أمير منطقة القصيم يتسلّم تقرير اللجنة النسائية التنموية لعام 2025م    تدشين الحملة الترويجية للمنتجات المنكهة بالتمور    البديوي: مجلس التعاون بوحدته ونهجه الإستراتيجي شريك أساسي في استقرار المنطقة والعالم    الأهلي يضرب الشباب بخماسية في روشن    انعقاد الاجتماع الخامس للجنة الفرعية للحزام والطريق والمشاريع الهامة والطاقة    بعد إقرارها من مجلس الوزراء.. 8 مبادئ للسياسة الوطنية للغة العربية    الذهب والفضة ينتعشان قبيل بيانات التضخم    إقالة سلطان بن سليم من موانئ دبي بسبب علاقاته المشبوهة مع إبستين    الأفواج الأمنية بجازان تضبط مهرّب أقراص وحشيش    أمير المدينة يهنئ نائبه بالثقة الملكية    م. الزايدي يوجه البلديات المرتبطة والفرعية بتكثيف الجهد الرقابي    نائب أمير منطقة مكة يشهد حفل تخريج الدفعة 74 من جامعة أم القرى    رئاسة الشؤون الدينية تهنئ أصحاب السمو والمعالي الذين شملتهم الأوامر الملكية الكريمة    تأسيس أول جمعية متخصصة في تأهيل وتحسين مهارات النطق للأطفال بمكة المكرمة    موقف نونيز من رفع اسمه من القائمة المحلية    جمعية معاد بمكة المكرمة تُدشّن أنشطتها وتؤسس مركزًا لغسيل الكلى    برعاية أمير منطقة جازان.. وكيل الإمارة يكرّم الحرفيين المشاركين في إنتاج "جدارية القعايد" الفائزة بجائزة نيويورك    المعيقلي: التقوى غاية الصيام وسبيل النجاة    توقيع اتفاقية تعاون بين الدولية لهندسة النظم و السعودية للحاسبات الإلكترونية    عودة يد الخليج إلى منافسات الدوري الممتاز ومواجهة مرتقبة أمام الزلفي    أعمدة الأمة الأربعة    دور النضج في تاريخ الفلسفة الإسلامية    المثقف العصري وضرورات المواكبة    أين القطاع الخاص عن السجناء    6 كلمات تعمق روابط القلوب    المغلوث يشكر القيادة بمناسبة تعيينه نائبًا لوزير الإعلام بالمرتبة الممتازة    طائرة مكافحة الحرائق    مفرح المالكي.. كريم العطاء    التحكيم.. صافرة مرتجفة في دوري عالمي    أكثر من 120 مليون مشاهد ل«سوبر بول»    قرارات «إسرائيلية» لضم صامت للضفة الغربية    المرونة الإستراتيجية: إعادة رسم خريطة التنمية    أوامر ملكية جديدة تعزز مسيرة التطوير وتمكن الكفاءات    مخترعة سعودية تحصد ذهبيتين في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط    ثقافة «الترفيه»    الخط العربي.. إرث تاريخي    تحفيز الصناعات العسكرية وتقنياتها كرافد اقتصادي بقيم عالية    «الخارجية الأميركية» : الرئيس ترمب يحتفظ بخيارات على الطاولة للتعامل مع إيران    الحزم يتغلّب على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    خولة العنزي تقدم تجربة علاجية مختلفة في "العقل القلق"    الأمير سعود بن نهار يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة بالمرتبة الممتازة    أمير جازان يرعى حفل إطلاق مشروعي زراعة 2.5 مليون شجرة في أراضي الغطاء النباتي بالمنطقة    أوامر ملكية تطال 6 قطاعات ومناصب رفيعة    نائب أمير جازان يعزي أسرة بن لبدة في وفاة والدهم    تجمع الرياض الصحي الأول يختتم مشاركته في ملتقى نموذج الرعاية الصحية السعودي 2026    أمراء ومحافظو المناطق يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف أنحاء المملكة    حذرت من توسيع السيطرة الإدارية.. الأمم المتحدة: إجراءات إسرائيل تقوض حق الفلسطينيين في تقرير المصير    الجبير يبحث مع سفيري تايلند وكوستاريكا الموضوعات المشتركة    اعتذر لضحايا الاحتجاجات.. بزشكيان: بلادنا لا تسعى لامتلاك سلاح نووي    استمع إلى شرح عن تاريخ البلدة القديمة وطريق البخور.. ولي عهد بريطانيا يزور مواقع تاريخية وطبيعية وثقافية بالعُلا    خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء اليوم    مسيرات الدعم السريع تقتل طفلين وتصيب العشرات    قرقرة البطن من ظاهرة طبيعية إلى علامة خطيرة    12,500 جولة رقابية على المساجد في الحدود الشمالية    أمير الشرقية يدشن مسابقة "تعلّم" لحفظ القرآن وتفسيره    نائب أمير مكة يطلق مشروعات صحية بمليار ريال    جراحة ال«8» ساعات تضع حداً لمعاناة «ستيني» مع ورم ضخم بالغدة النخامية بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة    دعم سعودي للكهرباء في اليمن والسودان يقابله تمويل إماراتي للدعم السريع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة 21 متهماً
نشر في الطائف يوم 29 - 09 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 21 متهماً من مجموعة تضم 63 متهماً , حيث قررت المحكمة تقسيم أعضاء المجموعة على عدة دفعات , وسيُستكمل النطق بالحكم على بقية أعضاء المجموعة في الأيام القادمة , وحكم على المدانين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد وإبعاد الأجانب منهم عن الوطن.
وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها :- انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة ، وتكفير ولي الأمر والافتيات عليه والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال , وسعي بعضهم لتكوين خلية إرهابية تستهدف بعض المواقع الحيوية في البلاد , وكذلك سعي بعضهم لاستهداف الأمراء والمسؤولين ورجال الأمن , والتواصل مع تنظيم القاعدة في الداخل والخارج , وجمع الأموال لهم , والشروع في تهريب بعض المطلوبين أمنياً , وإدانة المدعى عليه الأول (في الحق العام ) بقتل أب وابنه في العراق وقيامه بإطلاق ثلاث طلقات في الرأس على كل واحد بعد أن تم تكبيلهما وتغطية أعينهما.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم , وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 8 أشهر إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي :-
1- إدانة المدعى عليه (1) والحكم عليه بالسجن لمدة عشرين سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه ، وجميع ما تقدم في حق المدعى عليه للحق العام وجرى إفهام المدعى عليه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
2- إدانة المدعى عليه (2) والحكم عليه بالسجن لمدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
3- إدانة المدعى عليه (3) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
4- إدانة المدعى عليه (5) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم للقطعية لمدة أربع سنوات.
5- إدانة المدعى عليه (12) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثانية في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
6- إدانة المدعى عليه (13) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها سنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره .
7- إدانة المدعى عليه (14) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
8- إدانة المدعى عليه (15) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها خمس سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومنها سنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكينه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة.
9- إدانة المدعى عليه (18) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 4-12-1430ه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
10- إدانة المدعى عليه (19) والحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه في 23-7-1430ه منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات.
11- إدانة المدعى عليه (21) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.
12- إدانة المدعى عليه (22) والحكم عليه بالسجن لمدة تسع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت محكوميته ولم يتب عن سلوكه للمنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
13- إدانة المدعى عليه (23) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بناءً على المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر ومصادرة الأسلحة الذخائر المضبوطة معه بناءً على المادة (50 ) من ذات النظام وباقي المدة لباقي التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه .
14- إدانة المدعى عليه (27) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمانية أشهر من تاريخ إيقافه .
15- إدانة المدعى عليه (30) والحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد اكتساب الحكم القطعية لمدة ثلاث سنوات .
16- إدانة المدعى عليه (31) والحكم عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة السادسة عشر من نظام غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
- إدانة المدعى عليه (32) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه ، منها عشرة أشهر بناءً على المادة (15) من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لما ثبت بحقه من تهم ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وبما أن المدعى عليه رجع عن إقراره بتناوله للحشيش المخدر وحيث أن الحدود تدرأ بالشبهات فقد ردت المحكمة طلب المدعي العام بإقامة حد المسكر عليه وعزر لقاء ذلك بجلده سبعين جلدة دفعة واحدة .
18- إدانة المدعى عليه (34) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد انتهاء محكوميته خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه وتم إفهامه بأنه إذا انتهت مدة محكوميته ولم يتب من انتهاج المنهج التكفيري فإن للمدعي العام إقامة دعوى جديدة ضده لإصراره.
19- إدانة المدعى عليه (36) والحكم عليه بالسجن لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه في 15-11-1430ه منها أربع سنوات بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته وعدم تمكنه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة .
20- إدانة المدعى عليه (37) والحكم عليه بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته مدة مماثلة لسجنه.
21- إدانة المدعى عليه (38) والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات من تاريخ إيقافه ، منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وستة أشهر بناءً على المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه من السجن.
وبعرض الحكم تم إفهام المدعي العام والمدعى عليهم المعترضون بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.