وزارة الداخلية تطلق حزمة خدمات رقمية جديدة تعزز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي    أمين التعاون الإسلامي: السلام العادل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال والاستيطان وتجسيد سيادة دولة فلسطين    القيادة تهنئ ملك مملكة بوتان بذكرى اليوم الوطني لبلاده    مسار رياضي لذوي الإعاقة بتعليم مكة    15 يوما على تطبيق قرار إلزام شركات الطرود بعدم استلام الشحنات البريدية دون العنوان الوطني    أمير تبوك يسلم 448 وحدة سكنية دعما للأسر المستفيدة من برنامج الإسكان التنموي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل وفد من أعضاء مجلس الشورى    جستر محايل تزور غرفة عمليات المدن الصحية بالمركز الشبابي    أمير منطقة الجوف يرأس اجتماع المحافظين الأول للعام 1447ه    وزير الخارجية يستقبل رئيس مجلس أمناء وأعضاء مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية    المساحة الجيولوجية : الهزة الأرضية المسجلة اليوم بالمنطقة الشرقية لم تحدث خسائر    أمانة الشرقية ومركز البركة يوزعان 300 حقيبة شتوية على عمال النظافة    الهيئة العامة للنقل وجمعية الذوق العام تطلقان مبادرة "مشوارك صح"    نوح ومحمد أكثر الأسماء شعبية في كندا لعام 2024    تدشين مبادرة تشجير مدارس منطقة المدينة المنورة    صعود العقود الآجلة لخام النفط الأمريكي    أمانة المدينة ترفع كفاءة «تصريف السيول»    «هلال الباحة» يُفعّل خطة الشتاء    مظلات المسجد النبوي.. تُحف وإبداع معماري    فيصل بن مشعل يطلع على برامج الكلية التطبيقية بجامعة القصيم    شوطا «المنغولية» في أكبر تجمع للصقور بالعالم    مسجد عمر بن الخطاب.. معلم إسلامي تاريخي يروي بدايات العمارة الدينية    معرض للتوعية بالسلامة البحرية    «هيئة الحرمين» توفّر سوارًا تعريفيًا للأطفال    أمير نجران يُدشِّن مبادرة النقل الإسعافي للمرضى المحتاجين    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يفتتح أحدث مركز للطب النووي والتصوير الجزيئي    تعليق الدراسة.. قرار تنظيمي تحكمه إجراءات ومعايير واضحة    الحياة الفطرية يطور الحوكمة ب« الثقوب الزرقاء»    بسبب قمع المعارضين.. كندا تفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين    ترفض أي وجود لقوات غربية.. روسيا تسعى لإنهاء الحرب في أوكرانيا    «أمهات المختطفين»: عذبوا المحتجزين.. مطالبة باستبعاد مسؤولين حوثيين من مفاوضات مسقط    إطلاق برنامج «خبراء التطوير المهني» التعليمي    السعودية تعزز التعاون الدولي في التحول الرقمي    رصد مخالفات بيع على الخارطة.. هيئة العقار: مباشرة الإجراءات النظامية بحق 25 مطوراً عقارياً    أمينة العنزي: أول رائدة في مجال الصقارة بالحدود الشمالية    أبها يحافظ على الصدارة.. وسباق الهدافين يشتعل بين سيلا سو و نوانكو    فوز المملكة برئاسة اتحاد إذاعات الدول العربية    الإعلام تنظم جلسة «حديث إمباك» بصنع في السعودية    الرياض وجمال المطر    الأخضر بطلاً لكأس الخليج تحت 23 عاماً    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة تنزانيا    «المطوف الرقمي».. خدمات ذكية لتيسير أداء المناسك    في دور ال 32 لكأس ملك إسبانيا.. قطبا العاصمة أمام تالافيرا وبالياريس    جودة الحياة: تقدم جودة الحياة في مدن السعودية    القيادة تعزي ملك المغرب في ضحايا الأمطار والفيضانات    الصحة العالمية: ظهور سلالة فيروسية جديدة للإنفلونزا    5 أشياء في منزلك تزيد من خطر السرطان    ساركوزي قد يمثل أمام القضاء مجدداً بشبهة التلاعب بالشهود    ولي العهد يتلقى رسالة خطية من رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة    ترامب وقع أوامر تنفيذية في أقل من عام أكثر ممّا وقعه في ولايته الأولى    انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة الجميح لحفظ القرآن الكريم في دورتها السابعة عشر    مشكاة يشارك في جناح الطفل بمعرض جدة للكتاب 2025    أمير جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية السودان    الأمان المجتمعي يبدأ من الحوار    زيلينسكي: مقترحات إنهاء الحرب في أوكرانيا قد تُعرض على روسيا خلال أيام    أمير حائل يستقبل رئيس كتابة العدل بالمنطقة    أمير جازان يستقبل مدير عام حرس الحدود    38 مليون عملية إلكترونية عبر «أبشر» خلال شهر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الشورى" يوافق على نظام الرهن العقاري والإيجار التمويلي
نشر في الرياض يوم 28 - 03 - 2011

أيَّد مجلس الشورى تعديل هيئة الخبراء بشأن مشروع نظام الرهن العقاري المسجل ، كما وافق على جواز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر وفقاً للوائح التي تصدرها هيئة السوق المالية، التي نص عليها نظام الإيجار التمويلي. وبرر المجلس ذلك حسب تقرير لجنته المالية باتساق التعديل الخاص بالإيجار التمويلي مع ما ورد من أحكام نظام السوق المالية ، وأسقط الشورى بذلك رأي الأقلية الذي طلب الإبقاء على المادة العاشرة من هذا النظام وفق الصيغة التي كان المجلس قد وافق عليها في السابق، وداعي "الإبقاء" منع بيع الديون التي منشأها الإيجار التمويلي لمخالفة ذلك لقواعد الشريعة الإسلامية حيث إن الأجرة المؤجلة دين ولا يجوز بيع الدين، والذي تجيزه الشريعة أن تكون الأوراق المالية (الصكوك) مقابل الأصول.
رفض إقصاء وزارة العدل من إعداد اللائحة التنفيذية للإيجار التمويلي
وأشار تقرير الأقلية الذي تقدم به عضو اللجنة المالية الدكتور مجدي حريري وتضامن معه في بعض المواد أربعة أعضاء وفي أخرى عضوان من عدد أعضاء اللجنة الثلاثة عشرة، أشار إلى أن عملية بيع الديون هي الأساس في حدوث الأزمة المالية العالمية، وهي في أصلها ديون متكررة لحقوق حتى وصلت لعشرات الأضعاف، ولكن إذا كانت الحقوق مقابل أصول ديون متكررة فإنها تكون محدودة ويمكن الإيفاء بها والسيطرة عليها وهذا يمنع تضييع حقوق المواطنين عند التقاضي.
ورفض المجلس الأخذ بنص هيئة الخبراء بما يتعلق بالمادة 27 من نظام الإيجار التمويلي والتي ترى "الهيئة" أن يصدر محافظ هيئة السوق المالية اللائحة التنفيذية لهذا النظام ، فيما وافق المجلس على العودة للنص الذي أقره سابقاً وهو " يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية.."
ويرى المجلس حسب تقرير الأقلية عدم إقصاء وزارة العدل، لأن النظام يشتمل على أحكام موضوعية تقرير أحكام شرعية، وبالتالي لابد من جهة ذات اختصاص شرعي لمراعاة أحكام اللائحة، كما أن "نص الشورى" يأتي لضمان سلامة العقود من الناحية الشرعية وتفادي تعثرها أمام القضاء، فوجود خلل في الأحكام الشرعية يعرض معاملات الناس للإبطال عند التقاضي.
ومن التعديلات التي طالبت بها هيئة الخبراء ورفضتها اللجنة المالية والمجلس بالأغلبية ،الفقرة الثالثة من المادة التاسعة ، حيث ترى "الخبراء" أن للمؤجر اشتراط تحمل المستأجر التأمين التعاوني على الأصل ، وفي هذه الحالة ينتقل التعويض إلى المؤجر"، ليبقى بذلك النص السابق للمجلس الذي جعل التأمين على المؤجر وليس المستأجر" ليصبح النص" يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر".
استمرار التباين مع "الوزراء" يرفع الأنظمة للملك مباشرةً
وبرر المجلس ذلك بأن مسؤولية التأمين التعاوني للعين المؤجرة على المؤجر كونه مالكاً لها، وقرارات المجامع الفقهية منعت اشتراط التأمين على المستأجر منعاً لتوارد عقدي الإيجار والبيع على أصل واحد.
الجدير بالذكر أن أنظمة التمويل " الرهن العقاري المسجل، مراقبة شركات التمويل، التمويل العقاري ، الإيجار التمويلي" سترفع للملك ليتخذ ما يراه حيالها بسبب استمرار التباين بين مجلس الوزراء والشورى في عدد من المواد، وذلك وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى.
من جهة ثانية أسقط المجلس اعتراض عدد من الأعضاء بشأن العود لتعديل بعض مواد مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ، والمقدم من اللجنة الخاصة ، والتي سبق للمجلس الموافقة عليها مما يعني بقاء مشروع اللائحة في صيغته التي أقرها المجلس مؤخراً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.