الإدارة السعودية في زمن الأثر الوطني    مؤتمر Space Lead 25 يستشرف مستقبل الصحة والهندسة في الفضاء    مشاهير الإعلام الجديد وثقافة التفاهة    صفرنا الذي اخترعناه أم صفرنا الذي اخترناه    دوائر لمكافحة «الهياط الفاسد»    حصاد مشاركة البرلمان العربي في اجتماعات الجمعية ال 151 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف    افتتاح النسخة الثالثة من مؤتمر جدة للصيدلة بمشاركة نخبة من الخبراء والممارسين    الباحث السعودي د.الفريجي يفوز بالمركز الأول في جائزة الشارقة للأدب المكتبي    صحف عالمية: الهلال استحق الفوز في الكلاسيكو.. وبصمة بنزيما غائبة    تجمع تبوك يصحح خطأً جراحيًا لمريض أجرى عملية تكميم خارج المملكة    موعد مباراة الاتحاد القادمة بعد الخسارة أمام الهلال    الداخلية : ضبط (22613) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    إقامة استثنائية تجمع بين رقي التفاصيل ودفء الضيافة وسط جدة    احتفالية إعلامية مميزة لفريق "صدى جازان" وتكريم شركاء العطاء    «إرادة الدمام» يدشّن فعاليات اليوم العالمي للصحة النفسية بمشاركة واسعة في الخبر    جامعة الإمام عبدالرحمن توقع مذكرة تفاهم مع جمعية "اعتدال" لحفظ النعمة    بأرقام وتقنيات جديدة.. نجاح تمرين "استجابة 18" في مكافحة تلوث البيئة البحرية والساحلية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الولايات المتحدة تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة    دراسة: العمل في فترة النوبات الليلية قد يؤدي إلى الإصابة بالقولون العصبي    بنزيما: الهلال فريق صعب... حاولنا لكن لم نتمكن من التسجيل    رصد مذنب «لِيمون» في سماء منطقة الحدود الشمالية    ثيو هيرنانديز سعيد بفوز الهلال في «كلاسيكو السعودية»    إيطاليا تحتكر نحو (70%) من إنتاج الاتحاد الأوروبي للمعكرونة    الأخضر تحت 16 عاماً يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا في الأردن    جمعية المانجو بجازان تؤكد دعمها للتنمية الزراعية المستدامة في ملتقى "جازان الخضراء"    ناصر الدوسري يوضح أسباب تألقه مع إنزاغي    إنزاغي: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف    العلا يتغلّب على الاتحاد في قمة الجولة الخامسة من الدوري السعودي لكرة السلة    «سلمان للإغاثة» يوزّع (1,100) من المواد الإيوائية المتنوعة في الصومال    وزارة الداخلية تحتفي بمرور 100 عام على تأسيس الدفاع المدني.. الثلاثاء المقبل    نادي ثقات الثقافي يتألق (باأمسية أدبية مدينية ) بالتعاون مع الشريك الأدبي    نائب أمير نجران يُدشِّن الأسبوع العالمي لمكافحة العدوى    السوق السعودي يترقب مسار السيولة    ولي العهد يعزي هاتفيًا رئيس وزراء الكويت في وفاة الشيخ علي الصباح    آل الشيخ: معرفة أسماء الله الحسنى تزيد الإيمان وتملأ القلب طمأنينة    السديس: أمتنا أحوج ما تكون لهدايات القرآن في زمن الفتن    الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود    الرئيس الموريتاني يصل جدة لأداء مناسك العمرة    رابطةُ العالم الإسلامي تُشيد بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    تدشين فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية في الخبر    مطار الملك سلمان الدولي يوقّع شراكة استراتيجية مع منتدى TOURISE 2025 لدعم السياحة المستدامة    صقّار يطرح أول شاهين في حياته ويبيعه ب(193) ألف ريال    تنقل زواره لتجربة سينمائية عبر رحلة تفاعلية مكتملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان أهالي فرسان    بيان عربي إسلامي: ضم الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي    أمير منطقة تبوك يواسي أسرة القايم    59.1% من سكان السعودية يمارسون النشاط البدني أسبوعيا    بروكسل تعد القاهرة بمساعدات بقيمة 4 مليارات يورو خلال أول قمة أوروبية – مصرية    الأمين العام للأمم المتحدة يأمل أن تلتزم بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية    تكليف العنزي مديراً للإعلام ومتحدثاً لوزارة الشؤون الإسلامية    القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة علي الصباح    أمر ملكي بتعيين الفوزان مفتياً عاماً للمملكة    أكد رسوخ الوفاء والمبادرات الإنسانية.. محافظ الأحساء يكرم مواطناً تبرع بكليته لوالده    آل حلوّل والضليمي يزفون داؤود    المملكة توقع اتفاقية دولية للإنذار المبكر من العواصف    أجريت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. نجاح عملية عيب خلقي في القلب لطفلة فلسطينية    معقم الأيدي «الإيثانول» يسبب السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: 25 مليوناً غرامة ملتقطي المكالمات الهاتفية و«المشوشين»
نشر في التميز يوم 15 - 04 - 2013

أكدت هيئة الاتصالات فرض غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو مَن يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر. وأوضحت تعديلات أجرتها الهيئة أخيراً على بنود لنظام الاتصالات، أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مُشغّل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى مَن يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة.
وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مُضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه. وحظر النظام الجديد من التقاط أية مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
وأعطت تعديلات النظام الجديد الحق للهيئة بأن تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البتّ في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب مَن ارتكب أياً من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينتهِ عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
_______________________
«هيئة الاتصالات»: حظر التقاط أية «مكالمات» أو «معلومات» عبر «شبكات الاتصال» :
حددت هيئة الاتصالات غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو من يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر.
وأوضح تعديل بنود لنظام الاتصالات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مشغل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى من يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة، وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه.
وأضاف أنه تم حظر التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
كما حذر تعديل النظام من عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل شراء 5 في المئة أو أكثر من أسهم مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى المشغل المسيطر، الذي تغطي خدمته بنسبة 40 في المئة من السوق، على سوق اتصالات معينة داخل المملكة، ومنعت تعمد الكشف خارج نطاق الواجب عن أية معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو إلحاق الضرر بشبكات الاتصال العامة أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
وأشار إلى منع الإعلان عن أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها مخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات، أو الدخول في اتفاقات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي من دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، أو تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة، ولفت إلى أن الهيئة تتولى التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب من ارتكب أي من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
وأشار إلى أن الغرامات تحدد بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وتنظر هذه المخالفات لجنة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، ويكون القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة وتعد جزءاً من إيراداتها، ولفت إلى أنه يحق لمن لحقه ضرر من هذا القرار أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض، وإذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال37 على فعل جنائي فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.