ولادة مها عربي جديد بمتنزه القصيم الوطني    7.5 % معدل بطالة السعوديين    افتتح أعمال الملتقى الاقتصادي.. الخريف: تكامل اقتصادي وشراكة مستدامة مع تونس    كامل رئيسا لاتحاد الغرف    مجموعة شرق أفريقيا تؤكد التزامها بوحدة الصومال    بعد مواجهات دامية في اللاذقية وطرطوس.. هدوء حذر يسود الساحل السوري    نتنياهو يسعى لخطة بديلة في غزة.. حماس تثق في قدرة ترمب على إرساء السلام    السودان: عشرة آلاف نازح خلال ثلاثة أيام    أندية روشن وأوروبا يتنافسون على نجم دفاع ريال مدريد    في الجولة ال 12 من دوري روشن.. النصر ضيفاً على الاتفاق.. والأهلي يستقبل الفيحاء    النصر.. كسرِ الأضلاعِ وضرباتِ الجزاء    «عريس البراجيل» خلف القضبان    أمانة جدة تتلف 4 أطنان من اللحوم الفاسدة    حكاية وراء كل باب    رامز جلال يبدأ تصوير برنامجه لرمضان 2026    تدريب 320 مراقباً في مبادرة «رافد الحرمين»    التقدم الزمني الداخلي    الثقافة تُعيد صياغة التعليم وبناء الإنسان    رجل الأمن ريان عسيري يروي كواليس الموقف الإنساني في المسجد الحرام    «الهيئة»أصدرت معايير المستفيد الحقيقي.. تعزيز الحوكمة والشفافية لحماية الأوقاف    علاج جيني جديد لمرض باركنسون    أنت مسئول عن سلامتك (2)    %69 من مساكن المملكة بلا طفايات للحريق و87% بلا أجهزة إنذار    التحدث أثناء القيادة يضعف دقة العين    اليوان الرقمي يحفز أسواق العملات الرقمية    محمد إمام يحسم جدل الأجور    نجل مسؤول يقتل والده وينتحر    معارك البيض والدقيق    الدردشة مع ال AI تعمق الأوهام والهذيان    انخفاض حرارة الجسم ومخاطره القلبية    القطرات توقف تنظيم الأنف    التعاون لوصافة دوري روشن بالفوز على النجمة    انطلاق الجولة ال 14 من دوري يلو الثلاثاء    خطة سلام تحت الاختبار ضمانات أمريكية لأوكرانيا لمدة 15 عاما    رهانات وقف النار على غزة بين اختبار المرحلة الثانية وسيناريو التعثر    أسهم أوروبا تغلق عند ذروة قياسية    جنوب أفريقيا تهزم زيمبابوي وتبلغ دور الستة عشر بأمم أفريقيا    الهلال والنصر يسيطران على الريشة    السعودية وإدارة التحولات الإقليمية    «ريان».. عين الرعاية وساعد الأمن    أمير المنطقة الشرقية يدشن "المدينة العالمية" في الدمام    رئاسة أمن الدولة تستضيف التمرين التعبوي السادس لقطاعات قوى الأمن الداخلي "وطن 95"    مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10489.65 نقطة    استمرار فعاليات «الممر الثقافي» في مهرجان جازان 2026 وجذب لافت للزوار    الداخلية: غرامات وسجن ومنع من الاستقدام بحق المنشآت المخالِفة لأنظمة الإقامة والعمل    بلدية محافظة بيش تواصل أعمال النظافة اليومية بالكورنيش حفاظًا على الشاطئ وراحة الزوار    رونالدو يستهدف الهدف 1000    الشؤون الدينية تطلق مبادرة "عليكم بسنتي"    "الشؤون الإسلامية" تقيم مسابقة القرآن في الجبل الأسود    فهد بن محمد يكرم مدير «جوازات الخرج»    حتى لا تُختطف القضية الجنوبية.. المملكة ترسم خطوطًا فاصلة في حضرموت والمهرة    227 صقرًا تشارك في 7 أشواط للهواة المحليين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 في يومه الرابع    اختبارات اليوم الدراسي.. تعزيز الانضباط    وكيل إمارة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة    دعوى فسخ نكاح بسبب انشغال الزوج المفرط بلعبة البلوت    دغدغة المشاعر بين النخوة والإنسانية والتمرد    القيادة تعزي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في وفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي ومرافقيه    وزير الداخلية تابع حالته الصحية.. تفاصيل إصابة الجندي ريان آل أحمد في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن من سنتين وأربعة أشهر إلى ست سنوات لأربعة متهمين شاركوا بالقتال في سوريا
نشر في الرياض يوم 05 - 09 - 2014

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض 4 متهمين في عدة قضايا متفرقة بعد ثبوت تورطهم بالافتيات على ولي الأمر من خلال السفر الى سوريا وتزوير جوازات السفر، وقرر قضاة المحكمة سجن المتهمين ما بين سنتين وأربعة أشهر وست سنوات، ومنعهم من السفر مدة مماثلة لفترة سجنهم.
وفي تفاصيل الأحكام أدين متهم بالسفر مع شخص آخر للمشاركة في القتال في أماكن الصراع وذلك من خلال جواز سفر أخيه الذي أخذه بدون علمه وخروجه بهذا الجواز من منفذ الرقعي شرق المملكة إلى الكويت ثم إلى تركيا ثم دخوله لسوريا عن طريق التهريب وتدربه على الأسلحة هناك وقيامه بالحراسة في أحد المعسكرات هناك وإدانته بأنه فقد جواز سفر أخيه أثناء إقامته هناك في المعسكر، وقررت المحكمة تعزيره بالسجن لمدة خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات بناء على المادة الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
كما أدين متهم بشروعه في السفر إلى مواطن القتال في سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت رايات عمية ضالة غير راية ولي الأمر ودون إذنه من خلال محاولته السفر إلى الكويت ومن ثم إلى سوريا وانتحاله شخصية غيره واستعماله جواز سفر لا يعود له من خلال تقديمه للجهات المختصة على أنه جواز سفره بقصد السفر به إلى خارج المملكة ونقضه لما سبق أن تعهد به بالانصراف إلى شؤونه الخاصة والالتزام بالسلوك والمواطنة الحسنة، وتقرر سجن المدان ست سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا إلى المادتين (5 و6) من نظام مُكافحة التزوير. ثالثاً: منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم وإطلاق سراحه استنادا إلى المادة (6) من نظام وثائق السفر.
وقررت المحكمة الحكم بسجن مدان ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة لفتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن القتال في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن القتال ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة، وتخزينه وحيازته في جهازه الجوال نوع (آي فون) ما من شأنه المساس بالنظام العام بالصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا.
فيما أدين متهم بافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الخروج إلى مواطن الفتنة في سوريا مع علمه بأنه ممنوع من السفر وانتحاله في سبيل ذلك شخصية الغير واستعماله جواز سفر لا يخصه وتقديمه للجهات الرسمية المختصة (الجوازات) بأحد المنافذ الحدودية بقصد الخروج إلى إحدى الدول المجاورة ثم السفر منها إلى مواطن الفتنة ومخالفته بذلك لما سبق أن تعهد به بعد إطلاق سراحه في قضية منظورة في هذه المحكمة.
ونظراً لما تضمنه اعتراف المتهم من أن خروجه كان بقصد الإغاثة ووجود اعتلالات صحيحة به وما أظهره من حرص على إيصال الحقيقة إلى المحكمة أثناء المرافعة مما يحسن مراعاته عند تقرير العقوبة المناسبة لذلك فقد قررت المحكمة تعزيره مدة سنتين وأربعة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة وتسعة أشهر استنادا إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وبغرامة مالية ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال مع منعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ بعد خروجه من السجن استناداً للفقرة الخامسة من المادة العاشرة والفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.