مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    خيول أصيلة تحرج الجيش الفرنسي    400 ألف عبوة مياه لأسر محتاجة بجازان    إسلامية جازان تُطلق البرنامج الدعوي "الأمن الفكري في المملكة العربية السعودية " بمحافظة أبو عريش    الشؤون الإسلامية بجازان تنفذ برامج دعوية بمحافظتي بيش وصامطة لتعزيز الوعي بشروط وأهمية الصلاة    بعد توقف عامين استئناف جلسات منتدى الأحساء    متى يجب غسل ملاءات السرير    تحسن طفيف في التلقيح العالمي للأطفال    ما الذي يدمر المفصل    النصر يعلن وصول " جيسوس"وطاقمه الفني إلى الرياض    الذهب يرتفع مع تنامي الطلب وسط التوترات التجارية    مفتي المملكة يستقبل رئيس مجلس إدارة جمعية النور    أمير القصيم يشهد اتفاقية لإنشاء أكاديمية للأيتام    "الشورى" يطالب بمبادرات وطنية للحفاظ على اللغة العربية    ارتياح سعودي لإجراءات الحكومة السورية    نيابةً عن سمو أمير منطقة الباحة.. وكيل الإمارة للشؤون الأمنية يرعى حفل ملتقى الباحة للحرفيين ويدشّن مبادرة "تجربة السائح" ضمن مهرجان صيف الباحة 2025    ناقل الحطب المحلي في قبضة الأمن    بقيمة 143 مليار ريال.. 454 فرصة مطورة بالقطاعات الصناعية    يسرق بطاقات بوكيمون ب 113 ألف دولار    وافق على تنظيم مركز الإحالات الطبية.. مجلس الوزراء: تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر ل3 سنوات    دعا لإعادة تأهيل المناطق المتدهورة بالشعب المرجانية.. "الشورى" يطالب بوضع آلية لرسوم وتراخيص المنشآت الترفيهية    سحب الجيش والشرطة العسكرية تتولى المهام.. وقف إطلاق النار في السويداء    الميدان يشتعل بغارات دامية.. خطة إسرائيلية جديدة للانتشار في غزة    أكدت عدم السعي لتوسيع رقعة الصراع.. إيران تفتح «نافذة الدبلوماسية»    كريم عبد العزيز أول بطل ل 4 أفلام بنادي ال «100 مليون»    2.3 % معدل التضخم    المفتي يستعرض جهود "النور" في تحفيظ القرآن    نادي النجم الأزرق.. قصة نجاح في "الرابعة"    الهلال يفاوض"نونيز" بطلب من إنزاغي    أبرز سلبيات مونديال الأندية..المقاعد الفارغة ودرجات الحرارة وغياب أبطال أوروبا    إغلاق منشأة تداولت منتجات تجميلية متلاعباً بصلاحيتها    وجهة عالمية    8 منتخبات إقليمية تتنافس في النسخة الثانية من بطولة تحت 13 عاماً بالطائف    تحرك في الهلال لضم لاعب الدوري الإنجليزي    ألفاظ شعرية تخالف العقل والعادة    أمانة حائل تنظم ورشة عمل حول الاقتصاد الدائري في قطاع النفايات    التشكيل والتراث المحلي في معرض «ألوان الباحة»    ختام الأسبوع الثقافي السعودي في اليابان..    مجازر في الشاطئ وغزة بقصف إسرائيلي    ترمب يُمهل روسيا 50 يومًا لإنهاء حرب أوكرانيا    نائب وزير الخارجية والمفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة يبحثان العلاقات الثنائية    برازيلي عميدا لمدربي روشن و56 % مستقرون    القبض على باكستانيين في بحرة لترويجهما «الشبو»    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عون أبو طقيقه    مبادرة وطنية تُبصر الأمل: "عيناي" ينقذ آلاف المرضى من مضاعفات السكري    محافظ أبو عريش يرأس اجتماع المجلس المحلي لبحث الاستعدادات لموسم الأمطار    القبض على 12 وافدا لممارستهم الدعارة بنجران    ميتا» تخطط لتطوير ذكاء اصطناعي فائق يتجاوز قدرات العقل البشري    أشرف عبد الباقي يصور«السادة الأفاضل»    مريضة سرطان تفتتح مقهى لتوظيف أصحاب الهمم    استقبل وفداً من هيئة الأمر بالمعروف.. المفتي يثني على جهود«نعمر المساجد»    عزت رئيس نيجيريا في وفاة الرئيس السابق محمد بخاري.. القيادة تهنئ رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده    محمد بن عبدالرحمن يستقبل نائب أمير جازان وسفير عمان    تدشين الخطة الإستراتيجية "المطورة" لرابطة العالم الإسلامي    أمير الشرقية يستقبل سفير جورجيا    فيصل بن مشعل يتسلّم تقرير مزادات الإبل وفعاليات يوم التأسيس في ضرية    أمير منطقة جازان يستقبل رئيس المحكمة الإدارية بالمنطقة    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشثري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيان يختلفان بشأن وجوب القصاص منها
نشر في الشرق يوم 13 - 02 - 2013

أُحيلت أمٌّ قتلت ابنها قبل 30 عاماً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما اعترفت أنها أقدمت على الجُرم في ذلك الوقت عندما كان عمرها (11 عاماً)، بوضع القماش على فمه وقطع أنفاسه، فيما اختلف قانونيان بشأن العقوبة التي تنتظر الأم، حيث أيد أحدُهما القصاص منها، فيما رأى الآخر أنَّ الأم ينطبق عليها ما ينطبق على الأب تأسِّياً بالقاعدة الفقهية والشرعية بأنه «لا يقتل الوالد بولده».
الملازم أول نواف البوق
وكشف المتحدث الرسمي لشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، عن اعتراف المواطنة السعودية، في العقد الرابع من عمرها، بقيامها بقتل ابنها حديث الولادة عمداً قبل 30 عاماً، حيث كان عمرُها في ذلك الوقت 11 سنة، وذلك بخنقه بواسطة قماش وغلق مخارج تنفسه، حيث تُوفِّيَ ودُفن حينَها على حسب أقوالها المبدئيَّة، مشيراً إلى أنها تقدَّمَت باعترافها في مركز شرطة النزلتين في جدة، وأنَّهَا بررت اعترافها المتأخر بالجريمة بسبب شعورها بتأنيب الضمير ورغبتها في التطهر من ذنبها الذي أرَّقَهَا.
وأوضح البوق أنَّ التحقيقات الأولية أظهرت أن زوج السيدة ووالد طفلها متوفى، وأنه تم إيقافها وتسجيل أقوالها بالكامل، وتم إحالة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاختصاص وتطبيق العقوبة التي يحددها الشرع.
عمر الخولي
وقد سألت «الشرق» عضو هيئة حقوق الإنسان، أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، عن الرأي الفقهي والقانوني في هذه القضية، فأكَّدَ أنه إن كانت الأم قد ارتكبت جريمتَها عن سبق إصرار، وأنها واعية ومدركة لما يترتب على اعترافها، وأن الطفل دفن مقتولاً، فإنه يُؤخَذُ باعترافها، وتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لفحص الأدلة وإثبات أنَّ القتل وقع في ذلك الوقت، وأنها كانت طوال المدة الماضية عالمة بسبب الوفاة الحقيقي، وعلى ضوء ذلك يتم الرفع بأوراق القضية إلى القضاء، والقاضي هو من يقرر الحكم، سواء كان الحكم عليها ب «القصاص»، أو أي حكم آخر، والقاضي يأخذ في عين الاعتبار إن كان للجانية أبناء آخرون، وقد يكتفي فقط بعقوبة أقل وهي سجنها، وذلك أخذاً بظروف معينة يقدرها القاضي. أما مسألة أنه لا يمكن الحكم عليها بالقصاص تأسياً بالقاعدة الشرعية والفقهية التي تقول بإنه «لا يقتل الوالد بولده»، فهي لا تسري على الأم مثل الأب الذي لا يحكم عليه في مثل هذه القضايا.
فهد أبو الحسن
وقد خالف هذا الرأي المحامي والمستشار القانوني فهد أبوحسن، الذي قال في رده على تساؤلات «الشرق»:
إنه لم يطلع على كافة تفاصيل القضية، ولذلك قد تختلف الآراء بحسب حالة كل قضية ووقائعها، خاصة وأن وقائعها تعود لأكثر من ثلاثين سنة، ولكن الاعتراف من الأم يكفي لإدانتها بالجريمة، ولكن على جهات التحقيق التأكد من سلامة الأم من الناحية النفسية والعقلية، خاصة أنَّ الاعتراف قد جاء بعد ثلاثين سنة. أما من حيث الحكم ونوعيته، فلا يمكن شرعاً وقضاءً تطبيق عقوبة القصاص على الأم، وذلك لما ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث «لا يُقتَلُ الوَالِدُ بِوَلَده»، مشيراً إلى أنَّه إن كان لها ورثة فلهم الحق بالمطالبة بالدية الشرعية، وإن لم يكن لها ورثة فليس عليها شيء، ولكن إن كان القتل عمداً، فقد تكون هناك عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، وقد تصل إلى عقوبة القتل، ولكن ليس قصاصاً، كما يتبع ذلك بأنه إن كان للمقتول تركة أو ميراث فإنها تحرم منه أيضاً، وتوقعات الحكم في مثل هذه القضايا معقَّدَةٌ وصعبة لصعوبة الوصول للحقائق، فنسأل الله أن يُعِينَ الجهات العدليَّة والقضائيَّة في تحقيق العدالة والوصول إلى حكم شرعي سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.