اقترح النائب الكويتي نبيل الفضل قانوناً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1970، ونص المقترح على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشرين سنة، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي، ولا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية: المشاركة في أعمال قتالية خارج دولة الكويت، أو التحريض أو التأييد أو الدعم أو الترويج أو التشجيع على هذه الأعمال، بأي صورة أو وسيلة كانت. وكذلك الانتماء إلى التيارات أو الجماعات -وما في حكمها- الدينية أو الفكرية المتطرفة التي صنفت إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو عربياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه، أو الترويج له بالقول أو الكتابة أو غيرهما بأي طريقة ووسيلة. وأضاف المقترح وإذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في الفقرتين 1 و2 من رجال القوات المسلحة أو الحرس الوطني أو الشرطة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار كويتي ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ولا يجوز تطبيق أحكام المواد 81 و82 و83 من قانون الجزاء في شأن الفقرتين السابقتين، ويعاقب على الشروع في الجرائم السابقة باعتبارها جريمة تامة. ونصّ المقترح على وجوب خلال ثلاثة أشهر من العمل بهذا القانون، تشكيل لجنة دائمة مشتركة من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية، تكون مهمتها إعداد قائمة - تُحدث دورياً - بالتيارات والجماعات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 4 مكرر من هذا القانون، وأن تتضمن القائمة أسماء كل من ينتمي إلى هذه الجماعات والتيارات والداعمين والممولين لها بأي وسيلة كانت، ورفعها إلى مجلس الوزراء للنظر في اعتمادها ونشرها في أربع صحف محلية على الأقل.