى مَن يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة.
وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مُضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه. وحظر النظام الجديد من التقاط أية مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
وأعطت تعديلات النظام الجديد الحق للهيئة بأن تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البتّ في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب مَن ارتكب أياً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينتهِ عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
_______________________
«هيئة الاتصالات»: حظر التقاط أية «مكالمات» أو «معلومات» عبر «شبكات الاتصال» :
حددت هيئة الاتصالات غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو من يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر.
وأوضح تعديل بنود لنظام الاتصالات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مشغل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى من يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة، وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه.
وأضاف أنه تم حظر التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
كما حذر تعديل النظام من عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل شراء 5 في المئة أو أكثر من أسهم مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى المشغل المسيطر، الذي تغطي خدمته بنسبة 40 في المئة من السوق، على سوق اتصالات معينة داخل المملكة، ومنعت تعمد الكشف خارج نطاق الواجب عن أية معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو إلحاق الضرر بشبكات الاتصال العامة أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
وأشار إلى منع الإعلان عن أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها مخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات، أو الدخول في اتفاقات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي من دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، أو تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة، ولفت إلى أن الهيئة تتولى التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب من ارتكب أي من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
وأشار إلى أن الغرامات تحدد بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وتنظر هذه المخالفات لجنة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، ويكون القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة وتعد جزءاً من إيراداتها، ولفت إلى أنه يحق لمن لحقه ضرر من هذا القرار أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض، وإذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال37 على فعل جنائي فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.