مظلات المسجد النبوي.. بيئة آمنة ومريحة للمصلين    أمير تبوك يزور الشيخ أحمد الخريصي في منزله    نائب أمير الرياض يستقبل مديري «الشؤون الإسلامية» و«الصحة» و«الموارد البشرية»    الذهب ينتعش مع تصاعد الطلب وتذبذب الأسهم العالمية    «بيكر هيوز» تُعلن عن استمرار عمل جميع منشآتها في الشرق الأوسط    سياحة بيئية    مضاعفة عمر أجزاء البوليمر    صوت العقل    الجهود الإغاثية السعودية تتواصل في سورية واليمن    مكان المادة المفقودة في الكون    ثورة في صنع أجهزة موفرة للطاقة    رؤية هلال كأس العالم للأندية    الهلال.. في أميركا    أمير الشرقية يستقبل سفير الفلبين    22 ألف عملية توثيقية لكتابة العدل خلال العيد    عبدالعزيز بن سعد يطلع على مشروعات جامعة حائل    "الشورى" يطالب بمعالجة انخفاض صرف إعانات مربي الماشية    «الشؤون الدينية» تقيم دورة علمية بالمسجد الحرام    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يضع حداً لمعاناة «ستيني» مصاب بجلطة دماغية وأخرى بالشريان الأورطي    القصيم الصحي يجدد اعتماد «سباهي» لثلاثة مراكز    إعادة شباب عضلات كبار السن    قرعة كأس السوبر السعودي تُسحب الخميس المقبل    المملكة تشارك في معرض بكين الدولي للكتاب    93.1% من المتسوقين يشترون من المتاجر الإلكترونية المحلية    تداول يعاود الانخفاض ويخسر 153 نقطة    ترمب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأميركي بشأن إيران    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية    محافظ الطائف يزور المفتي العام للمملكة..    مجزرة خان يونس تفضح فشل العون والإغاثة    تدشين بوابة خدماتي العدلية    مباحثات سعودية فرنسية حول المستجدات الإقليمية    أمير القصيم ونائبه يستقبلان المهنئين بالعيد    العوامية الخيرية تدشّن هويتها البصرية الجديدة    أمير الشمالية يدشّن جمعية الابتكار والإبداع    744 موقعا أثريا للسجل الوطني    رئيس الاتحاد الآسيوي: نثق في قدرة ممثلي القارة على تقديم أداء مميز في كأس العالم للأندية    من رود الشعر الشعبي في جازان: محمد صالح بن محمد بن عثمان القوزي    أمير جازان يتفقد "ميدانيًّا" أعمال ومشروعات أمانة المنطقة    نجاح المبادرة التطوعية لجمعية تكامل الصحية وأضواء الخير في خدمة حجاج بيت الله الحرام    " الحرس الملكي" يحتفي بتخريج دورات للكادر النسائي    دعا لنهج واقعي في التحول العالمي ..الناصر: أوقات الصراعات أظهرت أهمية النفط والغاز لأمن الطاقة    "متحف السيرة النبوية" يثري تجربة ضيوف الرحمن    "الثقافة" تستعد لتنظيم "ترحال" في أغسطس المقبل    المباراة بين القدم والقلم    بعد إقالته.. الجمعان يقاضي النصر    الدفاع المدني: لا تتركوا المواد القابلة للاشتعال في المركبات    مدير الجوازات يقف على خدمات الحجاج بمطار المدينة    تفقد مقار إقامتهم في مكة المكرمة.. نائب وزير الحج يبحث ترتيبات راحة حجاج إيران    القبول الموحد في الجامعات وكليات التقنية    جهود سعودية مستمرة لخفض التصعيد.. مجموعة السبع تدعو لضبط النفس والتهدئة    «الطاقة الذرية»: لا أدلة على تضرر منشأة نطنز السفلية    السعودية رائد عالمي في مجال القطاع الدوائي    أمير الشرقية يستقبل إدارة نادي الخليج    مجمع الملك سلمان يعزّز حضور اللغة العربية عالمياً    الحج نجاحات متتالية    علماء روس يتمكنون من سد الفجوات في بنية الحمض النووي    أمير تبوك يعزي الشيخ عبدالله الضيوفي في وفاة شقيقه    أمير منطقة تبوك يكرم غداً المشاركين في أعمال الحج بمدينة الحجاج بمنفذ خاله عمار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجزائية تصدر أحكاماً ابتدائية بإدانة (27) متهماً وتحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد
نشر في عاجل يوم 23 - 04 - 2013

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة (27) متهماً من أصل (29) جميعهم سعوديون عدا (2) من الجنسية اليمنية اشتركوا في مجموعة واحدة.
وحكم عليهم بالسجن مدد متفاوتة والمنع من السفر بعد انقضاء محكوميتهم, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها اعتناق المنهج التكفيري, وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة, وتحريض الشباب للقيام بالأعمال الإرهابية داخل المملكة, والتستر على بعض المطلوبين أمنياً الذين عرضوا على بعض المدانين القيام بتنفيذ أعمال إرهابية داخل المملكة باغتيال أحد الأمراء ورجال الأمن وتفجير أنابيب النفط, وجمع التبرعات بطريقة غير نظامية لدعم الإرهاب وتزوير بعض الأوراق الثبوتية, وحيازة الأسلحة والذخائر وغيرها من التهم الأخرى الثابتة بحقهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية وجميع المدانين عدا المدعى عليهما (15و20), وبحضور عدد كبير من ذوي المدعى عليهم ومراسلي وسائل الإعلام, وقد حكم على المدانين الحاضرين بأحكام متفاوتة ما بين 13 سنة إلى 4 أشهر جاءت تفصيلها كالتالي:
أولاً: ردت المحكمة طلب المدعي العام في الحكم بالقتل تعزيزاً للمدعى عليهم (1و2و3و4و7و8 و10و11و17) لعدم ثبوت موجبة.
ثانياً: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثالثاً: إدانة المدعى عليه الثاني "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده وعدم تمكينه من دخول السعودية مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
رابعاً: إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 12 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه, والحكم عليه بجلده 70 جلدة دفعة واحدة لشبهة تعاطي المسكر.
خامساً: إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
سادساً: لم يثبت إدانة المدعى عليه الخامس بتهمة غسل الأموال لعدم كفاية الأدلة، ولكن توجه له تهمة قوية في المشاركة بدعم المقاتلين مالياً، وحكم عليه لقاء ذلك بأن يسجن لمدة 4 أشهر من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن لمدة سنة.
سابعاً: إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
ثامناً: إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
تاسعاً : إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
عاشراً: إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 10 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي عشر: إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني عشر: إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث عشر: إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع عشر: إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة ونصف تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس عشر: إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس عشر: إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع عشر: إدانة المدعى السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن عشر: إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن 4 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
التاسع عشر: إدانة المدعى عليه التاسع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
العشرون: إدانة المدعى عليه الحادي والعشرين والحكم عليه بالسجن 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الحادي والعشرون: إدانة المدعى عليه الثاني والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنة و6 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثاني والعشرون: إدانة المدعى عليه الثالث والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثالث والعشرون: إدانة المدعى عليه الرابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الرابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الخامس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة سنتين و6 أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الخامس والعشرون: إدانة المدعى عليه السادس والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السادس والعشرون: إدانة المدعى عليه السابع والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ,ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
السابع والعشرون: إدانة المدعى عليه الثامن والعشرين والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه, ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
الثامن والعشرون: إدانة المدعى عليه التاسع والعشرين "يمني الجنسية" والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه وتسفيره إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقضي به أنظمة الحج والعمرة.
وبعرض الحكم قرر المدانين (8,9,10,14,19,21,22,25,27) القناعة بالحكم, أما المدعي العام وبقية المدانين قرروا الاعتراض على الحكم, وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.