دنيا أبو طالب تتوّج بأول ذهبية سعودية في فئة النساء بدورة ألعاب التضامن الإسلامي    المبعوث الأميركي: حرب السودان.. أكبر أزمة إنسانية في العالم    الإعلام الأميركي واستشراف الدور السعودي الجديد    ممن يقال: أساء المسلمون لهم في التاريخ 2/2    الأخضر يواصل الإعداد لمواجهة الجزائر    هيئة التخصصات الصحية تحتفي بتخريج (12.591) خريجًا وخريجة في ديسمبر المقبل    طهران: توقف التخصيب لا يلغي الحق النووي    فرنانديز يقود البرتغال لفوز ساحق 9-1 على أرمينيا والتأهل لكأس العالم    رئيس فنلندا يحذر من طول أمد حرب أوكرانيا    الدكتور السبيّل: ملتقى التسامح يأتي انسجامًا مع اهتمام القيادة بقيمة التسامح    متطوعو التراث العالمي باليونسكو في واحة الأحساء    سوق الموسم    الرخصة الآسيوية ل96 مدربا    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية كوريا    أمانة القصيم تشارك في معرض سيتي سكيب العالمي 2025    سلوك المعتمرين والرصانة    نائب أمير مكة يرأس اجتماعًا مع الجهات المعنية لمتابعة جاهزية منظومة الحج    منصة "نت زيرو" تحصد المركز الأول في فئة التكنولوجيا الخضراء    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالله الشثري    تجمع الشرقية الصحي يطلق حملة "سكرك موزون"    نجاح عمليات زراعة عدسات بتقنية "ياماني" الحديثة بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان    الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها السادس    وزير النقل يفتتح مجمع أجيليتي اللوجستي لخدمة سلاسل الإمداد    تركي بن طلال حين تتوج الإنسانية بجائزة عالمية    الصحة تستدعي طبيبا ظهر إعلاميا بتصريحات مخالفة للأنظمة    مفتي عام المملكة يستقبل رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه بوزارة الحرس الوطني    أمير المنطقة الشرقية يترأس اجتماع المحافظين ويؤكد على الاهتمام بخدمة المواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم    أوكساچون توقع اتفاقية تأجير أرض لتطوير منشأة لإنتاج وتوزيع الغازات الصناعية بقيمة 600 مليون ريال    أمطار متفرقة على 7 مناطق بالمملكة ومكة الأعلى هطولًا ب 32,2 ملم بالقنفذة    دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه (33) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر    17 فرصة عقارية بمزاد منارات الرياض العلني الإلكتروني    ابتدائية مصعب بن عمير تنفّذ ورشة "بحث الدرس" ضمن برامج التطوير المهني القائم على المدرسة    "الشؤون الإسلامية" تفتتح التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالنيبال    قاعة مرايا بمحافظة العُلا… أكبر مبنى في العالم مغطى بالمرايا    الكويت ترحب بتوقيع اتفاق الدوحة الإطاري للسلام بين الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو    وفد أعمال سعودي يزور إسطنبول لتعزيز الشراكة الاقتصادية نهاية نوفمبر    الحرف اليدوية في المملكة.. اقتصاد يتشكل بيد المبدعين    تشيلسي يعرض 150 مليوناً لتحقيق حلم الثلاثي البرازيلي    مهاجمه مطلوب من عملاقي البرازيل.. الهلال ال 39 عالمياً في تصنيف«فيفا»    اشتباكات عنيفة بالسويداء.. هجوم صاروخي على المزة في دمشق    «جيدانة».. وجهة استثمارية وسياحية فاخرة    هنأت ملك بلجيكا بذكرى يوم الملك لبلاده.. القيادة تعزي رئيس العراق في وفاة شقيقه    القيادة تعزي رئيس جمهورية العراق في وفاة شقيقه    مشروع قرار أمريكي لوقف النار.. مجلس سلام.. وقوة استقرار دولية بغزة    آل الكاف وآل سجيني يحتفلون بزواج علي    الدحيلان عميداً لتقنية الأحساء    ضوابط موحدة لتسوير الأراضي بالرياض    إسرائيل تبني جداراً يتخطى الخط الأزرق جنوبي لبنان    علماء روس يبتكرون جزيئات تبطئ الشيخوخة    طبيبة أمريكية تحذر من إيصالات التسوق والفواتير    مختصون في الصحة يحذرون من خطر مقاومة المضادات الحيوية    الرميان رئيسًا للاتحاد العربي للجولف حتى 2029    الذهب ينهي الأسبوع مرتفعا    شتاء درب زبيدة ينطلق بمحمية الإمام تركي    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الشؤون الدينية في بنغلاديش    مكانة الكلمة وخطورتها    إنسانيةٌ تتوَّج... وقيادة تحسن الاختيار: العالم يكرّم الأمير تركي بن طلال    الشريك الأدبي قريبا مساحة بين الأدب والفن في لقاء مع الفنانة التشكيلية مريم بوخمسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تدين 14 من مجموعة ال 32 بالانضمام لتنظيم القاعدة
نشر في الطائف يوم 14 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهماً (13 سعودياً وبحريني)، من مجموعة تضم 32 متهماً، حيث ثبتت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة والانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج والالتقاء بقياداته في الداخل والخارج، والقيام بعملية جمع الأموال لتنظيم القاعدة في الداخل والخارج بمبالغ مالية كبيرة، واستعداد بعضهم للقيام بعملية انتحارية بإحدى الدول الغربية.
وعلم المتهم الأول بتفاصيل أعمال التنظيم، سواء من جانب جمع الأموال أو البحث عن الأماكن المستهدفة ورصدها ومشاركته في ذلك، ومنها رصده لمجمع المحيا الذي تم استهدافه من قبل التنظيم لاحقاً، وعلمه أن التنظيم كان يخطط لاستهداف عشر مجمعات سكنية داخل المملكة في وقت متزامن بهدف إرباك الجهات الأمنية، والقيام بالمسح الأمني على طرق الرياض استعداداً لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة.
وأدين المتهمون أيضاً بالافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر لمواطن الفتنة لأجل المشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، والتدرب على الأسلحة وطرق التفجير الإلكتروني والسموم والتزوير وقيادة الدبابات والمدرعات، والتخطيط لاغتيال رجال الأمن، وغير ذلك من تهم، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى 30 سنة، تفصيلها كالتالي:
- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة ثلاثين سنة من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال بناء على المادة (2/ 5/ 6) من نظام مكافحة التزوير ومنها سبع سنوات بناء على المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها خمس سنوات بناء على المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر بناء على المادة (42) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة (39) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثون ألف ريال بموجب المادة (2) من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود، ومنها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأموال المضبوطة معه بموجب المادة السادسة عشر من نظام مكافحة غسل الأموال ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنها ستة أشهر بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة ونصف بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناء على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة بحوزته بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه العاشر (بحريني الجنسية) والحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه، منها خمس سنوات بناء على المادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنتين بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنتين بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة المضبوطات بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وغرامة مالية ألفي ريال بموجب المادة العاشرة من نظام وثائق السفر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة (13) من ذات النظام ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة أربع سنوات.
- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه وتحسب منها مدة إيقافه في المرة الأولى ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.