فلتعل التحية إجلالا وإكبارا لرجال الأمن البواسل    التضامن الإنساني من القيم إلى صناعة الاستقرار    نتنياهو أمام فضيحة التهرب من المسؤولية وتفاقم عنف المستوطنين    تصعيد عسكري واسع بين موسكو وكييف    الشباب يتعثر بالتعادل مع الريان    لبنان ينفي أي صلة للجيش اللبناني بحزب الله بعد الضربة الإسرائيلية    الخارجية الروسية: لافروف يستقبل نظيره السوري    نائب وزير الحرس الوطني يدشّن الشعار الجديد لطيران الحرس الوطني    مدرب توتنهام يدعم فان دي فين بعد تدخله على إيساك    روضة مهنا تتحول إلى بحيرة طبيعية    مجلس الشورى يطالب جامعة الجوف بمراجعة سياسات القبول لدعم فرص أوسع بالبكالوريوس    أمير حائل يستقبل وفد منظمة الصحة العالمية    مسارات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة في المسجد الحرام    بيئة عسير تطلق المرحلة الأولى من مبادرة تمكين    FIFA يرفع عقوبة النصر    المملكة ترحب بالاتفاق الذي وُقّع عليه في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن    "الشؤون الإسلامية" تنفّذ ورشة تدريبية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة المنبر والخطابة    المملكة تسجل رقمًا قياسيًا في "غينيس" ب 95 طنًّا من البذور الموسمية    برعاية سعودية.. توقيع اتفاقية لتبادل 2900 أسير في اليمن    تعديل نص المادة 58 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني    زين السعودية تعلن شراكة استراتيجية مع بنك التنمية الاجتماعية    جدة تستضيف نهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة 2026    عندما تنمو الصناعة ينمو الوطن    غرفة شركات السياحة تشيد باجتماع وزارتي السياحة والحج    الأفواج الأمنية بجازان تقبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر    أمير الرياض يرعى الاثنين المقبل حفل الزواج الجماعي التاسع بجمعية "إنسان"    أمير الجوف يرأس اجتماع اللجنة العليا لدعم تنفيذ المشاريع والخدمات للربع الثالث 2025    أمير المنطقة الشرقية يستقبل سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة    الجولة 13 تنطلق الأربعاء.. الإثارة متواصلة في دوري يلو    كونتي بعد التتويج: تجربتنا في السعودية رائعة.. ومدينة نابولي سعيدة بهذا اللقب    المدينة المنورة تحتضن افتتاح مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي    أصدرت أمانة منطقة تبوك، ممثلةً في وكالة التراخيص والامتثال    جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل في برنامج التسجيل المزدوج لطالبات الثانوية    تجمع تبوك الصحي ينجح في إجراء عملية تغيير مفصل الركبة    ضوء النهار يضبط مستويات الجلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    مفردات من قلب الجنوب 34        تخريج دفعة جديدة بمعهد الدراسات للقوات الجوية بالظهران    افتتاح المتنزه سيشكل نقلة نوعية.. الداود: القدية وجهة عالمية للترفيه والرياضة والثقافة    أمير المدينة يشيد بدور مجلس التمور    الوقت كالسيف    ب "علينا"… علي عبدالكريم يستعيد عرش الأغنية الطربية    استعراض التخلي    الذكريات.. أرشيفنا الذي لا يغلق    الاستعداد للامتحان    الكلام    «نسك حج» المنصة الرسمية لحجاج برنامج الحج المباشر    «النيابة»: يحظر ترك الحيوانات خارج الأماكن المخصصة لها    أكد الالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية.. العليمي يدعو المجلس الانتقالي لتغليب الحوار    أوميغا- 3 والحوامل    18 ألف جنيه إسترليني تعويضاً عن ركل سائح    «التخصصي» يحقق جائزة «أبكس» للتميز    أمير جازان يستقبل رئيس جامعة جازان الدكتور محمد بن حسن أبو راسين    انطلاق تصفيات مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن في جازان    «الشؤون الإسلامية» في عسير تنفذ 30 ألف جولة رقابية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. وزير الدفاع يقلد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. سمو وزير الدفاع يُقلِّد قائد الجيش الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصقيه ل «الحياة»: إجراءات «طلاق» الرجل أسرع من «خلع» المرأة
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2014

كشف مستشار قانوني عمل قاضياً في المحاكم السعودية سابقاً، أن قضايا المرأة الحقوقية والجنائية تقل عن الرجالية. إلا أنه أشار إلى أن القضايا الزوجية التي تقام من الجنسين «تكاد تكون متقاربة في الآونة الأخيرة». ولفت إلى تنامي قضايا العنف الأسري والإيذاء المرفوعة من النساء أخيراً. وأقرّ بأن قضايا الطلاق التي يرفعها تُنجز سريعاً في المحاكم بخلاف قضايا الخلع التي ترفعها الزوجة، والتي ألمح إلى أنها تستغرق وقتاً أطول.
وقال المستشار القانوني القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا الرجال الحقوقية والجنائية تتفوق على قضايا المرأة في المحاكم السعودية»، مستدركاً «تكاد تكون نسبة القضايا الزوجية التي تقام من كلا الطرفين متقاربة في الآونة الأخيرة، مثل قضايا الطلاق، وفسخ النكاح، والخلع».
ولفت، إلى قضايا مرفوعة من النساء تحت ما يسمى «العنف الأسري» و«الإيذاء»، نتيجة ما تتعرض له المرأة من «سوء معاملة وتعنيف قد يصل إلى الضرب في بعض الحالات»، مؤكداً «قلة مثل هذه الصور». وأضاف «ما عدا ذلك من قضايا حقوقية وجنائية وإدارية وغيرها، فيتفوق عدد قضايا الرجال بسبب طبيعة تلك المنازعات».
وأشار، إلى ملاحظته في القضايا الزوجية أن «إجراءات الطلاق الذي يأتي من الرجل تكون سهلة ويسيرة، وتتم في مدة قصيرة، بخلاف قضايا الخلع التي تكون من طرف المرأة، فقد تتعدى إجراءاتها السنة أحياناً، وتظل المرأة معلقة طوال هذه الفترة»، عازياً سبب ذلك إلى أن «إجراءات وقوع الطلاق قد تكون منتهية قبل ذهاب الزوج إلى المحكمة. فيما يقوم بالذهاب إلى المحكمة ليقوم بإثبات وقوعه».
وذكر الصقيه، أن «إثبات الطلاق من الزوج لا يحتاج حضور الزوجة، فيكون الأمر سريعاً جداً، طالما أن لديه عقد الزواج والأوراق كاملة»، لافتاً إلى أن «أصل صك الطلاق حق للزوجة، ولا يستلمه مطلقها، بل يُسلم لها أو وليها، أما في حال قيام الزوجة برفع قضية الخلع؛ فيلزم في هذه الحالة حضور الطرفين، أو وكيل عنهما، لنظر الدعوى قضاءً، وقد لا يحضر الزوج أو الوكيل بعض الجلسات، ما يطيل أمد الدعوى. وهذا شائع جداً».
وأوضح، أن الأنظمة القضائية في المملكة تضمنت «حفظ الخصوصية للمرأة، والنص على حقوقها، والتأكيد على مراعاة حقوق المرأة. وأبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية أن محل إقامة الدعوى يكون موطن إقامة المُدعى عليه. بينما نصت المادة ال39 من نظام المرافعات الشرعية على ضمانة وميزة للمرأة في هذا الشأن: بنصها «يستثنى من المادة ال36 من النظام ما يأتي: للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، الخيار في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعي عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أُبلغ المُدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها، للسير فيها، فإذا امتنع سُمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى؛ ردتها المحكمة من دون إحضاره».
ولفت إلى ما جاء في شأن حقوق المرأة عند التفتيش والتحقيق، إذ نصت المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم، أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من امرأة، يندبها رجل الضبط الجنائي»، مضيفاً أن «هذه المادة تؤكد على خصوصية المرأة، وعدم جواز تفتيشها، إلا من امرأة. وهذا كله من باب صيانتها وحفظ خصوصيتها وكرامتها. فالمرأة على حدٍ سواء مع الرجل في تقديم دعواها ودفوعها، والمطالبة بحقوقها».
واستدرك الصقيه، مؤكداً على «أن يتم تأكيد هوية المرأة عند قيامها بالتقدم إلى القضاء، ويمكن ذلك بأكثر من طريقة، فيكون أحياناً من أحد أفراد الأسرة من الذكور، أو رجلين كمعرفين لها، أو عبر البصمة، أو من خلال الموظفات في المحكمة، وذلك يُعد ضرورياً لتوفير الضمانة القانونية لرفع الدعوى، وحتى يتسنى التأكد من شخصيتها وصفتها في إقامة الدعوى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.