وزير الاستثمار: المملكة المتحدة ثاني أكبر مستثمر أجنبي في #المملكة    عزم سعودي-بريطاني على إبرام اتفاقية شاملة وطموحة للتجارة الحرة    وزير دفاع روسيا: نريد النصر في أوكرانيا ب"أقلّ" خسائر بشرية ممكنة    فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية جمهورية السودان المكلف    رضوى" تكشف خططها التوسعية في معرض الشرق الأوسط للدواجن    وصول الطائرة السعودية 49 لإغاثة أهالي غزة    أمير تبوك ينوه بالجهود والإمكانات التي سخرتها القيادة لخدمة ضيوف الرحمن    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الكويتي    سفيرة المملكة لدى واشنطن تلتقي طلبة المنتخب السعودي للعلوم المشاركين في آيسف    أمير منطقة تبوك يدشن التمرين التعبوي (استجابة 14)    معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الحدود الشمالية    مجلس الوزراء: ضوابط لتخصيص عقارات الدولة للقطاع غير الربحي    الرياض: القبض على مقيمين مخالفين لنظام الإقامة لترويجهما حملات حج وهمية    محافظ بيشة يدشن جمعية النخيل الإعلامية    أبو الغيط: التفاوض الثنائي بين إسرائيل والفلسطينيين لم يعد ممكناً    الكلام أثناء النوم قد يتطلب استشارة الطبيب    كلوب لا يشعر بالإحباط عقب تعادل ليفربول مع أستون فيلا    عملية رفح أعادت مفاوضات الهدنة إلى الوراء    وزير الحرس الوطني يرعى حفل تخريج الدفعة ال 21 من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية "كاساو"    اعتماد اشتراطات الإعفاء للأسواق الحرة بجميع المنافذ الجمركية    سابتكو تواصل الخسائر رغم ارتفاع الإيرادات    تحديد سعر سهم مستشفى فقيه عند 57.50 ريال    تغييرات كبيرة في أجانب الاتحاد    القمة العربية في البخرين نحو تعزيز التضامن العربي ومواجهة التحديات المشتركة    أولى رحلات مبادرة «طريق مكة» من تركيا تصل إلى المملكة    جائزة الشيخ زايد للكتاب تفتح باب الترشح لدورتها التاسعة عشرة 2024-2025    الفرصة ماتزال مهيأة لهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة    القادسية يحسم لقب دوري يلو    نائب أمير مكة: منع الحجاج المخالفين ساهم بتجويد الخدمات    النفط يعاود الارتفاع    التجديد إلكترونياً لجوازات المواطنين الصالحة حتى (6) أشهر قبل العملية    «الممر الشرفي» يُشعل ديربي العاصمة    المملكة رائدة الرقمنة والذكاء الاصطناعي    أمير الباحة يستقبل مدير وأعضاء مكتب رواد كشافة بعد إعادة تشكيله    سمو أمير منطقة الباحة يناقش في جلسته الأسبوعية المشروعات التنموية والخدمات المقدمة    بطلتنا «هتان السيف».. نحتاج أكثر من kick off    وزير التعليم يزور مدرسة معلمة متوفاة    يستيقظ ويخرج من التابوت" قبل دفنه"    اللجنة الوزارية للسلامة المرورية تنظم ورشة "تحسين نظم بيانات حركة المرور على الطرق"    في الإعادة إفادة..    أبل تطور النسخ الصوتي بالذكاء الاصطناعي    ماهية الظن    فخامة الزي السعودي    استعراض الفرص الواعدة لصُناع الأفلام    الكويت.. العملاق النائم ونمور الخليج    آنية لا تُكسر    تركي السديري .. ذكرى إنسانية    الكويت في الصدارة مجدداً    أمير المنطقة الشرقية في ديوانية الكتاب    الصحة.. نعمة نغفل عن شكرها    دور الوقف في التنمية المستدامة    الماء البارد    نائب أمير مكة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم    إزالة انسدادات شريانية بتقنية "القلب النابض"    «سعود الطبية» تنهي معاناة ثلاثينية من ورم نادر    حكاية التطّعيم ضد الحصبة    18 مرفقاً صحياً لخدمة الحجاج في المدينة    أمير تبوك يترأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة (27) متهماً وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد
نشر في عاجل يوم 23 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (27) متهماً من أصل (29) جميعهم سعوديون عدا (2) من الجنسية اليمنية اشتركوا في مجموعة واحدة.
وحكم عليهم بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري, وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة, وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط, وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليهما (15و20), وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 13 سنة إلى 4 أشهر جاءت تفصيلها كالتالي:
أولاً: ردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم (1و2و3و4و7و8 و10و11و17) لعدم ثبوت موجبة.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثاني "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
رابعاً: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه, والحكم عليه بجلده 70 جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي المسكر.
خامساً: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة، ولكن توجه له تهمة قوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً، وحكم عليه لقاء ذلك بأن يسجن لمدة 4 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
سابعاً: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثامناً: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً : إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع عشر: إدانة المدعى السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
العشرون: إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي والعشرون: إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة و6 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني والعشرون: إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث والعشرون: إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتين و6 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس والعشرون: إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس والعشرون: إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن والعشرون: إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وبعرض الحكم قرر المدانين (8,9,10,14,19,21,22,25,27) القناعة بالحكم, أما المدعي العام وبقية المدانين قرروا الاعتراض على الحكم, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.