الاقتصاد السعودي يحقق أعلى نمو منذ الربع الثالث 2023    بوبا للرعاية المتكاملة توسّع شراكاتها لترسيخ نموذج الرعاية الوقائية داخل بيئات العمل    السعودية للكهرباء تبرم اتفاقيات بقيمة 4 مليارات دولار ضمن أعمال منتدى الاستثمار    نائب رئيس الصين الشعبية يغادر الرياض    وزير "الشؤون الإسلامية" يُدشِّن مشاريع بأكثر من 74 مليون بمنطقة الباحة    فيرتكس ووزارة الصحة السعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز رعاية مرضى اضطرابات الدم    استقرار أسعار النفط    مركز التنمية الاجتماعية بجازان ينفذ لقاءً توعويًا بعنوان "جيل آمن"    بحث مستقبل الاستثمار والابتكار بالجامعات    منافسات بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ تتواصل في الرياض    أكد الدور الاقتصادي للشركات العائلية.. وزير الاستثمار: 3 تريليونات دولار قيمة سوق المال السعودي    رعى منتدى القطيف..أمير الشرقية: الحراك التنموي والاستثماري يجسد دعم القيادة وقدرات أبناء الوطن    في الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين.. ديربي يجمع الهلال والشباب.. والنصر يستضيف الفيحاء    بعد سحب القرعة.. مواجهات قوية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين    تقنية VAR تتدخل في البطاقات الصفراء الخاطئة    تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. انطلاق «أبشر 2025» و«أبشر طويق» في ديسمبر    أفراح الصعيدي وبالعمش    كسوف كلي يظلم العالم عام 2027    مختص: «السماك» يزين سماء السعودية ل13 يوماً    وسط تصعيد عسكري وتحذيرات من الرد على أي خرق.. إسرائيل تعلن استئناف وقف النار في غزة    الثقافة تقبل 10 باحثين ضمن منحة الحرف    راشد الماجد يطلق أغنيته الجديدة «من عرفتك»    دروات موسيقية ل 90 طالباً في جدة    «شرطي» يقتل زوجته السابقة وينتحر    أمريكا تؤكد تمسكها بوقف النار    "الخدمات الطبية" بوزارة الداخلية تستعرض تجربة صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج    المملكة وباكستان.. شراكة وتحالف استراتيجي    مختصون يطالبون بتطبيق التجربة الصينية    إكسبو: الرياض تدعو العالم أن يكون جزءاً من الحدث العالمي    العطاء فطرة سعودية    عوار: شخصية الاتحاد حسمت الفوز أمام النصر    المرافق العامة مرآة الوعي    التعليم بين الاستفادة والنمذجة    مطالبات بتشديد رقابة مقاصف المدارس    مركز التميّز للعيون.. نموذج وطني متكامل    تدشين موقع الأمير تركي الفيصل.. منصة توثيق ومساحة تواصل    هيئة التراث: أطر قانونية وتعاون دولي لصون الإرث الإنساني    أمير جازان يطلع على سير العمل في المحاكم والدوائر العدلية    استعراض منهجية «الإخبارية» أمام فيصل بن بندر    إنزال الناس منازلهم    أمير تبوك يستقبل مدير الأحوال المدنية    برعاية وزير الثقافة.. "روائع الأوركسترا السعودية" تعود إلى الرياض    لماذا الشيخ صالح الفوزان    إسرائيل تعلن استئناف وقف النار وحماس تتهم واشنطن بالانحياز    دارفور تتحول إلى مركز نفوذ جديد وسط تصاعد الانقسامات في السودان    إلزام المبتعثين بتدريس الصينية    منافسات سباقات الحواجز تواصل تألقها في بطولة العالم للإطفاء والإنقاذ 2025    أمير منطقة جازان يستقبل مواطنًا لتنازله عن قاتل والده لوجه الله تعالى    300 طالبٍ وطالبة موهوبين يشاركون في معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي في الدمام    السعودية ترحب بإعلان سوريا اعترافها بجمهورية كوسوفا    هيئة الأمر بالمعروف بجازان تفعّل معرض "ولاء" التوعوي بمركز شرطة شمال جازان    "رهاني على شعبي" إجابة للشرع يتفاعل معها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يستأصل بنجاح ورماً ضخماً من البنكرياس ويعيد بناء الوريد البابي    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يُجري الفحوصات الطبية للملاكمين المشاركين بنزالات موسم الرياض    ولادة توأم من بويضات متجمدة    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير شرطة المنطقة    أمير جازان يستقبل المستشار الشرعي بفرع الإفتاء في المنطقة    كباشي: شكراً صحيفة «البلاد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيان يختلفان بشأن وجوب القصاص منها
نشر في الشرق يوم 13 - 02 - 2013

أُحيلت أمٌّ قتلت ابنها قبل 30 عاماً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما اعترفت أنها أقدمت على الجُرم في ذلك الوقت عندما كان عمرها (11 عاماً)، بوضع القماش على فمه وقطع أنفاسه، فيما اختلف قانونيان بشأن العقوبة التي تنتظر الأم، حيث أيد أحدُهما القصاص منها، فيما رأى الآخر أنَّ الأم ينطبق عليها ما ينطبق على الأب تأسِّياً بالقاعدة الفقهية والشرعية بأنه «لا يقتل الوالد بولده».
الملازم أول نواف البوق
وكشف المتحدث الرسمي لشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، عن اعتراف المواطنة السعودية، في العقد الرابع من عمرها، بقيامها بقتل ابنها حديث الولادة عمداً قبل 30 عاماً، حيث كان عمرُها في ذلك الوقت 11 سنة، وذلك بخنقه بواسطة قماش وغلق مخارج تنفسه، حيث تُوفِّيَ ودُفن حينَها على حسب أقوالها المبدئيَّة، مشيراً إلى أنها تقدَّمَت باعترافها في مركز شرطة النزلتين في جدة، وأنَّهَا بررت اعترافها المتأخر بالجريمة بسبب شعورها بتأنيب الضمير ورغبتها في التطهر من ذنبها الذي أرَّقَهَا.
وأوضح البوق أنَّ التحقيقات الأولية أظهرت أن زوج السيدة ووالد طفلها متوفى، وأنه تم إيقافها وتسجيل أقوالها بالكامل، وتم إحالة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاختصاص وتطبيق العقوبة التي يحددها الشرع.
عمر الخولي
وقد سألت «الشرق» عضو هيئة حقوق الإنسان، أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، عن الرأي الفقهي والقانوني في هذه القضية، فأكَّدَ أنه إن كانت الأم قد ارتكبت جريمتَها عن سبق إصرار، وأنها واعية ومدركة لما يترتب على اعترافها، وأن الطفل دفن مقتولاً، فإنه يُؤخَذُ باعترافها، وتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لفحص الأدلة وإثبات أنَّ القتل وقع في ذلك الوقت، وأنها كانت طوال المدة الماضية عالمة بسبب الوفاة الحقيقي، وعلى ضوء ذلك يتم الرفع بأوراق القضية إلى القضاء، والقاضي هو من يقرر الحكم، سواء كان الحكم عليها ب «القصاص»، أو أي حكم آخر، والقاضي يأخذ في عين الاعتبار إن كان للجانية أبناء آخرون، وقد يكتفي فقط بعقوبة أقل وهي سجنها، وذلك أخذاً بظروف معينة يقدرها القاضي. أما مسألة أنه لا يمكن الحكم عليها بالقصاص تأسياً بالقاعدة الشرعية والفقهية التي تقول بإنه «لا يقتل الوالد بولده»، فهي لا تسري على الأم مثل الأب الذي لا يحكم عليه في مثل هذه القضايا.
فهد أبو الحسن
وقد خالف هذا الرأي المحامي والمستشار القانوني فهد أبوحسن، الذي قال في رده على تساؤلات «الشرق»:
إنه لم يطلع على كافة تفاصيل القضية، ولذلك قد تختلف الآراء بحسب حالة كل قضية ووقائعها، خاصة وأن وقائعها تعود لأكثر من ثلاثين سنة، ولكن الاعتراف من الأم يكفي لإدانتها بالجريمة، ولكن على جهات التحقيق التأكد من سلامة الأم من الناحية النفسية والعقلية، خاصة أنَّ الاعتراف قد جاء بعد ثلاثين سنة. أما من حيث الحكم ونوعيته، فلا يمكن شرعاً وقضاءً تطبيق عقوبة القصاص على الأم، وذلك لما ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث «لا يُقتَلُ الوَالِدُ بِوَلَده»، مشيراً إلى أنَّه إن كان لها ورثة فلهم الحق بالمطالبة بالدية الشرعية، وإن لم يكن لها ورثة فليس عليها شيء، ولكن إن كان القتل عمداً، فقد تكون هناك عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، وقد تصل إلى عقوبة القتل، ولكن ليس قصاصاً، كما يتبع ذلك بأنه إن كان للمقتول تركة أو ميراث فإنها تحرم منه أيضاً، وتوقعات الحكم في مثل هذه القضايا معقَّدَةٌ وصعبة لصعوبة الوصول للحقائق، فنسأل الله أن يُعِينَ الجهات العدليَّة والقضائيَّة في تحقيق العدالة والوصول إلى حكم شرعي سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.