تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ترتفع إلى 22.8 مليار ريال    وزير الخارجية المصري يدعو إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون الدولي لصون السِلم والاستقرار    المعتمدون على أدوات الذكاء الاصطناعي أكثر استعداداً للكذب والخداع    المملكة ترأس جلسة أعمال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة    المثالية: لعنة النجاح المؤجل!    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    رسميًا.. الاتحاد يُعلن رحيل لوران بلان    الفتح يعترض على الأخطاء التحكيمية    الشرع: سورية عادت لمكانتها التاريخية الفاعلة بين الأمم    وزيرا الإسكان والإعلام ورئيس «هيئة العقار» في المؤتمر الصحفي الحكومي غداً    أوباما: لا مبرر لقصف غزة وإقامة دولة فلسطينية ضرورة    3.2 مليار ريال ائتماناً مصرفياً    الناقور يحتفل باليوم الوطني    روشن تعرض مشاريعها السكنية    القادسية يعبر الفتح ويقفز ل «وصافة روشن»    الفيحاء يتنفس الصعداء بنقاط النجمة    جماهير الاتحاد للإدارة والمدرب: ضيعتوا اللبن في الصيف    تعزيز الابتكار والاستدامة.. السعودية تستضيف (يونيدو) للتنمية الصناعية    «زاتكا»: 1511 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    ضبط 12 متورطاً واحباط تهريب 234 كجم مخدرات    الصليح يحتفل بزواج عمار    وسط مساعٍ أمريكية لوقف الحرب.. 120 غارة إسرائيلية على غزة و52 قتيلاً    ملتقى سعودي عن الذكاء الاصطناعي في سيئول    16 باحثاً سعودياً ضمن قائمة الأفضل عالمياً    فسح وتصنيف 40 محتوى سينمائياً في أسبوع    53.6 مليون قاصد للحرمين الشريفين في ربيع الأول    الاهتمام بتطوير التجربة الإيمانية لضيوف الرحمن.. «الحج» : التنسيق مع ممثلي 60 دولة للموسم القادم    «قط وكلب» يتسببان في طلاق زوجين    الملك عبدالعزيز الوحدة والمنهج    كيف قرأ العالم اتفاقية السعودية وباكستان    أزمة قلبية تنهي حياة عريس    إشكالية سياسة واشنطن بشأن الطائرات المسيرة    ChatGPT يتيح أهم مميزاته مجانا    قطرات تقلل ألم مرضى الشبكية    خطر خفي لنقص سوائل الجسم    "الإسلامية" تُقيم خطبة الجمعة في مسجد السلام بسانتياغو    «أم جرسان».. أقدم مواقع الاستيطان البشري    وزير الخارجية يوقع اتفاقيات مع نظرائه على هامش أعمال جمعية الأمم المتحدة    نيوم يهزم الرياض ويتقدم للثالث.. الفيحاء يكسب النجمة.. القادسية تجاوز الفتح    %20 استعادوا النبض بعد توقف القلب    ضبط 18421 مخالفاً للإقامة والعمل وأمن الحدود    الصقور المنغولية في «الصيد السعودي الدولي»    دراسة: كبسولات صغيرة تسعى للحد من التهاب الدماغ    إنجازًا طبي لزراعة مفصل المرفق    ترقب لحركة تداول بعد موجة الارتفاع    57% استجابة البنوك الخليجية لمحادثات العملاء    4320 شركة ومكتبا هندسيا في المملكة    سماحة المفتي.. رحل وبقي الأثر    محمد بن سلمان.. قائد التحول    تقدم وازدهار    تأهيل وادي قناة بالمدينة    ضبط 4 يمنيين لتهريبهم (60) كجم "قات" في عسير    حماة البيئة    رحل من كان أبا للجميع    الملحقية الثقافية بماليزيا تحتفي باليوم الوطني السعودي ال٩٥    المزاح والضغوط النفسية    محافظ طريب يرعى احتفال مركز الصبيخة باليوم الوطني 95    محافظ قلوة يرعى احتفال أهالي المحافظة باليوم الوطني ال 95    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعسف في استعمال الحق
رأي في الأنظمة

اهتمت الشريعة الاسلامية قبل القوانين الوضعية بنظرية التعسف في استعمال الحق انطلاقاً من القاعدة الشرعية «لا ضرر ولا ضرار» وقيدت الحقوق الخاصة للانسان عند استعماله اياها حتى لا يضار الغير، سواء توفرت نية الاضرار او تجاوز الحدود المألوفة او عدم انسجامه مع المصلحة العامة للمجتمع، ويعتبر التعسف في استعمال الحق خروجاً عن حدود الحق نفسه.
فالمسلم له استعمال حقه الخاص بشرط ان لا يلحق هذا الاستعمال اضراراً بمصلحة الغير فالمالك له ان يبني في ارضه ما يشاء ولكن لجاره الحق في ان لا يضار ببنائه بأن يفوت عليه مصلحة مشروعة له كأن يكشف عوراته، ونخلص الى ان استعمال الحق المشروع ليس مطلقاً بل مقيد بضوابط الغرض منها ألا يلحق هذا الاستعمال ضرراً بالآخرين. ومن هذه الضوابط ألا يقصد الاضرار بالغير مثل التعسف في استعمال الرجل حق مراجعة الزوجة بقصد الاضرار بها لقوله تعالى {واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا}، فهذه الآية فيها نهي عن استعمال حق الرجعة بقصد الاضرار بالزوجة.
كذلك عدم التناسب بين المصلحة من استعمال الحق والضرر الواقع على الغير، مثل ان يغرس صاحب الدار شجرة بجوار بيت ملاصق له تكون سبباً في تسلق اللصوص لبيت جاره، كذلك التعسف في استعمال الحق استعمالاً غير مشروع يؤدي الى الاضرار بالغير ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها، وكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو انا خرقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذ من فوقنا فإن يتركوهم وما ارادوا هلكوا جميعاً وان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعاً بمعنى ان من يركب اسفل السفينة لهم الحق في استعمال نصيبهم بما لا يلحق الضرر بالغير.
وقد عمل السلف الصالح بتلك المبادئ في قضائهم، فقد روى ان الفاروق رضي الله عنه قد ثبت حق الارتفاق لأصحاب الاراضي الزراعية المتجاورة بعضهم قبل بعض، فإذا امتنع صاحب الارض الذي يراد الارتفاق بأرضه اعتبر متعسفاً في استعمال حقه، ويجبر على تمكين غيره من ترتيب ذلك الارتفاق بأرضه. وقد حاول الفقه الاسلامي تحديد الصور التي تحقق التعسف، مما يستدعي تدخل القضاء برفع التجاوز في استعمال الحق وابطال التصرف،ومن تلك الصور ان يقصد الانسان من ممارسته لحقه الاضرار بالغير دون مصلحة يجنيها من هذا الاستعمال مثل حالة الطلاق في مرض الموت، قاصداً حرمان زوجته من الميراث، وكذلك اذا كان استعمال الحق بقصد تحقيق غرض غير مشروع مثل من يتدخل للاصلاح بين الزوجين وهو قاصد افساد المرأة على زوجها للزواج بها، ويعد الانسان ايضاً متعسفاً في استعماله لحقه بقصد تحقيق مصلحة مشروعة لكن يترتب عليها ضرر بالغير اعظم منها او مساوئ لها، ومثال هذه الحالة الاحتكار في السلع، وكذلك اذا استعمل الانسان حقه على وجه غير معتاد ينتج عنه ضرر بالغير، كمن استأجر شقة فجعلها مستودعاً فتضرر غيره، ومن صور التعسف ان يستعمل الانسان حقه بلا ضابط من حيطة او حذر، فيحدث هذا الاهمال ضرراً بالغير، مثل ان يتوهم الصياد انساناً من بعيد فيحسبه صيداً وبلا ترو يطلق عليه النار فإذا به يقتل انساناً.
ونخلص الى ان كل تعسف في استعمال الحقوق سواء الخاصة او العامة يلحق ضرراً بالغير تمنعه الشريعة الاسلامية التي كما اسلفنا لها قصب السبق في مجال اجراء الموازنة بين استعمال الحقوق الشخصية وعدم الاضرار بمصلحة الغير، فالواجب على كل مسلم ولاه الله امراً من امور المسلمين ان يتقي الله فيمن تحت ولايته، وان يعاملهم بالرفق واللين ولا يتعسف في استعمال السلطة والتشديد عليهم بدون وجه حق، حتى لا تصيبه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم (اللهم من ولي من امر امتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من امر امتي شيئاً فرفق بهم، فارفق به).
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.