تراجع سوق الأسهم السعودية في ختام تداولات الأسبوع بضغط من قطاع البنوك    جامعة الملك سعود تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج المنح الدراسية والابتعاث    "المخبر الوطني بالقيروان" .. ذاكرة المخطوط العربي    سباليتي يقول نعم ل "الاتحاد"    القبض على مواطن بجازان لتهريبه ونقله مواد مخدرة وإيواء مخالفين لنظام أمن الحدود    وزير الصحة يبحث مع وزير الثقافة السوري تعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والثقافي    "الدمام" تحقق المرتبة الثانية على مدن المملكة والثالثة عربيا في جودة الحياة    دوري يلو 4.. العلا ل "تعزيز الصدارة".. وقمة بين الدرعية والجندل    تطبيق المرحلة الثانية من الموجهات التصميمية للعمارة السعودية ب 7 مدن    الأحساء تحتفي باليوم العالمي للقهوة في جادة 30    أمير الشرقية يدشن حملة "الشرقية وردية 17" للكشف المبكر عن سرطان الثدي    القيادة تهنئ رئيس جمهورية غينيا رئيس الدولة بذكرى استقلال بلاده    الرياض.. منصة رئيسة للثقافة    وزارة الداخلية تشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2025 بمَلْهَم    أمير منطقة جازان يطلق جائزة "الأمير محمد بن عبدالعزيز لمزرعة البن النموذجية" بنسختها المطورة    "هيئة العناية بالحرمين": 115 دقيقة مدة زمن العمرة خلال شهر ربيع الأول    التكيُّف مع الواقع ليس ضعفًا بل وعي وذكاء وقوة    "التخصصي" في المدينة ينجح في إجراء زراعة رائدة للخلايا الجذعية    أمراء ومسؤولون يقدمون التعازي والمواساة في وفاة الأميرة عبطا بنت عبدالعزيز    الشباب يبدأ مشواره الخليجي بالتعادل مع النهضة    الهلال يطلب عدم استدعاء نونيز لقائمة منتخب أوروغواي    البرتغالي روي بيدرو مدير رياضياً للنادي الأهلي    في الجولة الثانية من «يوروبا ليغ».. روما وأستون وفيلا وبورتو لتعزيز الانطلاقة القوية    «ريف» تعزز إنتاج السعودية من البن    «التأمينات» اكتمال صرف معاشات أكتوبر للمتقاعدين    تابع سير العمل ب«الجزائية».. الصمعاني: الالتزام بمعايير جودة الأحكام يرسخ العدالة    حققت مع 387 موظفاً في 8 وزارات.. «نزاهة» توقف 134 متهماً بقضايا فساد    الصورة الذهنية الوطنية    «المرور»: استخدام «الفلشر» يحمي من المخاطر    تسعى إلى إشراكهم في التنمية..«الموارد» : ترسيخ التحول الرقمي لخدمة كبار السن    5.9 مليار ريال تمويلات عقارية    صوت فلسطين    زلزال الفلبين: بحث يائس ومخاطر متصاعدة    هجوم حوثي صاروخي يستهدف سفينة هولندية في خليج عدن    اغتيال مرشح برلماني يهز طرطوس.. أردوغان يحذر من المساس بسلامة الأراضي السورية    قمة أوروبية لمواجهة تهديدات موسكو.. مفاوضات روسية – أمريكية مرتقبة    رحب باستضافة السعودية مؤتمر«موندياكولت».. بدر بن فرحان: شراكة المملكة و«اليونسكو» تسهم في التنمية الثقافية    البنتاغون يواصل تقليص مهمته العسكرية بالعراق    ائتلاف القلوب    شذرات لعيون الوطن في يوم عرسه    إرث متوارث.. من قائد (موحد) إلى قائد (ملهم)    شذرات.. لعيون الوطن في يوم عرسه    باحثون يطورون علاجاً يدعم فعالية «المضادات»    شيءٌ من الوعي خيرٌ من قنطار علاج    تقليص ساعات العزاء والضيافة عن نساء صامطة    ملتقى لإمام وقاضي المدينة المنورة بن صالح    اختتام برنامج إعداد مدربين في مكافحة «الاتجار بالأشخاص»    "جدة بيوتي ويك" يجمع رواد التجميل والابتكار في موسم جدة    استئناف ممارسة رياضة الطيران الشراعي في السعودية    صداقة وتنمية    معتمرة تعود من بلدها لاستلام طفلها الخديج    استعادة 15 مليون م2 أراض حكومية في ذهبان    نائب أمير تبوك يستقبل مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة    أمير جازان يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية    نزاهة تحقق مع 387 مشتبها به في قضايا فساد من 8 جهات حكومية    بطل من وطن الأبطال    تقرير "911" على طاولة أمير الرياض    فيصل بن نواف: القطاعات الأمنية تحظى بدعم واهتمام القيادة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام الحماية من الإيذاء.. تحليل وملاحظات
نشر في الرياض يوم 10 - 10 - 2013

إن صدور نظام الحماية من الإيذاء في 26/10/1434 ه خطوة موفقة ومهمة جداً لحماية فئة مستضعفة تحتاج للحماية والرعاية من ولي أمرها، وهو الذي لا يتصور أن يقوم بإيذائها، وبعد ثبوت عدد من جرائم الإيذاء والتعذيب للأطفال والنساء من قبل أولياء أمورهم، وقد شمل النظام جميع أنواع الإيذاء الجسدي واللفظي والجنسي لأي شخص، وهذا مؤشر إيجابي لحماية الطرف الضعيف من الإيذاء بشتى أنواعه وصوره.
إن جرائم العنف الأسري في المجتمع السعودي لم تكن معروفة من قبل وقد وصل بعضها إلى جرائم القتل، مما أدى إلى اصدار هذا النظام بعد سنوات طويلة من الدراسة والمناقشة، وإنني هنا أشكر مؤسسة الملك خالد الخيرية على تبني فكرة هذا النظام، فقد قامت بدعم دراسة تهدف لوضع "نظام الحد من الإيذاء في المملكة العربية السعودية" من تنفيذ الأميرة منيرة بنت عبدالرحمن آل سعود وأ.د. سامي عبدالعزيز الدامغ بالتعاون مع خبراء قانونيين. إن ما قامت به هذه المؤسسة الخيرية المباركة من دعم وتشجيع لجهود الباحثين والمختصين، لهو دليل على حرصها على خدمة المجتمع، وقد صدر هذا النظام بعد دمج مشروعي نظام حماية الطفل ونظام الحد من العنف ليكون مظلة عامه تسهم في رصد متكامل ودقيق لمتابعة وعلاج جميع حالات الإيذاء، كما أن النظام الجديد يوفر الحماية لكل من يبلغ عن حالة إيذاء اطلع عليها ويحثه على الإبلاغ الفوري عنها، ولعل هذا الجانب هو من أهم مميزات النظام الجديد إذ طالما وقف تخوف البعض من التصدي للعنف أو الإيذاء عائقا دون اكتشاف حالات العنف الأسري أو الإيذاء بالاغتصاب أو التحرش أو الضرب أو حتى التضييق وتقييد الحرية في العمل.
النظام يحمي شريحة من المجتمع لذا وجب على الجهات المختصة والجمعيات ومراكز التوعية القانونية توعية هذه الشريحة بهذا النظام وبحقوقها. والجهات التي يلجأ إليها من وقع عليه الإيذاء. وقد اطلعت مثل غيري على النظام ورأيت بعض الملاحظات التي تحتاج للدراسة والإيضاح ومنها:
عدم تحديد جهة مختصة تكون مسؤولة عن وضع آليات التعامل مع حالات العنف والإيذاء، وهذا ينتج عنه تضارب في تطبيق هذا النظام والعمل به، كذلك عدم تحديد الجهات المحددة لاستقبال الشكوى والبلاغ.
جاء في تعريف الإيذاء: هو كل شكل من أشكال الاستغلال دون ذكر للعنف أو الضرب أو التعدي وأكتفي بذكر إساءة المعاملة، وأرى أن يكون تعريف للإيذاء كالآتي: هو كل شكل من إشكال العنف أو الضرب أو الاعتداء أو الاستغلال أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الاعتداء الجنسي أو التهديد به يرتكبه شخص تجاه شخص آخر.. إلى آخر التعريف كما ورد، من ايجابيه تعريف ما ذكر في آخره من الامتناع أو التقصير في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد الأسرة.
المادة الثالثة جاءت عامة في فرعها الأول فقد أوجبت على كل من يطلع على حالة الإيذاء الإبلاغ فوراً، وهذا شي ايجابي ولكن لو حدد على كل فرد ذكر أو أنثى كبيراً أو صغيراً الإبلاغ فوراً عن أية حالة إيذاء، وجاء فرعها الثاني بتخصيص وجوبها في حالة الموظف العام ولكن اقتصر التبليغ عن طريق إداريته، وأوجب عليه الإحاطة لجهة عمله، وهنا وضع يحتاج الى إيضاح وتحديد.
في المادة الرابعة ذكر الجهة المختصة والشرطة، وكان الأفضل ذكر رجال الضبط الجنائي بأنهم من يتولون تلقي البلاغات عن حالات الايذاء، وذلك لتوسيع دائرة تلقي البلاغات وعدم حصرها في الشرطة، التى هي جزء من رجال الضبط الجنائي حسب نص المادة (26) من نظام الاجراءات الجزائية، كذلك في الشق الثاني من المادة الرابعة ذكر ان الإحالة من الشرطة الى الجهة المختصة، وهناك اسأل من هي الجهة المختصة ؟وحسب النظام الجزائي السعودي فإن الجهة المختصة هي هيئة التحقيق والادعاء العام، ويفترض أن تذكرها المادة.
نصّت المادة الخامسة على المحافظة على سرية الحالة وعلى هوية المبلغ، وهذا يحسب للمادة، ولكن جاء الشق الثاني من المادة في المساءلة التأديبية لكل موظف عام مدني أو عسكري وهذا قصر وتحديد أرى أن فيه خلل، والأصح من جهة نظري هو المسألة التأديبية لكل شخص يخالف الأحكام المتعلقة بالإبلاغ عن حالات الإيذاء الواردة في هذا النظام.
نصّت المادة السابعة على اجراءات اجتماعية إصلاحية أرى انها تعيق من تطبيق النظام وهي يمكن الاستفادة منها في حالات التدابير الاحترازية ولا تتناسب مع نظام التجريم والعقوبة.
نصت المادة الثامنة والمادة التاسعة على اجراءات تحتاج الى ايضاح فهي فيها بعض الغموض وتركت المسؤولية على الجهة المختصة، وهذا يجعل الجهة المختصة هي من تقرر الحالات وهنا مكمن الخلل، فيجب التعامل مع كل شكوى أو بلاغ على أنها دعوى جنائية يجب ألا تنتهي إلا من هيئة التحقيق والادعاء العام أو من القضاء أو تنازل من الطرف المتضرر مع متابعة الحالات من قبل الجهات الاجتماعية.
نصّت المادة الثانية عشرة على أن جهة الضبط هي التى تحيل قضايا الإيذاء الى جهة الاختصاص وهذا يناقض ما سبقه في الماده الحادية عشرة.
نصت الماده الثالثة عشرة على العقوبة المقرّرة وحددتها بحد أعلى وحد أدنى للحبس والغرامة وهذا ما يجب أن يكون في أي عقوبة تعزيرية، ولكن أرى أن ربطها بالعقوبات الأخرى في بداية نص المادة ليس له أهمية، لأن هذه نظرية معروفة في القضاء وهي نظرية تداخل العقوبة ومعمول فيها شرعاً فلا داعي لذكرها لأنها مجال للّبس والتعارض.
نصت المادة الرابعة عشرة على عدم تعارض بين هذا النظام والأنظمة الأخرى، وهذا يدخل النظام في اشكاليات كثيرة مع الأنظمة الاخرى خاصة أنه أول نظام يصدر، فلماذا لا يكون هو النظام المعمول به وينسخ ما سبق من اجراءات؟
المادة الخامسة عشرة نصّت على التدابير الوقائية وهذه ضرورية للوقاية من الوقوع في مثل هذه الجرائم، والمفروض في هذه المادة تحديد الجهات المعنية بهذه التدابير الوقائية، مثل المدارس، والمستشفيات، والجمعيات الخيرية، ومراكز دور الرعاية الاجتماعية، والجهات الامنية، والجامعات ومراكز البحث العلمي، وغيرها من الجهات المعنية بالتوعية ونشر الثقافة المجتمعية. هذه بعض الملاحظات التى قد تفيد الجهات المسؤولة عن تطبيقه.
* باحث في العدالة الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.