القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في وفاة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء    بنك فيجن يعزز حضوره في السوق السعودي بالتركيز على العميل    بذل أكثر من نصف مليون ساعة عمل تطوّعي في المسجد النبوي خلال العام 2025م    سباق بين إنتر ويوفنتوس لضم كانسيلو    الأطفال يعيدون رواية تراث جازان… حضورٌ حيّ يربط الماضي بجيل جديد في مهرجان 2026    المغرب تجدد دعمها للحفاظ على استقرار اليمن ووحدة أراضيه    الأفواج الأمنية تُحبط تهريب ( 37,200) قرص خاضع لتتظيم التداول الطبي بجازان    السعودية وتشاد توقعان برنامجا تنفيذيا لتعزيز التعاون الإسلامي ونشر الوسطية    القيادة تهنئ الرئيس غي بارميلان بمناسبة انتخابه رئيسًا للاتحاد السويسري    سبعة معارض فنية تعيد قراءة الحرفة بمشاركة أكثر من 100 فنان وفنانة    البلديات والإسكان تبدأ إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في الرياض    نزاهة تحقق مع 466 مشتبها به في قضايا فساد من 4 وزارات    حرس الحدود يشارك في التمرين التعبوي المشترك «وطن 95»    إرشادات أساسية لحماية الأجهزة الرقمية    أمير القصيم يزور معرض رئاسة أمن الدولة    وزير الداخلية السوري يحذر «فلول النظام البائد» من نشر الفوضى    زيلينسكي يناقش مع ترمب تواجد «قوات أميركية»    التحول الديموغرافي.. التحديات والحلول    فنزويلا تبدأ خفض إنتاج النفط وسط الحصار الأميركي.. والصين تتضرر    ارتفاع السوق    تخطى الخلود بثلاثية.. الهلال يزاحم النصر على صدارة «روشن»    ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يناقشان تطورات الأحداث    الرياضة.. من رعاية الهواية لصناعة اقتصادية    الخيبري: الاتفاق استغل فرصتين    رونالدو أعلى اللاعبين دخلاً في العالم    المملكة أكبر مستورد عربي للأغذية والمشروبات بقيمة 6.6 مليارات دولار    34.5 % نمو الاستثمار الأجنبي في المملكة    «الأزيرق».. الشتاء يطرق الأبواب    احذروا من أخطار الفحم    أطول كسوف شمسي في أغسطس 2027    مسابقة أكل البطيخ تودي بحياة برازيلي    «عالم هولندي» يحذر سكان 3 مدن من الزلازل    من التخطيط إلى التنفيذ.. «إكسبو 2030 الرياض» ترسي مشاريع البنية التحتية والمرافق الأساسية    "التعاون الإسلامي" تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها    في 26 أولمبياد ومسابقة آيسف العالمية.. 129 جائزة دولية حصدها موهوبو السعودية    تعزيز البحث العلمي في المجال الإسعافي    الجوائز الثقافية.. رافد أساسي لتطوير الحراك الثقافي    علي الحجار يقدم «100 سنة غنا» غداً الجمعة    المنتدى السعودي للإعلام 2026 يطلق ثاني لقاءات مبادرة "ضوء" في القصيم لاكتشاف الريف والاقتصاد المحلي    أكد أن مواقفها ثابتة ومسؤولة.. وزير الإعلام اليمني: السعودية تحمي أمن المنطقة    طالب إسرائيل بالتراجع عن تقييد عمل المنظمات.. الاتحاد الأوروبي يحذر من شلل إنساني في غزة    تلويح بالحوار.. وتحذير من زعزعة الاستقرار.. الاحتجاجات تتسع في إيران    زوّجوه يعقل    عملية لإطالة عظم الفخذ لطفل    24 شركة تفوز برخص للكشف عن 172 موقعا تعدينيا    المملكة تستعد لانطلاق النسخة السابعة من رالي داكار    إجماع دولي على خفض التصعيد ودعم الحكومة اليمنية    التدريب التقني يطلق ورشة عن بعد لتعزيز العمل التطوعي    أول عملية لاستبدال مفصل الركبة باستخدام تقنية الروبوت    نائب أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية طفلي الطبية بالمنطقة    20 عيادة تمريضية متخصصة يطلقها تجمع جازان الصحي    تكليف عايض بن عرار أبو الراس وكيلاً لشيخ شمل السادة الخلاوية بمنطقة جازان    جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تنظّم حفل اعتماد الدفعة الأولى من الاعتماد البرامجي    فلما اشتد ساعده رماني    «وطن 95».. تعزيز جاهزية القطاعات الأمنية    باحثون يطورون نموذجاً للتنبؤ بشيخوخة الأعضاء    مسحوق ثوري يوقف النزيف الحاد في ثانية    خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان أسرة الخريصي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في المنافسات الحكومية: السعر الأقل ليس هو المعيار الوحيد للترسية

يربط رهط من الإعلاميين وغير الإعلاميين، من غير المتخصصين، بين تعثر المشاريع الحكومية، أو تنفيذها بمستوى متدن، أومخالف لمواصفاتها، وبين ما يعتقدونه من أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يُلزم الجهات الحكومية بترسية مشاريعها المطروحة بالمنافسة العامة على من قدم أقل الأسعار.
والحقيقة التي تتجلى من خلال الإلمام الجيد، والتعامل العملي مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 4/9/1427ه ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم(362) وتاريخ 20/2/1428ه ، تؤكد على أنهما(= نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية) قد تضمنتا العديد من المعايير الفنية والمالية التي تُقَوَّم بها إمكانات المقاولين الداخلين في المنافسات الحكومية، قبل اللجوء إلى معيار أقل الأسعار. بل يمكن القول: إن النظام ولائحته التنفيذية حظرتا على المصالح والمؤسسات الحكومية اللجوء إلى معيار السعر الأقل، قبل اجتياز المقاولين الداخلين في منافساتها لتلك المعايير قَبْلا.
الغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع..
وتنبني تلك المعايير التي سنتحدث عن بعضها بعد قليل، على جملة من المبادئ التي يستهدفها النظام، كتلك التي جاءت في الفقرات(ب،ج،د) من المادة الأولى، وهي:
تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة.
تعزيز النزاهة والمنافسة، وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين؛ تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.
تحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية.
ولقد راعى كل من النظام واللائحة حقيقة أن تلك المبادئ لن تتحقق أبدا في ظل الاعتماد على معيار الأقل سعرا لترسية المنافسات، ما لم يسبقه معايير أخرى: فنية ومالية تُقَرِّر العرض الأنسب وليس الأقل، بحيث يكون اللجوء إلى خيار الأقل سعرا في النهاية ليس مطلوبا لذاته، بقدر ما هو مجرد مظهر من مظاهر"توفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص"، ليس إلا. ومن هنا جاء تأكيد المادة التاسعة والعشرين من اللائحة من أن على لجان فحص العروض بالجهات الحكومية أن توصي بالترسية، ليس على أقل العروض سعرا فقط، بل وأفضلها من الناحية الفنية، والمطابق للشروط والمواصفات، وأن تستبعد مالا يتفق من العروض مع الشروط والمواصفات.
ومن بين تلك المعايير التي نص النظام ولائحته على ضرورة إعمالها لتقويم إمكانات المقاولين قبل اللجوء إلى معيار السعر الأقل، ما يلي:
1 معيار الترخيص بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال المتقدم لها المقاول أو المورد.
وهو معيار أكدت عليه المادة الثانية من النظام بنصها على أن:"تتعامل الجهات الحكومية عند تنفيذ منافساتها وتوفير مشترياتها مع الأفراد والمؤسسات والشركات المرخص لهم بمزاولة العمل الذي تقع في نطاقه الأعمال". ثم حددت المادة الثانية عشرة من اللائحة في فقريتها(2،1) ماهية الترخيص المطلوب بأنه(السجل التجاري أو الترخيص النظامي في مجال الأعمال المتقدم لها، أو شهادة تصنيف في مجال الأعمال المتقدم لها إذا كانت قيمة العرض مما يشترط له التصنيف". ولأن معظم المشاريع الحكومية، خاصة مشاريع البنية التحتية، تقع في نطاق الأعمال التي يشترط لها التصنيف، فقد احتوت اللائحة التنفيذية لنظام التصنيف حدودا مالية لكل درجة تصنيفية على حدة، سواء لمجالات التنفيذ أم لمجالات التشغيل والصيانة، وألزمت الجهات الحكومية ألا ترسي مشاريعها إلا بتوافق الحد المالي للمقاول الموصى بالترسية عليه مع درجة تصنيفه. والقاعدة النظامية القطعية المأخوذة من هذا المعيار(= معيار الترخيص) تؤكد على أنه لا يجوز للجهات أن ترسي مشاريعها على مقاول غير مصنف، أو لا تتفق درجة تصنيفه مع الحد المالي المعين، مهما قل سعره، وحتى لو كان مرخصا له في ذات النشاط في سجله التجاري.
2 معيار التوازن المالي للعرض.
والغرض من هذا المعيار ألا ترسى المشاريع إلا على المقاولين الذين تقدموا بأسعار مناسبة، بمعنى أنها ليست مرتفعة إلى درجة الإثراء غير المشروع، ولا هي منخفضة إلى حد توفير بيئة مناسبة لتعثر تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة توزيع سعر المقاول لسعر عرضه على بنود المشروع بنسب متوازنة لا تطغى فيها بنود على بنود. ذلك أن عدم توازن تسعير البنود قد يعطي الفرصة للمقاول المتلاعب بتنفيذ البنود ذات الثقل السعري التي قد تعطيه ربحا يغنيه عن تنفيذ البنود الأخرى فيتعطل، أو يتعثر تنفيذ المشروع. ولقد عُني النظام بشكل خاص بألا ترسى المشاريع على من تقدموا بعروض منخفضة، فقرر في المادة الثانية والعشرين استبعاد العرض الذي تقل أسعاره بنسبة(35%) من تقديرات الجهة، وفق ضوابط حددتها اللائحة التنفيذية. ثم جاء قرار مجلس الوزراء رقم (155) وتاريخ 5/6/1429ه ليعطي الحق للجهات الحكومية في استبعاد العرض الذي تقل أسعاره عن تقديراتها بتلك النسبة، دون الرجوع لصاحب العرض، ودون الالتزام بالضوابط التي حددتها اللائحة، كل ذلك حفاظا على التوازن المالي لعروض المقاولين ليستطيعوا تنفيذ المشاريع دون تعثر.
3 معيار تجنب تركيز حجم كبير من المشاريع على مقاولين تقصر إمكانياتهم الفنية والمالية عن تنفيذها بالجودة والوقت المستهدفين.
قد يكون صاحب العرض مصنفا، ودرجة تصنيفه تتفق مع السعر الذي تقدم به، وسعره متوافق مع الأسعار السائدة، وقد تقدم بسعر هو الأقل من بين العروض المقدمة لتنفيذ المشروع، وأسعار بنوده متوازنة، إلا أن الجهة ليست ملزمة بالترسية عليه، لماذا؟ لأن النظام أعطى الحق للجهة صاحبة المشروع في عدم الترسية على المقاول إذا تبين أن لدى صاحب العرض عدداً من المشاريع، ورأت الجهة أن حجم التزاماته التعاقدية قد أصبح مرتفعاً على نحو يفوق قدراته المالية أو الفنية بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته التعاقدية.( المادة الثالثة والعشرين من النظام).
4 معيار اتفاق العرض الموصى بالترسية عليه مع شروط ومواصفات المشروع.
ألزم النظام الجهات الحكومية بوضع شروط ومواصفات محددة ودقيقة وعامة لمشاريعها( المادة الأولى من اللائحة)، وألزمها بألا تقبل من العروض المقدمة إلا ما يتفق مع تلك الشروط والمواصفات،( المادة الثامنة من النظام).
وهكذا، يمكن القول إنه إذا تحققت كل تلك المعايير أولا وقبل كل شيء، أمكن للجهة إعمال معيار الأقل سعرا كآخر معيار تلجأ إليه، بحيث يكون اللجوء إليه مظهرا لا بد منه لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. أما إذا لم تتحقق كلها قَبْلا، فلا يمكن لها اللجوء إلى هذا المعيار(= أقل الأسعار) مهما كانت المبررات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.