رؤية 2030 والسيادة الرقمية    الذهب الجديد    إعلان الفائزين ب «جائزة اليونسكو الفوزان الدولية» التي تدعمها المملكة    الترجي يغلق قضاياه الدولية والمحلية ويقترب من تسجيل اللاعبين    الفريق الفتحاوي يصل الرس ويستكمل استعداداته لمواجهة الحزم    ضبط 21.6 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل والحدود خلال أسبوع    رسالة من رياض محرز إلى جماهير الأهلي    الفخر بطبيعتنا هوية وطن    استشهاد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال ونساء في غزة    صحف عالمية: الأهلي يقلب الطاولة على الهلال في "قمة لا تُنسى"    البرلمان العربي يُرحِّب بتقرير لجنة التحقيق الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة    أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق    المركزي الروسي يرفع سعر الدولار ويخفض اليورو أمام الروبل    بوبا العربية تعقد شراكات تقنية وصحية في مؤتمر "Money 20/20" بالرياض    جودة التداوي والكسب المادي    حق التعليم لا يسقط بالتقادم أين مرونة القبول    أثر الحوار في تعزيز المشاركة لدى طلاب الثانوي    الملحقية الثقافية السعودية: 201 مبتعث ومبتعثة في نخبة جامعات كندا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    18حكماً يشاركون في إدارة مباريات خليجي تحت 17 عاماً    محافظ الطائف يتوّج الجواد "تلال الخالدية" بكأس الأمير عبدالله الفيصل و"وثاب المشاهير" بكأس الملك فيصل    البرتغال: سنعترف رسميا بدولة فلسطين    اليوم السبت .. انطلاق بطولة الخليج للناشئين    الرويلي يشهد حفل تخريج دورة التأهيل العسكري للأطباء الجامعيين ال 12 من طلبة كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران    ماريسكا: حياة والدي الصياد كانت أصعب    مستشفى الدرب العام يشهد مبادرة "إشراقة عين" للكشف المبكر عن أمراض العيون    ضبط (5) مخالفين لنظام أمن الحدود في عسير لتهريبهم (100) كجم "قات"    المرور : ترك الطفل وحيدًا داخل المركبة.. خطر يهدد حياته    قطاع تهامة الإسعافي يفعل اليوم العالمي للإسعافات الأولية    زيارة دعم وإشادة وشراكات تنموية للتنمية الاجتماعيّة الأهلية بفيفاء    إمام المسجد النبوي: القرآن أعظم الكتب وأكملها ومعجزته باقية إلى يوم القيامة    الجهني: أوصي المسلمين بتقوى الله والاعتصام بالكتاب والسنة    جدة تغني حب وحماس في ليلة مروان خوري وآدم ومحمد شاكر    في النظرية الأدبية.. بين جابر عصفور وعبدالله الغذامي    محافظ بيشة يدشن جمعية التنمية الزراعية "باسقات"    خطباء الجوامع: وحدة الصف وحفظ الأمن من أعظم نعم الله على المملكة    جمعية نمو للتوحد تحتفي باليوم الوطني ال95    جلسات منتدى حوار الأمن والتاريخ.. إرث راسخ ورؤية مستدامة للأمن والتنمية    نائب أمير منطقة مكة يرأس اجتماع مجلس هيئة تطوير المنطقة    اختتام ورشة عمل بناء العمل الفني بالمدينة المنورة    نائب أمير تبوك يكرّم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي    نائب أمير تبوك يدشن حملة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية    مجلس الدفاع الخليجي المشترك يقرر تحديث الخطط الدفاعية وتبادل المعلومات الاستخبارية    ما مدى قوة الجيش السعودي بعد توقيع محمد بن سلمان اتفاق دفاع مع باكستا    أمير منطقة المدينة المنورة يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز للتميز    "سترونج إندبندنت وومن"    العيسى والصباح يزفان عبدالحميد    قطر: حرب إبادة جماعية    السعودية تطالب بوضع حد للنهج الإسرائيلي الإجرامي الدموي.. الاحتلال يوسع عملياته البرية داخل غزة    فرنسا: حملة تدميرية جائرة    زراعة «سن في عين» رجل تعيد له البصر    سارعي للمجد والعلياء    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    وجهة نظر في فلاتر التواصل    خطى ثابتة لمستقبل واعد    محافظ الأحساء يكرّم مواطنًا تبرع بكليته لأخيه    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل لديكِ «محرم»..؟

عرّف الفقهاء مصطلح القاعدة القانونية، بأنها النصوص، التي تنظِّم تصرفات الأفراد فيما بينهم، أو مع الدولة، والقاعدة القانونية هي الأساس، الذي يتكوَّن من مفهوم مصطلح القانون، الذي عرّفه الفقهاء، بأنه مجموعة من القواعد الملزمة، التي تصدرها السلطة المختصة في الدول لتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم، أو علاقاتهم بالدولة.
وقال الرسول الكريم «إنما النساء شقائق الرجال».
ومن هذا المنطلق، تضمنت الأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية حقوقاً، وواجبات، تحفظ كرامة المرأة، من أهمها: الحقوق عند التوكيل، وعند التحقيق والمرافعات، والحقوق المتعلقة بالنكاح، والحقوق المتعلقة بانتهاء عقد الزواج، وبالتنفيذ، وجاءت تعليمات وأنظمة وقوانين، تنص على عدم إلزام المرأة بوجود «محرم»، وأنه لا ينبغي وضع قيود على ذلك الأمر «التعميم رقم 469 الصادر في عام 1430 ه، من قِبل وزارة العدل»، ولم تخالف ذلك أي جهة من الجهات.
نتحدث عن بعض الإجراءات العرفية، التي يطلقها بعضهم اجتهاداً، ولم يرد فيها نص شرعي، ولم تتضمنها حتى الأنظمة الموضوعة من قِبل الجهات المعنية، فهل يجوز تطبيق أنظمة بنظام عرفي؟!
ونصت أغلبية المواد في أنظمة وزارة العدل على حقوق المرأة في المرافعة عن نفسها، وتقديم الشكاوى. نصت المادة ال 36 من نظام المرافعات على: «المادة ال 34: تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي عليه، فإن لم يكن له محل إقامة في المملكة، فيكون الاختصاص للمحكمة، التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي». ونصت المادة الثانية من المادة ال 39: «للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومَنْ عضلها أولياؤها الخيار في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعي عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى، أُبلغ المدعي عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى، ردتها المحكمة دون إحضاره».
هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها، الذي تسكن فيه، ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد، الذي يسكن فيه زوجها، أو مُطلقها، بدليل التسوية بين القضية الزوجية، وقضية الحضانة والزيارة، فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها، أو مُطلقها، أن تقيم الدعوى في بلدها، وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة، التي يقيم الزوج، أو المطلق في نطاقها، فإذا توجهت الدعوى، فإن الزوج، أو المطلق، يُلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة، أو المطلقة.
ولاشك، ولا ريب في أن هذا فيه تيسير وتسهيل على المرأة، وعدم تكبدها عناء السفر للمطالبة بحقوقها، فهل يعي «بعضهم» ما معنى ذلك، ومعنى هذه الأنظمة وتطبيقها، أم إن لديهم قوانين وأنظمة خاصة بهم فقط، يطبقونها من تلقاء أنفسهم؟!
متى نعي أن للمرأة حقوقاً، وأن ما يسمِّيه بعضهم «محرماً» في جميع شؤون المرأة، ما أنزل الله به من سلطان، وأنها اجتهادات منهم، حرمت المرأة من السفر والتنقل، بل من البدء في إجراءات روتينية لإنهاء بعض الأعمال هنا أو هناك؟! والمضحك المبكي أن هناك سيدات أعمال أعمارهن ما بين الأربعين والخمسين، يتوجب عليهن إحضار «محرم» لهن إذا أردن السفر، أو مراجعة إحدى المحاكم، ومَنْ يكون هذا المحرم؟! ربما كان ابنها، أو أخاها البالغ من العمر 18 عاماً، أو أقل، أو أكثر، فهل نعيد النظر في تجاوزات بعضهم من خلال تطبيق هذه الإجراءات، علماً أن الجوازات بدأت، بل ألزمت جميع المواطنين باستخراج جوازات سفر مستقلة لكافة أفراد الأسرة حتى لا تعاني الأسر السعودية من أي مشكلات أثناء السفر، وربما كانت الأنظمة الجديدة للجوازات تجيز سفر المرأة دون محرم بعد أن أرهقها النظام القديم، وحال بينها وبين استكمال دراستها، وقضاء حاجاتها وأعمالها، التي تتطلب منها السفر، والتنقل داخلياً وخارجياً.
فهل يُعقل أن تكون هناك طبيبة، لديها مؤتمرات تمثِّل فيها الوطن، لا يسمح لها بالسفر إلا بصحبة ابنها، أو أخيها القاصر؟
هل نعيد النظر «يا سادة» في مسألة المحرم، التي هي في الغالب اجتهادات من بعضهم؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.