تدرس الجهات القائمة على إعداد اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري وشركات التمويل، الى قصر التمويل العقاري على شركات التمويل العقاري المتخصصة، وبموجب هذا التنظيم المنتظر يتوقع أن تلجأ البنوك المحلية إلى تأسيس شركات تمويل عقاري، كما هو الحال في تأسيس شركات الاستثمار (كابيتال) والتأمين.. ويأتي هذا التوجه لدعم جهود صناعة سوق تمويل عقاري؛ يكون قادراً على دعم صناعة العقار خاصة في امتدادها الاسكاني، والتوسع في مشاريع التوطين الاسكاني في مدن المملكة. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم صناعة التطوير العقاري، حيث إن البنوك – حالياً – ورغم توسعها في تمويل الافراد، إلا أنها تحجم عن تمويل شركات التطوير العقاري.. وهو القصور الكبير في الصناعة الذي عالجه نظام التمويل العقاري الجديد. تختص مؤسسة النقد العربي السعودي – وفقا لنظام التمويل العقاري الجديد - بتنظيم قطاع التمويل العقاري، بما في ذلك: السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري بتملك المساكن لغرض تمويلها استثناءً من حكم الفقرة (الخامسة) من المادة (العاشرة) من نظام مراقبة البنوك، وفقاً لهذا النظام وما تحدده اللائحة، وكذلك الترخيص لشركات التمويل العقاري وفقاً لهذا النظام ونظام مراقبة شركات التمويل. ونص النظام الجديد على الترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري، وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، مطالباً في الوقت ذاته كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة العدل كل فيما يخصه بنشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقاري، في نشرات دورية وفقاً لما تحدده اللائحة. ونصت المادة السابعة على تأمين القروض حيث نصت "يجب على الممولين العقاريين وشركات إعادة التمويل العقاري تغطية مخاطر التمويل العقاري بالتأمين التعاوني وفقاً لأحكام اللائحة". ويدعم النظام الجديد جمعيات الإسكان، من خلال تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية المعتمدة كضمانات ومعونات لدعم التمويل العقاري لمستحقي الدعم وجمعيات الإسكان، وتنظيم اللائحة كيفية ذلك. أما نظام مراقبة شركات التمويل فيحظر على شركة التمويل أن تقدم أي تمويل دون ضمان، كما يحظر أن عليها أن تمول أو تمنح تسهيلات بضمان أسهمها، وكذلك أن تمول أو تمنح تسهيلات لمنشأة أو لشركة (عدا الشركة المساهمة المدرجة في السوق المالية السعودي) إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مراقبي حساباتها الخارجين شريكاً في المنشأة أو الشركة الحاصلة على التمويل أو مديرًا لها. وأجاز نظام مراقبة شركات التمويل لشركة التمويل، بما يتناسب مع أصولها ومركزها المالي، وفق ما تحدده اللائحة، إصدار أدوات الدين والصكوك وفقاً لأحكام نظام السوق المالية. وينشأ بموجب مراقبة شركات التمويل لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي، تسمى لجنة الفصل في المنازعات المالية، وأخرى تسمى لجنة التدقيق في المنازعات المالية. ويجيز النظام لمؤسسة النقد العربي السعودي فرض غرامة مالية لا تتجاوز مائتين وخمسين ألف ريال عن كل مخالفة لأحكام النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، ويعاقب بالسجن مدة لا تتعدى سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام هذا النظام ولائحته.