الخارجية: تحركات المجلس الانتقالي في "حضرموت والمهرة" تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة أو تنسيق مع التحالف    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    جامعة أمّ القرى تعلن فتح بوابة القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1448ه    جامعة أمّ القرى تدعو لزيارة الواجهة الثقافية ضمن فعاليات شتاء مكة.    عبدالعزيز بن سعود يلتقي متقاعدي إمارة منطقة الجوف وقطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة    أمير القصيم يرأس اجتماعًا مع وزير الاستثمار لبحث الفرص الاستثمارية    إطلاق تطبيق المطوف الرقمي في الحرم    تطبيق علاج وقائي للحد من تطور السكري    سلطان عمان يمنح قائد الجوية السعودية «الوسام العسكري»    الشيباني: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة إستراتيجية جديدة.. الداخلية السورية تتهم «قسد» بالتجنيد الإجباري في حلب    صندوق الطائرة الأسود قرب أنقرة.. تركيا تعلن العثور على جثة رئيس الأركان الليبي    نقاشات أمنية وسياسية تسبق لقاء نتنياهو وترامب.. حدود جديدة لإسرائيل مع غزة    المملكة في صدارة الدول بالترفيه الرقمي ب34 مليون مستخدم    إثارة دوري روشن تعود بانطلاق الجولة ال 11.. النصر والهلال يواجهان الأخدود والخليج    في دوري أبطال آسيا 2.. النصر يدك شباك الزوراء العراقي بخماسية    إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين.. تقليد نهيان بن سيف وشاح الملك عبدالعزيز    40 ألف متدرب مخرجات الأكاديمية الصحية    تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين وولي العهد.. وزير الداخلية يطلع على مبادرات الجوف التنموية    هندية تصلح عطلاً برمجياً في حفل زفافها    «الجوازات» تصدر 17.767 قراراً إدارياً بحق مخالفين    استدعاء 40 شخصاً نشروا «محتوى يثير التأجيج»    ارتفاع النفط والذهب    موسم جازان هوية ثقافية ومنافسة شبابية    لوحات مجدي حمزة.. تجارب من واقع الحياة    درة تعود للدراما ب«علي كلاي»    51 اتفاقية لتنمية ريادة الأعمال    وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفير المملكة بنيبال    15 % نمواً في الربع الثالث.. 88.3 مليار ريال مبيعات إلكترونية    الإطاحة بطبيبة المشاهير المزيفة    السعودية تشكل المشهد التقني    أوروبا تندد بحظر أميركا منح تأشيرات لشخصيات من القارة    11 شكوى يوميا بهيئة السوق المالية    14 دولة تدعو إسرائيل إلى وقف التمدد الاستيطاني    المعركة الحقيقية    الشتاء والمطر    السعودية تتصدر سوق القهوة ب 5100 علامة تجارية    نائب أمير تبوك يواسي أسرة الخريصي في وفاة الشيخ أحمد الخريصي    عبدالعزيز بن سعود يلتقي أهالي منطقة الجوف    الشباب يعلن غياب مهاجمه عبدالرزاق حمد الله لقرابة شهرين    الصالحاني يضع أسس البداية عبر «موهبتك لا تكفي»    معرض «وِرث» ينطلق في جاكس    «النسر والعقاب» في ترجمة عربية حديثة    نيفيز يُشعل الصحف الأوروبية.. انتقال محتمل يربك حسابات الهلال    غالتييه: أحترم النجمة.. وهدفنا الفوز    مرحوم لا محروم    الفتح يكثف تحضيراته للأهلي    "خيسوس": قدمنا أداءً مميزاً رغم التوقف الطويل    النيكوتين باوتشز    أمير الشرقية: تلمس الخدمات من أولويات القيادة    القبض على (3) باكستانيين في جدة لترويجهم (3) كجم "حشيش"    هياط المناسبات الاجتماعية    مساعدات إنسانيّة سعودية جديدة تعبر منفذ رفح متجهة إلى غزة    سفير المملكة في جيبوتي يسلّم درع سمو الوزير للتميّز للقحطاني    فيصل بن بندر يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية "مكنون" لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض    الجوازات تصدر 17.767 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود    القيسي يناقش التراث الشفهي بثلوثية الحميد    الضحك يعزز صحة القلب والمناعة    المشروبات الساخنة خطر صامت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظاما «حماية الطفل من الإيذاء» و«الحماية من الإيذاء» لا يتعارضان.. وبينهما «ملاحظة» جوهرية مشتركة
باحث قانوني:
نشر في الرياض يوم 29 - 11 - 2014

أكد الباحث القانوني والمهتم في الشأن الاجتماعي الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق أن نظام حماية الطفل الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً جاء بعد دراسات علمية من مراكز وجمعيات تهتم بشأن الطفل حيث رأى المنظم السعودي ضرورة صدور هذا النظام لحماية الطفل من كل ما يضره من أي شخص في محيط الأسرة أو خارجها في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والأماكن العامة. وقال إن هذا النظام يعد خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح لحماية الأطفال من الإيذاء كونهم من الفئات الضعيفة في المجتمع التي تحتاج دائماً للحماية والرعاية والاهتمام المجتمعي وتأكيداً لحقوقهم والاهتمام بشؤونهم بالإضافة إلى كونه نظاماً تشريعياً يضع الجهات الرسمية وجميع المواطنين أمام مسؤوليتهم النظامية لحماية ورعاية الأطفال في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على أن تحديد عمر الطفل بعدم تجاوز سن الثامنة عشر مقبول جداً ويتناسب مع السن القانونية في معظم دول العالم. وأشار الدكتور ابن ربيق أن النظام في مجمله وقائي تحذيري ولم ينص في جانبه العقابي على عقوبة محددة ولكنه أعطى المحكمة المختصة إمكانية النظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة التي تراها مناسبة في حق المخالف كما ورد في نص المادة الرابعة والعشرين. وهي ملاحظة جوهرية على النظام، فالعقوبة في الحق العام وردت في نظام الحماية من الإيذاء فلو أحال لها هذا النظام أو حدد عقوبة معينة في الحق العام، لكي يتم تطبيقها على كل من يرتكب مخالفة ذكرها النظام، وهذا لا يتعارض مع العقوبة في الحق الخاص التي تقررها المحكمة المختصة.
إعطاء الطفل خصوصية وضمان حقوقه ورعايته في كل مكان يتواجد فيه
وأضاف: "النظام اشتمل على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية وهذا يدل على عدم تعارضه معها بالإضافة لاشتماله على عدة محظورات ومخالفات قد تحدث من أولياء الأمور أو من بعض الأشخاص في المؤسسات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بالطفل إذ إنه لم يقتصر على أشكال الإيذاء والإساءة الجسدية والنفسية والجنسية التي تحدث أحياناً للأطفال بشكل عام كالإهمال وعدم الرعاية في المنزل أو في الأماكن العامة أو ترك الأبناء دون سند عائلي وغيرها مثل عدم استخراج الوثائق الثبوتية لهم، وعدم استكمال التطعيمات الصحية، والتسبب في انقطاع الطفل عن التعليم، ووجوده في بيئة تعرضه للخطر، والاستمرار في سوء معاملته، والتحرش به جنسياً واستخدام الكلمات المسيئة له، وتعريضه لمشاهد مخلة بالآداب أو الجرائم، والتمييز ضده لأي سبب من الأسباب والتقصير البين والمتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة السيارة دون السن القانونية، واستغلاله جنسياً أو المتاجرة في الممنوعات أو في ممارسة التسول أو بيعه التبغ ومشتقاته أو استخدامه في أماكن بيع المخدرات أو مشاركته في السباقات والنشاطات الرياضية والترفيهية التي تعرضه للخطر وغيرها من الأفعال التي حظرها النظام". وفيما يتعلق في نظام "الحماية من الإيذاء" الذي صدر قبل عام ومدى ملاءمته مع نظام حماية الطفل من الإيذاء خصوصاً أن جميعها أنظمة ضد الإيذاء.. قال: إن نظام الحماية من الإيذاء شامل لكل حالات الإيذاء داخل محيط الأسرة واشترط وجود علاقة أسرية بين المُؤذِي والمُؤذَى أو علاقة ولاية أو سلطة أو مسؤولية أو وصاية أو تبعية معيشية، ولم يحدد الفئات المشمولة بل جعلها عامة لكل من تقع عليه حالة إيذاء حتى الأطفال، لكن هذا النظام جاء ليعطي الطفل خصوصية في حمايته وضمان حقوقه ورعايته، ولم يقتصر ذلك على الأسرة بل أعطاه الحماية في كل الأماكن التي يتواجد بها، وركّز على الوقاية والحماية للطفل من كل ما يضره أو يعرضه للخطر من أي شخص أو من أي جهة، وعليه ليس هناك تعارض بين النظامين بل ان كل منهما مكمل للآخر والفرق بينهما يظهر في التجريم لأن نظام حماية الطفل جاء ليحظر بعض الأفعال التي لم يتطرق لها نظام الإيذاء، وكذلك شمل جميع الأماكن التي تخدم الطفل مثل دور التعليم بمراحله المختلفة أو التي تقدم له الرعاية الاجتماعية أو يتم إيقافه بها كدور الأحداث، ولم يقتصر على محيط الأسرة فقط، أيضاً شمل هذا النظام جميع الأطفال السعودي منهم والمقيم، ولم يفرق بين السعودي وغير السعودي، وهذا أمر مهم جدا لأنه لا يجب التمييز بين الأطفال حسب الجنسية أو غيرها من المعايير التي لا خيار للطفل فيها، وتبعاً فإن نظام حماية الطفل يجعل بقاءهم بدون تعليم مخالفة تستحق العقاب، وكذلك من ناحية الفاعل شمل كل الأشخاص ولم يقتصر على العلاقة أو الرابط الأسري، وشمل النظام إجراءات وقائية واحترازية تحمي الطفل وتحقق له حياة كريمة. تجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة أجريت في مركز أبحاث مكافحة الجريمة في وزارة الداخلية كشفت أن 45% من الأطفال الذين شاركوا في تلك الدراسة يتعرضون لصورة من صور الإيذاء في حياتهم اليومية و21% من الأطفال السعوديين يتعرضون له بشكل دائم في حين يتعرض 24% من الأطفال السعوديين للإيذاء أحياناً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.