«الظبي الجفول».. رمز الصحراء وملهم الشعراء    الإبداع السعودي يتجلى في «سيلفريدجز» بلندن    سبع مراحل لصناعة كسوة الكعبة بأيادٍ سعودية محترفة    في الشباك    من القارات ل«المونديال».. تاريخ مواجهات السعودية والمكسيك    الجوعى يقتلون في غزة.. 94 شهيداً    الخرطوم: كينيا تسلح «الدعم السريع»    بكين تحذّر من تصاعد توترات التجارة العالمية    مهندس الرؤية وطموحات تعانق السماء    المملكة حضور دولي ودبلوماسية مؤثرة    رخصة القيادة وأهميتها    القطاع غير الربحي في رؤية 2030    أمير القصيم يزور مركز التراث الثقافي بالقصيم    صوت الحكمة    البنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 146 مليون دولار لسوريا    مرور العام    جبر الخواطر.. عطاءٌ خفيّ وأثرٌ لا يُنسى    دورتموند يكسب أولسان ويتصدر مجموعته بمونديال الأندية    «الشورى» يطالب بخفض تذاكر طيران كبار السن والمرابطين    فيصل بن نواف يشهد توقيع مذكرة شراكة لدعم المراكز التأهيلية بسجون الجوف    نائب أمير منطقة مكة يستقبل القنصل البريطاني    أمير تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الصحة بالمنطقة والمدير التنفيذي لهيئة الصحة العامة بالقطاع الشمالي    النصر ينهي العلاقة التعاقدية مع المدرب "ستيفانو بيولي"    وزير البلديات والإسكان يتفقد مشاريع استثمارية نوعية في الشرقية    " طويق " توقع اتفاقية مع جمعية " قدوات" لاستثمار خبرات كبار السن بالموارد البشرية    برعاية أمير جازان.. نائب أمير المنطقة يدشّن أعمال المؤتمر العلمي الثاني لجمعية التوعية بأضرار المخدرات    من أعلام جازان.. الشيخ الدكتور علي بن محمد عطيف    إجراء أول عملية جراحية بالروبوت في مستشفى الأمير سعود بن جلوي بالأحساء    الأمير سعود بن نهار يبحث مع أمين الطائف المبادرات والفعاليات المقدمة في الصيف.    رئيس جامعة أم القرى يترأس الجلسة العاشرة لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1446ه    بنفيكا يكسب البايرن ويتأهلان لثمن نهائي مونديال الأندية    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الدولية لحماية الطبيعة    أمير الجوف يبحث تحديات المشروعات والخدمات    النفط يتراجع بعد يوم من التصعيد وإنهاء الحرب    تداول يعوض خسائر أسبوع    إعلان نتائج القبول في البورد السعودي    أقوى كاميرا تكتشف الكون    انحسار السحب يهدد المناخ    العثور على سفينة من القرن ال16    الذكاء الاصطناعي والتعليم.. أداة مساعدة أم عائق للتفكير النقدي    الجوز.. حبة واحدة تحمي قلبك    الميتوكوندريا مفتاح علاج الورم الميلانيني    استشارية: 40% من حالات تأخر الإنجاب سببها الزوج    شدد على تطوير "نافس" وحضانات الأطفال.. "الشورى" يطالب بربط البحث العلمي باحتياجات التنمية    بعد حلوله وصيفاً ل" الرابعة".. الأخضر يواجه نظيره المكسيكي في ربع نهائي الكأس الذهبية    أشاد بالتسهيلات خلال المغادرة.. القنصل العام الإيراني: ما قدمته المملكة يعكس نهجها في احترام الشعوب وخدمة الحجاج    سمو ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية    قطر توجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم على قاعدة العديد الجوية    برامج التواصل الاجتماعي.. مفرقة للجماعات    47 أسيرة في السجون الإسرائيلية.. الاحتلال يواصل انتهاكاته في غزة والضفة والقدس    الإطاحة ب 4 أشخاص لترويجهم أقراصاً خاضعة للتداول الطبي    أسرة الفقيد موسى محرّق تشكر أمير المنطقة على مشاعره النبيلة وتعزيته    صور إنسانية من الماضي عن مدينة أبها    تسجيل محمية عروق بني معارض في القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة    أمير تبوك يطلع على تقرير أعمال فرع وزارة التجارة بالمنطقة    الرواشين.. ملامح من الإرث المدني وفن العمارة السعودية الأصيلة    جامعة أم القرى توقّع مذكرة تفاهم مع هيئة جامعة كامبردج لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في تعليم اللغة الإنجليزية    الهيئة الملكية تطلق حملة "مكة إرث حي" لإبراز القيمة الحضارية والتاريخية للعاصمة المقدسة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«هيئة الاتصالات»: حظر التقاط أية «مكالمات» أو «معلومات» عبر «شبكات الاتصال»
نشر في الحياة يوم 15 - 04 - 2013

حددت هيئة الاتصالات غرامة مالية تقدر بنحو 25 مليون ريال على ملتقطي المكالمات الهاتفية ومشوشي الاتصالات بأية وسيلة، أو من يعرّضون وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر.
وأوضح تعديل بنود لنظام الاتصالات (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أنه يعتبر مخالفاً لأحكام النظام كل مشغل أو شخص ذي صفة اعتبارية أو طبيعية يقوم بتقديم خدمة الاتصالات، أو إنشاء شبكة اتصالات عامة وتشغيلها أو استخدامها من دون ترخيص من الهيئة، إضافة إلى من يقوم بربط شبكة داخلية خاصة بشبكة اتصالات عامة من دون الحصول على الموافقة اللازمة، وأشار إلى منع استخدام أي جهاز اتصالات لغرض إحداث تشويش مضرٍّ بأي اتصال آخر، أو تعريض وسائط النقل المختلفة وركابها للخطر، أو استخدام وحيازة أي جهاز غير مرخص باستخدامه.
وأضاف أنه تم حظر التقاط أي مكالمات هاتفية أو معلومة منقولة عبر شبكات الاتصال العامة، وإساءة استخدام خدمات الاتصالات، مثل تعمّد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج، إضافة إلى مخالفة تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة للهيئة.
كما حذر تعديل النظام من عدم الحصول على موافقة الهيئة قبل شراء 5 في المئة أو أكثر من أسهم مشغل مرخص له بالعمل في المملكة، أو بما يؤدي إلى الوصول إلى مستوى المشغل المسيطر، الذي تغطي خدمته بنسبة 40 في المئة من السوق، على سوق اتصالات معينة داخل المملكة، ومنعت تعمد الكشف خارج نطاق الواجب عن أية معلومة أو محتوى أي رسالة تم اعتراضها خلال إرسالها، أو إلحاق الضرر بشبكات الاتصال العامة أو التعدي عليها أو قطعها، أو الاستفادة غير المشروعة منها، أو تعطيل الاتصالات، أو منع تبادل المعلومات بشكل عام.
وأشار إلى منع الإعلان عن أسعار أو عروض ترويجية أو تطبيقها مخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات، أو الدخول في اتفاقات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي من دون التقيد بالقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة، أو تأسيس بطاقات الاتصال مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة، ولفت إلى أن الهيئة تتولى التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات، وضبط المخالفات، وحجز الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات المستخدمة في ارتكاب المخالفات، والتحقيق مع المخالفين، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة للتنفيذ.
وأضاف أن الهيئة تتحفظ على الأجهزة والمعدات والأدوات والتوصيلات التي حجزتها إلى حين البت في المخالفة أمام اللجنة، فإذا انتهت اللجنة إلى ثبوت المخالفة فلها التصرف في أي منها، كما أنها توقف بعض خدمات المشغل إذا خالف أي شرط من شروط الترخيص، ويعاقب من ارتكب أي من المخالفات السابقة أو شرع في ارتكابها أو ساعد فيها بغرامة مالية لا تتجاوز 25 مليون ريال، ويعاقب المخالف بالعقوبة نفسها إذا لم ينته عن المخالفة، أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة، ويكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة.
وأشار إلى أن الغرامات تحدد بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة فردية، وتنظر هذه المخالفات لجنة يسمى أعضاؤها بقرار من المجلس بناء على ترشيح محافظ الهيئة مكونة من خمسة أعضاء من منسوبيها أو من غيرهم، على أن يكون بينهم مستشار نظامي واحد على الأقل، ويكون القرار قابلاً للتظلم أمام ديوان المظالم خلال 30 يوماً من تاريخ العلم به، وتؤول المبالغ المحصلة من هذه الغرامات إلى الهيئة وتعد جزءاً من إيراداتها، ولفت إلى أنه يحق لمن لحقه ضرر من هذا القرار أن يتقدم إلى الجهات القضائية المختصة بطلب التعويض، وإذا انطوت أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة ال37 على فعل جنائي فيطبق عليها نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.