محافظ الزلفي يلتقي برئيس جامعة المجمعة    الأخضر يخسر مواجهة مالي ويودع مونديال الناشئين من الدور الأول    وزير الدفاع يلتقي وزيري الخارجية والحرب الأميركيين والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط    ضبط شخص في الرياض لقيادته مركبته في المسارات المخصصة للنقل العام    "الشؤون الإسلامية" تعلن أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة يوم الخميس المقبل    منتدى TOURISE يعلن عن استثمارات ب113 مليار دولار لتسريع نمو قطاع السياحة العالمي    «سلمان للإغاثة» يوزع (1.293) سلة غذائية بمنطقة في بوركينا فاسو    البيئة تحتفي بيوم الغذاء العضوي بإنتاج يتجاوز 98 ألف طن    مركز الحياة الفطرية: إدراج «الثقوب الزرقاء» و«رأس حاطبة» ضمن قائمة المحميات الوطنية يعزز الريادة السعودية في الحماية البيئية    أمير تبوك يطّلع على التقرير السنوي لأعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    الطائرة المجنحة.. أحدث وسائل المراقبة الأمنية للحجاج    وزير الحج والعمرة يلتقي بأكثر من 100 وزير ومفتي ورئيس مكتب شؤون الحج ويحثهم على استكمال إجراءات التعاقد قبل 15 رجب    منصة إحسان تدعم جمعية الإعاقة السمعية بجازان بمشروع توفير الأدوية للمرضى المتعففين    مجلس الوزراء: الموافقة على نظام حماية المؤشرات الجغرافية    القيادة تعزي رئيسة جمهورية سورينام في وفاة الرئيس الأسبق رونالد فينيتيان    الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعتمد برنامج جراحة الفم والوجه والفكين في تجمع تبوك الصحي    كريستيانو رونالدو: المملكة في قلبي ودوري روشن في تطور مستمر    المشهد السياسي العراقي في ضوء الانتخابات البرلمانية الجديدة    أمانة الشرقية تحصد المركز الأول في فئة أفضل مشروع اجتماعي    المملكة تشارك في مؤتمر الإنتربول العالمي لمكافحة الفساد واسترداد الأصول    أمير الشرقية يكرم مدارس المنطقة بدرع التميز والاعتماد المدرسي    مجموعة شركات SAMI تحصد ثلاث جوائز للتميز في توطين الصناعات العسكرية    القيادة تهنئ رئيس جمهورية بولندا بذكرى إعلان الجمهورية لبلاده    ب "رؤية ما لا يُرى".. مستشفى الملك عبدالله ببيشة يُفعّل اليوم العالمي للأشعة    الفقد والادعاء.. حين يساء فهم معنى القوة    قصيدة اليقين    أنت أيضا تحتاج إلى تحديث    هجوم روسي بمسيرات يوقع قتيلا شرق أوكرانيا    لماذا دخل الشرع البيت الأبيض من الباب الجانبي؟لأنها زيارة خاصة لا رسمية    سعر برميل النفط ينخفض إلى 63.93 دولار    تعليم الطائف يعقد الاجتماع الأول للجنة الشراكات والاتفاقات    «التواصل الحضاري» ينظّم ملتقى التسامح    لجان الكرة وقرارات غائبة أو متأخرة    شلوتربيك أولوية لبرشلونة في يناير    تحت رعاية ولي العهد.. تنظيم المؤتمر العدلي الدولي الثاني بالرياض    النصر يتصدر بالمحلي    أمريكي يبحر 95 كيلومتراً داخل يقطينة    الديوان الملكي: وفاة وفاء بنت بندر    يوثق التحولات التاريخية والحضارية للمشاعر.. «الدارة» تطلق ملتقى تاريخ الحج والحرمين    وعكة صحية تدخل محمد صبحي المستشفى    1.7 مليون دولار تعويضاً على تنمر النظارات    موجز    يتباهون بما لا يملكون    تقديراً لجهودها في إبراز خدمات المملكة لضيوف الرحمن.. نائب أمير مكة يكرم وزارة الإعلام بمؤتمر الحج    وسط ضغوط على المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. الاحتلال يمنع خروج المحاصرين في أنفاق رفح    علامات تكشف مقاطع الفيديو المولدة بال AI    ممرض ألماني يخدر المرضى ليهنأ بليلة هادئة    موانع حمل للرجال (1)!!؟    الأخضر تحت 19 عاماً يدشن تدريباته في معسكر الأحساء استعداداً لكأس آسيا    خديعة القيمة المعنوية    أزمة الأطباء الإداريين    رئيس جامعة جازان يطلق منصة "ركز" للاستثمار المعرفي    "مسام" ينزع (1.044) لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع    القصيم: فرع الشؤون الإسلامية يُتعامل مع 1169 بلاغًا خلال الربع الثالث    «الرياض الصحي»: البحث العلمي شريكٌ محوري في التحول الصحي    رجال أمن الحرمين قصص نجاح تروى للتاريخ    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. منح رئيس «الأركان» الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز    إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين.. رئيس هيئة الأركان العامة يُقلِّد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصقيه ل «الحياة»: إجراءات «طلاق» الرجل أسرع من «خلع» المرأة
نشر في الحياة يوم 17 - 04 - 2014

كشف مستشار قانوني عمل قاضياً في المحاكم السعودية سابقاً، أن قضايا المرأة الحقوقية والجنائية تقل عن الرجالية. إلا أنه أشار إلى أن القضايا الزوجية التي تقام من الجنسين «تكاد تكون متقاربة في الآونة الأخيرة». ولفت إلى تنامي قضايا العنف الأسري والإيذاء المرفوعة من النساء أخيراً. وأقرّ بأن قضايا الطلاق التي يرفعها تُنجز سريعاً في المحاكم بخلاف قضايا الخلع التي ترفعها الزوجة، والتي ألمح إلى أنها تستغرق وقتاً أطول.
وقال المستشار القانوني القاضي السابق في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه، في تصريح إلى «الحياة»: «إن قضايا الرجال الحقوقية والجنائية تتفوق على قضايا المرأة في المحاكم السعودية»، مستدركاً «تكاد تكون نسبة القضايا الزوجية التي تقام من كلا الطرفين متقاربة في الآونة الأخيرة، مثل قضايا الطلاق، وفسخ النكاح، والخلع».
ولفت، إلى قضايا مرفوعة من النساء تحت ما يسمى «العنف الأسري» و«الإيذاء»، نتيجة ما تتعرض له المرأة من «سوء معاملة وتعنيف قد يصل إلى الضرب في بعض الحالات»، مؤكداً «قلة مثل هذه الصور». وأضاف «ما عدا ذلك من قضايا حقوقية وجنائية وإدارية وغيرها، فيتفوق عدد قضايا الرجال بسبب طبيعة تلك المنازعات».
وأشار، إلى ملاحظته في القضايا الزوجية أن «إجراءات الطلاق الذي يأتي من الرجل تكون سهلة ويسيرة، وتتم في مدة قصيرة، بخلاف قضايا الخلع التي تكون من طرف المرأة، فقد تتعدى إجراءاتها السنة أحياناً، وتظل المرأة معلقة طوال هذه الفترة»، عازياً سبب ذلك إلى أن «إجراءات وقوع الطلاق قد تكون منتهية قبل ذهاب الزوج إلى المحكمة. فيما يقوم بالذهاب إلى المحكمة ليقوم بإثبات وقوعه».
وذكر الصقيه، أن «إثبات الطلاق من الزوج لا يحتاج حضور الزوجة، فيكون الأمر سريعاً جداً، طالما أن لديه عقد الزواج والأوراق كاملة»، لافتاً إلى أن «أصل صك الطلاق حق للزوجة، ولا يستلمه مطلقها، بل يُسلم لها أو وليها، أما في حال قيام الزوجة برفع قضية الخلع؛ فيلزم في هذه الحالة حضور الطرفين، أو وكيل عنهما، لنظر الدعوى قضاءً، وقد لا يحضر الزوج أو الوكيل بعض الجلسات، ما يطيل أمد الدعوى. وهذا شائع جداً».
وأوضح، أن الأنظمة القضائية في المملكة تضمنت «حفظ الخصوصية للمرأة، والنص على حقوقها، والتأكيد على مراعاة حقوق المرأة. وأبرز تلك المظاهر في الأنظمة القضائية أن محل إقامة الدعوى يكون موطن إقامة المُدعى عليه. بينما نصت المادة ال39 من نظام المرافعات الشرعية على ضمانة وميزة للمرأة في هذا الشأن: بنصها «يستثنى من المادة ال36 من النظام ما يأتي: للمرأة في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها، الخيار في إقامة دعواها في بلدها، أو بلد المدعي عليه. وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعي عليه للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى أُبلغ المُدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها، للسير فيها، فإذا امتنع سُمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى؛ ردتها المحكمة من دون إحضاره».
ولفت إلى ما جاء في شأن حقوق المرأة عند التفتيش والتحقيق، إذ نصت المادة 43 من نظام الإجراءات الجزائية على أنه «يجوز لرجل الضبط الجنائي في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم، أن يفتشه. ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته، وإذا كان المتهم امرأة وجب أن يكون التفتيش من امرأة، يندبها رجل الضبط الجنائي»، مضيفاً أن «هذه المادة تؤكد على خصوصية المرأة، وعدم جواز تفتيشها، إلا من امرأة. وهذا كله من باب صيانتها وحفظ خصوصيتها وكرامتها. فالمرأة على حدٍ سواء مع الرجل في تقديم دعواها ودفوعها، والمطالبة بحقوقها».
واستدرك الصقيه، مؤكداً على «أن يتم تأكيد هوية المرأة عند قيامها بالتقدم إلى القضاء، ويمكن ذلك بأكثر من طريقة، فيكون أحياناً من أحد أفراد الأسرة من الذكور، أو رجلين كمعرفين لها، أو عبر البصمة، أو من خلال الموظفات في المحكمة، وذلك يُعد ضرورياً لتوفير الضمانة القانونية لرفع الدعوى، وحتى يتسنى التأكد من شخصيتها وصفتها في إقامة الدعوى».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.