الذهب يهبط أكثر من 1% في المعاملات الفورية    الهلال الأحمر يتلقى 148,544 بلاغًا إسعافيًا بالمنطقة الشرقية    رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي هرب إلى مكان غير معلوم    هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعد لإطلاق مهرجان الكتاب والقراء بالطائف    السديس يلتقي مستفيدي خدمة "إجابة السائلين"    الثقافة الرقمية موضوعا لجائزة عبدالله بن إدريس الثقافية هذا العام    «الأخضر الشاب» يستهل مشواره الآسيوي بالفوز على قرغيزستان    الزلفي يواجه جدة.. وقمة مثيرة تجمع الرائد والعلا.. والجندل أمام الطائي    يوفنتوس يدخل على خط الهلال    فيصل بن خالد بن سلطان يُسلّم مفاتيح وحدات سكنية بمحافظة رفحاء    الشورى يطالب الجامعة الإلكترونية بتحسين بيئة التعلم    الهلال الأحمر بالجوف يباشر 5324 حالة إسعافية    هل تحرّر السوق السعودي من ظلّ النفط؟    الرياض.. بوابة الجنوب إلى الدولة لا إلى الانفصال    في تجربة شريفة الشيخ.. الخطُ العربي فنٌ حي    مقهى عكاظ يناقش "النص المسرحي باعتباره أدبًا" بالطائف    "إقليمي الحوار والسلام".. دعم المبادرات    نتنياهو: معبر رفح لن يفتح حتى استعادة جثة آخر محتجز    دي غوري: لا أحد منا كان يعتقد الجمع بين عالمين كما فعل ابن سعود    مسجد قباء يستقبل أكثر من 26 مليون زائر خلال عام 2025 ضمن منظومة خدمات متكاملة    صحي القنفذة يحصد اعتماد «منشآت صديقة للطفل»    أمير جازان يتفقد مشروعات أمانة المنطقة ويطّلع على سير الأعمال في عدد من المرافق البلدية    أدانت زيارة ساعر وأكدت أن السيادة غير قابلة للتفاوض.. الصومال تطالب بوقف ممارسات إسرائيل المهددة للوحدة    الفنان أحمد مكي يقاضي مديرة أعماله    «درون» لمراقبة المشاريع والمخالفات    تجديد مدة برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات حتى 2030.. مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل «برنامج المعادن»    الأمم المتحدة تدعو طهران لاحترام حق التظاهر.. إيران للمحتجين: سنرد بحزم    نيكولاس: أنا بريء.. وتقييم أمريكي: رجاله أقدر على القيادة.. منشقون عن مادورو يخططون لتأسيس «قيادة عليا»    انطلاق معرض الصناعات بمكة    11.5 مليار دولار على ثلاث شرائح.. إتمام الطرح الأول من السندات الدولية لعام 2026    إحساس مواطن    فصل موظف كشف آلاف «الأخطاء الإملائية»    من سيرة منْ يقرأ في الحمام    ضد النسخ!    في ثالث مراحل داكار السعودية 2026.. السعودي ياسر بن سعيدان يتصدر فئة «التشالنجر»    في انطلاقة كأس السوبر الإسباني بجدة.. برشلونة يسعى لتخطي عقبة أتلتيك بلباو    استعرضا تطورات الأوضاع في المنطقة.. ولي العهد والرئيس السوري يبحثان فرص تطوير التعاون    58.2 مليار ريال صادرات الخدمات    الذكاء الاصطناعي يقدم نصائح صحية مضللة    بريطانيا تمنع إعلانات الأطعمة غير الصحية نهاراً    مختص: فقدان كلجم كل أسبوعين معدل صحي للريجيم    1.546 زيارة تفتيشية للتجارة يوميا    آلة ب400 مليون دولار تصنع عقول الذكاء الاصطناعي    المنتخب الجزائري إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا    %99 بلاغات الأدوية غير الخطيرة    نائب أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة    مواجهة مفتوحة بين الجيش السوري وقسد في حلب    غدًا.. انطلاق بطولة كأس السوبر الإسباني في جدة    باستخدام طائرة درون.. حرس الحدود بتبوك يحبط تهريب 41 ألف قرص من الإمفيتامين المخدر    الموافقة على مشروع قواعد وإجراءات عمل البرنامج الوطني للمعادن    معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية صناعة الرجال وترسيخ القيم    الانتماء الوطني والمواطنة    جازان أرض الحضارة وحصن الوطن الجنوبي    نائب أمير القصيم :القيادة الرشيدة تولي التعليم اهتماما بالغاً    بالتعاون مع هيئة محمية الإمام تركي..«الفطرية»: إطلاق 124 كائناً مهدداً بالانقراض    دشن التصفيات الأولية للمسابقة.. نائب أمير مكة: جائزة الملك سلمان نهج راسخ لدعم تحفيظ القرآن    كلكم مسؤول    القيادة تعزي ملك الأردن في وفاة رئيس الوزراء الأسبق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية المدد النظامية
رؤى عقارية
نشر في الرياض يوم 21 - 02 - 2011

المدعي ( ... ) حصل على منحة سكنية .. وأصبحت الإجراءات والاستمارة باسمه والقطعة على الشارع العام .. ثم عدّل المخطط وأفهم أن أرضه أصبحت حديقة .. فيما بعد تبيّن أن أرضه أعطيت ل ( ... ) عبر استمارات مزوّرة .. وأن الإجراءات التي حصل بها الآخر على صك الأرض بنيت على أخطاء كثيرة .. فتقدّم لديوان المظالم .. وفي الجلسة المعقودة لهذا الغرض .. أجاب ممثل الجهة المدعى عليها بأن الدعوى تتعلق بمنح أراض سكنية قبل مدة .. وبالرجوع للوثائق والسجلات تبيّن أن السجلات قديمة وغير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها .. وأن التعديل على المخطط إنما كان بسبب وجود ماسورة مياه تعترضها بعض القطع .
بتأمل الديوان للوقائع فإن المدعي ( ... ) يطعن في قرار جهة إدارية وبالتالي فإن الدعوى تدخل في اختصاص الديوان طبقاً للمادة الثامنة فقرة 1/ب من نظامه .. وحيث إن الثابت مما ذكره المدعي من أن موكله تقدم إلى البلدية بشأن قرارها منح الأرض محل الدعوى بتاريخ 25/1/1400 ه وحيث أن المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان نصت على أنه " فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الثامنة من نظام الديوان يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية .. وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية خلال 60 يوماً من تاريخ العلم بالقرار بالرفض أو مضي 90 يوماً المذكورة دون البت فيه .. ولما كان الثابت أن المدعي علم بالقرار محل الدعوى قبل بتاريخ 25/1/1400 ه ولم يتقدم إلى الديوان إلا بتاريخ 19/1/1426 ه مما تكون معه دعوى المدعي مقدمة بعد المدة المحددة لتقديم الدعوى طبقاً لقواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان وعليه حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي .
* قانوني


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.