اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    فلكية جدة تدعو لمشاهدة نجوم درب التبانة    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    حلف شمال الأطلسي يدعم زيلينسكي    تسارع وتيرة التنقيب عن الذهب والفوسفات والبوكسيت محفز قوى للتعدين    النفط ينخفض مع تجاوز العرض مستويات الطلب    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    المدارس الأهلية مشكلات بلا حلول    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    أوروبا تلوح بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    نتنياهو يفتح ملف التهجير مجددا وسط تفاقم الجوع في غزة    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    التوسع في تطبيق مقاييس التوافق قبل الارتباط    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «هن» مبادرة لدعم المواهب النسائية في الموسيقى    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المنافسات الحكومية: السعر الأقل ليس هو المعيار الوحيد للترسية

يربط رهط من الإعلاميين وغير الإعلاميين، من غير المتخصصين، بين تعثر المشاريع الحكومية، أو تنفيذها بمستوى متدن، أومخالف لمواصفاتها، وبين ما يعتقدونه من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُلزم الجهات الحكومية بترسية مشاريعها المطروحة بالمنافسة العامة على من قدم أقل الأسعار.
والحقيقة التي تتجلى من خلال الإلمام الجيد، والتعامل العملي مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم(362) وتاريخ 20/2/1428ه ، تؤكد على أنهما(= نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية) قد تضمنتا العديد من المعايير الفنية والمالية التي تُقَوَّم بها إمكانات المقاولين الداخلين في المنافسات الحكومية، قبل اللجوء إلى معيار أقل الأسعار. بل يمكن القول: إن النظام ولائحته التنفيذية حظرتا على المصالح والمؤسسات الحكومية اللجوء إلى معيار السعر الأقل، قبل اجتياز المقاولين الداخلين في منافساتها لتلك المعايير قَبْلا.
الغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع..
وتنبني تلك المعايير التي سنتحدث عن بعضها بعد قليل، على جملة من المبادئ التي يستهدفها النظام، كتلك التي جاءت في الفقرات(ب،ج،د) من المادة الأولى، وهي:
تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
ولقد راعى كل من النظام واللائحة حقيقة أن تلك المبادئ لن تتحقق أبدا في ظل الاعتماد على معيار الأقل سعرا لترسية المنافسات، ما لم يسبقه معايير أخرى: فنية ومالية تُقَرِّر العرض الأنسب وليس الأقل، بحيث يكون اللجوء إلى خيار الأقل سعرا في النهاية ليس مطلوبا لذاته، بقدر ما هو مجرد مظهر من مظاهر"توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص"، ليس إلا. ومن هنا جاء تأكيد المادة التاسعة والعشرين من اللائحة من أن على لجان فحص العروض بالجهات الحكومية أن توصي بالترسية، ليس على أقل العروض سعرا فقط، بل وأفضلها من الناحية الفنية، والمطابق للشروط والمواصفات، وأن تستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات.
ومن بين تلك المعايير التي نص النظام ولائحته على ضرورة إعمالها لتقويم إمكانات المقاولين قبل اللجوء إلى معيار السعر الأقل، ما يلي:
1 معيار الترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال المتقدم لها المقاول أو المورد.
وهو معيار أكدت عليه المادة الثانية من النظام بنصها على أن:"تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال". ثم حددت المادة الثانية عشرة من اللائحة في فقريتها(2،1) ماهية الترخيص المطلوب بأنه(السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها، أو شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف". ولأن معظم المشاريع الحكومية، خاصة مشاريع البنية التحتية، تقع في نطاق الأعمال التي يشترط لها التصنيف، فقد احتوت اللائحة التنفيذية لنظام التصنيف حدودا مالية لكل درجة تصنيفية على حدة، سواء لمجالات التنفيذ أم لمجالات التشغيل والصيانة، وألزمت الجهات الحكومية ألا ترسي مشاريعها إلا بتوافق الحد المالي للمقاول الموصى بالترسية عليه مع درجة تصنيفه. والقاعدة النظامية القطعية المأخوذة من هذا المعيار(= معيار الترخيص) تؤكد على أنه لا يجوز للجهات أن ترسي مشاريعها على مقاول غير مصنف، أو لا تتفق درجة تصنيفه مع الحد المالي المعين، مهما قل سعره، وحتى لو كان مرخصا له في ذات النشاط في سجله التجاري.
2 معيار التوازن المالي للعرض.
والغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة توزيع سعر المقاول لسعر عرضه على بنود المشروع بنسب متوازنة لا تطغى فيها بنود على بنود. ذلك أن عدم توازن تسعير البنود قد يعطي الفرصة للمقاول المتلاعب بتنفيذ البنود ذات الثقل السعري التي قد تعطيه ربحا يغنيه عن تنفيذ البنود الأخرى فيتعطل، أو يتعثر تنفيذ المشروع. ولقد عُني النظام بشكل خاص بألا ترسى المشاريع على من تقدموا بعروض منخفضة، فقرر في المادة الثانية والعشرين استبعاد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة(35%) من تقديرات الجهة، وفق ضوابط حددتها اللائحة التنفيذية. ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه ليعطي الحق للجهات الحكومية في استبعاد العرض الذي تقل أسعاره عن تقديراتها بتلك النسبة، دون الرجوع لصاحب العرض، ودون الالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة، كل ذلك حفاظا على التوازن المالي لعروض المقاولين ليستطيعوا تنفيذ المشاريع دون تعثر.
3 معيار تجنب تركيز حجم كبير من المشاريع على مقاولين تقصر إمكانياتهم الفنية والمالية عن تنفيذها بالجودة والوقت المستهدفين.
قد يكون صاحب العرض مصنفا، ودرجة تصنيفه تتفق مع السعر الذي تقدم به، وسعره متوافق مع الأسعار السائدة، وقد تقدم بسعر هو الأقل من بين العروض المقدمة لتنفيذ المشروع، وأسعار بنوده متوازنة، إلا أن الجهة ليست ملزمة بالترسية عليه، لماذا؟ لأن النظام أعطى الحق للجهة صاحبة المشروع في عدم الترسية على المقاول إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع، ورأت الجهة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية.( المادة الثالثة والعشرين من النظام).
4 معيار اتفاق العرض الموصى بالترسية عليه مع شروط ومواصفات المشروع.
ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع شروط ومواصفات محددة ودقيقة وعامة لمشاريعها( المادة الأولى من اللائحة)، وألزمها بألا تقبل من العروض المقدمة إلا ما يتفق مع تلك الشروط والمواصفات،( المادة الثامنة من النظام).
وهكذا، يمكن القول إنه إذا تحققت كل تلك المعايير أولا وقبل كل شيء، أمكن للجهة إعمال معيار الأقل سعرا كآخر معيار تلجأ إليه، بحيث يكون اللجوء إليه مظهرا لا بد منه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. أما إذا لم تتحقق كلها قَبْلا، فلا يمكن لها اللجوء إلى هذا المعيار(= أقل الأسعار) مهما كانت المبررات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.