تشكيل الهلال المتوقع أمام العدالة في كأس الملك    الباطن يطرد الاتفاق من كأس الملك    عبد الإله العمري يرد على صافرات استهجان جماهير النصر    منحة سعودية تنقذ اليمن في ظل توقف الرواتب وضغط الخدمات    مذكرة تفاهم صحية بين المملكة وسوريا    26 ساحةً بجازان تحتضن احتفالية اليوم الوطني ال95    نتنياهو يتحدى العالم: لن تُقام دولة فلسطينية    مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق معرض "الموحّد" في اليوم الوطني 95    وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يبحثان التطورات الإقليمية    القبض على (7) مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم (105) كيلوجرامات من "القات"    نائب رئيس جامعة الملك سعود: الحوكمة ركيزة لرفع كفاءة الجمعيات العلمية    بريطانيا وأستراليا وكندا يعلنون اعترافهم بدولة فلسطين    نائب أمير تبوك يرعى حفل مدارس الملك عبدالعزيز النموذجية باليوم الوطني ال 95 للمملكة    أمير الرياض يطلع على التقرير السنوي لهيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية    نائب أمير الشرقية يستقبل أمين الأحساء ويثمّن جهود هيئة تطوير الشرقية    انطلاق مزاد نادي الصقور السعودي 2025 في الرياض مطلع أكتوبر    مستشفى الدرعية ينجح في إجراء عملية معقدة لتصحيح العمود الفقري    الداخلية توقع مذكرات مع 3 جهات علمية في مجالات التعليم والتدريب والبحوث    وفاة معلمة بمدرسة طريب الثانية والصلاة عليها غدًا بعد صلاة الظهر في جامع ابن وهف    جمعية تحفيظ القرآن بطريب" تعقد اجتماعها الدوري وتصدر قرارات لتطوير أعمالها    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة أمنية    القيادة تهنئ الحاكم العام لبيليز بذكرى استقلال بلادها    فلكية جدة: بداية فصل الخريف غدا    رسالة المسجد في توطيد اللحمة الوطنية    آي سي يو    الأمن العام: ضوابط مشددة لصون مكانة العلم السعودي    أخضر البادل يختتم الخليجية ب(برونزيتين)    الذهب يحقق مكاسبه الأسبوعية الخامسة عقب أول خفض لسعر الفائدة    النصر يسحق الرياض بخماسية.. الاتحاد يتجاوز النجمة.. تعادل الحزم والفتح    بحضور أمراء ورجال أعمال .. بن داوود والعبدلي يحتفلان بعقد قران عبدالعزيز    16 مليون شخص يتابعون « الشمس المكسوفة»    آل العطار يزفون أحمد ويوسف    15 مليار ريال سوق الأمن السيبراني    إسدال الستار على «الفضاء مداك»    صيني يدفع المال لابنته مقابل «رسالة»    رغم قرب التوصل لاتفاق.. إسرائيل تتوغل بريف القنيطرة    أخضر الناشئين يكسب البحرين برباعية في كأس الخليج    إعلان الفائزين بجوائز«صناعة الأفلام»    مي كساب:«اللعبة 5» موسم مختلف    40 فعالية في احتفالات اليوم الوطني بمركز«إثراء»    ولي العهد.. نجم السعد    "الهيئة الملكية للرياض" تعالج الازدحام المروري    395 مليون ريال لتنفيذ مشروعات تطويرية لمساجد المدينة المنورة    انتخاب المملكة لعضوية مجلس محافظي «الطاقة الذرية»    فعاليات في جامعة الملك خالد عن سلامة المرضى    استخدام تقنية دقيقة ومتقدمة تسهم بإنقاذ مريض مصاب في حادث سير    الصحة: 96% من مرضى العناية لم يتلقوا «اللقاح»    قلة النوم ترفع الضغط وتزيد مخاطر السكتات    خطيب المسجد الحرام: استحضروا عظمة الله وقدرته في كل الأحوال    إمام المسجد النبوي: من أراد الهداية فعليه بالقرآن    69% تراجع بقضايا المزادات العقارية    اليوم الوطني المجيد والمرونة التي تحفظ الوطن وتعزز أمنه    نائب أمير منطقة القصيم يستقبل محافظ الأسياح وفريق أبا الورود التطوعي    المملكة تُخفّف معاناة المحتاجين    مصر: القوات المنتشرة في سيناء تستهدف تأمين الحدود ضد المخاطر    نائب أمير تبوك يكرم تجمع تبوك الصحي لحصوله على جائزة أداء الصحة في نسختها السابعة    أمير جازان يرأس اجتماع اللجنة الإشرافية العليا للاحتفاء باليوم الوطني ال95 بالمنطقة    إطلاق مبادرة تصحيح أوضاع الصقور بالسعودية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"جزائية الرياض" تقضي بقتل تشاديِّين والسجن ل 10 آخرين بينهم 4 سعوديين ويمني
نشر في عاجل يوم 15 - 01 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 12 متهمًا (7 تشاديين و4 سعوديين ويمني) اشتركوا في مجموعة واحدة، وحكم على المتهمين الثاني والثالث (تشاديين) بالقتل تعزيرًا نظير إقدامهما على قتل مستأمن من الجنسية الفرنسية بمحافظة جدة والسطو المسلح على عدد من الشركات الأجنبية، وقررت المحكمة سجن بقية المتهمين مددًا متفاوتة.
وثبت لدى المحكمة إدانة المتهمين بعدة تهم منها: إدانة المتهم الثاني بقتله عمدًا وعدوانًا أحد المستأمنين (فرنسي الجنسية ) ضمن خلية إرهابية تسعى لقتل المعاهدين والمستأمنين بزعم إخراجهم من البلاد وذلك بقيامه مع عدة أشخاص بمتابعة السيارة التي يقودها ذلك المستأمن في محافظة جدة حتى الاقتراب منها وترجُّله من السيارة وإطلاق النار من سلاح رشاش باتجاهه بطلقتين أصابتاه وهروبهم من الموقع، وتأييده القيام بعمليات إرهابية في الداخل تستهدف رعايا الدولة المستأمنين واستحلال السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية.
كما أُدين بسلب ما بالشركات من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب للمشاركة في القتال بالخارج، واشتراكه في السطو المسلح على أحد الأسواق التجارية وقيامهم بسلب مبالغ مالية وبطاقات اتصال مدفوع وعدد من كروت الإنترنت، وشروعه في اغتيال أحد المستأمنين عند خروجه بسيارة ذات لوحات دبلوماسية من القنصلية الأمريكية في محافظة جدة من خلال سعيه للحصول على مسدس بقصد اغتيال الدبلوماسيين الغربيين وحصوله على مسدس من أحد الأشخاص بعد طلبه إياه وحمله معه باستمرار في رباط برجله.
وثبت مراقبة المتهم إحدى القنصليات الأجنبية ورصده سيارة خارجة من القنصلية يقودها شخص وبجواره راكب يدل مظهره على أنه أجنبي ومتابعتها وقيامه بإطلاق النار عدة طلقات على زجاج السيارة بقصد قتل الراكب وإشهار السلاح على أحد المواطنين عند محاولة القبض عليه بعد ارتكابه الجريمة وهروبه من الموقع، وقيامه بالاتفاق مع أحد أفراد الخلية على استهداف المستأمنين في الداخل لقتلهم، وخروجه برفقة شخصين في سيارة مستأجرة للبحث عن مستأمنين بقصد قتلهم وبحوزتهم أسلحة، وعدم الإبلاغ عما أخبره أحدهم من إيواء شخصين مطلوبين أمنيًا هربا من سجن مباحث العاصمة المقدسة، واستعمال جواز سفر مزور.
كما ثبت إدانة المتهم الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال اختلاطه بعدد ممن يحمل المنهج المنحرف، وانتحاله شخصية أحد الأشخاص من خلال استخدام بطاقته الشخصية في تصرفاته ومن ذلك استئجار شقة لإيواء أخيه المدعى عليه الأول الهارب من رجال الأمن واستحلاله ضمن خلية إرهابية السطو المسلح على بعض الشركات الأجنبية وسلب ما بها من أموال لاستخدامها في تجهيز الشباب في السفر للمشاركة بالقتال في الخارج إثر سماعه فتوى تجيز ذلك من أحد الأشخاص التشاديين.
وأدين بالاشتراك في عملية اغتيال المستأمن الفرنسي من خلال إحضاره سلاحًا رشاشًا كان يخفيه في مستودع أحد المساجد ومرافقته في السيارة المستأجرة شخصين أحدهما الثاني الذي كان ممسكًا بالسلاح المذكور وقيامهم برصد المجني عليه ومتابعته إلى داخل أحد الشوارع حتى قام الثاني بإطلاق النار عليه وقتله ومن ثم هروبهم من الموقع وقيامه بإعادة إخفاء السلاح المستخدم في الجريمة في المسجد، والاشتراك في الشروع في اغتيال أحد الأشخاص بعد رصده ومتابعته وعدولهم عن ذلك عند شكهم في جنسيته بالصفة الواردة في اعترافه، وحيازة سلاح رشاش مع ذخيرته بقصد الإفساد والإخلال بالأمن والاشتراك في حيازة سلاح رشاش آخر ومسدس للقصد ذاته.
وأُدين بقية المتهمين بانتهاج بعضهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك بتكفير الدولة وولاة الأمر فيها واستباحة الدماء المعصومة من المعاهدين داخل البلاد لإخراجهم منها واستباحة محاربة الدولة ومن أعانهم من رجال الأمن واعتبار ذلك جهادًا في سبيل الله، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الخروج أو محاولة الخروج إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال هناك، والتستر على بعض المطلوبين أمنيًا وحيازة الأسلحة والذخائر بقصد الإخلال بالأمن وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بقتل المتهمين الثاني والثالث وسجن الآخرين من 4 سنوات إلى 22 سنة تفصيلها كالتالي.
- إدانة المدعى عليه الأول (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثاني (تشادي) ونظرًا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعًا لمن تسول له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الثالث (تشادي) ونظرا لشناعة جرائم المدعى عليه وتعددها وتنوعها، فقد قررت المحكمة قتله تعزيرًا له وردعًا لمن تسوِّل له نفسه الإقدام على مثل ما قام به.
- إدانة المدعى عليه الرابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة اثنتين وعشرين سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الخامس (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمانية عشر عامًا اعتبارًا من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن استنادًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه السادس (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالا استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه السابع (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتبارًا من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ألفا ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنة استنادًا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه الثامن (تشادي) والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
-إدانة المدعى عليه التاسع (يمني) والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه وإبعاد المدعى عليه عن البلاد بعد تنفيذ عقوبته اتقاء لشره.
- إدانة المدعى عليه العاشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ثمان سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها سنة وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الحادي عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
- إدانة المدعى عليه الثاني عشر (سعودي) والحكم عليه بالسجن مدة سبع سنوات مع احتساب مدة إيقافه كونه مطلق السراح ويحسب من المدة المحكوم بها مدة سنة وستة أشهر وفقا للمادتين الثانية والسادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وسيرفع الحكم وجوبًا للثاني والثالث إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة وذلك لكونه قد حكم عليهما بالقتل، كما قرّر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الآخرين الاعتراض على الحكم ، وأفهموا من قبل فضيلة رئيس الجلسة بأنه سيسقط حقهم في طلب تدقيق الحكم إذا لم يتقدموا باعتراضهم خلال المدة المقررة نظامًا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.