السودان يعيش أزمة إنسانية ولا حلول في الأفق    نائب وزير الخارجية يلتقي نائب وزير خارجية أذربيجان    وزير الطاقة: 14 مليار دولار حجم الاستثمارات بين السعودية وأوزبكستان    سعودية من «التلعثم» إلى الأفضل في مسابقة آبل العالمية    «التجارة» ترصد 67 مخالفة يومياً في الأسواق    «الاحتفال الاستفزازي»    فصول ما فيها أحد!    أحدهما انضم للقاعدة والآخر ارتكب أفعالاً مجرمة.. القتل لإرهابيين خانا الوطن    وفيات وجلطات وتلف أدمغة.. لعنة لقاح «أسترازينيكا» تهزّ العالم !    ب 3 خطوات تقضي على النمل في المنزل    في دور نصف نهائي كأس وزارة الرياضة لكرة السلة .. الهلال يتفوق على النصر    لجنة شورية تجتمع مع عضو و رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الألماني    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    الجوازات تبدأ إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين العاملين    136 محطة تسجل هطول الأمطار في 11 منطقة بالمملكة    شَرَف المتسترين في خطر !    انطلاق ميدياثون الحج والعمرة بمكتبة الملك فهد الوطنية    الخريجي يشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للدورة 15 لمؤتمر القمة الإسلامي    الرياض يتعادل إيجابياً مع الفتح في دوري روشن    مقتل 48 شخصاً إثر انهيار طريق سريع في جنوب الصين    تشيلسي يهزم توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لدوري الأبطال    وزير الدفاع يفتتح مرافق كلية الملك فيصل الجوية ويشهد تخريج الدفعة (103)    ليفركوزن يسقط روما بعقر داره ويقترب من نهائي الدوري الأوروبي    كيف تصبح مفكراً في سبع دقائق؟    قصة القضاء والقدر    تعددت الأوساط والرقص واحد    كيفية «حلب» الحبيب !    يهود لا يعترفون بإسرائيل !    اعتصامات الطلاب الغربيين فرصة لن تعوّض    من المريض إلى المراجع    أمير جازان يطلق إشارة صيد سمك الحريد بجزيرة فرسان    رحلة نجاح مستمرة    الحزم يتعادل سلبياً مع الأخدود في دوري روشن    « أنت مخلوع »..!    بيان صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن عدم جواز الذهاب للحج دون تصريح    القبض على فلسطيني ومواطن في جدة لترويجهما مادة الحشيش المخدر    مركز «911» يتلقى (2.635.361) اتصالاً خلال شهر أبريل من عام 2024    نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبداللطيف بن عبدالرحمن آل الشيخ    الذهب يستقر برغم توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية    محافظ بلقرن يرعى اختتام فعاليات مبادرة أجاويد2    تألق سانشو لم يفاجيء مدرب دورتموند أمام سان جيرمان    منتدى المياه يوصي بزيادة الاستثمار في السدود    المملكة: الاستخدام المفرط ل"الفيتو" فاقم الكارثة بفلسطين    "شرح الوصية الصغرى لابن تيمية".. دورة علمية تنفذها إسلامية جازان في المسارحة والحُرّث وجزر فرسان    مباحثات سعودية فرنسية لتوطين التقنيات الدفاعية    للتعريف بالمعيار الوطني للتطوع المدرسي بتعليم عسير    هاكاثون "هندس" يطرح حلولاً للمشي اثناء النوم وجهاز مساعد يفصل الإشارات القلبية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُنظّم فعالية "التحصينات"    السعودية تدعو لتوحيد الجهود العربية لمواجهة التحديات البيئية التي تمر بها المنطقة والعالم    "التخصصي" العلامة التجارية الصحية الأعلى قيمة في السعودية والشرق الأوسط    انعقاد أعمال المنتدى العالمي السادس للحوار بين الثقافات والمؤتمر البرلماني المصاحب في أذربيجان    المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات 2024    مبادرة لرعاية المواهب الشابة وتعزيز صناعة السينما المحلية    الوسط الثقافي ينعي د.الصمعان    ما أصبر هؤلاء    حظر استخدام الحيوانات المهددة بالانقراض في التجارب    هكذا تكون التربية    أشاد بدعم القيادة للتكافل والسلام.. أمير نجران يلتقي وفد الهلال الأحمر و"عطايا الخير"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. الصغير: زكاة الفطر لا تُخرج نقداً ويجوز توكيل الجمعيات الموثوقة والأصل أن تكون في بلد الصائم
عبادة عظيمة تجبر أخطاء الصائم
نشر في الرياض يوم 12 - 08 - 2012

أوضح فضيلة الشيخ "أ. د. فالح بن محمد الصغير" - عضو مجلس الشورى المشرف على موقع شبكة السنة النبوية- أن زكاة الفطر عبادة عظيمة، تجبر فيها أخطاء الصائم في شهر رمضان، وتكفر سيئاته، ويطهر ما شابه من الأدران، مشيراً إلى أن استشعار هذه العبادة من أهم عوامل قبولها عند الله جل وعلا.
وقال في حديث ل "الرياض" إن زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة في جميع الأعمار، ولا تتوجب على الجنين في بطن أمه، ووقت اخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لفوات وقتها، داعياً كل مسلم أن يهتم بهذه العبادة العظيمة، ويعطيها لمستحقيها، ويتثبت من ذلك حتى تقع الزكاة موقعها، وليست مجالاً للتخلص من الواجب فحسب.
وأضاف: "يجوز للمتصدق عليه بيع زكاة الفطر، لأنها صارت في قبضته وملكاً له"، موضحاً أن زكاة الفطر لا تُخرج نقداً، ويجوز توكيل الجمعيات الموثوقة بإخراجها، والأصل أن تُخرج في بلد الصائم الذي صام فيه، وفيما يلي نص الحوار:
الحكم الشرعي
* ما حكم زكاة الفطر؟ وما وقتها؟ ومن يتوجب إخراجها عنه؟
- زكاة الفطر فريضة على كل مسلم ومسلمة في جميع الأعمار، على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير؛ على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) -أخرجه البخاري-، ولا تتوجب على الجنين في بطن أمه.
وقت إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها عن ذلك لفوات وقتها ويصح إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين
ووقت وجوبها واخراجها: تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت اخراجها قبل صلاة العيد، ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لفوات وقتها.
توقيت الخروج
* ما الحكمة في تقييد زكاة الفطر بوقت محدد لجميع المسلمين ولم ترتبط مثلاً بتاريخ الميلاد مثلاً؟ مثل زكاة المال مرتبطة بالحول؟
- من الحكم في ذلك أن زكاة الفطر تأتي في خاتمة عبادة عظيمة وهي صيام رمضان؛ فتكون متممة لها بالأجر ومكفرة لما وقع في هذا الشهر من التقصير والأخطاء، وكذلك كونها في هذا التوقيت للتوسعة على الفقراء والمحتاجين قبل العيد، ليتعيدوا مع المسلمين، وكما جاء في الأثر (طهرة للصائم من اللغو والرفث).
تتحول إلى صدقة
* إذا لم يخرجها الإنسان في وقتها المحدد هل عليه كفارة أو من يعول؟
- ينتهي وقت إخراج زكاة الفطر بشروع صلاة العيد -كما سبق-، ومن أداها تصبح صدقة من الصدقات لحديث ابن عباس: (فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" -رواه أبو داود وابن ماجه-، ويأثم من كان متعمداً وعليه التوبة والاستغفار، وعليه كفارة، ومن كان ناسياً فلا إثم عليه ولا كفارة، ولا يعني أنه من لم يخرجها قبل العيد لأي سبب أنه لا يخرجها مطلقاً بل يخرجها.
متطوع يجمع صدقات الفطر لتوزيعها على الفقراء
مهمة الجمعيات الخيرية
* يقدّم البعض الزكاة للأشخاص المتواجدين بجوار أماكن بيع زكاة الفطر دون معرفة حالتهم الحقيقية.. فما الحكم؟
- ينبغي للمسلم أن يهتم بهذه العبادة العظيمة، فيعطيها لمستحقيها، ويتثبت من ذلك حتى تقع الزكاة موقعها، وليست مجالاً للتخلص من الواجب فحسب، وفي هذه البلاد -ولله الحمد- يوجد الجمعيات التي تتولى التوزيع؛ فهي وكيلة عمن يوكلها، أما إعطاؤها لأناس موجودين عند أماكن بيعها فهذا قد لاتبرأ به الذمة، وهو من وجه آخر ينبىء على عدم اهتمام بالعبادة وهذا غير سليم في التعامل مع العبادات.
بيع زكاة الفطر
* من يدعون أنهم محتاجون يبيعونها بسعر رخيص.. فما حكم ذلك؟
- إذا تحرى المزكي كم يعطي زكاته فأعطاه إياه فلا بأس بعد ذلك أن يتصرف فيها، حيث تصبح هذه الزكوات ملكًا له، وله حق التصرف فيها بالبيع وغيره.
* ما حكم شراء التاجر لها وهو يعلم أنها من المتصدق به منذ قليل؟
- ينبغي أن يتثبت المزكي ويضعها في مكانها، لكن إذا أصبحت ظاهرة بحسب ما ذكرت في السؤال فينبغي التوجيه بأن لا تصبح زكاة الفطر حيلة بين البائع والفقير، فلا تؤدي حينئذ دورها ولا تظهر حكمتها.
* بعض الأسر المحتاجة تزيد لديها الكميات المقدمة لها من زكاة الفطر عن حاجتها فهل يجوز لها بيعها؟
- يجوز للمتصدق عليه بيع زكاة الفطر، لأنها صارت في قبضته وملكاً له، ويحق له التصرف فيها، فإذا ملكها أكلها أو تصدق بها أو باعها فيجوز ذلك.
كفاية الفقير
* هل يتوجب على الفقير الذي تُقدم له الزكاة إذا وصل الحد الذي يحتاجه من زكاة الفطر أن يعيده إلى المزكي أو يأخذه مع أنه يزيد عن حاجته لعام؟
- الذي يظهر -والله أعلم- أن على الفقير أن يأخذ حاجته، لكن هذه الحاجة اختلف في تحديدها فهل هي حاجة سنة أو شهر، والأمر في هذا يصعب تحديده لكن المهم أن لا تكون مجالاً للتزايد والمتاجرة فهي زكاة وصدقة.
لا تُخرج نقداً
* هل يجوز صرف زكاة الفطر نقدًا بدل الإطعام بغض النظر عن شراء شيء؟
- هذه مسألة اختلف أهل العلم فيها، فجمهور العلماء وهم المالكية والشافعية والحنابلة لايجيزون اخراجها نقداً لقول عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، وقد كان أهل المدينة حينها يتعاملون بالدرهم والدينار، فلو كان جائزاً لورد نص بذلك، كما أنه لم يرد عن أحد من الصحابة إخراجها نقداً، وهذا ما عليه الفتوى عندنا.
والاحناف لا يرون بأسا باخراجها نقداً إذا كان ذلك أنفع للتغيير، وعلى هذا فالأصل اخراجها طعاماً، كما هو الحديث. ولكن لعلماء كل بلد النظر فيما هو أنفع.
خارج المملكة
* يجهل كثيرون من يستحق زكاة الفطر من المحتاجين لهذا يسلمونها لجمعيات البر والندوة العالمية للشباب الاسلامي وغيرها من الجهات، ويتم التخيير بين تقديمها في الداخل أو الخارج، فما الحكم في توكيل هذه الجمعيات؟ وما الحكم في توزيع على من هم في خارج المملكة؟
- يجوز توكيل الجمعيات الموثوقة بإخراج زكاة الفطر، والأصل أن تُخرج في بلد الصائم الذي صام فيه، ولا بأس إن كان مسافراً أن تخرج في بلده الأصل الذي يقيم فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه (فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم)، لكن إذا لم يحتج إليها في بلد واشتدت الحاجة في بلد آخر أو له قرابة محتاجون فيجوز نقلها وهذا ما قرره أهل العلم المحققون.
تسليم الزكاة للجمعيات الموثوقة والمرخصة أضمن في وصولها
أ. د. فالح الصغير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.