دراسة سعودية تكشف تنوعًا غير مسبوق للثدييات الكبيرة في الجزيرة العربية خلال العصور الماضية    تقدم أحدث النماذج والتطبيقات.. وتطور الحلول.. ولي العهد يطلق "هيوماين" رائداً عالمياً في الذكاء الاصطناعي    الاتفاق الأمريكي الصيني يصعد بالأسواق    تمديد إقامة العمالة الموسمية في الحج إلى نهاية المحرم    مودي يؤكد وقف العمليات العسكرية.. الهند تتقدم نحو حل سياسي شرط المعالجة الأمنية    "جوجل" تُطلق تطبيقًا لفك تشفير النصوص المعقدة    نصف مليون شخص معرضون للموت جوعاً.. تحذير من كارثة إنسانية وشيكة في غزة    هنأ الأهلي والبطل القرشي.. ولي العهد يستقبل أبطال نخبة آسيا    في ختام الجولة 31 من " روشن".. الهلال يعبر العروبة.. والنصر يدك شباك الأخدود ب 9 تاريخية    الهلال يهزم النصر.. ويتوج بدوري الطائرة للمرة ال20    القبض على 4 أشخاص لترويجهم مواد مخدرة    العدل: إصدار132 ألف وثيقة صلح في عام 2024    إقرار المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء.. مجلس الوزراء: الموافقة على تنظيم هيئة الطيران المدني    يقدِّم تجربة متكاملة في مجموعة من المحطات التفاعلية.. مجمع الملك سلمان يفتتح معرضًا لإبراز جماليات «العربية»    موهوبو السعودية مستعدون للتألق في "آيسف 2025"    المغطّر    100 مبادرة إثرائية توعوية بالمسجد النبوي.. 5 مسارات ذكية لتعزيز التجربة الرقمية لضيوف الرحمن    "الغذاء والدواء": ثلاثة أنواع من البكتيريا تهدد السلامة    حكاية طفل الأنابيب (4)    غرامة 20,000 ريال للحج بلا تصريح    الدفاع المدني: لا تستخدموا المصاعد أثناء الحرائق    خطوة واحدة يا عميد    النجمة يسطع في سماء «روشن» وهبوط العين    الشبابيون: لن نبالغ في الفرحة    محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تزيل أكثر من 719 ألف طن من الأنقاض    زيارة ترمب للمملكة تجدد التأكيد على عمق العلاقات السعودية الأمريكية وشراكة متعددة الأبعاد    الصين من النسخ المقلد إلى صناعة المتفوق    70 % من مرضى الربو يعانون من حساسية الأنف    عبدالعزيز بن سعود يرعى تخريج 1935 طالباً في كلية الملك فهد الأمنية    النفط يرتفع مع تخفيف حدة النزاع "التجاري العالمي"    تعليم المدينة ينفذ إجراءات التوظيف التعاقدي ل1003 مرشحين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة ينظم المؤتمر الأول للأمراض الجلدية    «تجارة» الحدود الشمالية تنفذ 333 جولة رقابية    المملكة.. حضور بلا ضجيج    «المتحف الوطني» يحتفي باليوم العالمي للمتاحف    الحرف اليدوية.. محاكاة الأجداد    مكتبة الملك فهد الوطنية تطلق خدماتها عبر «توكلنا»    نظير إسهاماته في تنمية الحركة الأولمبية .. المجلس الأولمبي الآسيوي يمنح"ابن جلوي"وسام الاستحقاق    «الشؤون الإسلامية» بجازان تحقق 74 ألف ساعة تطوعية    غزة: ارتفاع شهداء العمل الإنساني والطواقم الطبية إلى 1400 شهيد    خلال زيارته للمملكة.. هل يفعلها ترمب؟    فهد بن سلطان يستعرض جهود «الكهرباء» في تبوك    ضمن مبادرة"مباراة النجوم".. القادسية يستضيف 30 شخصاً من ذوي الإعاقة    "الشريك الأدبي" في جازان: حوار مفتوح بين الكلمة والمكان    طلب إفلاس كل 6 ساعات عبر ناجز    استقرار معدلات التضخم عند 2% بدول الخليج    الشؤون الدينية تطلق خطتها التشغيلية لموسم الحج    حماية مسارات الهجرة بمحمية الملك    مجلس الوزراء: نتطلع أن تعزز زيارة الرئيس ترمب التعاون والشراكة    ٦٠ مراقبا ومراقبه في ورشة عمل مشتركة بين الأمانة وهيئة الغذاء    حفل ختام وحدة الثقافة والفنون بكلية الآداب في جامعة الإمام عبدالرحمن    محافظ الطائف يكرّم الجهات المشاركة في برامج وفعاليات أسبوع المرور    وداعًا يا أمير التنمية والإزدهار    حاجة ماليزية تعبر عن سعادتها بالقدوم لأداء فريضة الحج    انطلق بمشاركة 100 كادر عربي وأوربي.. أمين الرياض: «منتدى المدن» يعزز جودة الحياة ويقدم حلولاً مشتركة للتحديات    بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية.. اختتام تصفيات أكبر مسابقة قرآنية دولية في البلقان    المملكة تواصل ريادتها الطبية والإنسانية    أمير منطقة تبوك يرعى بعد غد حفل تخريج متدربي ومتدربات المنشات التدريبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في الكويت.. زواج فتاة خليجية من رجلين
نشر في التميز يوم 08 - 12 - 2012

في قضية أثارت الكثير من اللغط والجدل في الشارع الكويتي والخليجي، أقام أب دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية، يطالب فيها ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، إذ كانت قد أقدمت على الزواج منه في كندا، وهي على ذمة ابن عمها، الذي عقد قرانها عليه بحضور الأهل والأصدقاء في الكويت.. «سيدتي نت» تسرد المزيد من التفاصيل من أروقة القضاء الكويتي.
في تفاصيل القضية التي انفردت مجلة «سيدتي» بنشرها، أن مواطناً خليجياً أقام دعوى ضد ابنته وزوجها الثاني ووكيل وزارة العدل الكويتية يطالب ببطلان عقد زواج ابنته الثاني، وقال الأب في صحيفة دعواه التي أودعها محكمة الأحوال الشخصية الكويتية: «إن ابنته كانت قد سافرت معه إلى كندا بعد أن عقد قرانها على ابن عمها، إلا أنه علم بعدها فجأة أن ابنته المذكورة تزوجت من مواطن آخر، ولكون العقد الثاني باطلاً، عملاً بالمادتين 12، 49 من قانون الأحوال الشخصية، إذ الزوجة محرمة على المستأنف لأنها زوجة لغيره، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، وقدم تأييداً لها عدة مستندات».
المحكمة
قضت محكمة أول درجة بعد أن قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها، ببطلان الزواج الذي تم في كندا، وذلك تأسيساً على ما ثبت من زواج المدعَى عليه الأول من المدعَى عليها الثانية، وهي زوجة غيره بما يوصم زواجهما بالبطلان، إعمالاً لأحكام المواد 12، 19، 43، 49/ب من قانون الأحوال الشخصية رقم 51/1984 إذ الثابت أن المدعى عليه الأول تزوج بالمدعى عليها الثانية في الوقت الذي كانت فيه المدعى عليها المذكورة زوجة لابن عمها، وأنه لا ينال منذ ذلك طلاق الأخير لها؛ لأن ذلك لا يصحح بطلان زواج المدعَى عليه الأول والمدعىَ عليها الثانية.
الزوج الثاني يطعن بالحكم
لم يرتض الزوج الثاني بالحكم، وأقام طعناً في محكمة الاستنئاف، طالباً إلغاء حكم محكمة أول درجة المتضمن بطلان عقد الزواج الصادر من الجمعية الإسلامية في كالجري بكندا بينه وبين زوجته الثانية، مطالباً المحكمة بإلزام والد زوجته بعدم التعرض له ولابنته.
وذكر الزوج الثاني أن المستندات المقدمة من والد زوجته لمحكمة أول درجة عبارة عن صور ضوئية وليست أصولاً، كما أنه غير مصدق عليها من الجهات المختصة، ومن ثم فإنه يجحدها، خاصة أن زوجته أقرت أمام محكمة أول درجة بعدم علمها بزواجها من ابن عمها بما يؤكد صحة تلك المستندات.
المفاجأة
فجر والد الفتاة عدة مفاجآت أمام محكمة الاستئناف، من ضمنها أن ابنته تزوجت من ابن عمها بمهر يبلغ 2000 دينار كويتي، كما قدم أيضاً مجموعة من الصور الفوتوغرافية الملونة ثابت عليها واجهة الحافظة أنها خاصة بحفل زفاف ابنته من ابن عمها، وقدم أيضاً مذكرة بدفاعه ضمنها رده على أسباب الاستئناف، وانتهى فيها إلى طلب الحكم برفضه وتأييد الحكم المستأنف، في حين ادعت ابنته فرعياً مطالبة المحكمة ببطلان عقد زواجها من ابن عمها.
حكم المحكمة
وحيث إن المحكمة ترى بادئ ذي بدء أنه لما كان من المقرر أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية، التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية، التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضي بتأييده أو بتعديله وفقاً لما بيّن من أوجه الحق في تلك القضية.
كما ترى صحة ما قضى به الحكم المستأنف للأسباب الشرعية والقانونية التي أقيم عليها، ولهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بعدم جواز الاستئناف الفرعي، وبقبول الاستئناف الأصلي شكلاً وفي موضوعه بالرفض، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات الاستئنافية وعشرة دنانير أتعاب المحاماة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.