ولي العهد يهنئ رئيس وزراء الهند بمناسبة فوز حزبه بالانتخابات التشريعية    جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تدشن مسرحها الجديد بأحدث التقنيات المسرحية    لتوسيع نطاق الخدمات القضائية.. إطلاق النسخة المطوَّرة من تطبيق ديوان المظالم    رئيس «كاكست» يطلق مبادرات طموحة لتوطين صناعة تصميم الرقائق الإلكترونية بالمملكة    أمير القصيم يكرّم البشري بمناسبة حصوله على الميدالية الذهبية    وزير «الإسلامية»: إقامة صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس ب15 دقيقة في كافة المناطق    نائب أمير مكة يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية    وقوف امير تبوك على الخدمات المقدمة في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار    وزير الشؤون البلدية يدشن مركز دعم المستثمرين بالمدينة    سجن وتغريم 8 أشخاص لنقلهم 36 مخالفاً للحج    السعودية تطلق أكاديمية وطنية للبيئة وبرنامجًا للحوافز والمنح في القطاع البيئي    السفير الطاجيكي: دور محوري للمملكة في تفعيل مبادرات حماية البيئة ومكافحة التصحر    الذهب يرتفع وسط آمال خفض الفائدة وانتعاش النحاس    اختصار خطبة الجمعة بالحج لشدة الحرارة    اجتماع وزاري خليجي-يمني مشترك في الدوحة.. الأحد    11 جهة ترسم طريق الاستدامة وتنمية الموارد وتذليل الصعوبات لتراحم الشرقية    مفتي المملكة: من أراد أن يضحي فلا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي    نجاح فصل التوأم السيامي الفلبيني "أكيزا وعائشة" بعد عملية استغرقت 5 ساعات    بجراحة دقيقة مركزي بريدة يستأصل ورما نادراً ضاغطا على الأوعية الدموية    الأخضر وباكستان.. "نقطة" نحو آخر مراحل حلم المونديال    مجزرة إسرائيلية في مدرسة للإيواء بغزة    البرلمان العربي: مسيرات الأعلام واقتحام الأقصى اعتداء سافر على الوضع القانوني والتاريخي    "غوغل" تتخلى عن ميزة "سجل الخرائط"    موارد وتنمية الشرقية.. تنفذ مبادرة "نسك" لاستقبال ضيوف الرحمن    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء مجلس إدارة جمعية تنمية الموارد المالية    أمير القصيم يقف على جاهزية مدينة حجاج البر    أمير القصيم يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة سموه للتفوق العلمي الرس    "الخريف" نتجه لتوطين صناعة السيارات    "ساما" ينضم ل"mBridge" للعملات الرقمية    "مايكروسوفت" تطلق إصداراً جديداً من "ويندوز 10"    وزير الداخلية يخرّج "1410" طلاب من "فهد الأمنية"    "العُلا" سحر التنوع البيئي والتراث    رونالدو أفضل لاعب في "روشن" لشهر مايو    الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى في 5 مناطق    يا اتحاد افرح بأبطالك.. دامت لك الفرحة    الثقفي ل«عكاظ»: «ناظر» الرئيس المناسب للاتحاد    20 عاماً على موقع «فيسبوك».. ماذا تغير ؟    تعزيز التعاون الأمني مع أوزبكستان    حرارة الأرض ترتفع بشكل غير مسبوق    الحجيلي يحصد جائزة "المعلم المتميز"    سروري مقدما ل " ثلوثية بامحسون "    إعادة كتاب بعد 84 عاماً على استعارته    نائب رئيس جامبيا يزور المسجد النبوي    تقنية لتصنيع الماس في 15 دقيقة    بتوصية من مانشيني.. الأخضر الأولمبي يقترب من مدرب إيطالي    السعودية تستضيف بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب    رئيس الشؤون الدينية يدشن دورة "هدي النبي في المناسك"    الضليمي والمطيري يزفون محمد لعش الزوجية    «رعاية الطفولة»: دربنا آلاف الأمهات.. والآباء في تزايد    حذّروا من إضاعتها خلف الأجهزة الإلكترونية.. مختصون ينصحون الطلاب باستثمار الإجازة    أدوية الأمراض المزمنة ضرورية في حقيبة الحاج    المصريون ينثرون إبداعهم في «ليالٍ عربية» ب «أدبي الطائف»    الفصول الدراسية: فصلان أم ثلاثة.. أيهما الأفضل؟    خالد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس المنتخب وزير الدفاع الإندونيسي    هند بنت خثيلة والتاريخ!    «ليلةٌ في جاردن سيتي»    الوزير الجلاجل وقفزات التحول الصحي !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيان يختلفان بشأن وجوب القصاص منها
نشر في الشرق يوم 13 - 02 - 2013

أُحيلت أمٌّ قتلت ابنها قبل 30 عاماً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، بعدما اعترفت أنها أقدمت على الجُرم في ذلك الوقت عندما كان عمرها (11 عاماً)، بوضع القماش على فمه وقطع أنفاسه، فيما اختلف قانونيان بشأن العقوبة التي تنتظر الأم، حيث أيد أحدُهما القصاص منها، فيما رأى الآخر أنَّ الأم ينطبق عليها ما ينطبق على الأب تأسِّياً بالقاعدة الفقهية والشرعية بأنه «لا يقتل الوالد بولده».
الملازم أول نواف البوق
وكشف المتحدث الرسمي لشرطة جدة، الملازم أول نواف البوق، عن اعتراف المواطنة السعودية، في العقد الرابع من عمرها، بقيامها بقتل ابنها حديث الولادة عمداً قبل 30 عاماً، حيث كان عمرُها في ذلك الوقت 11 سنة، وذلك بخنقه بواسطة قماش وغلق مخارج تنفسه، حيث تُوفِّيَ ودُفن حينَها على حسب أقوالها المبدئيَّة، مشيراً إلى أنها تقدَّمَت باعترافها في مركز شرطة النزلتين في جدة، وأنَّهَا بررت اعترافها المتأخر بالجريمة بسبب شعورها بتأنيب الضمير ورغبتها في التطهر من ذنبها الذي أرَّقَهَا.
وأوضح البوق أنَّ التحقيقات الأولية أظهرت أن زوج السيدة ووالد طفلها متوفى، وأنه تم إيقافها وتسجيل أقوالها بالكامل، وتم إحالة الملف إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للاختصاص وتطبيق العقوبة التي يحددها الشرع.
عمر الخولي
وقد سألت «الشرق» عضو هيئة حقوق الإنسان، أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر الخولي، عن الرأي الفقهي والقانوني في هذه القضية، فأكَّدَ أنه إن كانت الأم قد ارتكبت جريمتَها عن سبق إصرار، وأنها واعية ومدركة لما يترتب على اعترافها، وأن الطفل دفن مقتولاً، فإنه يُؤخَذُ باعترافها، وتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لفحص الأدلة وإثبات أنَّ القتل وقع في ذلك الوقت، وأنها كانت طوال المدة الماضية عالمة بسبب الوفاة الحقيقي، وعلى ضوء ذلك يتم الرفع بأوراق القضية إلى القضاء، والقاضي هو من يقرر الحكم، سواء كان الحكم عليها ب «القصاص»، أو أي حكم آخر، والقاضي يأخذ في عين الاعتبار إن كان للجانية أبناء آخرون، وقد يكتفي فقط بعقوبة أقل وهي سجنها، وذلك أخذاً بظروف معينة يقدرها القاضي. أما مسألة أنه لا يمكن الحكم عليها بالقصاص تأسياً بالقاعدة الشرعية والفقهية التي تقول بإنه «لا يقتل الوالد بولده»، فهي لا تسري على الأم مثل الأب الذي لا يحكم عليه في مثل هذه القضايا.
فهد أبو الحسن
وقد خالف هذا الرأي المحامي والمستشار القانوني فهد أبوحسن، الذي قال في رده على تساؤلات «الشرق»:
إنه لم يطلع على كافة تفاصيل القضية، ولذلك قد تختلف الآراء بحسب حالة كل قضية ووقائعها، خاصة وأن وقائعها تعود لأكثر من ثلاثين سنة، ولكن الاعتراف من الأم يكفي لإدانتها بالجريمة، ولكن على جهات التحقيق التأكد من سلامة الأم من الناحية النفسية والعقلية، خاصة أنَّ الاعتراف قد جاء بعد ثلاثين سنة. أما من حيث الحكم ونوعيته، فلا يمكن شرعاً وقضاءً تطبيق عقوبة القصاص على الأم، وذلك لما ثبت عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الحديث «لا يُقتَلُ الوَالِدُ بِوَلَده»، مشيراً إلى أنَّه إن كان لها ورثة فلهم الحق بالمطالبة بالدية الشرعية، وإن لم يكن لها ورثة فليس عليها شيء، ولكن إن كان القتل عمداً، فقد تكون هناك عقوبة تعزيرية يقدرها القاضي، وقد تصل إلى عقوبة القتل، ولكن ليس قصاصاً، كما يتبع ذلك بأنه إن كان للمقتول تركة أو ميراث فإنها تحرم منه أيضاً، وتوقعات الحكم في مثل هذه القضايا معقَّدَةٌ وصعبة لصعوبة الوصول للحقائق، فنسأل الله أن يُعِينَ الجهات العدليَّة والقضائيَّة في تحقيق العدالة والوصول إلى حكم شرعي سليم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.