رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية يُغادر جدة    فيصل بن فرحان يعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع وزراء خارجية مصر وتركيا وباكستان    البحرين تؤكد خلو أجوائها من أي مؤشرات إشعاعية    المملكة ترحب بالهدنة بين باكستان وأفغانستان بمناسبة عيد الفطر    تقدير عراقي لجهود المملكة في تسهيل سفر مواطنيه    355.2 مليار استثمارات الأجانب بالسوق السعودية    تنوع اقتصادي يقود معارض أبريل    ضريبية فبراير    وطننا الآمن    أمير الرياض يعزي أسرة الجميح    بدعم القيادة.. ختام حملة «الجود منّا وفينا» بتوفير أكثر من 8000 وحدة سكنية    أعلنت مقتل وزير الاستخبارات الإيراني.. إسرائيل تستهدف منشآت الغاز بحقل «بارس»    وسط تصاعد النزاع مع حزب الله.. إسرائيل تقصف لبنان وتلوح بضرب جسور الليطاني    دعا للتحرك لوقف التصعيد.. عراقجي يحذر: تداعيات الحرب ستطال الجميع    صعود النفط    الزعيم العالمي وفخر الرس يعايدان جماهيرهما باللعب على نهائي أغلى الكؤوس    الهلال يطرق أبواب ليفربول.. هيوز ضمن المشروع الإداري    الفيفا يسمح ل يوتيوب" بنقل مونديال 2026    3 نجوم من روشن يزينون قائمة المنتخب البرازيلي    بعد تجريدها من لقب أمم أفريقيا ومنحه للمغرب.. السنغال تستأنف القرار أمام المحكمة الرياضية بزيورخ    أمسية رمضانية لتكريم بن جمعان    إفطار جمعية رفاق    «وقف البنيان الخيري» يقيم الإفطار الرمضاني    بلدية السليل تدعو الاهالي للاحتفال بعيد الفطر المبارك 1447    ميار الببلاوي تكشف سبب خلافها مع وفاء عامر    12 مليون دولار لمسودة رواية على «لفافة»    المسجد الحرام يحتضن جموع المصلين ليلة الثلاثين وسط أجواء روحانية    تعزيز انسيابية الحشود بالمسجد الحرام.. نجاح الخطة التشغيلية في رمضان    «الشؤون الإسلامية» تكمل تجهيز الجوامع والمصليات للعيد    التوقف عن أوزيمبيك لا يعيد الوزن    حناء جازان طقس العيد المتوارث عبر الأجيال    استخراج آلاف الدولارات من الهواتف القديمة    جامعة الفنون.. آمال وطموح    الرقص على صفيح المناسبات    نجوم الأمس    العمر ليس مجرد رقم    كوكب الزهرة يزيّن سماء الشمالية    القبض على باكستاني في الشرقية لترويجه (2.5) كجم "(شبو)    أثر وظائف رمضان    الزنداني يؤكد على دور المرأة والتعليم في نهضة اليمن    ثقة عالمية باقتصادنا رغم التوترات    3632 مشروعًا حصيلة مبادرة «أجاويد 4» في عسير    «الحناء».. رمز الجمال وإرث الأمهات    حكمة القيادة السعودية تجنب الإقليم الانزلاق إلى صراعات واسعة    «الشؤون الإسلامية» بعسير تهيئ 2066 جامعًا ومصلى للعيد    ابن سلمان مجد الزمان    لا أريد العيش في الماضي لكني لا أريد أن أنساه    العربية هوية وطن ولسان حضارة    أمير الرياض يعزي في وفاة حمد الجميح    البنك المركزي الأمريكي يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير    أكثر من 20 ألف مستفيد من مبادرات جمعية كهاتين لرعاية الأيتام بمكة خلال رمضان    تنسيق خليجي لوقف اعتداءات إيران    قائد ملهم وأيقونة لشباب الوطن    في قرار تاريخي.. الكاف يعتبر السنغال خاسرة ويمنح لقب كأس أمم إفريقيا 2025 للمغرب    الدفاع: اعتراض وتدمير 38 مسيرة استهدفت المنطقة الشرقية    «الحناء» في حياة المرأة السعودية.. رمز للجمال عبر الأجيال    هي أشياء لا تشترى    محمد بن سلمان صمام الأمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل وتطوير
نشر في الشرق يوم 07 - 07 - 2016

تسلمت مكافأة عن مدة عملي السابقة، فهل أستطيع إعادتها وضم المدة؟ سؤال مثبت في البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لأنه من الأسئلة المتكررة، وجوابه مثبت كذلك، وهو: لا يسمح النظام بإعادة المبالغ التي سبق صرفها عن خدمات سابقة في نظام التقاعد المدني والعسكري بغرض إعادة احتساب الخدمة وضمها للخدمات الحالية على نظام التأمينات الاجتماعية.
إن تعديل وتطوير الأنظمة التي تمس الموظفين في القطاعين العام والخاص أمر مستمر، ويخضع لمصالح عامة، وتؤثر فيه المتغيرات الحادثة، ويعالج جوانب القصور القانونية أو لإزالة الأضرار بسبب بعض الأخطاء، أو لسد ثغرات لم يتم التنبه لها.
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (61 / 30) وتاريخ 21 / 6 / 1437ه وافق مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي على تعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 23 /7/ 1424ه، الخاص بإلغاء شرط قيد التقدم خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير، وأصبح نص الفقرة (الخامسة) من المادة (الثالثة) من النظام بعد تعديلها على النحو التالي «أن يبدي المشترك رغبته في طلب ضم مدد اشتراكه في النظام الأول إلى مدد اشتراكه في النظام الأخير قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير».
إلغاء شرط التقيد بمدة سنتين يخدم المشتركين في المؤسستين، ويحفظ حقوقهم ويوفر لهم مزيدًا من الطمأنينة والفائدة، ويتيح المرونة في الانتقال بين القطاعين، والهدف منه هو مد الحماية للموظف للاستفادة من خدماته في أي من القطاعين عند تسوية مستحقاته التقاعدية في المستقبل، هذا بعض ما قاله معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تعليقه على القرار، أما محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فكان تعليقه نقلًا أمينًا لعدد من سطور نظام تبادل المنافع، أي أنه لم يضف جديدًا.
ما قاله المحافظ ذكرته في مقال سابق بعنوان «تطمينات التأمينات» نشر في العدد (991) من «الشرق»، قلتُ فيه «صدر نظام تبادل المنافع ولائحته التنفيذية بين المؤسستين المعنيتين بشؤون التقاعد بهدف تنظيم تكامل المدد، وحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك بضم مدد الاشتراك حال الانتقال بين القطاعين تحت مظلة النظام الأخير، بحيث يتمكن المشترك في النهاية من الحصول على المعاش التقاعدي أو تحسين معاشه، وتسهيل الانتقال بين القطاعين العام والخاص، وتبادل الخبرات، ورفع معدلات السعودة في القطاع الخاص، وتعزيز توجهات الدولة نحو خصخصة بعض المؤسسات، والإسهام في إنجاح الخطط الوطنية في هذا المجال..».
نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة المتعلقة بشروط ضم مدد الاشتراك على الآتي «ألا يكون المشترك قد تسلم مكافأة أو معاشًا طبقًا للنظام الأول عن مدة اشتراكه»، وحالت – منذ صدور النظام – دون تمكن عدد كبير من الموظفين من ضم خدماتهم، لم تُنبه المؤسستان الموظفين الذين استقالوا أو تقاعدوا قبل صدور النظام إلى عدم سحب مكافآتهم عن خدماتهم السابقة؛ ليستفيدوا من النظام الجديد الذي سيصدر.
هل اطلع أعضاء الشورى قبل موافقتهم على تعديل الفقرة الخامسة على عدد الموظفين الذين حالت الفقرة الأولى بينهم وبين ضم خدماتهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتقاعد؟
وهل فطن الأعضاء إلى حقوق هذه الشريحة من الموظفين الذين وقعوا في غرر كبير من قبل المؤسستين؟
هل يقتصر دور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس الشورى على مراجعة نصوص ما يحال إليهم من أنظمة من قبل الوزارات والهيئات والمؤسسات أم يتعداها إلى ما هو مأمول منهم بردها أو التعديل عليها وبحثها ومعالجة ما يعتورها من قصور؟
لا تزال الفقرة الأولى من المادة الخامسة تحول دون عدد كبير من الموظفين الذين انتقلوا بين القطاعين قبل صدورهما، وهي عقبة كأداء أمامهم لضم خدماتهم.
في البند الثاني الخاص بالمستفيدين من النظام في موقع المؤسسة العامة للتقاعد جاء «لم يقتصر حق الضم فقط على المشترك الذي على رأس العمل، وإنما وسع النظام دائرة المستفيدين من هذا النظام لتشمل المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه في النظامين قبل بدء العمل بهذا النظام»، ولكن الواقع يعارض التطبيق بسبب الفقرة الأولى من المادة الثالثة التي تحول دون ذلك الحق.
وقفة
«كفل النظام أحقية حصول الموظفة التي أحيلت للتقاعد على معاش تقاعدي حتى ولو كان زوجها موظفًا أو متقاعدًا»، ورد هذا النص في تلميحات موقع المؤسسة العامة للتقاعد، وأوردتُه لغرابته!
أهنئكم بالعيد، وأسأل الله لي ولكم القبول، وأستودعكم الله في إجازة شهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.