أمير عسير يدشّن مبادرة "عسير تقتدي" للتبرع بالدم دعمًا للقيم الإنسانية    بلان يستبعد لاعبه قبل لقاء النصر    جمعية طلال الخيرية تنفذ مبادرة عون    إمام المسجد الحرام: حب الوطن نعمة وواجب شرعي يستوجب الشكر والدفاع    إمام المسجد النبوي: الغفلة تصدّ عن ذكر الله وتضيّع الأعمار    الأسهم الأوروبية تتعافى من أدنى مستوياتها بدعم من القطاع المالي، وانتعاش الصناعي    مفردات من قلب الجنوب 21    الذهب يستقر وسط تراجع توقعات خفض الفائدة ودعم الرسوم الجمركية    القرار يسهم في إعادة توازن السوق العقاري ويوفر بيئة استثمارية عادلة ويخفض النزاعات ويسرع القضاء    " فرع وزارة الصحة بجازان " يحتفي باليوم الوطني ال 95 تحت شعار "عزنا بطبعنا"    القيادة تهنئ رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بذكرى 26 سبتمبر    جمعية المانجو بجازان تنظم ورشة عمل حول مكافحة ذبابة الفاكهة بصبيا    الإفتاء بعسير يحتفي باليوم الوطني ال95    نادي ذوي الإعاقة بعسير يحتفل باليوم الوطني ال95 بمشاركة واسعة من الجهات المجتمعية    الجمعية السعودية للتربية الخاصة ( جستر محايل ) تحتفي باليوم الوطني 95    مسك ونيوم تتعاونا لتعزيز قدرات القيادات الوطنية.    جمعية العون الخيرية تحتفي باليوم الوطني ال95 وتفتتح قاعاتها الجديدة    معرض تاريخي لجمعية الكشافة بمناسبة اليوم الوطني ال 95 للمملكة    جمعية الكشافة تختتم فعالياتها الاحتفالية باليوم الوطني ال95 في الرياض    غرفة الشرقية تحتفي باليوم الوطني ال 95 بعروض وفقرات فلكلورية وأهازيج وطنية    البركة الخيرية وجمعية سقياهم توقعان إتفاقية لإنشاء محطة تحلية في مركز الحيراء    وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ    وزير الدولة للشؤون الخارجية يشارك في فعالية بشأن الجفاف    مظاهر البهجة ترتسم على وجوه الأطفال    اليد الحانية    المملكة.. داعم تنموي واقتصادي لليمن    التحدي والاستجابة.. سرّ البقاء السعودي    في مفهوم التملق    الوطن قصيدة لا تنتهي    ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية    في وداع العزيز أبي عبدالعزيز    فتح الرياض    دراسة حديثة : الأكل الليلي المتأخر قد يربك الهرمونات... ويهدد الصحة!    د. محمد الشهري: مشروبات الطاقة تقلل جودة النوم وتزيد نبضات القلب وتؤدي إلى القلق    السمنة تؤثر على 188 مليون طفل    19 فعالية في مدارس التعليم تعزز الولاء والانتماء وتحفز على الإبداع    شرطة الرياض تقبض على يمني لاستغلاله أطفال ونساء يمنيين في التسول بالميادين والطرقات العامة    الهلال يستفيق بثلاثية أمام الأخدود    لاعبا الهلال والاتحاد ضمن المرشحين .. الاتحاد السعودي يستضيف النسخة ال29 من حفل جوائز الاتحاد الآسيوي    الخلود يحصد النقاط الثلاثة من الشباب    "جستر" جازان بالتعاون مع "سحر الفنون" ينفذان معرض قدرات وطن احتفاءً باليوم الوطني 95 في محافظة صامطة    لمدة 5 سنوات: إيقاف الزيادة السنوية في عقود إيجار العقارات السكنية والتجارية داخل النطاق العمراني في الرياض    اليوم الوطني ال95... يوم فخر واعتزاز    مصيون أثر الاستيطان الأول بتبوك    ولي عهد الكويت يشكر السعودية على دورها في دعم حل الدولتين    وزير الخارجية: لا يكفي إصدار البيانات ما لم تتحول إلى عمل حقيقي يغير واقع الاحتلال وعدوانه    15 رئيس دولة و600 متحدث.. مؤتمر مستقبل الاستثمار.. مصالح مشتركة وأمن التجارة العالمية    في احتفاليتها باليوم الوطني..ديوانية الراجحي: المملكة بقيادتها الرشيدة تنعم بالأمن والرخاء والمكانة المرموقة    تصعيد متبادل بالمسيرات والهجمات.. والكرملين: لا بديل عن استمرار الحرب في أوكرانيا    الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في بيان مشترك: إنهاء الحرب خطوة نحو السلام    القبض على مروج حشيش في جدة    بزشكيان: طهران لن تسعى أبداً لصنع قنبلة.. إيران تتعهد بإعادة بناء منشآتها النووية المدمرة    كوب «ميلك شيك» يضعف تدفق الدم للدماغ    الرياض تستضيف مؤتمر العلاج ب«الجذعية»    اتحاد الكرة يدشن أخضر الفتيات تحت 15 عامًا    تسعيني ينافس الشباب باحتفالات الوطن    رحيل المفتي العام السابق الشيخ عبدالعزيز آل الشي "إرث علمي وديني خالد "    "هيئة الأمر بالمعروف" تشارك في فعاليات اليوم الوطني 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام حماية الطفولة
نشر في الرياض يوم 19 - 10 - 2008

العنف هو كل ضغط يمارس ضد الحرية الشخصية ومجمل أشكال التعبير عنها، بهدف إخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو غيرها، وسواء أكان عدم التكافؤ قائما على الجنس أو المنشأ أو العرق أو السن، فإنه مساس بجوهر الشخصية الإنسانية، وعائق لسلامتها ونموها وتطورها ولأنسنة الوجود البشري ذاته.
تتوفر لدى الأسرة أكبر إمكانية لحماية الأطفال والتكفل بسلامتهم الجسدية والعاطفية، لكن في السنوات الأخيرة جرت عملية رصد للعنف الذي يرتكبه الوالدان وغيرهما من أفراد الأسرة ضد الأطفال، أما مراكز الرعاية والمؤسسات الإصلاحية فيواجه الأطفال فيها عنفا من مقدمي الرعاية بالضرب أو بتقييد الحركة أو بحبسهم، كما يواجه الأطفال ذوو الإعاقات عنفاً متخفياً في صورة علاج، كتعريضهم للصدمات الكهربائية، أو إعطائهم أدوية لجعلهم أكثر هدوءا، ويتعرض الأطفال الذين يكونون رهن الاحتجاز للعنف من جانب العاملين في تلك المراكز. كما أن احتجازهم مع الكبار في مراكز الشرطة كثيرا ما يعرضهم للعنف من المحتجزين الكبار أنفسهم، كذلك يتعرّض بعض الأطفال للعنف في المدارس والبيئات التعليمية كالعقاب البدني و النفسي مثل التمييز والتحيز والتفرقة.
وإذا تجاوزنا هذه البيئات ونظرنا إلى الأسرة باعتبارها أكثر الأمكنة التي لا يتوقع أن تكون بيئة حاضنة للعنف ضد الأطفال، نفاجأ بأن الأعوام الأخيرة في بلادنا شهدت حالات من العنف ضدهم، مابين احتجاز وتقييد وضرب أفضى إلى الموت في أكثر من حالة، وكلها حدثت من قبل الأسرة، والجامع بينها هو أن أغلبها إن لم تكن كلها موجهة ضد فتيات وليس ضد فتيان، مما يؤكد توحش من مارسها وانتقامه من المرأة في أشخاصهن، إضافة إلى أن أبطالها هم الأب في المقام الأول تليه زوجة الأب وتلكما أكثر الحالات، تليها بصورة أقل الأم، وكانت معظم الحالات التي مورست من قبل الأب وزوجته انتقاما من زوجته المطلقة أم الطفلة، وآخر تلك الحالات ما زالت تعالج في أحد المستشفيات نتيجة لتعذيب والدها لها انتقاما من والدتها المطلقة كما ذكرت الصحف، القائمة تضم صغيرات لم يبلغن العاشرة بعد كبلقيس ورهف وغصون وشرعاء وأريج وغيرهن، منهن من توفيت ومنهن من بقيت حبيسة أمراضها النفسية والجسدية التي لن يمحوها الزمن.
وكان لا بد بعد تنامي موجة العنف ضد الأطفال من إصدار قانون لحمايتهم مما يتعرضون له، للحيلولة دون تكراره، ولهذا فقد نشرت صحيفة الحياة بتاريخ 16مايو 2008، أن هيئة خبراء تابعة لمجلس الوزراء انتهت من وضع نظام لحماية الطفولة، ليعتمده مجلس الوزراء فيما بعد. ويأتي النظام بعد أربعة أعوام من قرار الحكومة إصداره! وقد أعد بما يتوافق والمتغيرات الأخيرة في المجتمع السعودي، حماية للطفل من جميع أشكال العنف في الأسرة والمؤسسات التعليمية، والبيئة التي يعيش فيها، وسيكون العمل به تحت مظلة قانونية. وقد تمنى أحد المسؤولين عن النظام إنشاء هيئة مستقلة لا تتبع أي وزارة لتنطلق في برامجها، ولا تتعثر بالقيود البيروقراطية للوزارات، مستشهداً بلجنة الطفولة في وزارة التربية والتعليم التي تأسست منذ عشرات الأعوام، متسائلاً: ماذا قدمت للمجتمع؟ وهو محق في سؤاله، فماذا عسى لجنة كهذه أن تفعل ولا أحد سمع بها من قبل ولا بمهامها، بل أين كانت تلك اللجنة ومعظم ضحايا العنف تلميذات منتميات لوزارة التربية والتعليم!!
ومن قراءتي للنظام وجدت بعضاً من التداخل والتكرار في بنوده، إضافة إلى عدم التفريق بين حقوق الطفل وحاجاته، وآليات التوعية بحقوق الطفل وسبل نشرها، وفي الإجمال فإن النظام يحتاج إعادة صياغة لغوية لتجعله واضحاً وسهل الفهم لمن يطلع عليه، أو يوكل إليه العمل به.
ومن بنود ذلك النظام:
1- حماية الطفل من كل أنواع ومظاهر الإساءة والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل في البيئة المحيطة به في الأسرة والمدرسة والحي والأماكن العامة ودور الرعاية والتربية البديلة، والمؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الأهلي.
2- الحد من انتشار أشكال الإساءة والإهمال وتوفير الرعاية اللازمة للطفل المعرض لذلك.
3- نشر وتعزيز الوعي بحق الطفل في الحياة بلا إساءة أو إهمال.
وكان يمكن اختصار هذه البنود الثلاثة نظرا لما فيها من تداخل وتكرار وصياغتها ببند واحد لتكون أكثر وضوحا.
- للطفل الحق في الحماية من كل أشكال الإساءة والإهمال ويحظر تعريضه لها، ومن ذلك
الإساءة الجسدية... الإساءة النفسية... الإساءة الجنسية... الإهمال: وهو التقصير أو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية...
وحيث إن الزواج المبكر يدخل في نطاق الاعتداء الجنسي على الصغيرات، فقد كان يجدر بمن وضعوا النظام أن ينصوا على منعه واعتبار من يمارسه معتديا جنسيا، تجب محاسبته.
كما يأخذ القانون في الاعتبار ما يأتي:
1- تُقدم مصلحة الطفل عند اتخاذ الإجراءات في ما يتعلق بشأن الطفل سواء قامت بها الهيئات التشريعية أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة. وهنا كان لابد من إضافة فقرة لتفسير ذلك مثل: في حال تنازع الأبوين على حضانة الطفل وخصوصا الفتيات، مع ثبوت إساءة الوالد للطفلة وتعذيبها كما حدث في كل حالات العنف، فإن مصلحة الطفلة أولى أن تؤخذ في الاعتبار وهي أن تكون في حضانة والدتها.
2- حاجات الطفل العقلية والنفسية والبدنية والأدبية، بما يتفق مع سنه وصحته وغير ذلك.
ويحظر القانون على الطفل ما يهدد سلامته النفسية أو البدنية مثل: البقاء من دون سند عائلي، والتشرد والتقصير البين في تربيته ورعايته، والاستمرار في سوء معاملته وعدم إحاطة من يقوم برعايته بأصول التربية السليمة، واستغلاله جنسياً أو اقتصادياً أو في الإجرام المنظم أو في التسول، ومغادرته مكان إقامته، و الانقطاع عن التعليم، والبقاء في بيئة يتعرض فيها للخطر. وهنا وقع خطأ في صياغة البند الذي ينبغي أن يكون (يحظر القانون ما يهدد سلامة الطفل...) أي تمنع الأمور التي تهدد سلامته لأنها في الغالب تقع عليه وليس له يد فيها حتى يقال يحظر عليه، كما ينبغي اعتبار تزويج الآباء للصغيرات ضمن الاستغلال الاقتصادي للطفل.
ومن البنود، بنود تتعلق بحمايته من الانحراف، وحق الطفل المحروم من بيئة عائلية في الرعاية البديلة، وحق فئات خاصة من الأطفال في الحصول على مساعدات اجتماعية وفق شروط تضعها الدولة ومؤسساتها. وبنود أخرى تتعلق بأمور محظورة، كتشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وألا يؤثر تشغيلهم في هذه السن على تعليمهم أو سلامتهم، أو حيازة مواد أو مطبوعات تشجعهم على الانحراف، أو بيع التبغ ومشتقاته.
أما عند قيام الطفل بجنحة فقد رأى النظام أن تُعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية، ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى العقوبات المقيدة للحرية، وهنا يجب عدم سجنه أو توقيفه. وهذا جيد، لكننا رأينا أن حكماً طبق على يتيمين توفي والدهما وكان عليه دين لأحد البنوك فجرى حبسهما حتى يُسدد الدين. وفي هذا الحكم ما فيه من قسوة وظلم، ينبغي للنظام أن يضع بندا يجرم ذلك ولا يجوزه أبدا. أما المسؤولية الجنائية فيرى النظام منعها عن الطفل الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة، وكان ينبغي رفع هذا العمر إلى الخامسة عشرة وهي سن البلوغ، فكيف يعتبر ابن السبع سنوات مسؤولا؟ والنظام نفسه عرّف الطفل حسب أنظمة الأمم المتحدة بأنه (من لم يتجاوز ثمانية عشر عاما من الناحية القانونية، وخمسة عشر عاما من الناحية الشرعية).
أما فيما يتعلق بإجراءات الحماية فقد جاءت على نحو يكفل حق الأطفال في الحماية من العنف متى طبقت كما ينبغي لها، ومنها:
- يحق لكل شخص الإبلاغ عما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية.
- يكون الإبلاغ وجوباً على المربين والأطباء والممرضين والاختصاصيين الاجتماعيين وغيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال والعناية بهم. وهنا لابد للنظام من التأكيد على مساءلة من يتقاعس عن ذلك ومحاسبته وتطبيق الجزاءات عليه.
- على كل شخص بالغ مساعدة أي طفل بإبلاغ الجهات المختصة بمعاناة ذلك الطفل أو أحد إخوته أو أي طفل آخر من إحدى حالات الإساءة والإهمال. وهذا البند ينبغي أن يضم إليه البند الأول من بنود إجراءات الحماية، وإعادة صياغتهما نظرا لما فيهما من تقارب وتكرار.
- لا يجوز لاختصاصي الحماية أو لأي شخص آخر الإفصاح عن هوية من قام بواجب الإبلاغ إلا برضا المبلغ أو الحالات التي يحددها النظام.
- تُنشأ في كل منطقة إدارية وحدات لحماية الطفولة تلحق بها دور ضيافة، وتكون تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، تضم اختصاصيين اجتماعيين ورجال أمن...، ويتم التنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتحديد حاجة كل منطقة من الوحدات والتشكيل اللازم لها وآلية عملها.
- تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها في الاختصاصيين الاجتماعيين العاملين في وحدات حماية الطفولة. وهنا لابد من التنبيه على أهمية إخضاعهم لاختبارات نفسية للتأكد من سلامتهم قبل تكليفهم بالعمل في مؤسسات الطفولة؛ لضمان عدم تعرض الأطفال للعنف من قبلهم.
- توكل لاختصاصيي حماية الطفولة مهمة التدخل الوقائي والعلاجي في جميع الحالات التي تهدد سلامة الطفل أو صحته الجسدية أو النفسية...
- يجوز للمحكمة المختصة أن توقف حق الولاية الشرعية على الطفل إذا تبين أن وليه لم يكن أهلاً للولاية عليه حسبما تقتضيه الأحكام الشرعية. وهنا لابد من التأكيد على مراعاة مصلحة الطفل كأن تكون أمه هي الولية عليه، وليس من لا يراعون مصالح الطفل ولا يبالون بها من الأقارب.
- تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام، وتقرير العقوبة المناسبة بحق المخالف. وهنا أيضا لابد من تحديد العقوبات ضد المخالفين وعدم تركها للاجتهادات ضمانا لتطبيقها على كل المخالفين دون استثناء، وتوحيدها في جميع المناطق.
وبعد فلا ريب أن هذا النظام جيد من حيث إلمامه بكثير من الأمور التي تكفل- لو طبق على نحو جاد - الحد من حالات العنف الموجه للأطفال، ولهذا ينبغي أن يتضمن إضافة لما سبق:
- إلزامية التعليم بأن يكون إجبارياً للذكور والإناث، والعمل على مساءلة الآباء الذين يمنعون أبناءهم وبناتهم بشكل خاص من التعليم.
- متابعة الأهالي الذين يتلقون إعانات للأطفال الذين يعانون من إعاقات جسدية أو ذهنية، للتأكد من إلحاقهم بالمدارس الخاصة بهم، والتأكد من حصولهم على العناية والرعاية، وعدم عزلهم عن المجتمع، ومحاسبة من يتقاعس عن ذلك.
- منع تزويج الصغيرات وتحديد سن الزواج للفتيات بسبع عشرة سنة، وتجريم من يخالف ذلك.
- تعميم النظام بعد إقراره على المدارس وإلزامها بتعميمه وتوزيعه على الطلاب والطالبات في كافة المراحل الدراسية، وإقامة ندوات لشرح بنوده لهم.
- تعميم النظام على الأهالي وتوزيعه عليهم، ونشره في الصحف وكافة وسائل الإعلام ومناقشته عبر القنوات التلفزيونية.
- تخصيص خط هاتفي ساخن يشرف عليه اختصاصيون اجتماعيون ورجال أمن للتبليغ عن حالات العنف، وتلقي شكاوى الأطفال، على أن ينشر بين الصغار ويعمم عبر وسائل الإعلام ؛ليعرفه الجميع.
- إقرار قانون للعقوبات ينشر ويعمم ؛ ليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه ممارسة أي شكل من أشكال العنف ضد الصغار.
تنويه : بعد أن فرغت من كتابة المقال، فوجئت بنشر صحيفة الحياة يوم الأربعاء 15أكتوبر، نظام الحماية من الإيذاء الذي أعدته هيئة خبراء تابعة لمجلس الوزراء، فهل هذا النظام يختلف عن نظام حماية الطفولة الذي عرضنا بعض بنوده هنا؟ أم أنه اختزال له في إجراءات الحماية التي تضمنها النظام الذي عرضناه؟ وإذا كان الأمر كذلك فما مصير نظام حماية الطفولة لأنه أعم وأشمل من نظام الحماية من الإيذاء؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.