المحسن يكتب.. "النشامى" طريقنا للكاس، والخسارة قدامهم "بِدناش"!    لقاء تاريخي حافل لأبناء عنيزة القاطنين بمكة المكرمة    دور إدارة المنح في الأوقاف    مساند..قصة انتقال قطاع العمالة المنزلية من تعدد القنوات إلى منصة تنظيمية موحدة    كايا كالاس: محادثات قرض التعويضات لأوكرانيا "تزداد صعوبة"    وفد أعضاء مجلس الشورى يطّلع على أدوار الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة    أمير دولة الكويت يستقبل الأمير تركي بن محمد بن فهد    التضخم في المملكة يتراجع إلى 1.9% في نوفمبر مسجّلًا أدنى مستوى في 9 أشهر    الفنار للمشاريع تفوز بجائزة "المشروع الصناعي للعام" ضمن جوائز ميد للمشاريع (MEED Projects Awards)    مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالحزام الناري، ما الأسباب وطرق الوقاية لمن هم فوق الخمسين عاما    كيف ينعكس الجهاز العصبي غير المنتظم على أدائك المهني والقيادي؟    إسقاط 130 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات    قبيلة الجعافرة تكرّم الدكتور سعود يحيى حمد جعفري في حفل علمي وثقافي مهيب    ثلاث جولات في مختلف مناطق المملكة ، وبمشاركة أبطال السباقات الصحراوية    طلاب ابتدائية مصعب بن عمير يواصلون رحلتهم التعليمية عن بُعد بكل جدّ    ارتفاع أسعار النفط    دعت جميع الشركاء في المنظومة لتفعيل البرنامج.. «الموارد»: 5 مجالات لتعزيز التنمية الشبابة    «الحياة الفطرية» تطلق مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات    ديبورتيفو الكوستاريكي يتوّج ببطولة مهد الدولية للقارات لكرة القدم    نجوم القارة السمراء يستعدون لترك أنديتهم.. «صلاح وحكيمي وأوسيمين» تحت المجهر في كأس أمم أفريقيا    المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يتأهل إلى نهائي كأس الخليج لكرة القدم    «علم» شريك بمؤتمر البيانات والذكاء الاصطناعي.. «سدايا» تعزز الابتكار بمجالات التعليم وبناء القدرات    مواجهات مع مستوطنين مسلحين.. اقتحامات إسرائيلية متواصلة في الضفة الغربية    الزلفي.. مبادرات وتميز    "تعليم الطائف" ينفذ برنامجاً ل80 حارساً ومستخدماً    تجمع الرياض الصحي الأول يطلق رسائل توعوية ويؤكد جاهزية منشآته تزامنًا مع الحالة المطرية    صينية تعالج قلقها بجمع بقايا طعام الأعراس    بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.. ولي العهد ووزير خارجية الصين يستعرضان العلاقات الثنائية    "أمِّ القُرى" تعقد لقاءً تعريفيًّا مع التَّقويم والاعتماد الأكاديمي    حائل: تعزيز الشراكة بين "الأمانة" و"الجامعة"    جولات لصيانة المساجد بالجوف    الخريجي: الحوار البناء أداة تفاهم بين الشعوب    القراءة الورقية.. الحنين إلى العمق والرزانة    لغتنا الجديدة    براك يزور تل أبيب لمنع التصعيد بالمنطقة    رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي بمدينة سيدني الأسترالية    أطلقها الأمير فيصل بن مشعل.. مبادرة لتعزيز الأعمال والتقنية بالقصيم    أمير نجران يُشيد بإنجازات "الصحة" في جوائز تجربة العميل    دراسة: دواء جديد يتفوق على «أوزمبيك» و«ويغوفي»    في ورشة عمل ب"كتاب جدة" خطوات لتحفيز الطفل على الكتابة    الأحمدي يكتب.. وابتسمت الجماهير الوحداوية    أمانة الرياض تطلق فعالية «بسطة» في حديقة الشهداء بحي غرناطة    10.86% نمو قروض الأمن الغذائي    الراجحي يدشن صالونه الأدبي الموسمي ويحتفي بضيوفه بمنتجعه بالرياض    ‫رينارد: علينا التركيز والحذر    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيس الصين    الغامدي يزور جمعية عنيزة للخدمات الإنسانية    اختتام المؤتمر الدولي لخالد التخصصي للعيون ومركز الأبحاث    استعدادت لانطلاق النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للأوقاف    نمو أعداد الممارسين الصحيين إلى 800 ألف    أمير منطقة جازان يستقبل سفير إثيوبيا لدى المملكة    لا تكن ضعيفا    الغرور العدو المتخفي    بدء المرحلة الثانية من مبادرة تصحيح أوضاع الكائنات الفطرية بالمملكة    محافظ الأحساء يكرّم عددًا من ضباط وأفراد الشرطة لإنجازاتهم الأمنية    أمير الرياض يستقبل رئيس المحكمة الجزائية المعين حديثًا بالمنطقة    السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف قوات أمن سورية وأمريكية قرب تدمر    تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية.. دورات متخصصة لتأهيل الدعاة والأئمة ب 3 دول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تقضي بقتل تشاديِّين والسجن ل 10 آخرين بينهم 4 سعوديين ويمني
نشر في عاجل يوم 15 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهمًا (7 تشاديين و4 سعوديين ويمني) اشتركوا في مجموعة واحدة، وحكم على المتهمين الثاني والثالث (تشاديين) بالقتل تعزيرًا نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددًا متفاوتة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها: إدانة المتهم الثاني بقتله عمدًا وعدوانًا أحد المستأمنين (فرنسي الجنسية ) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجُّله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وتأييده القيام بعمليات إرهابية في الداخل تستهدف رعايا الدولة المستأمنين واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية.
كما أُدين بسلب ما بالشركات من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج، واشتراكه في السطو المسلح على أحد الأسواق التجارية وقيامهم بسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال مدفوع وعدد من كروت الإنترنت، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين وحصوله على مسدس من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله.
وثبت مراقبة المتهم إحدى القنصليات الأجنبية ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أجنبي ومتابعتها وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم وبحوزتهم أسلحة، وعدم الإبلاغ عما أخبره أحدهم من إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا هربا من سجن مباحث العاصمة المقدسة، واستعمال جواز سفر مزور.
كما ثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اختلاطه بعدد ممن يحمل المنهج المنحرف، وانتحاله شخصية أحد الأشخاص من خلال استخدام بطاقته الشخصية في تصرفاته ومن ذلك استئجار شقة لإيواء أخيه المدعى عليه الأول الهارب من رجال الأمن واستحلاله ضمن خلية إرهابية السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر للمشاركة بالقتال في الخارج إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين.
وأدين بالاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحًا رشاشًا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد ومرافقته في السيارة المستأجرة شخصين أحدهما الثاني الذي كان ممسكًا بالسلاح المذكور وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في المسجد، والاشتراك في الشروع في اغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش آخر ومسدس للقصد ذاته.
وأُدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر فيها واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن واعتبار ذلك جهادًا في سبيل الله، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج أو محاولة الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك، والتستر على بعض المطلوبين أمنيًا وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين الثاني والثالث وسجن الآخرين من 4 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي.
- إدانة المدعى عليه الأول (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثاني (تشادي) ونظرًا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعًا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الثالث (تشادي) ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعًا لمن تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الرابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثامن (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
-إدانة المدعى عليه التاسع (يمني) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وستة أشهر وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وسيرفع الحكم وجوبًا للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل، كما قرّر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم ، وأفهموا من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.