انطلاق معرض حرس الحدود التوعوي "وطن بلا مخالف" في جازان    امطار وزخات من البرد ورياح في عدة اجزاء من مناطق المملكة    مدير منظمة الصحة العالمية: وضع غزة كارثي ومليونا شخص يعانون من الجوع    نائب أمير المنطقة الشرقية يرعى تخريج الدفعة 46 من طلاب وطالبات جامعة الملك فيصل    أمير المدينة المنورة يرعى حفل تخريج الدفعة السابعة من طلاب وطالبات جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز    مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة" من إندونيسيا    أرقام آسيوية تسبق نهائي الأهلي وكاواساكي    الرياضة النبيلة والرؤية العظيمة    إنهم لا يدفعون الرواتب!    حين يغيب ظل «الحماية»    نظام جديد للتنبؤ بالعواصف    في إلهامات الرؤية الوطنية    ذواتنا ومعضلة ثيسيوس    الترجمة الذاتية.. مناصرة لغات وكشف هويات    الذكاء الاصطناعي يحسم مستقبل السباق بين أميركا والصين    تهريب النمل    الفتح يتغلب على الشباب بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    تشكيل الأهلي المتوقع أمام كاوساكي في نهائي دوري أبطال أسيا    المملكة نحو الريادة العالمية في صناعة الأدوية    غزة.. حصار ونزوح    ماجد الجمعان : النصر سيحقق «نخبة آسيا» الموسم المقبل    الوحدة يقلب الطاولة على الأخدود بثنائية في دوري روشن للمحترفين    تراجع الديمقراطية في أمريكا يهدد صورتها الدولية    عبدالعزيز بن سعود يدشن عددًا من المشروعات التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة القصيم    الصيام المتقطع علاج أم موضة    تأثير تناول الأطعمة فائقة المعالجة    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار    القبض على 5 إثيوبيين في جازان لتهريبهم 306 كجم "قات"    مجاهد الحكمي يتخرج بدرجة البكالوريوس في الصحة العامة    صافرة قطرية تضبط نهائي النخبة الآسيوية    أمانة الشرقية تفعل اليوم العالمي للتراث بالظهران    تسع سنوات من التحول والإنجازات    سكرتير الأديان في بوينس آيرس: المملكة نموذج عالمي في التسامح والاعتدال    تكريم 26 فائزاً في حفل جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثالثة تحت شعار "نحتفي بإسهامك"    انخفاض وفيات حوادث الطرق 57 %    يوسف إلى القفص الذهبي    عدوان لا يتوقف وسلاح لا يُسلم.. لبنان بين فكّي إسرائيل و»حزب الله»    بريطانيا تنضم للهجمات على الحوثيين لحماية الملاحة البحرية    الجبير ووزير خارجية البيرو يبحثان تعزيز العلاقات    إطلاق 22 كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض في متنزه البيضاء    أمير تبوك: خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة    845 مليون ريال إيرادات تذاكر السينما في السعودية خلال عام    الحميري ينثر إبداعه في سماء الشرقية    بتوجيه من أمير منطقة مكة المكرمة.. سعود بن مشعل يستعرض خطط الجهات المشاركة في الحج    مدير الجوازات يستقبل أولى رحلات المستفيدين من «طريق مكة»    حراسة القلب    شارك في اجتماع "الصناعي الخليجي".. الخريف يبحث في الكويت تعزيز الشراكة الاقتصادية    خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا    أمير الشرقية يثمن جهود الموارد في إطلاق 6 فرص تنموية    العلا تستقبل 286 ألف سائح خلال عام    جامعة الملك سعود تسجل براءة اختراع طبية عالمية    مؤتمر عالمي لأمراض الدم ينطلق في القطيف    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    واشنطن تبرر الحصار الإسرائيلي وتغض الطرف عن انهيار غزة    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة (27) متهماً وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد
نشر في الطائف يوم 22 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (27) متهماً من أصل (29) جميعهم سعوديون عدا (2) من الجنسية اليمنية اشتركوا في مجموعة واحدة.
وحكم عليهم بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري, وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة, وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط, وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليهما (15و20), وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 13 سنة إلى 4 أشهر جاءت تفصيلها كالتالي:
أولاً: ردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم (1و2و3و4و7و8 و10و11و17) لعدم ثبوت موجبة.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثاني "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
رابعاً: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه, والحكم عليه بجلده 70 جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي المسكر.
خامساً: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة، ولكن توجه له تهمة قوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً، وحكم عليه لقاء ذلك بأن يسجن لمدة 4 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
سابعاً: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثامناً: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً : إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع عشر: إدانة المدعى السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
العشرون: إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي والعشرون: إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة و6 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني والعشرون: إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث والعشرون: إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتين و6 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس والعشرون: إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس والعشرون: إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن والعشرون: إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وبعرض الحكم قرر المدانين (8,9,10,14,19,21,22,25,27) القناعة بالحكم, أما المدعي العام وبقية المدانين قرروا الاعتراض على الحكم, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.